قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … … 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج + الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-61 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والكنديين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر وكندا الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 أبريل سنة 1994 . 7 مرسوم رئاسي رقم 95-62 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والبريطانيين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 يوليو سنة 1994 … 7 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-63 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية 8 مرسوم تنفيذي رقم 95-64 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أهارا” ( الكتل : 223 ب و 235 أ و 244 ب ) 9 مرسوم تنفيذي رقم 95-65 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر رومان “ ( الكتل : 414 و 443 ب، و 444 ) …. 11 مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13 مرسوم تنفيذي رقم 95-67 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-97 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الاضافي وتعريفاته وقواعد تأسيسه وتحصيله، الصادر عملا بالمادة 99 ، المعدلة، من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994……….. 18
4 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس (تابع) مراسيم فردية الجزائرية / العدد 12 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشفرة بوزارة الشؤون مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية
سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام
سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس قسم الخارجية 22 سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس قسم
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير أوروبا “ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية
مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتبادل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين وكيل للجمهورية مساعد
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 شعبان عام 1415 الموافق قاضيين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي العدد 12 4 شوال عام 1415 24 يناير سنة 1995، يتضمنان تعيين
سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا
سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير جامعة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 ، يتضمن انهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية سعيدة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية أدرار
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا .
مرسومان تنفيذيان مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا ….. 25
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 12 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا
1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث الجامعي لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا 26 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق أول فبراير البيئة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة بوزارة الجامعات سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة بوزارة الفلاحة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة الوطني للأبحاث الغابية.
1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
1995 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
1995 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يتضمن إنهاء مهام مندوب الاصلاحات الفلاحية في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة الوطني لتحسين المستوى في الري.
1995 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية…………
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية الاغواط
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير مدير بوزارة الشؤون الدينية.
سنة 1995 يتضمن إنهاء مهام نائب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمن تعيين نظار للشؤون الدينية في ولايات …..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، مدير وزارة العدل والإصلاح الإداري يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام.
قراران مؤرخان في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995 يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. : وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة المدير العام للضرائب. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1415 الموافق 7 فبراير سنة 1995، الديوان .
1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى
يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95 61 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والكنديين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر وكندا الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 أبريل سنة 1994. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها،
- وبعد الاطلاع على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والكنديين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر وكندا الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 أبريل سنة .1994 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والكنديين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر وكندا الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 أبريل سنة 1994. المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة .1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-62 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين والبريطانيين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم التوقيع عليه بالجزائر. في 12 يوليو سنة .1994 إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13 11 منها، وبعد الاطلاع على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 ه والبريطانيين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 يوليو س 1994 سنة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية حول منح تسهيلات لبعض الرعايا الجزائريين مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-63 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء والبريطانيين خلال إقامتهم وتنقلهم بين الجزائر والمملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 12 يوليو س 1994 سنة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية وبعد الاستماع الى مجلس الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية سنة 1992 والمذكور أعلاه، المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في ملحق هذا المرسوم. المادة 2 : تعوض المجالس الشعبية البلدية المحلولة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي : الملحق 1 ) - ولاية الجلفة عين فقة 2 ) - ولاية سطيف
