قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 السل عند البقر، ومكافحته ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من مرض 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إجراءات الوقاية من مرض السل عند البقر، ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيعتبر الحيوان مصابا بمرض السل في الحالات الآتية :
أ ) إذا ظهرت عليه أعراض طبية لمرض السل،
ب ) إذا تفاعل إيجابيا إثر اختبار حقنة السلين
ج ) إذا ثبتت إصابته عن طريق اختبار التشخيص.
المادة 3
فتح المادةعلى كل شخص طبيعي أو معنوي، يرعى أو يتكفل بأي صفة كانت بحيوانات من فصيلة البقر، مصابة بداء السل أو مشتبه في إصابتها بهذا الداء، أن يعلم فورا السلطات البلدية المختصة إقليميا أو الطبيب البيطري الأقرب من مكان وجود الحيوان المصاب.
العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه
المادة 4
فتح المادةيجب على الطبيب البيطري الذي أعلم بوجود حيوان مشتبه في إصابته بمرض السل البقري أن ينتقل مباشرة إلى عين المكان لفحص الحيوان، وإذا اقتضى الأمر، يحقن الحيوان بالسكين البسيط.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الطبيب ، البيطري، بمجرد ثبوت المرض، أن يخطر السلطة البيطرية ومديرية الصحة العمومية التابعة للولاية حتى يتسنى لهذه الأخيرة أن تتخذ جميع الإجراءات الصحية الضرورية لحماية الإنسان في المنطقة المصابة.
المادة 6
فتح المادةيصرح الوالي بالداء ويأمر باتخاذ الإجراءات الصحية الإجبارية، بناء على اقتراح المفتش البيطري للولاية.
المادة 7
فتح المادةتتمثل الإجراءات التي يجب اتخاذها إزاء حيوانات المستثمرة الفلاحية فيما يأتي :
- فحص الحيوانات من فصيلة البقر وإحصاؤها والتعريف بها، عزل الأبقار التي ثبتت إصابتها ووسمها مباشرة.
يتم الوسم في الأذن اليسرى بواسطة مكبس ثاقب في شكل " T" يبلغ طول فروعها 25 مم وعرضها 7 مم.
المادة 8
فتح المادةيمنع نقل حيوان ثبتت إصابته بمرض السل حتى ولو لم يوسم، إلا بترخيص كتابي من الطبيب البيطري . الصحي لا يتم نقل جثث الأبقار التي هلكت بمرض السل إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
- أن تكون الجنّة مرفقة بوثيقة رسمية
- أن يتم نقلها مباشرة إلى ورشة التشطية.
المادة 9
فتح المادةإذا أبدى مالك الحيوان معارضته تشخيصا قام به الطبيب البيطري أو تم تحت مسؤوليته، يمكن طلب إجراء فحص مضاد من المفتش البيطري التابع للولاية، ويقوم بهذا الفحص المضاد المفتش البيطري للولاية أو ممثله، ويشتمل على فحص سريري وتلقيح جديد بمادة السّلين بعد ستة (6) أسابيع. 17 جمادي الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية تعتبر نتيجة هذا الفحص نهائية وإذا ثبتت الإصابة بالداء، يتم الوسم فورا.
المادة 10
فتح المادةلا يتم تنفيذ الفحص المضاد كما هو محدد أعلاه، إلا بعد ستة (6) أسابيع من نتائج التشخيص المتنازع فيه، وعلى أي حال يمنع خلال هذه المدة نقل الأبقار التي هي محل نزاع.
المادة - 11 : يمنع إدخال أبقار جدد مهما كان سنها إلى المستثمرة الفلاحية حتى غاية إلغاء التصريح بالإضابة. :
المادة 12
فتح المادةتخضع المستثمرة الفلاحية المعنية بقرار إعلان إصابتها للحجز، كما يمنع خروج الأبقار إلا للذبح وبإظهار إجازة مرور يسلّمها الطبيب البيطري الصحي في نسختين يردّ له نسخة منهما المفتش البيطري في المذبح خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةيمنع كل شخص من الدخول إلى محال العزل المخصصة للحيوانات التي ثبتت إصابتها، عدا ملاك هذه الحيوانات، والعمال المختصين برعاية الحيوانات، وأعوان المصالح البيطرية المفوضين قانونا.
المادة 14
فتح المادةيتم إتلاف حليب الأبقار المصابة بمرض السل.
ولا يمكن أن يسلّم ليستهلكه الإنسان إلا بعد تعقيمه.
لا يباع حليب باقي الأبقار، التي اختلطت بالأبقار المصابة، إلا بعد تعقيمه.
المادة 15
فتح المادةتعزل العجول التي ولدتها أبقار مصابة بمرض السل عن أمهاتها، إثر ولادتها، وتغذى بحليب أبقار سليمة أو بحليب مبستر.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يعطي الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بذبح الحيوانات المصابة بداء السل في إطار برنامج وطني، أو يعطيه الوالي في إطار برنامج محلي.
المادة 17
فتح المادةيتم تطهير محال المستثمرة الفلاحية تطهيرا نهائياً بعد إبادة الأبقار المصابة بمرض السل، كما تطهر الأدوات التي استعملت لرعاية الأبقار ويتكفل المالك بتكاليف التطهير الذي يتم بواسطة مادة الفرمول بنسبة %30 ) أو بمسحوق القصر.
المادة 18
فتح المادةيلغي الوالي المختص إقليميا التصريح بالإصابة بناء على اقتراح المفتش البيطري للولاية، بعد ستة (6) أسابيع من إثبات آخر حالة سل، وبعد استيفاء الشروط الآتية :
- أن تكون كل الأبقار المصابة قد أبيدت
- أن تتبين سلامة باقي الأبقار بعد إخضاعها للحقن بالسلين، بعد ستة (6) أسابيع من إثبات آخر حالة سل،
- أن تكون عملية التطهير النهائي قد تم إنجازها.
المادة 19
فتح المادةتجب مراقبة باقي الأبقار وذلك مرتين (2) على الأقل كل ستة (6) أشهر بعد إلغاء التصريح بالإصابة بواسطة الحقن بمادة السلين.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري أحمد بن بيتور مصطفى بن منصور وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة يحيى قيدوم نور الدين بحبوح *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-08
- قانون
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 88-252
- مرسوم تنفيذي رقم 95-66
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.