مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 65 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها كما هي مبينة في المادة 64 منه ويوضح التدابير العامة التي تطبق عليها لمكافحتها والوقاية منها.
المادة 2
فتح المادةالأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها إجباريا هي :
الحمى القلاعية طاعون البقر،
- طاعون الخيل التهاب غشاء الرئة المعدي عند الأبقار،
- داء الكلب لدى كل الفصائل
- داء وبائي للغنم وداء الجدري لدى الماعز،
- أمراض نيوكاستل طاعون الدواجن الحمى الفحمية لدى كل فصائل الثدييات حمى الغنم النزلية
- داء السل عند البقر،
- الحمى المالطية عند البقر والغنم والماعز
- فقر الدم المعدي عند الخيل،
- الرحام المعدي عند الخيل
- الحلق
- داء التهاب الجلدة المخاطية لدى الخيل
- التهاب الحنجرة والأنف المعدي عند البقر،
- لوكوزيا البقر المستوطنة
- كوكليوميا،
- كامبلوباكتيريوز للجهاز التناسلي عند البقر،
- الطفيليات السوطية عند البقر الشريطة الشوكية والكيس المائي سيستسركوزيا (طفيليات المثانة)
- الفحم العرضي
- الاجهاض المستوطن عند النعجة
- داء الجرب عند الخيليات مرض شبه السل الحمى (ك)،
- داء البريميات عند البقر،
- داء النزلة الرئوية العفن عند الدواجن
- داء ماراك،
- كوليرا الدواجن
- التهاب الأكياس المعدي
- داء الجدري عند الدواجن داء السلمونيا لدى الدواجن : بولوروم قاليناروم،
- طفيليات العصافير والببغاء
- طفيليات الكريضات عند الدواجن
- التهاب الانسجة مرض النزيف الجرثومي عند الأرانب
- تولاريميا أو حمى تولار
- داء الفارواز لدى النحل
- داء الخرقة والجهاز الهضمي عند النحل،
- داء الجدري لدى الابل مثقبيات الابل على شكل حرف بفاتزي (سورا)،
- داء اللاشمانيات الطاعون عند المشترات الصغيرة مرض المخ الاسفنجي عند البقر، حمى منطقة الريفت.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-119 (ج.ر عدد 16 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها إجباريا هي :
- الحمى القلاعية،
- طاعون البقر،
- طاعون الخيل،
- التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر،
- داء الكلب لدى كل الفصائل،
- داء وبائي عندالغنم وداء الجدري لدى الماعز،
- مرض نيوكاستل.
- داء أنفلونزا الطيور،
- الحمى الفحمية لدى كل فصائل الثدييات،
- حمى الغنم النزلية،
- داء السل عند البقر،
- الحمى المالطية عند البقر والغنم والماعز والإبل،
- فقر الدم المعدي عند الخيليات،
- الرحام المعدي عند الخيل،
- الحلق،
- داء التهاب الجلدة المخاطية لدى الخيل،
- التهاب الحنجرة والأنف المعدي عند البقر،
- لوكوزيا البقر المستوطنة،
- التقرح (ميياز) بالكوكليوميا هومنيفوركس،
- التقرح (ميياز) بالكريزوميا بيزيانا،
- كامبلوباكتيريوز للجهاز التناسلي عند البقر،
- الطفيليات السوطية عندالبقر،
- الشريطة الشوكية والكيس المائي،
- سيستسركوزيا (طفيليات المثانة)،
- الفحم العرضي،
- الإجهاض المستوطن عند النعجة،
- داء الجرب عند الخيليات،
- مرض شبه السل،
- الحمى (ك)،
- داء البريميات عند البقر،
- داء النزلة الرئوية العفنة عند الدواجن،
- داء ماراك،
- كوليرا الدواجن،
- التهاب الأكياس المعدي (داء غامبورو)،
- داء الجدري عند الدواجن،
- طفيليات العصافير والببغاء،
- طفيليات الكريضات عند الدواجن،
- التهاب الأنسجة،
- مرض النزيف الجرثومي عند الأرانب،
- تولاريميا أو حمى تولار،
- داء الفارواز لدى النحل.
