قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، خمس (5) لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك الآتية :
مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق ومهندسون رئيسيون ورؤساء المهندسين ومتصرفون إداريون ومفتشون وتقنيون سامون في الإعلام الآلي ومساعدون إداريون ومحاسبون إداريون رئيسيون ومراقبون وأعوان تقنيون مختصون وكتاب مديرية ومساعدون إداريون ومحاسبون إداريون وأعوان عاملون وأعوان إداريون وأعوان تقنيون في الإعلام الآلي ومساعدون محاسبون وكتاب راقنون وأعوان راقنون وسائقو السيارات من الصنف الأول والثاني وعمال مهنيون من الصنف الأول والثالث وحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد ممثلي الإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : . 22. الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك
- مهندسو الدولة مهندسو التطبيق
- المهندسون الرئيسيون رؤساء المهندسين
- المتصرفون الإداريون
- المفتشون التقنيون السامون في الإعلام الآلي
- المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المراقبون الأعوان التقنيون المختصون
- كتاب المديرية
- المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون
- الأعوان العاملون
- الأعوان الإداريون
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- المساعدون المحاسبون الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون
- سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني العمال المهنيون من الصنف الأول والثالث
- الحجاب.
عدد الممثلين ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.