قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.