قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 642,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 3080,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 23 26 ذي القعدة عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 95-88 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في مدريد يوم 23 ديسمبر سنة 1994 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-87 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمتضمن والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري .. . . . .
مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية
مرسوم تنفيذي رقم 95-95 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 ، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة
مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة البريد والمواصلات وشروط مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .. الالتحاق بها وتصنيفها. ( استدراك ) 14 1995 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين برئاسة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة سعيدة مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة بولاية الأغواط
1995 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية
1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة العامة للجمارك بوزارة المالية. ……………..
1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية
26 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير توزيع المنتجات البترولية بوزارة الطاقة سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة الاتصال
1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة
1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتيارت
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة والبناء بولاية سيدي بلعباس مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة والوسائل بوزارة الصحة سابقا
1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير
1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الصحة والسكان
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة بولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة رياض الفتح
1995 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للآثار القديمة مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة الثقافة مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة الدينية بولاية تيبازة.
1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة.
1995 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية ( استدراك ) 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية ( استدراك ) 18 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 18 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 19 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 29 مارس سنة 1995 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 20 ما
26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 24 95-88 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الاسبانية والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدريد يوم 23 ديسمبر سنة 1994. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في مدريد يوم 23 ديسمبر سنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدريد يوم 23 ديسمبر سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 اليمين زروال اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية يتعلق بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية والمعينتين فيما يلي ب الطرفين المتعاقدين”.
- رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي في إطار الفائدة المشتركة للبلدين. وإرادة منهما في إنشاء الظروف الملائمة . للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف الآخر . واقتناعا منهما بتشجيع وحماية الاستثمارات المساهمة في تحفيز مبادرات تحويل رؤوس الأموال وتحويل التكنولوجيا بين البلدين بما يخدم مصلحتهما في التنمية الاقتصادية، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تعاريف في إطار الاتفاق الحالي : 1 (1) عبارة “استثمارات” ، تدل على كل عنصر من الأصول، سلع أو حقوق مرتبطة بالاستثمار مهما كانت طبيعته والمستثمر طبقا لتشريع البلد المستقبل للاستثمار، وهي على وجه الخصوص لا الاطلاق : أ - الأسهم وكل صيغة أخرى للمشاركة في الشركات ب الحقوق الناجمة من كل إسهام منجز بغرض خلق قيمة اقتصادية
6 ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ج الأملاك المنقولة والعقارية وكل حق عيني مثل الرهن والرهن الحيازي وحق الانتفاع وكل الحقوق الأخرى المماثلة، د - الحقوق التابعة للملكية الذهنية، كبراءات الاختراع والعلامات التجارية ورخص الصناعة والمهارة (ناوهاو)، ه - الحقوق الممنوحة قانونا أو بموجب عقد طبقا لتشريع البلد المستقبل للاستثمار وخصوصا الامتيازات المتعلقة بالاستكشاف، بالفلاحة، بالاستخراج وباستغلال الموارد الطبيعية لا يؤثر أي تغير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار في وصفهما كاستثمار بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. 2 - عبارة “ المستثمر “ تدل : أ - كل شخص طبيعي، يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب تشريعاته المعمول بها ويقوم باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ب – كل شخص معنوي، وعلى وجه الخصوص الشركات، جمعيات الشركات الشركات التجارية، وكل شكل آخر لشركات مكونة أو منظمة وفقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين وله مقر على إقليم هذا الطرف، 3 - عبارة “ عائدات الاستثمار “ تدل على المبالغ الناتجة عن استثمار منجز وفقا للتعريف الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة ويتضمن، على وجه الخصوص، الأرباح، والأرباح الموزعة والفوائد. 4 - عبارة “ إقليم “ تدل، علاوة على المناطق المحددة بالحدود البرية، على المناطق البحرية بما في ذلك الباطن الأرضي لقاع البحر الواقع تحت سيادة الطرفين المتعاقدين أو التي يمارس عليها الطرفان المتعاقدان، العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 ه طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو الحقوق القضائية المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب ووقاية الموارد الطبيعية. المادة 2 التشجيع والقبول 1 (1) يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين الإستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر طبقا لأحكامها القانونية وأحكام هذا الاتفاق. 2 (2) يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات المنجزة، قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر . غير أن أحكام هذا الاتفاق لا تطبق على. النزاعات الناشئة قبل تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ . المادة 3 الحماية 1 (1) يحمي كل طرف متعاقد الاستثمارات المنجزة على إقليمه، طبقا لتشريعه، من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ولا يمنع من خلال إجراءات غير مبررة أو تمييزية التسيير، الاحتفاظ، الاستعمال الانتفاع التوسع البيع والتصفية المحتملة للاستثمارات المعنية. (2) يبذل كل طرف متعاقد جهده لمنح، في إطار تشريعه الرخص الضرورية المتعلقة بالاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 4 المعاملة 1 (1) يضمن كل طرف متعاقد على إقليمة معاملة عادلة ومنصفة حيال الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف الآخر.