- داء الخرقة الأوروبية،
- داء الخرقة الأمريكية،
- داء النوزيموز،
- داء أكاريوز لدى النحل (أكرابيسوز)،
- إصابة النحل بالقرادية من نوع تروبيليلابس،
- إصابة خلية النحل بحشرة مغمدة الأجنحة من صنف أتينا توميدة أو "خنفوس الخلية الصغير"،
- داء الجدري لدى الإبل،
- مثقبيات الإبل على شكل حرف t إفانسي (سورا)،
- مثقبية (المتنقلة عن طريق ذبابة التسي تسي)،
- داء اللاشمانيات،
- الطاعون عند المجترات الصغيرة، 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م
- مرض المخ الاسفنجي عند البقر،
- حمى منطقة الريفت،
- داء السالمونيا أنتيريتيديس، تيفيميريوم، أريزونا، دوبلين، براتيفي وبولوروم، قالينروم لدى الدواجن،
- الراجفة،
- التهاب الدماغ عند الخيل بمختلف أشكالها،
- داء السلمونيا عند البقر،
- داء الليستيريا،
- التهاب الأنف والرئة عند الخيل،
- ميدي فيسنا،
- داء بيروبلاسموس،
- البابيزيوز عند البقر،
- الانتفاخ الدماغي عند الدواجن، -التهاب القصبة الهوائية المعدي عند الدواجن،
- الإسهال النزفي عند الديك الرومي،
- النزلة الرشحية الخبيثة،
- ورم غدومي رئوي عند الغنم،
- مرض نيروبي،
- داء السالمونيا لدى الغنم (س أبورتوسوفيس )،
- داء التهاب البربخ لدى الغنم (بروسيلا - أوفيس)،
- داء التهاب الأمعاء الفيروسي لدى البط،
- داء التهاب الكبد الفيروسي لدى البط،
- داء المفوسات (توكسوبلازموز)،
- داء التهاب الأوعية اللمفية الوبائي،
- داء التهاب الشريان الفيروسي لدى الخيل،
- داء الجدري لدى الخيل،
- داء التهاب غشاء الفم الحويصلي،
- مرض الجلد العقدي المعدي،
- داء الماء القلبي،
- داء الشعيريات،
- داء الأنابلازما البقري،
- داء ديرماتوفايلوس،
- التسمم الدموي النزفي،
- داء التايليزيوز،
- داء التهاب المفاصل والدماغ لدى الماعز،
- انقطاع الدر الساري (الجدار المعدي)،
- داء التهاب الرئوي البلوري المعزي الساري،
- داء أنفلونزا الخيل،
- داء التهاب الحنجرة والرغامي المعدي لدى الدواجن،
- داء السل لدى الدواجن،
- داء مايكوبلازما لدى الدواجن (م.
قاليسبتيكوم)،
- داء كلاميديا لدى الدواجن".
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتدابير العامة، مجموع الأحكام الواجب اتخاذها في اطار الوقاية في حالة ظهور مرض أو عدة أمراض يجب التصريح بها ومكافحتها .
تكون التدابير الخاصة بالوقاية من كل مرض من الأمراض التي يجب التصريح بها ، كما تم تحديدها في المادة 2 أعلاه ومكافحته، موضوع قرارات وزارية مشتركة بين وزير الفلاحة والوزراء المعنيين كلما دعت الحاجة الى ذلك،
المادة 4
فتح المادةيعتبر الحيوان مصابا بمرض يجب التصريح به إجباريا في الحالات الآتية :
عندما تتبين لديه علامات طبية مميزة لمرض أو عدة أمراض كما هو منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما تظهر عليه اصابات لها مواصفات مرض أو عدد من الأمراض المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما يشخص المرض مخبر اعتمده وزير الفلاحة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-119 (ج.ر عدد 16 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يعتبر الحيوان مصابا بمرض يجب التصريح به إجباريا في الحالات الآتية :
( بدون تغيير).
- عندما يثبت وجود المرض عن طريق مخبر معتمد من طرف الوزير المكلّف بالفلاحة".
المادة 5
فتح المادةيشتبه في الحيوان أنه مصاب، عندما تظهر عليه أعراض أو اصابات تنبىء بمرض ويمكن أن تتعلق بأمراض أخرى.
المادة 6
فتح المادةيعتبر الحيوان مصابا، في مفهوم هذا المرسوم، عندما لا تظهر عليه أية علامة طبية لمرض يجب التصريح به وانما تثبت علاقته بحيوانات مصابة وأشخاص أو أشياء تكون قد اتصلت بحيوانات مصابة.
