قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند البقر، ومكافحتها. 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند البقر، ومكافحتها.
المادة 2
فتح المادةيعتبر مشتبها في إصابته بداء الحمى المالطية، كل حيوان من النوع البقري يجهض أو تظهر عليه أعراض أولية للإجهاض أو تتبع إجهاضه.
يعتبر كإجهاض عند إناث الأبقار :
وضع الجنين وضع العجل : * سواء ولد ميتا، * أو مات خلال 48 ساعة الموالية.
العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه
المادة 3
فتح المادةيجب على كل شخص عاين الإجهاض أو الأعراض المذكورة في المادة 2 أعلاه أن يعلم الطبيب البيطري الأقرب فورا أو إذا تعذر ذلك، رئيس الهيئة البلدية المختصة إقليميا الذي يستدعي الطبيب البيطري بالمنطقة المجاورة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الطبيب البيطري الذي تم إعلامه أن ينتقل إلى عين المكان ليتأكد من الوقائع كما يجب أن تعزل البقرة المشتبه في إصابتها فورا.
و يجب أن يقدم تصريحا إلى رئيس الهيئة البلدية المختصة إقليميا .
المادة 5
فتح المادةيتعين على الطبيب البيطري في حالة ما إذا عاين إجهاضا أو آثار إجهاض محتمل أثناء فحص الأنثى المشتبه في إصابتها :
- أن يأخذ العينات اللازمة للتشخيص ويقصد بالعينات اللازمة : * أجزاء من المشيمة تحتوي على اثنين أو ثلاث فلقات مصابة، وإذا تعذر ذلك، إفرازات الرحم، أو الجهيض بأكمله، أو معدته المربوطة، أو طحاله، أو رئته، * دم الأنثى المشتبهة بالإجهاض
- أن يحرّر تقريرا صحياً خاصاً بالأنثى المجهضة وبالمستثمرة الفلاحية
- أن يرسل العينات في أقرب الآجال، مرفقة بالتقرير الصحي وبطاقة تعريف، إلى مخبر التشخيص الذي اعتمدته وزارة الفلاحة.
المادة 6
فتح المادةيجب على مخبر التشخيص أن يقوم بتحليل العينات في أسرع وقت، ويبلغ النتائج إلى الطبيب البيطري المرسل وإلى المفتش البيطري للولاية.
تؤخذ بعين الاعتبار تحاليل التشخيص الآتية : * اختبار بواسطة المولد المضاد، * تفاعل تثبيت المكمل * اختبار الرينغ أو اختبار الحلقة (الحليب)، 17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية * كل اختبار آخر ترخص به وزارة الفلاحة.
المادة 7
فتح المادةتعتبر الحيوانات سليمة إذا كانت التحاليل بواسطة اختبار تثبيت المكمل أقل من عشرين (20) وحدة حساسية للمليلتر الواحد وآتية من قطيع سليم.
المادة 8
فتح المادةيعتبر قطيعا سليما إذا لم يلاحظ عليه أية علامة من علامات مرض الحمى المالطية منذ اثني عشر (12) شهرا على الأقل، وبعد اختبارين مصليين سلبيين بواسطة المولد المضاد يجريان بفاصل زمني قدره ستة (6) أشهر على كل الحيوانات من النوع البقري التي يتجاوز عمرها اثني عشر (12) شهرا أو التي أبرزت كمية أقل من عشرين (20) وحدة حساسية عند استعمال تفاعل تثبيت المكمل.
المادة 9
فتح المادةتعتبر مصابة بداء الحمى المالطية السريري : * الحيوانات التي قد أجهضت مع تحليل مصلي موجب أو عزلت منها البروسيلاً، * الحيوانات المصابة بالتهاب الخصية مع تشخيص مصلي موجب.
المادة 10
فتح المادةتعتبر مصابة بداء الحمى المالطية الكامن، الحيوانات التي تبرز التحليلات المصلية، كمية أكثر من عشرين (20) وحدة حساسية للمليلتر الواحد أو تساويها، وهذا عند استعمال تفاعل تثبيت المكمل.
المادة 11
فتح المادةيخبر المفتش البيطري للولاية، بمجرد ثبوت بؤرة داء الحمى المالطية المديرية المكلفة بالصحة العمومية وهي تتخذ التدابير الصحية اللازمة الخاصة بالإنسان على مستوى المنطقة المصابة.
المادة 12
فتح المادةيتخذ الوالي، باقتراح من المفتش البيطري للولاية، قرارا يعلن فيه عن إصابة المستثمرة الفلاحية.
