قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 11
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 11 حارس 13 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عون وقاية من المستوى الأول 5 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 27 11 عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 14 1 200
– – 13
– – 5 2 219
– – 5 5 288
– – 1 7 348
– – 38 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.