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 66 و 68 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك حيوانا أو يحتفظ بحيوان مصاب أو مشتبه أنه مصاب بأحد الأمراض التي يجب التصريح بها إجباريا أو يحتفظ بجثته أو هيكله أن يعلم حالا البيطري المختص اقليميا وفي الجهة التي يوجد فيها الحيوان أو يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 8
فتح المادةينتقل الطبيب البيطري المختص اقليميا بمجرد علمه الى الأماكن المعنية ويفحص الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها أو جثثها .
ويقوم، عند اقتضاء الأمر، بتشريح الجثث و / أو أخذ العينات الضرورية لتشخيص المرض.
ويجب أن ترسل العينات الى مخبر يعتمده وزير الفلاحة.
ويتخذ الطبيب البيطري فورا جميع الاجراءات الضرورية لتفادي انتشار المرض ومنع الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها من أي تنقل خارج المستثمرة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ينتقل الطبيب البيطري المختص إقليميا بمجرد علمه، دون إبطاء ، إلى الأماكن المعنية ويفحص الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها أو جثثها.
ويقوم، عند الاقتضاء، بتشريح الجثث و / أو أخذ كل العينات الضرورية قصد تحليلها في مخبر يعتمده وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
ويتخذ الطبيب البيطري فورا جميع الإجراءات التحفظية أو الاستعجالية اللازمة لتفادي انتشار المرض ولاسيما عزل الحيوانات المريضة وحجز المستثمرة.
وفي حالة ظهور أمراض ذات انتشار شديد لأول مرة أو عودتها من جديد في التراب الوطني، يتعين على المفتش البيطري بالولاية أن يرسل تقريرا إجماليا يوميا إلى السلطة البيطرية الوطنية يعلمها فيه بتطور المرض وعن مدى تقدم إجراءات المكافحة وذلك زيادة على إجراءات التصريح المحددة، بعد التصريح بهذا المرض طبقا للمادة 9 من هذا المرسوم، ودون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 10 " . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةفي حالة معاينة أحد الأمراض المذكورة في المادة 2 أعلاه، يجب على الطبيب البيطري أن يصرح بذلك للمفتش البيطري في الولاية والسلطة البيطرية الوطنية.
كما يصرح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمكان ظهور المرض في حالة ما اذا كان المرض يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة للمكافحة.
ويتم التصريح بواسطة وثيقة يحدد نموذجها وزير الفلاحة.
وفي حالة ظهور مرض معد أول مرة أو ظهوره من جديد في التراب الوطني يجب على الطبيب البيطري أن يعلم بذلك السلطة البيطرية الوطنية بأسرع وسيلة ملائمة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة ظهور مرض شديد العدوى و / أو سريع الانتشار، يجب على الوالي المختص اقليميا أن يتخذ قرار التصريح بالاصابة وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها.
يحدد القرار التصريح بثلاث مناطق مركزية :
منطقة الحجز، منطقة الحظر و / أو منطقة الملاحظة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-119 (ج.ر عدد 16 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ( بدون تغيير).
يجب أن يتضمن القرار التصريح بالمناطق المتراكزة الثلاث (3) كما هو منصوص عليه في أحكام المادّة 69 من القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه".
المادة 11
فتح المادةتتكون منطقة الحجز من مستثمرة تربية الحيوانات أو المحال التي تمت معاينة المرض فيها ويمنع في هذه المنطقة خروج الحيوانات والمنتوجات التي من شأنها أن تنقل المرض أو دخولها الا بترخيص خاص يمنحه المفتش البيطري في الولاية.
ويطبق هذا الحظر على المركبات والأشخاص، ما عدا التي تقوم بمعالجة الحيوانات.
لا تغادر هذه الأخيرة منطقة الحجز الا بعد اتخاذ اجراءات التطهير الصارمة.
لا يمكن أن يرفع الدمال من منطقة الحجز ولا يستعمل أو يخزن بالقرب من نقاط المياه.
لا تخرج من المنطقة وسائل التربية أو الأشياء التي من شأنها أن تنقل المرض مثل العلف والتين والمفرش والأكياس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يتكوّن المحيط المصاب بالوباء من مستثمرةتربية الحيوانات أو المحال التي تمت معاينة المرض فيها.
