مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة الاستغلال رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة الإعلام الآلي
- رئيس مصلحة الإدارة والإمداد".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 117-99 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 16 يناير سنة 2002 م مهندسي التطبيق في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة
- تقنيين سامين في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11799 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 تحرر كما يأتي :
المادة 4 مكرّر : يعيّن رئيس مصلحة الإعلام الآلي من بين :
مهندسي الدولة في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة المناصب العليا
- رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في والمذكور أعلاه.
المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11799 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 7 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
المادة 3 الفقرة الأولى والمادة 4 ( الفقرة الأولى) والمادة 4 مكرر الفقرة الأولى) .
- رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3 الفقرة (2 (2 ) والمادة 4 الفقرة (2 (2) والمادة 4 مكرر (الفقرة (2 (2) .
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3 (الفقرة (3) والمادة 4 (الفقرة (3) والمادة 4 مكرر (الفقرة (3).
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 19 5 714 18 5 645 16 3 502 * للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 117-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.