قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 1
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الإعلام الآلي - مسؤول قواعد المعطيات
- مسؤول الشبكة 1 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية 1 9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحليّة الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.