ويمنع في هذا المحيط خروج ودخول الحيوانات والمنتوجات التي من شأنها أن تنقل عنصر الوباء، إلا بترخيص خاص يسلّمه المفتش البيطري في الولاية.
ويطبق هذا الحظر على المركبات والأشخاص، ماعدا تلك التي تقوم بمعالجة الحيوانات.
لا تغادر هذه الحيوانات المحيط المصاب بالوباء إلا بعد اتخاذ إجراءات التطهير.
لا تخرج من المحيط المصاب بالوباء وسائل التربية أو الأشياء التي من شأنها أن تنقل المرض مثل العلف والتبن والأكياس لا يمكن أن يرفع الدمال من المحيط المصاب بالوباء ولا يستعمل أو يخزن بالقرب من نقاط الماء، ويجب أن يكون موضع إفساد عن طريق الحرق أو كل وسيلة أخرى تجعل العامل المسبب غير مؤذ ".
المادة 12
فتح المادةتتكون منطقة الحظر من الشريط المحيط بمنطقة الحجز وعلى امتداد شعاع يحدده الوالي بقرار في كل بؤرة معلنة أو مصرح بها تبعا لامكانية اتساع المرض والخصوصيات الجغرافية للمنطقة.
ويتم احصاء الحيوانات في هذه المنطقة الحساسة بناء على قرار من الوالي وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
توضع هذه الحيوانات تحت الرقابة الصحية لطبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية.
يمنع تنقل الحيوانات داخل هذه المنطقة ما عدا من أجل قتلها . كما يمنع ادخالها الى الأسواق والمعارض والتجمعات الأخرى وتشريبها في نقاط الماء المشتركة.
يجب أن تنفذ، تحت مسؤولية طبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية عمليات المكافحة الطبية التي يؤمر بها في هذه المنطقة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يتكوّن الشريط المحيط بالمنطقة المصابة بالوباء من المنطقة التي يمنع التنقل فيها على امتداد شعاع يحدده الوالي بقرار في كل بؤرة مصرح بها، تبعا لإمكانية انتشار المرض والخصوصيات الجغرافية للمنطقة.
ويتم البحث عن القطعان الحساسة وإحصائها في هذه المنطقة بناء على قرار من الوالي وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
توضع هذه الحيوانات تحت الرقابة الصحية لطبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية.
يمنع تنقل الحيوانات داخل هذه المنطقة ما عدا من أجل ذبحها كما يمنع إدخالها إلى الأسواق والمعارض والتجمعات الأخرى وسقيها في نقاط الماء المشتركة.
يجب أن تنفذ عمليات المكافحة الطبية التي يؤمر بها في هذه المنطقة، تحت مسؤولية طبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية".
المادة 13
فتح المادةتتكون منطقة الملاحظة من المساحة الموجودة في حدود محيط منطقة الحظر وعلى امتداد شعاع يحدد حسب الكيفيات المذكورة أعلاه.
الإجراءات الطبية المطبقة في هذه المنطقة هي الآتية :
- إحصاء الحيوانات تنظيم تنقل الحيوانات تنظيم الأسواق والمعارض والعروض أو أي تجمع آخر.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302 (ج.ر عدد 64 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يشمل محيط المنطقة التي يمنع التنقل فيها، منطقة الملاحظة المكثفة الموجودة في شعاع يحدّد وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه.
الإجراءات الطبية المطبقة في هذه المنطقة هي الآتية :
البحث عن الحيوانات الحساسة وإحصاؤها، تنظيم حركة الحيوانات، تنظيم الأسواق والمعارض والعروض أو أي تجمع آخر".
المادة 14
فتح المادةيترتب على التصريح بأحد الأمراض المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، تطبيق كل الاجراءات الآتية أو بعضها :
- العزل والحجز أو الجمع الاحصاء والتعيين و / أو الوسم الحظر المؤقت أو تنظيم تحركات الحيوانات أو تجمعاتها ،
- القتل
- تحطيم الجثث
- المعالجة الطبية التطهير، التعويض حسب الشروط والكيفيات الخاصة بكل مرض طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةهدف العزل هو التفريق بين الحيوانات المصابة بالمرض الذي يجب التصريح به إجباريا أو الحيوانات المشتبه في إصابتها بالمرض وبين الحيوانات الأخرى التي يفترض انها سليمة.