26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية (2) لا تكون هذه المعاملة أدنى امتياز من التي يمنحها كلا الطرفين المتعاقدين للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمريه أو تلك المنجزة من طرف مستثمري بلد آخر يتمتع بمعاملة الدولة الأكثر رعاية. (3) غير أن هذه المعاملة لا تطبق على الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد المستثمري دولة أخرى بسبب مشاركته في منطقة للتبادل الحر ، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو أي تنظيم آخر لمساعدة اقتصادية جهوية أو بموجب اتفاق مبرم مع بلد آخر لتفادي الضريبة المزدوجة أو بموجب أي اتفاق آخر في الميدان الجبائي. المادة 5 التأميم ونزع الملكية 1 ) إن التأميم ونزع الملكية أو أية تدابير ذات خصائص وآثار مشابهة والتي يمكن أن تتخذها سلطات أحد الطرفين المتعاقدين حيال استثمارات على إقليمها، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، يجب أن تتخذ، بصفة مطلقة، لدوافع المنفعة العامة، طبقا لأحكام قانونية ولا يجب أن تكون في أية حال ذات طبيعة تمييزية. 2 ) إن كل تأميم، نزع الملكية أو أية تدابير أخرى ذات آثار مماثلة والتي يمكن أن تحدث، يجب أن ترفق بدفع تعويض مناسب بعملة قابلة للتحويل وهذا بدون أي تأخر غير مبرر، ويكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار السائدة عشية اليوم الذي تحدث فيه الإجراءات أو أعلن فيه عنها. 3 ) يمكن، وبطلب من المستثمر المعني، أن يعاد النظر من طرف كل محكمة مختصة طبقا للتشريعات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار ، في شرعية كل تأميم، نزع للملكية أو أية تدابير أخرى ذات آثار مماثلة في مبلغ وفي طرق الدفع للتعويضات. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 المادة 6 المقاصة بسبب الخسائر إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين تضررت استثماراتهم أو عائدات استثماراتهم المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب، نزاع مسلح، حالة طوارىء وطنية أو ثورة حدثت على إقليم الطرف المتعاقد الأخر، يستفيدون من هذا الأخير في إطار تصليح تعويض أو مقاصة، من معاملة لا تقل امتيازا من الذي يمنحه هذا الطرف المتعاقد الأخير المستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. كل دفع تم في إطار التصليح، التعويض أو المقاصة، طبقا لهذه المادة يجب أن يتم بصورة سريعة، مناسبة، فعلية وقابلة للتحويل بكل حرية. المادة 7 التحويلات يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المستثمري الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لتشريعاته وبعد إتمام جميع الالتزامات الجبائية فيما يخص الاستثمارات المنجزة على إقليمه، إمكانية التحويل الحر للتسديدات المتعلقة بهذه الاستثمارات، خاصة :
- مداخيل الاستثمار كما هي معرفة في المادة الأولى،
- التعويضات المنصوص عليها في المادة الخامسة
- المقاصات المنصوص عليها في المادة السادسة
- الناتج من البيع أو من التصفية الكلية أو الجزئية لاستثمار ما،
- المرتبات، الأجور والمكافآت الأخرى المحصل عليها من قبل عمال أحد الطرفين المتعاقدين الذين يكونون قد حصلوا من قبل الطرف المتعاقد الآخر على رخص عمل متصلة باستثمار ما. تتم التحويلات في مدى لا يتجاوز ثلاثة أشهر وبعملة قابلة للتحويل بكل حرية مع استعمال معدل الصرف الرسمي المطبق في تاريخ التحويل.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 8 شروط أكثر امتيازا 1 (1) إذا منح أحد الطرفين لاستثمارات الطرف الآخر شروطا أكثر امتيازا من تلك المحددة في هذا الاتفاق، فإن هذه الشروط لا تعدل بأي حال من الأحوال بموجب هذا الاتفاق. 2 (2) يحترم كل طرف متعاقد وفي جميع الأوقات الالتزامات المبرمة مع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 9 مبدأ الحلول محل الآخر 1 (1) إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة التي يكون قد عينها بتسديدات لفائدة أحد مستثمريه بموجب ضمان مقدم ضد المخاطر غير التجارية، في إطار احترام تنظيماته الخاصة، لاستثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الأخير بحلول الطرف المتعاقد الأول أو وكالته محل المستثمر المعني في حقوقه ونشاطاته. 