مرسوم تنفيذي رقم 97-326 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تشتمل الإدارة العامة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على ما يأتي :
مفتشية المصالح، يسيّرها مفتش عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين،
- الهياكل الآتية : ) ... الباقي بدون تغيير ...)".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.