يتم العزل اما على شكل حجز أو جمع.
ويتم الحجز في المكان نفسه الذي توجد فيه الحيوانات. أما الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها فتجمع في بنايات منعزلة ليس لها أي اتصال بالبنايات التي توجد فيها الحيوانات التي يفترض أنها سليمة.
لا يسمح بالدخول إلى محل الحجز إلا للأشخاص المكلفين بعلاج الحيوانات أو حراستها.
كل نوع آخر غير الحيوانات الحساسة القابلة للمرض المصرح به، يجب أن تظل محبوسة ولا تغادر 4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية محل الحجز إلا عند توجيهها نحو المذبح أو مسيج التشطية مصحوبة بإذن المرور الذي يسلمه المفتش البيطري في الولاية.
يقرر الجمع اذا كانت ظروف تربية الحيوانات لا تسمح بحجز الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها في محل مغلق، فتجمع حينئذ في مكان مسيج واضح الحدود وبعيد عن المسارات التي تتردد عليها الحيوانات والأشخاص.
المادة 16
فتح المادةيسمح الإحصاء بتفادي أي تبعثر للحيوانات في المنطقة المتعفنة.
وكل الحيوانات التي لها قابلية للمرض، عند ظهوره في مكان تربيتها، يجري احصاؤها وتصنيفها في فئتين ( مريضة أو سليمة ( ثم يميز بعضها عن بعض بالوسائل الملائمة.
يراقب بانتظام الحيوانات التي جرى إحصاؤها، الطبيب البيطري المفوض خلال فترة عزلها.
يحدد وزير الفلاحة بقرار كيفيات التمييز بين مختلف فئات الحيوانات.
يخصص الوسم للحيوانات المصابة أو المريضة الموجهة للقتل.
يجب أن يكون هذا الوسم بكيفية لا تمحى وبطريقة مثل النار والمواد الكيماوية أو المجوب.
تبين كيفيات الوسم بدقة ضمن الاجراءات الصحية الخاصة بكل مرض طبقا للمادة 3 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يكون القتل الصحي اجباريا ، كما يمكن أن يسلط على كل العدد أو بعضه.
يحدد وزير الفلاحة كيفيات تنفيذ أوامر القتل الصحي.
يمكن أن يكون القتل في عين المكان أو في مذبح.
ويجب أن يتم تحت مراقبة طبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية ويترتب على ذلك تحرير محضر.
لا يمكن أن تنقل الحيوانات الى المذبح إلا بعد وسمها وتحت غطاء إذن بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا.
يجب أن يعتمد المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا المركبة المخصصة لذلك، كما يجب أن تطهر بعد الاستعمال.
يجب تطهير مكان القتل بعد إعدام الحيوانات.
المادة 18
فتح المادةتكلف بتحطيم جثث الحيوانات ورشة تشطية، يعتمدها المفتش البيطري في الولاية.
تنقل هذه الجثث في مركبة كاتمة يسهل تطهيرها.
واذا لم تكن هناك ورشة تشطية وجب تحطيم الجثث بدفنها أو حرقها تحت مراقبة المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا.
يتم الدفن في المستثمرة المتعفنة وإلا في قطعة أرضية بلدية معينة مقدما لهذا الغرض. ويجب أن تكون هذه القطعة الأرضية بعيدة عن أي مسكن أو نقاط ماء ومحاطة بسياج وممنوعا دخول الحيوانات إليها، يكون الدفن بعمق مترين تقريبا وبين طبقتين من الجير الحي.
يمنع استخراج جثث الحيوانات بعد دفنها .
المادة 19
فتح المادةيتمثل الحرق في تحطيم الجثث حتى الاحتراق الكامل. ويجب أن يتم في مكان بعيد عن المناطق السكنية كما يجب على المالك أن يقدم عند كل طلب وصل رفع الجثث الذي يسلمه له القائم بالتشطية أو شهادة الدفن أو التحطيم التي يسلمها له الطبيب البيطري المفوض المراقبة هذه العملية.
المادة 20
فتح المادةتمنع معالجة بعض الأمراض المعدية.
