قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر س نة 2016، ي حدد ت عداد م ناصب ال شغل وتص نيف ها ومدة ال عق د ال خاص بالأعوان ال عاملين في ن شاطات ال ح فظ أو ال ص يانة أو ال خدمات ب ع نوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات، كما هو مبيّن في الجدول الملحق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائ ر في 2 صف ر ع ام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديرية مناصب الشغل الولائية التوقيت عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول - حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول - أدرار عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني - عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول - المجموع الفرعي 3 عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الكامل التوقيت الجزئي الاستدلالي
- 2
- - 1 200
- 1
- - 2 219
- - 3 240
- - 3 3 1 200
- - 3 6 16 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أم البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 2-2
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - - 3 240 1-1
- 4 4 1 200
- - - 3 4 7 2-2
- - - 1 200 3-3
- - - 2 219
- - - 3 240
- - -
- 1 1 1 200
- 4 4 5 5 10 1-1
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240 3
- - -
- 4 4 1 200
- - - 2 4 6 18 شعبان عام 1438 ه 29 17 مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بجاية عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي
- - -
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - - 1 3 4
- - -
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - - 1 3 4
- - -
- - - 1 200 2-2 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - - 3 3 6 18 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البليدة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي
- - -
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 1 1 1 200
- 1 1 1 2 3 1-1
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- 4 4 1 7 8 1-1
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - - 3 240
- - -
- 1 1 1 200
- - - 1 1 2 18 شعبان عام 1438 ه 29 19 مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تلمسان عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 1-1
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 2 2 1 200
- - - 2 2 4 1-1
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 4 4 1 200
- - - 2 4 6 1-1
- - - 1 200 1-1 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 5 5 1 200
- - - 3 5 8 20 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيزي وزو سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجلفة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي 1-1
- - - 1 200 1-1 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 9 9 1 200
- - - 3 9 12 2-2 1 200
- - -
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 9 9 1 200
- - - 3 9 12 8-8
- - - 1 200 2-2 3-3 2 219
- - -
- - - 3 240
- 16 16 1 200
- - - 13 16 29
- - -
- 1 200
- -
- - -
- - - 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - -
- 3 3 18 شعبان عام 1438 ه 29 21 مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سطيف عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سعيدة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي
- - -
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - -
- 3 3 3-3 1 200
- - - 5-5 2-2 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- 1 1 10 4 14
- - - 1 200
- - -
- - - 1-1 2 219
- - -
- - - 3 240
- 1 1 1 200
- 2 2 1 3 4 1-1
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - -
- 3 240
- -
- 3 3 1 200
- - - 2 3 5 22 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سيدي عامل مهني من المستوى الثاني بلعباس سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عنابة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول قالمة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول قسنطينة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي
- - -
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219 1-1 3 240
- - -
- 2 2 1 200
- 2 2 2 4 6
- - - 1 200
- - -
- - -
- - - 2 219 1-1 3 240
- - -
- 4 4 1 200
- - - 1 4 5 1-1
- - - 1 200 1-1 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 2 2 1 200
- 1 1 3 3 6
- - -
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - -
- - - 3 240
- 9 9
- 1 200
- -
- 9 9 18 شعبان عام 1438 ه 29 23 مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المسيلة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول معسكر عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي
- - -
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 1 1 1 200
- 2 2 1 3 4 2-2
- - - 1 200 3-3 1-1 2 219 1-1 3 240
- - -
- 6 6 1 200
- - - 7 6 13
- - - 1 200
- - - 2-2 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - - 3 3 6
- - -
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 2 2 1 200
- - - 1 2 3 24 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني ورقلة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني وهران سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البيض عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس إيليزي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي
- - -
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - - 1 3 4 1-1
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 4 4 1 200
