قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عز الدين زميح، المدير العام للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات وأوامر الدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف أو التحويل، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، وكل العقود والقرارات المتعلقة بالوضعية الفردية لمستخدمي المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة .2020 كمال بلجود
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.