قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر س نة 2016، ي حدد ت عداد م ناصب ال شغل وتص نيف ها ومدة ال عق د ال خاص بالأعوان ال عاملين في ن شاطات ال ح فظ أو ال ص يانة أو ال خدمات ب ع نوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.