قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 13 سائق سيارة من المستوى الأول 3 عون وقاية من المستوى الأول 5 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 22 الجزئي الكامل الجزئي
11 - - 11
- - - 13 1 200
- - - 3 2 219
- - - 5 5 288
- - - 1 7 348
11 - - 33
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة .2012 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-95
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.