- - - 2 4 6 2-2
- - - 1 200 3-3 1-1 2 219
- - -
- - - 3 240
- 3 3
- - - 1 200 6 3 9
- - -
- 1 200
- -
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - - 1 3 4 18 شعبان عام 1438 ه 29 25 مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول برج عامل مهني من المستوى الثاني بوعريريج سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الطارف سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تندوف سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي 1-1
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - - 2 3 5 3-3
- - - 1 200 2-2 1-1 2 219
- - -
- - - 3 240
- 2 2
- 4 4 1 200 6 6 12
- - -
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - -
- - - 3 240
- 1 1
- 2 2 1 200
- 3 3
- - -
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - -
- 3 240
- -
- 2 2 1 200
- - - 1 2 3 26 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تيسمسيلت سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سوق سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني أهراس سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي
- - -
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - -
- 3 3
- - -
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - -
- 3 3 1-1
- - - 1 200 1-1
- - - 2 219
- - -
- - - 3 240
- 3 3
- 1 200
- - 2 3 5
- - - 1 200
- - -
- - -
- - - 2 219
- - - 3 240 1-1
- 4 4 1 200
- - - 1 4 5 18 شعبان عام 1438 ه 29 27 مايو سنة م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تيبازة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول ميلة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عين الدفلى سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 2-2
- - - 1 200 1-1 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 7 7 1 200
- 5 5 4 12 16
- - -
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - -
- 3 3
- - -
- - - 1 200 3-3
- - - 2 219
- - - 3 240
- - -
- 3 3 1 200
- - - 3 3 6 28 الجريدة الرّسميّة المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول النعامة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عين سائق سيارة من المستوى الأول تموشنت عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول غليزان عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع العام مايو سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت الكامل التوقيت الجزئي ( 2+1 ) الاستدلالي 1-1
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - -
- - - 3 240
- 2 2 200
- 1 1 1 1 3 4 1-1
- - - 1 200
- - - 1-1 2 219
- - -
- - 3 240 -
- 3 3 1 200
- - - 2 3 5
- - -
- - - 1 200
- - -
- - - 2 219
- - -
- - - 3 240
- 3 3 1 200
- - -
- 3 3
- - - 1-1 1 200
- - - 1-1 2 219
- - - 3 240
- - -
- 2 2 1 200
- 1 1 2 3 5 112 200 312 18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على تنظيم مؤسسة "الجزائرية للطرق السيّارة".
إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-79 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمتضمّن إنشاء "الجزائرية للطرق السيّارة"، لا سيما المادة 16 منه،
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ ف ي أول ربي ع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 16-79 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على تنظيم مؤسسة "الجزائرية للطرق السيّارة".
المادة 2
فتح المادةيضمّ تنظيم المؤسسة تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- أمين عام،
- خليّة تدقيق،
- خليّة اتصال،
- ثماني (8) مديريات : 01 مديرية المنشآت القاعدية، 02 مديرية الأنظمة والتجهيزات، 03 مديرية الاستغلال، 04 مديرية الصيانة، 05 مديرية التّخطيط والتّطوير، 06 مديرية المالية والمحاسبة، 07 مديرية الشؤون القانونية، 08 مديرية الإدارة العامة.
- ثلاث (3) مديريات جهوية : وسط وشرق وغرب.
المادة 3
فتح المادةيقوم الأمين العام تحت سلطة المدير العام، بتنشيط وتنسيق ومراقبة عمل هياكل المؤسسة.
وزيادة على ذلك، يبادر الأمين العام ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةتضمّ مديرية المنشآت القاعدية خمس (5) دوائر :
- دائرة الدراسات والمراقبة،
- دائرة الجيوتقني والطرق،
- دائرة المنشآت الفنية والأنفاق،
- دائرة المباني والملحقات،
- دائرة البيئة والأمن.
وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز أو العمل على إنجاز كل الدراسات الضرورية المرتبطة بالمنشآت القاعدية للطرق السيارة وبترقية وتطوير شبكة الطرق الوطنية وضمان متابعتها ومراقبتها،
- ضمان التنسيق التقني للدراسات والمشاريع ومتابعة الأشغال وتسيير عقود أشغال المؤسسة،
- تنسيق وتحضير وإطلاق أشغال الإنجاز والتهيئة للمنشآت القاعدية للطرق السيّارة،
- السهر على جودة ومطابقة أشغال الإنجاز والتهيئة واحترامها للمقاييس والمواصفات التقنية الواردة في العقود والتحكم في التكلفة والآجال،
- ضمان التسليم النهائي للأشغال والتهيئات موضوع العقود،
- تنسيق مع المديريات الجهوية لنشاطات إنجاز أشغال الطرق السيارة ونشاطات مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة ومراقبة الأشغال،
- السهر على احترام المقاييس في مجال حماية البيئة وتعزيز إجراءات الحماية والحفظ الضروريين،
- اكتساب وتطوير معارف التقنية في ميادين الهندسة والمسك الدوري للأرشيف التقني ومخططات المشاريع،
- السهر على احترام قواعد ومعايير الأمن والبيئة في مختلف الورشات.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الأنظمة والتجهيزات أربع
(4) دوائر : 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- دائرة الأنظمة وتقنيات المعلومات،
- دائرة الطاقة والشبكات والاتصالات،
- دائرة الدعم وصيانة التجهيزات،
- دائرة الإعلام الآلي للتسيير.
وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنسيق التقني للدراسات والمشاريع ومتابعة الأشغال وتسيير العقود في مجال الأنظمة والتجهيزات الإلكترونية (تجهيزات محطات الدفع، تجهيزات تقنيات المعلومات، شبكات الاتصالات، شبكات التراسل وأنظمة الإعلام الآلي لدعم استغلال الطرق السيارة)،
- ضمان تسيير وصيانة التجهيزات الكهربائية والإلكترونية والشبكات والأنظمة وعقود الخدمات في المجال التكنولوجي،
- تطوير المعلومات التكنولوجية في مجال الأنظمة وتجهيزات محطات الدفع وكذا فيما يتعلق بالأنظمة وتكنولوجيا النقل الذكي،
- تطوير أنظمة الإعلام الآلي الضرورية لإنجاز وتسيير المشاريع،
- ضمان تطوير ودمج حلول معلوماتية ووسائل التسيير كدعم لمختلف هياكل المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةتضمّ مديرية الاستغلال خمس (5) دوائر:
- دائرة شبكة الطرق السيّارة،
- دائرة محطات الدفع،
- دائرة أمن الطرقات،
- دائرة برمجة وتنسيق الاستغلال،
- دائرة التجارة والتسويق.
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- التخطيط والمعاينة والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة استغلال شبكات الطرق السيّارة وفقا لمستويات الخدمة المقدّمة،
- إدارة حركة المرور في الوقت الفعلي على شبكة الطرق السيّارة من مراكز المراقبة،
- الشروع في اقتناء المعدات والتّجهيزات واللّوازم بالتّنسيق مع الهياكل المعنية،
- القيام بالأنشطة الموجهة لترقية تحصيل حقوق الدفع، مايو سنة م
- تحديد ووضع حيّز التنفيذ السياسة التجارية والتسويقية للمؤسسة،
- ضمان متابعة ومراقبة المعايير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية من أجل الحفاظ على شبكة الطرق السيّارة وملحقاتها،
- وضع سياسة التعريف للمؤسسة.
المادة 7
فتح المادةتضمّ مديرية الصيانة خمس (5) دوائر :
- دائرة الطرق والملحقات،
- دائرة المنشآت الفنية والأنفاق،
- دائرة برمجة وتنسيق الصيانة،
- دائرة تهيئة المناظر الطبيعية،
- دائرة الإشارات.
وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالتخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة صيانة شبكات الطرق السيارة طبقا لمستويات الخدمات المقدّمة،
- ضمان تسيير عقود الخدمات المتعلقة بالصيانة،
- السهر على وضع إجراءات موحدة متعلقة بنشاطات الصيانة،
- ضمان الصيانة والمحافظة على المنشآت القاعدية للطرق السيارة وملحقاتها والهياكل الملحقة والمنشآت الفنية والأنفاق والإشارة،
- ضمان تنسيق ومتابعة أشغال تصليح وصيانة مباني تجهيزات الطرق السيارة، بما فيها الملحقات،
- تنسيق وتنظيم التسيير اليومي لعمليات الصيانة والمحافظة على شبكة الطرق السيارة،
- إعداد ونشر المناشير التقنية المتعلقة بالصيانة وكذا المحافظة على المنشآت القاعدية لشبكة الطرق السيارة،
- اقتراح أشغال التهيئة الوظيفية الضرورية لتسيير شبكة الطرق السيارة.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية التخطيط والتطوير ثلاث
(3) دوائر :
- دائرة التطوير،
- دائرة التخطيط والشراكة،
- دائرة بنوك المعطيات والأرشيف.
وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي : 18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- المشاركة في إعداد ووضع حّيز التنفيذ سياسة تطوير المؤسّسة،
- دمج ومتابعة وتقييم مخطّطات النشاطات وحصائل النشاط لمختلف هياكل المؤسّسة،
- ضمان متابعة الدّراسات والمشاريع التّنموية ووضع حّيز التنفيذ قاعدة البيانات المرتبطة بنشاطات المؤسّسة، لا سيما منها المتعلّقة بحركة مرور الطرق السيّارة وجمع ومعالجة المعلومات،
- الإشراف على استراتيجية تطوير المؤسسة ووضعها حيّز التنفيذ وتعزيز أداة التخطيط،
- وضع حيّز التنفيذ برامج نشاط الشراكة ومتابعتها وتقييمها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية والاستشراف والسهر على تسجيلها في مسار التحسين المستمر،
- المساهمة في نشر المعلومات العلمية والتقنية وتنظيم وضع رصيد وثائقي للمؤسّسة،
- ضمان جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات المؤسّسة ومعالجتها ونشرها،
- السهر على حفظ وتسيير الأرشيف والتوثيق.
المادة 9
فتح المادةتض مّ مديرية المالية والمحاسبة دائرتين (2) :
- دائرة المالية والميزانية والخزينة،
- دائرة المحاسبة.
وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد سياسة الميزانية للمؤسسة،
- ضمان التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة،
- وضع إجراءات تسيير الحسابات والميزانية،
- إعداد الميزانيات التّقديرية للتسيير والتّجهيز، بالتّعاون مع هياكل المؤسّسة، وضمان مراقبة التّنفيذ،
- دراسة واقتراح طرق التمويل لمختلف عمليات المؤسّسة والمباشرة في جمع مخطّطات التّمويل،
- ضمان التسيير المالي لإيرادات ونفقات المؤسّسة،
- إعداد الكشوف المالية للمؤسّسة في نهاية كل سنة مالية،
- السهر علي احترام مقاييس المحاسبة والتنظيمات، وكذا التنفيذ في الآجال للالتزامات الجبائية وكل الارتباطات المالية الأخرى للمؤسسة.
المادة 10
فتح المادةتضمّ مديرية الشؤون القانونية دائرتين (2) :
- دائرة الشؤون القانونية والمنازعات،
- دائرة تسيير العقود والصفقات.
وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم المساعدة القانونية المرتبطة بمهام وطبيعة نشاط المؤسسة،
- ضمان إعداد وتشكيل ملفات طلبات العروض والعقود مع هياكل المؤسسة الأخرى، ومتابعة مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ا لمجال،
- ضمان تسيير ومتابعة الدعاوى والمنازعات المرفوعة من أو ضد المؤسسة،
- ضمان متابعة تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة،
- السهر على احترام تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات المؤسسة،
- ضمان المتابعة القانونية التي تهمّ مجال نشاطات المؤسسة،
- ضمان تسيير العقود و/أو الاتفاقيات المبرمة مع الغير.
المادة 11
فتح المادةتضم مديرية الإدارة العامة أربع (4) دوائر :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة التّكوين،
- دائرة الوسائل العامة،
- دائرة تسيير الممتلكات.
وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية ووسائل المؤسسة،
- إعداد مخططات التوظيف الضرورية للمؤسسة، ووضعها حيّز التنفيذ،
- وضع وضبط نظام التسيير التقديري للوظائف والمسار المهني والتنقلات،
- إعداد برامج التّكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والتّثمين المهني لموظفي المؤسسة، ووضعها حيّز التنفيذ،
- ضمان جميع نشاطات الدعم لمختلف هياكل المؤسّسة في ميدان الوسائل البشرية والمادية الضرورية لحسن سيرها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة أوالموضوعة تحت تصرف المؤسسة، وصيانتها والحفاظ عليها،
- الاكتتاب في كل التأمينات القانونية التي تهدف لحماية الممتلكات المادية وغير المادية، وكذا كل العقود الأخرى التي لها علاقة بشبكة الطرق السيارة.
المادة 12
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية في دوائر ومقاطعات، كما يأتي :
- المديرية الجهوية وسط،
- المديرية الجهوية شرق،
- المديرية الجهوية غرب.
وتكلف، كل فيما يخصها، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ برامج استثمار الطرق السيّارة والطرق السّريعة وملحقاتها المسندة للمؤسّسة،
- ضمان المتابعة والمراقبة وتسيير تنفيذ عقود أشغال إنجاز الهياكل والمنشآت القاعدية للطرق السيارة للمؤسسة،
- تسيير وتنسيق وتنشيط جميع المتدخلين من أجل السير الحسن لإنجاز مشاريع المؤسسة،
- السهر على احترام الأحكام المتعلّقة بالشّروط الصحيّة والنّظافة والأمن على مستوى الورشات ومواقع الأشغال، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 مايو سنة 2017 م
- التنسيق والقيام بعمليات التدخل والمساعدة والصيانة لشبكات الطرق السيّارة من أجل ضمان أحسن الظروف لحركة المرور لمستعملي الطرق السيارة وضمان السير الحسن للتجهيزات،
- إعداد برامج صيانة وإعادة تهيئة شبكة الطرق السيارة، ووضعها حيّز التنفيذ،
- ضمان نشاطات تحصيل تسعيرة الدفع،
- ضمان تنسيق نشاطات التدخل مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية على شبكة الطرق السيارة.
المادة 13
فتح المادةتضمّ كل مديرية جهوية أربع (4) دوائر :
- دائرة المنشآت القاعدية،
- دائرة التجهيزات،
- دائرة الاستغلال والصيانة،
- دائرة الإدارة والوسائل.
المادة 14
فتح المادةيحدد عدد واختصاص المقاطعات بموجب مقرّرات من المدير العام.
المادة 15
فتح المادةيعيّ ن كلّ من الأمين العام والمديرين المركزيين والمديرين الجهويين بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسّسة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة .2017 بوجمعة طلعي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.