2 (2) لا تتجاوز هذه الحلول الحقوق الأصلية لهذا المستثمر والتسديدات المذكورة لا تؤثر في حق المستفيد من الضمان في اللجوء الى آليات التحكيم المنصوص عليها في المادة 11، وفيما يخص تحويل التسديدات التي تقدم إلى الطرف المتعاقد الآخر أو وكالته فإنه ستطبق أحكام المواد 5، 6، 7 من الاتفاق الحالي. المادة 10 المنازعات بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تأويل الاتفاق 1 (1) كل جدال يقع بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل أو تطبيق الاتفاق الحالي، يجب أن يحل بقدر الإمكان بين حكومتي الطرفين المتعاقدين. العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 ه 2 (2) وإذا لم يكن ممكنا حل هذا النزاع بهذه الطريقة في مدى ستة أشهر من تاريخ ابتداء المفاوضات فإنه سيحال، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، الى محكمة تحكيمية. (3) تشكل هذه المحكمة التحكيمية على النحو التالي : يعين كل طرف متعاقد حكما في مدى ثلاثة أشهر ويختار كلا الحكمين مواطنا من بلد آخر كرئيس وذلك في مدة خمسة أشهر من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته لاحالة النزاع الى محكمة تحكيمية. (4) إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين حكما في الآجال المحددة، فإن الطرف المتعاقد الآخر يستطيع أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة لاختيار هذا الحكم.. وفي حالة إذا ما توصل الحكمين الى اتفاق حول تعيين الحكم الثالث خلال المدة المحددة، يستطيع أحد الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة القيام بهذا الاختيار. إذا كان الأمين العام مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين أو لم يستطع أداء مهمته لسبب آخر، يقوم الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية والذي لا يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين، بالتعيينات الضرورية. 5 (5) تصدر المحكمة التحكيمية تقريرها أخذة بعين الاعتبار القانون، الأحكام الواردة في هذا الاتفاق أو في كل اتفاق آخر ساري المفعول بين الطرفين المتعاقدين الى جانب مبادىء القانون الدولي المقبولة عالميا. (6) تحدد المحكمة الطريقة الإجرائية الخاصة بها إلا إذا قرر الطرفان المتعاقدان خلاف ذلك. 7 (7) تتخذ المحكمة قرارها بأغلبية الأصوات، ويكون هذا القرار نهائيا ولا يقبل الطعن فيه من الطرفين المتعاقدين.
26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية 8 (8) يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف الحكم الذي قامت بتعيينه والمصاريف المتعلقة بتمثيله خلال إجراءات التحكيم. أما المصاريف الأخرى، بما فيها تلك الخاصة بالرئيس فإن الطرفين المتعاقدين يتحملانها بالتساوي. المادة 11 النزاعات القائمة بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر 1 (1) يشعر مستثمر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا وبالتفصيل الطرف المتعاقد المستقبل للاستثمار حول النزاعات الناتجة بينه وبين هذا الطرف المتعاقد. يحاول الطرفان معالجة هذا النزاع قدر الإمكان عن طريق التراضي. 2 (2) وإذا لم يكن ممكنا حل النزاع في مدى ستة أشهر، ابتداء من تاريخ الإشعار الكتابي المذكور في الفقرة الأولى، فإن المستثمر يستطيع، بناء على اختياره تقديمه :
- المحكمة تحكيمية طبقا لتنظيم مؤسسة التحكيم للغرفة التجارية باستكهولم. لتحكيم الغرفة التجارية الدولية بباريس للمحكمة التحكيمية المنشأة لهذا الغرض والمبينة من خلال تنظيم التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الى المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (م) د ح ن إ والمنشأ بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات المرتبطة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى والمعد بواشنطن ابتداء من 18 مارس سنة 1965 ، وذلك في حالة ما إذا كانت كلا الدولتين الطرف في هذا الاتفاق قد انضمت الى هذه الاتفاقية. (3) يأخذ التحكيم بعين الاعتبار :
- أحكام الاتفاق الحالي، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي تم على إقليمه الاستثمار بما في ذلك التنظيمات المتعلقة بتنازع القوانين تنظيمات ومبادىء القانون الدولي المقبولة عادة .
