مرسوم تنفيذي رقم 06-119 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبرايرسنة 1995 ال ذي يح دد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابيرالعامة التي تطبق عليها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها إجباريا هي :
- الحمى القلاعية،
- طاعون البقر،
- طاعون الخيل،
- التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر،
- داء الكلب لدى كل الفصائل،
- داء وبائي عندالغنم وداء الجدري لدى الماعز،
- مرض نيوكاستل.
- داء أنفلونزا الطيور،
- الحمى الفحمية لدى كل فصائل الثدييات،
- حمى الغنم النزلية،
- داء السل عند البقر،
- الحمى المالطية عند البقر والغنم والماعز والإبل،
- فقر الدم المعدي عند الخيليات،
- الرحام المعدي عند الخيل،
- الحلق،
- داء التهاب الجلدة المخاطية لدى الخيل،
- التهاب الحنجرة والأنف المعدي عند البقر،
- لوكوزيا البقر المستوطنة،
- التقرح (ميياز) بالكوكليوميا هومنيفوركس،
- التقرح (ميياز) بالكريزوميا بيزيانا،
- كامبلوباكتيريوز للجهاز التناسلي عند البقر،
- الطفيليات السوطية عندالبقر،
- الشريطة الشوكية والكيس المائي،
- سيستسركوزيا (طفيليات المثانة)،
- الفحم العرضي،
- الإجهاض المستوطن عند النعجة،
- داء الجرب عند الخيليات،
- مرض شبه السل،
- الحمى (ك)،
- داء البريميات عند البقر،
- داء النزلة الرئوية العفنة عند الدواجن،
- داء ماراك،
- كوليرا الدواجن،
- التهاب الأكياس المعدي (داء غامبورو)،
- داء الجدري عند الدواجن،
- طفيليات العصافير والببغاء،
- طفيليات الكريضات عند الدواجن،
- التهاب الأنسجة،
- مرض النزيف الجرثومي عند الأرانب،
- تولاريميا أو حمى تولار،
- داء الفارواز لدى النحل.
- داء الخرقة الأوروبية،
- داء الخرقة الأمريكية،
- داء النوزيموز،
- داء أكاريوز لدى النحل (أكرابيسوز)،
- إصابة النحل بالقرادية من نوع تروبيليلابس،
- إصابة خلية النحل بحشرة مغمدة الأجنحة من صنف أتينا توميدة أو "خنفوس الخلية الصغير"،
- داء الجدري لدى الإبل،
- مثقبيات الإبل على شكل حرف t إفانسي (سورا)،
- مثقبية (المتنقلة عن طريق ذبابة التسي تسي)،
- داء اللاشمانيات،
- الطاعون عند المجترات الصغيرة، 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م
- مرض المخ الاسفنجي عند البقر،
- حمى منطقة الريفت،
- داء السالمونيا أنتيريتيديس، تيفيميريوم، أريزونا، دوبلين، براتيفي وبولوروم، قالينروم لدى الدواجن،
- الراجفة،
- التهاب الدماغ عند الخيل بمختلف أشكالها،
- داء السلمونيا عند البقر،
- داء الليستيريا،
- التهاب الأنف والرئة عند الخيل،
- ميدي فيسنا،
- داء بيروبلاسموس،
- البابيزيوز عند البقر،
- الانتفاخ الدماغي عند الدواجن، -التهاب القصبة الهوائية المعدي عند الدواجن،
- الإسهال النزفي عند الديك الرومي،
- النزلة الرشحية الخبيثة،
- ورم غدومي رئوي عند الغنم،
- مرض نيروبي،
- داء السالمونيا لدى الغنم (س أبورتوسوفيس )،
- داء التهاب البربخ لدى الغنم (بروسيلا - أوفيس)،
- داء التهاب الأمعاء الفيروسي لدى البط،
- داء التهاب الكبد الفيروسي لدى البط،
- داء المفوسات (توكسوبلازموز)،
- داء التهاب الأوعية اللمفية الوبائي،
- داء التهاب الشريان الفيروسي لدى الخيل،
- داء الجدري لدى الخيل،
- داء التهاب غشاء الفم الحويصلي،
- مرض الجلد العقدي المعدي،
- داء الماء القلبي،
- داء الشعيريات،
- داء الأنابلازما البقري،
- داء ديرماتوفايلوس،
- التسمم الدموي النزفي،
- داء التايليزيوز،
- داء التهاب المفاصل والدماغ لدى الماعز،
- انقطاع الدر الساري (الجدار المعدي)،
- داء التهاب الرئوي البلوري المعزي الساري،
- داء أنفلونزا الخيل،
- داء التهاب الحنجرة والرغامي المعدي لدى الدواجن،
- داء السل لدى الدواجن،
- داء مايكوبلازما لدى الدواجن (م.
قاليسبتيكوم)،
- داء كلاميديا لدى الدواجن".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 4 (المطة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يعتبر الحيوان مصابا بمرض يجب التصريح به إجباريا في الحالات الآتية :
( بدون تغيير).
- عندما يثبت وجود المرض عن طريق مخبر معتمد من طرف الوزير المكلّف بالفلاحة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 10 (الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : ( بدون تغيير).
يجب أن يتضمن القرار التصريح بالمناطق المتراكزة الثلاث (3) كما هو منصوص عليه في أحكام المادّة 69 من القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.