مرسوم تنفيذي رقم 99-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 3 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا وشروط الالتحاق بها
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة الاستغلال رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة الإدارة والإمداد رئيس مكتب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة الاستغلال رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة الإعلام الآلي
- رئيس مصلحة الإدارة والإمداد".
المادة 3
فتح المادةيعيّن رئيس مصلحة الاستغلال ورئيس مصلحة الصيانة من بين :
مهندسي دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة. / العدد 39 2 ربيع الأول عام 1420 ه مهندسي التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة. -مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رئيس مصلحة الإدارة والإمداد من بين :
- المتصرفين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
- المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة.
- المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصلحتي الصيانة والاستغلال من بين :
مهندسي دولة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
مهندسي التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة 2 ربيع الأول عام 1420 ه معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة.
مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11799 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والإمداد من بين :
- المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة.
- المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 19 5 714 18 5 645 16 3 502 * للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002.
علي بن فليس
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 7
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
المناصب العليا رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى) والمادة 4 ) الفقرة الأولى ) أعلاه .
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الفقرة (2 (2) والمادة 4 ( الفقرة 2 ) أعلاه .
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الفقرة (3 (3) والمادة 4 ( الفقرة 3 ) أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الفقرة 2 ) والمادة 6 ) الفقرة الأولى) أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الفقرة 3 ) والمادة 6 ( الفقرة (2 (2) أعلاه.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 3 19 05 714 3 18 05 645 3 16 03 502 5 18 05 645 5 17 05 581 5 16 01 482 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
المادة 3 الفقرة الأولى والمادة 4 ( الفقرة الأولى) والمادة 4 مكرر الفقرة الأولى) .
- رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3 الفقرة (2 (2 ) والمادة 4 الفقرة (2 (2) والمادة 4 مكرر (الفقرة (2 (2) .
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3 (الفقرة (3) والمادة 4 (الفقرة (3) والمادة 4 مكرر (الفقرة (3).
الفصل الثالث — نمط التعيين
المادة 8
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بإدارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 إسماعيل حمداني
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 مكرّر : يعيّن رئيس مصلحة الإعلام الآلي من بين :
مهندسي الدولة في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة المناصب العليا
- رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في والمذكور أعلاه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-284
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-284
مرسوم تنفيذي رقم 13-284 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يح دد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-39
مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.