- تعتبر قرارات التحكيم نهائية ولا تقبل الطعن بالنسبة للطرفين المتنازعين يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ القرارات وفق تشريعه الوطني. المادة 12 الدخول حيز التنفيذ، التمديد، الإلغاء 1 (1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الذي يشعر الطرفان بعضهم بعضا حول إتمام الإجراءات . الدستورية الداخلية والمطلوبة لدخوله حيز التنفيذ. يبقى الاتفاق ساري المفعول خلال مدة أولية من عشر سنوات ويمدد ضمنيا بفترات متتابعة من سنتين . يمكن للطرفين المتعاقدين إلغاء الاتفاق الحالي من خلال إشعار كتابي يأتي ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء هذا الاتفاق. 2 (2) في حالة إلغاء الاتفاق الحالي فإن الأحكام الواردة في المواد من 1 الى 11 المذكورة أعلاه تبقى تطبق خلال مدة عشر سنوات على الاستثمارات المنجزة قبل إلغائه. أعد في نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية الاسبانية والفرنسية، والنصوص الثلاثة تتمتع بنفس القوة القانونية. حرر بمدريد في 23 ديسمبر سنة 1994. عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة الديمقراطية الشعبية الإسبانية أحمد بن بيتور حافير قوماز نفاروا وزير المالية وزير التجارة والسياحة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21 95-87 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الحكومة بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى - 2 - من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية
- المديرية العامة للبيئة
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : تخضع لنصوص خاصة :
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للحماية المدنية
- المديرية العامة للبيئة
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مديرية تنسيق الأمن الإقليمي، ( الباقي بدون تغيير ) L
26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تلغى المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 المذكور أعلاه ( والباقي بدون تغيير ) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-95 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في إطار صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الاداري المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، المادة 2 : تشتمل الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، على مفتشية المصالح والهياكل الآتية : 1 مديرية الدراسات التقنية والصيانة وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبرامج 2 المديرية الفرعية للصيانة الراديو كهربائية 3 - المديرية الفرعية لصيانة التحويل. ب مديرية الاستغلال والشبكات وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية لتسيير الشبكات 2 - المديرية الفرعية للاتصالات 3 - المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق 4 المديرية الفرعية للإعلام الآلي. ج مديرية الإمداد والتكوين وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية، 3 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين. المادة 3 : تزود المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بمؤسسات ومصالح خارجية يحدد تنظيمها وعملها بنصوص خاصة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 يونيو سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-183 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة وتحديد مهمتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المديرية العامة للبيئة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994، المذكور أعلاه، وذلك في إطار
26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية الصلاحيات المسندة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، المادة 2 : تختص المديرية العامة للبيئة بما يأتي :
- الوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار،
- الوقاية من جميع أشكال تدهور الوسط الطبيعي، المحافظة على التنوع البيولوجي،
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، تسليم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة
- الموافقة على الدراسات للتأثير في البيئة ترقية الأعمال المتعلقة بالاعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة
- ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة وتشتمل على ما يأتي : مديرية الوقاية من التلوث والأضرار، مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي مديرية تطبيق التنظيم، مديرية التربية البيئية والعمل الدولي مديرية الإدارة والوسائل. المادة 3 : تضم مديرية الوقاية من التلوث والأضرار ما يأتي : المديرية الفرعية للمدينة والبيئة الحضرية، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13
- المديرية الفرعية للبيئة الصناعية 二 المديرية الفرعية للأخطار الكبرى والتكنولوجيات النظيفة المادة 4 : تضم مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي ما يأتي :
- المديرية الفرعية للأنواع والمناطق المحمية المديرية الفرعية للمحافظة على التربة من التصحر والانجراف المديرية الفرعية لحماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية. المادة 5 : تضم مديرية تطبيق التنظيم ما يأتي :
- المديرية الفرعية لدراسات التأثير والرخص والتأشيرات
- المديرية الفرعية للمتابعة والمنازعات
- المديرية الفرعية لمراقبة البيئة المادة 6 : تضم مديرية التربية البيئية والعمل الدولي ما يأتي :
- المديرية الفرعية للإعلام وبنك المعطيات المديرية الفرعية للتكوين والتربية والتوعية المديرية الفرعية للنشاط الدولي. المادة 7 : تضم مديرية الإدارة والوسائل ما يأتي : المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل
- المديرية الفرعية للصندوق الوطني للبيئة. المادة 8: يساعد المدير العام للبيئة، زيادة على هذه الهياكل، مديران للدراسات ومفتشية عامة يبين في نص لاحق تنظيمها وعملها.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 9 : تتكون كل مديرية فرعية من مكتبين الى أربعة مكاتب ويحدد عددها وأعداد موظفيها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تنقل الى المديرية العامة للبيئة الممتلكات والوسائل المادية والبشرية التابعة للوكالة الوطنية لحماية البيئة. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد اليزيد قنانفة، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الصالح دهان، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 ه مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 85 الصادر بتاريخ 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة 1994 الصفحة 22 - العمود الثاني. المادة 9 : بدلا من : … التنظيم الجاري به العمل. يقرأ : … التنظيم المطبق عليهم سابقا. ( الباقي بدون تغيير ) فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد الطيب تونسي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 يعين السيد اليزيد قنانفة مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 يعين السيد محمد الصالح دهان، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 يعين السيد الطيب تونسي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد بن زينب بن خالد، مفتشا عاما لولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب بولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد محي الدين جلول، بصفته مديرا للضرائب بولاية الأغواط، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد عبد الكريم العايب مفتشا بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد مصطفى سعدون، نائب مدير للدراسات النزاعية والاجتهاد القضائي بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد يوسف بوزواد، رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير توزيع المنتجات البترولية بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد بن يوسف عراشيش، بصفته مديرا لتوزيع المنتجات البترولية بوزارة الطاقة سابقا، بناء على طلبه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الباقي بن بركات، بصفته مديرا للصناعة الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد عبد الله بن سبتي، نائب مدير للنشر والتوزيع بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد بوعمامة بوعكاز، مديرا للمركز الجامعي بتيارت. العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد حاتم جغابة، مديرا للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء بولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد جيلالي مسعودي، بصفته مديرا للتعمير والبناء بولاية سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والوسائل بوزارة الصحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد علي شاوش، بصفته مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الصحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد علي شاوش، مديرا للدراسات بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة بولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد محمد أغربي، مديرا للشبيبة والرياضة بولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد عبد الحميد بوهرور، مديرا عاما لديوان رياض الفتح. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للآثار القديمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد لخضر درياس، مديرا للمتحف الوطني للآثار القديمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، Y يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد محمد غزالي، نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية بولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد عمار بريكة، بصفته ناظرا للشؤون الدينية بولاية تيبازة، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد خالد نور الدين عبيد، مديرا لدعم الأعمال المنتجة ومتابعتها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 9 الصادر بتاريخ 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 .
- الصفحة 30 - العمود الأول – السطر 24. يضاف : ابتداء من 2 يناير سنة 1994. ( الباقي بدون تغيير ) العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 1 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 41 الصادر بتاريخ 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994.
- الصفحة 15 - العمود الأول - السطر 29. يضاف : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المواد والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتوجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم
26 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير . المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد المعايير المهنية والتقنية التي تطبق على استيراد المواد الأساسية التالية :
- القمح الصلب واللين
- الدقيق والسميد حليب الاستهلاك المسحوق
- السكر،
- المواد الصيدلانية آلات ومعدات ضرورية للممارسة الطبية والجراحية، “ المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول اكتوبر سنة 1994. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994. ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل ، والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المواد والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتوجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد المعايير المهنية والتقنية التي تطبق على استيراد المواد الأساسية التالية : القمح الصلب واللين،
- الدقيق والسميد حليب الاستهلاك المسحوق
- المواد الصيدلانية آلات ومعدات ضرورية للممارسة الطبية والجراحية، “ المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1995. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 29 مارس سنة 1995، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتهم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 23 26 ذي القعدة عام 1415 ه وبمقتضى الأمر رقم 95-106 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المواد والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتوجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية، المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 المعدل الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية المعدل والمتمم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1415 الموافق 29 مارس سنة 1995 ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك الجزائر