قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 20 يناير سنة 2003، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من أمراض سلمونيلات الطيور بالسالمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي ومكافحتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من أمراض سالمونيلات الطيور بالسالمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي ومكافحتها.
المادة 2
فتح المادةتعتبر مصابة بأمراض السلمونيلات بالسلمونية الملهبة للأمعاء والتيفية الفارية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي :
أ) الحيوانات الكتاكيت، أو الطيور البالغة التي عزل منها أحد هذه الجراثيم مهما كان صنف الإنتاج .
ب) الحيوانات البالغة التي لها فحص مصلي إيجابي مع فحص بكتيريولجي إيجابي فيما يخص ما يأتي :
الفرشة ( عينات مأخوذة من محيط أحواض المياه ).
- ماء الشرب ( الموجود داخل أحواض المياه ).
- براز الطيور ( عينات مأخوذة من أرضية الأقفاص ) .
- ريش الكتاكيت عند التفقيس.
ج - البيض الذي عزل منه الجرثوم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الطبيب البيطري بمجرد إثبات وجود أحد أمراض السلمونيلات المذكورة في المادة 2 أعلاه، التصريح بذلك فورا للمفتشية البيطرية للولاية والسلطة البيطرية الوطنية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةباستثناء مرض السلمونيلات بسلمونيلة الذرق الأبيض الدجاجي، يتعين على المفتش البيطري للولاية بمجرد إثبات وجود أحد الأمراض المذكورة في المادة 2 أعلاه، التصريح بذلك لمدير التجارة ومدير الصحة المختصين إقليميا.
المادة 5
فتح المادةيصرح الوالي بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، بوجود العدوى بموجب قرار ويقرر التدابير الصحية الآتية : 1 (1) فيما يخص حيوانات المستثمرة :
حجز حيوانات التربية.
- إذا كان قطيع الدواجن مشكلا من كتاكيت فإنه يتوجب إتلافها وحرقها فورا.
- إذا كان قطيع الدواجن مشكلا من طيور بالغة يؤمر بالذبح الصحي ويجب أن يتم في أقل من ثمانية أيام على مستوى مذبح معتمد.
- في حالة وجود مرض السلمونيلات بسلمونيلة الذرق الأبيض الدجاجي، يمكن تسليم اللحوم الناتجة عن هذا الذبح للاستهلاك البشري شريطة أن يتم نقلها بوسيلة نقل مزودة بوسائل التبريد ومحكمة الغلق ومرفقة بتسريح بالمرور يسلمه المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوض قانونا لتفادي كل انتشار للجراثيم.
في حالة وجود مرض السلمونيلات بسلمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا دوبلين ونظيرة التيفية، بطلب من المربي وتحت المراقبة الرسمية، لا يمكن تسليم اللحوم الناتجة عن هذا الذبح للاستهلاك البشري إلا بعد أن تتم معالجتها بحرارة قدرها 65 درجة مائوية لمدة عشر دقائق على الأقل وأن تكون نتائج التحاليل المخبرية في النهاية فيما يخص مرض السلمونيلات سلبية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
يجب التطهير الفوري لوسائل نقل قطيع الدواجن المعني قبل وبعد الذبح بعد استعمالها.
يجب إتلاف كل البيض الناتج عن تربية هذه الحيوانات إلا في حالة وجود مرض السلمونيلات بسلمونيلة الذرق الأبيض الدجاجي، حيث يرخص بالاستهلاك البشري للبيض. 2 (2) فيما يخص بيض التحضين والكتاكيت التي تم تفقيسها في المحضنة :
حجز المحضنة توقيف تحضين هذا البيض إتلاف كل البيض وكذا الكتاكيت التي تم تفقيسها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تقوم المفتشية البيطرية للولاية بإجراء تحقيق وبائي لتعيين أصل هذا المرض. 7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م
المادة 7
فتح المادةلا يسمح باستغلال المباني المخصصة للتربية والتحضين من جديد إلا إذا تم إجراء تطهير للجدران والأرضية وكل معدات التربية وأن يتم تفريغ كل هذه المنشآت، لمدة شهر (1) وأن تكون نتيجة المراقبة البكتيريولوجية لهذا التطهير بواسطة أخذ عينات من على الجدران وعتاد التربية سلبية.
المادة 8
فتح المادةتمنع معالجة عدوى قطيع الدجاج المؤكد إصابته بأمراض السلمونيلات بالسلمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي بالمضادات الحيوية.
المادة 9
فتح المادةيتحقق المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوّض قانونا بعد اتخاذ كل التدابير الصحية المقررة من تنفيذها، لاسيما التطهير والمراقبة البكتيريولوجية وإزالة البؤرة. يرسل المفتش البيطري للولاية، تقريرا إلى الوالي وإلى السلطة البيطرية الوطنية يصرح فيه نهاية الوباء التي تعلن بقرار من الوالي وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 20 يناير سنة .2003 وزير الصحة والسكان وزير التجارة وإصلاح المستشفيات عبد الحميد أبركان نور الدين بوكروح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 94-207
- مرسوم تنفيذي رقم 95-66
- مرسوم تنفيذي رقم 96-66
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.