وتكون الإجراءات المتخذة إزاء حيوانات المستثمرة الفلاحية كما يأتي :
أ) فحص الحيوانات من النوع البقري والغنمي والمعزي وإحصاؤها ومعاينتها من طرف الطبيب البيطري المفوض قانونا من قبل المفتش البيطري ( للولاية، ب يجب أن يفحص كل رأس بقر يتجاوز عمره إثني عشر (12) شهرا كما تؤخذ عينة من الدم للمراقبة المصلية
ج) عزل ما يأتي ... * الأنثى أو الإناث التي أجهضت، * البقر المصاب بداء الحمى المالطية سواء كان سريريا أو كامنا، المواخض بمجرد ظهور العلامات الأولية للولادة وحتى اختفاء سيلان الفرج تماما، د وسم إجباري يقوم به الطبيب البيطري المفوض قانونا على : * الأنثى أو الإناث التي أجهضت في مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام من الإبلاغ عن التشخيص من قبل المصالح البيطرية الرسمية وفي نفس المكان الذي اكتشف فيه الداء ، البقر المصاب بداء الحمى المالطية السريري أو الكامن بناء على طلب مالكي الحيوانات أو حائزيها) في مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من الإبلاغ الرسمي لوجود الداء.
ويجب أن يكون هذا الوسم في شكل ثقبين 00 قطر كل منهما 20 مم) في الأذن اليسرى بواسطة مكبس "ثاقب".
المادة 13
فتح المادةتخضع المستثمرة الفلاحية، المعنية بالتصريح بالإصابة، للحجز ويمنع خروج البقر والغنم والماعز إلا لغرض الذبح وفي هذه الحالة توسم الحيوانات مسبقا.
يمنع دخول هذه الحيوانات إلى المراعي العامة والتروية في نطاق المياه العمومية، والسواقي أو البرك.
المادة 14
فتح المادةيمنع دخول الأشخاص إلى محال العزل عدا المالك، والعمال المكلّفين برعاية الحيوانات وعمال المصالح البيطرية المفوضين قانونا.
المادة 15
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالفلاحة أو الوالي المختص إقليميا، في إطار برنامج رسمي وباقتراح من السلطات البيطرية الوطنية، أن يعطي الأمر بذبح الحيوانات المصابة بداء الحمى المالطية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويبين من جهة أخرى شروط الذبح المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تصحب حيوانات المستثمرة الفلاحية المصابة، المرسلة للذبح، بشهادة ذبح فردية يسلّمها الطبيب البيطري المفوض قانونا.
تنقل هذه الحيوانات مباشرة إلى مذبح معتمد أو ورشة تشطية دون أن تحتك بالحيوانات المخصصة للتربية.
ويجب على الأشخاص المكلفين بالذبح وتحضير لحوم الحيوانات الآتية من المستثمرة الفلاحية المصابة، أن يرتدوا خلال مدة عمليات الذبح، قبعة ومئزرا ووزرة، وقفازات من مادة لا ينفذ منها الماء وقابلة للغسل.
المادة 17
فتح المادةيكون التطهير النهائي للمستثمرة الفلاحية وللشاحنات التي استعملت لنقل حيوانات المستثمرة، إلزاميا وعلى عاتق المالك، وهذا بعد إبادة الحيوانات الموسومة.
وفي هذه الحالة، تسلّم المصالح البيطرية الرسمية شهادات التطهير.
المادة 18
فتح المادةيلغي الوالي، باقتراح من المفتش البيطري للولاية، قرار إصابة المستثمرة الفلاحية بعد ستة (6) أسابيع على الأقل من آخر حالة الحمى المالطية، شريطة :
- أن تكون كل الأبقار الموسومة قد تمت إبادتها،
- أن يكون التطهير النهائي قد تم.
المادة 19
فتح المادةإن الإجراءات الواجب اتخاذها بعد إلغاء قرار الإعلان بالإصابة، هي :
مراقبة مصلية للحيوانات المصابة بعد شهرين
(2) من ذبح آخر حيوان موسوم، والتطهير النهائي،
- لا يمكن ضمّ البقر إلى القطيع إلا بعد مراقبة إيجابية للحيوانات المعنية بها، وهذا اثنا عشر (12) شهرا على الأقل بعد إلغاء قرار الإصابة،
- يبقى عزل البقر الوشيك الولادة مدة اثني عشر
(12) شهرا بعد رفع قرار الإصابة، إلزاميا، العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه
- لا يمكن استعمال حليب البقرة وبيعه نيئا إلا لوحدة بسترة الحليب أو بعد إثبات سلامة المستثمرة الفلاحية.
وفي حالة استهلاكه في نفس المكان، يجب ألا يستعمل إلا بعد تغليته.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري أحمد بن بيتور مصطفى بن منصور وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة يحيى قيدوم نور الدين بحبوح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.