ويبين هذا المنع في الاجراءات الخاصة بكل مرض طبقا للمادة 3 أعلاه، أما فيما يخص الأمراض الأخرى، فتترك معالجتها لتقدير الطبيب البيطري ويتم ذلك على نفقة مربيها.
يمكن أن يصبح التلقيح اجباريا أو اختياريا، إذا لم يكن ممنوعا ويخص الحيوانات المريضة أو الحيوانات القابلة للمرض التي توجد في المحيط المتعفن ويمكن أن يصدر الأمر بالتلقيح عن وزير الفلاحة. وفي هذه الحالة يتم على نفقة الدولة.
واذا كان التلقيح اختياريا وجب أن يتم بطلب مالك الحيوانات وعلى نفقته.
المادة 21
فتح المادةيطبق التطهير على كل ما يحتوي وينشر جراثيم الأمراض المعدية التي يجب التصريح بها ويتم قبل ذلك اجباريا القيام بتطهير فعال.
ويخص هذا التطهير محال تربية الحيوانات ومركبات نقلها والعتاد، وعلى العموم كل شيء قد يتصل بالحيوانات المريضة أو المصابة وكل المواد الآتية منها.
ويتعين على المستخدمين المكلفين بعلاج الحيوانات وحراستها أن يخضعوا لقواعد التطهير الدقيقة.
المادة 22
فتح المادةيترتب على معاينة أي مرض مما ذكر في المادة 2 من هذا المرسوم، اجراء تحقيق وبائي ينجزه المفتش البيطري في الولاية، أو طبيب بيطري مفوض قانونا.
بمجرد زيارة الطبيب البيطري الأولى، يجب عليه أن يتلقى كل المعلومات اللازمة لتحديد مصدر المرض وكيفيات انتقاله وطريقة انتشاره.
يجب عليه أن يبحث عما اذا أخرجت من المستثمرة المتعفنة الحيوانات والأشياء أو أي منتوج متعفن أو يشتبه في تعفنه.
كما يجب عليه أن يعلم المفتش البيطري في الولاية بمدى تقدم التحقيق وبنتائج تحرياته.
يجب أن يعد في هذا الموضوع تقرير يرسل عقب إنتهاء التحقيق إلى المفتش البيطري في الولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية.
المادة 23
فتح المادةبعد تطبيق كل الاجراءات الصحية المسطرة، طبقا للأحكام التنظيمية المقررة، يقوم المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا بزيارة صحية أخيرة، يتأكد من القضاء على بؤرة المرض ومن تطبيق كل الاجراءات المسطرة لا سيما التطهير النهائي.
يرسل المفتش البيطري في الولاية اثر هذه الزيارة تقريرا إلى الوالي وإلى السلطة البيطرية الوطنية يقترح فيه إلغاء قرار الاعلان بالاصابة.
يعلن إلغاء القرار بعد انقضاء أجل متغير يحدد لكل مرض.
وإذا لم يحدد أي أجل في الأحكام الخاصة يترك ذلك لتقدير المفتش البيطري في الولاية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-302
« تتمّم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 13 : يشمل محيط المنطقة التي يمنع التنقل فيها، منطقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات ومكافحتها 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمى منطقة الريفت ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-341
مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-70
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-362
مرسوم تنفيذي رقم 09-362 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها ويضبط مهامها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-119
مرسوم تنفيذي رقم 06-119 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبرايرسنة 1995 ال ذي يح دد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابيرالعامة التي تطبق عليها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يجعل التلقيح ضد مرض الحمى المالطية عند الحيوانات من صنف الغنم والماعز إجباريا. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يحدد تدابير الوقاية الخاصة بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة ومكافحته. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 20 يناير سنة 2003، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من أمراض سلمونيلات الطيور بالسالمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي ومكافحتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يفرض التلقيح ضد داء الكلب على الحيوانات من فصيلة الأبقار. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-173
مرسوم تنفيذي رقم 03-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-302
مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتعلق بالرقابة الصحية على مستوى أسواق المواشي. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 بمكافحة الحمى القلاعية. 14 البحري مارس سنة 1999 ، يتعلق بالإجراءات الخاصة 29 الجريدة. جمهورية الجزائرية / العدد 321
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند البقر، ومكافحتها. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، ومكافحتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 السل عند البقر، ومكافحته ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من مرض 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.