قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يجعل التلقيح ضد مرض الحمى المالطية عند الحيوانات من صنف الغنم والماعز إجباريا. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل التلقيح ضد مرض الحمى المالطية عند الحيوانات من صنف الغنم والماعز إجباريا في المناطق المحددة بموجب مقرر من السلطة البيطرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005.
السعيد بركات رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 95-66
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.