- بوقاعة 3 ) - ولاية النعامة
- القصدير
-
- ولاية الشلف
- المرسى مصدق 5 ) - ولاية سيدي بلعباس
- وادي السبع 6 ) – ولاية معسكر
- عوف
- بنيان غروس
-
- ولاية البيض بوعلام
- الغسول للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 8 ) - ولاية ورقلة
- عين البيضاء 9 ) - ولاية بجاية
- بني معوش برباشة كنديرة
- أقبو 10 ) - ولاية عين تموشنت
- الحساسنة
- شنتوف سيدي بومدين
-
- ولاية وهران مرسى الحجاج 12 ) – ولاية الطارف
- السوارخ 13 ) - ولاية ايليزي
- دبداب 14 ) - ولاية تيزي وزو
- ايفيغاء. مرسوم تنفيذي رقم 95 64 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ R رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أهارا” (الكتل : .)223 ب و 235 أو 244 ب ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية “سونطراك” المؤرخ في 13 فبراير سنة 1994 الذي. تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ أهارا “ ( الكتل : 223 ب و 235 أ و 244 ب ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي يطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري والمالية والفلاحة والتجهيز والتهيئة العمرانية والثقافة، وكذا موافقة والي ولاية إيليزي، وبناء على تقارير المصالح المختصة في وزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ أهارا “ ( الكتل : 223 ب و 235 أ و 244 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3378 كلم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث التي تخولها هذه الرخصة، وفقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كما يأتي :
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 29 02 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 30 ° 29 03 ″ 00 ′ 00 ° 9 ८ 24 ′ 25 ° 29 04 ″ 12 ′ 56 ° 8 24 ′ 25 ° 29 05 12 ′ 56 ° 8 24 ′ 19 ° 29 06 ″ 00 ′ 00 ° 9 24 ′ 19 ° 29 07 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 10 ° 29 08 ″ 00 ′ 56 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 29 09 ″ 00 ′ 56 ° 8 36 ′ 10 ° 29 10 06 ′ 55 ° 8 ″ 36 ′ 10 ° 29 11 06 ′ 55 ° 8 48 ′ 11 ° 29 12 12 ′ 52 ° 8 ″ 48 ′ 11 ° 29 13 ″ 12 ′ 52 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 29 14 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 29 تستبعد من مساحة البحث مساحات الاستغلال الآتية : ن كرة الإحداثيات الجغرافية في مساحة الاستغلال “سد وخمان “ ( 94,91 كلم2 ) : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 32 ° 8 18 ′ 23 ° 29 02 06 36 8 18 ′ 23 ° 29 03 06 ′ 36 ° 8 12 ′ 21 ° 29 ته 04 06 ′ 38 ° 8 12 ′ 21 ° 29 05 06 ′ 38 ° 8 ″ 48 ′ 20 ° 29 06 12 ′ 41 ° 8 48 ′ 20 ° 29 07 ″ 12 ′ 41 ° 8 12 18 ° 29 08 12 ′ 35 ° 8 12 18 ° 29 09 12 ′ 35 ° 8 12 ′ 19 ° 29 د 10 ″ 00 ′ 32 ° 8 12 ′ 19 ° 29
- الإحداثيات الجغرافية في مساحة الاستغلال تين زمان” ( 31,05 كلم 2 ) : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 12 ′ 37 ° 8 ″ 30 ′ 27 ° 29 02 ″ 12 ′ 41 ° 8 ″ 30 ′ 27 ° 29 03 12 ′ 41 ° 8 54 24 ° 29 04 12 ′ 37 ° 8 ″ 54 ′ 24 ° 29 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 22 95-65 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر رومان الكتل : 414 و 443 ب و ( 444 ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، : وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ربمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على طلب المؤسسة الوطنية “سونطراك” المؤرخ في 17 يوليو سنة 1994 الذي تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بئر رومان “ ( الكتل : 414 و 443 ب 444 (
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي يطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري والمالية والفلاحة والتجهيز والتهيئة العمرانية والثقافة، وكذا موافقة واليي ولايتي الوادي وورقلة
- وبناء على تقارير المصالح المختصة في وزارة الصناعة والطاقة وآرائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ بئر رومان “ ( الكتل : 414 و 443 ب و 444) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9439 كلم2 وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث التي تخولها هذه الرخصة، وفقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كما يأتي :
4 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 33 02 الحدود الجزائرية التونسية ″ 00 ′ 00 ° 33 ″ 00 ′ 50 ° 8 الحدود الجزائرية التونسية
″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 31
″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 31
″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 35 ° 31
″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 35 ° 31
″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 31
″ 00 ′ 05 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 31
″ 00 ′ 05 ° 8 ″ 00 ′ 45 ° 31
″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 45 ° 31
″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 32
″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 32
″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 32
″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 20 ° 32
المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح المؤسسة الوطنية “ سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 137 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-379 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 380 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة .1984. الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين المختصين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 65 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها كما هي مبينة في المادة 64 منه ويوضح التدابير العامة التي تطبق عليها لمكافحتها والوقاية منها. المادة 2 : الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها إجباريا هي : الحمى القلاعية طاعون البقر،
- طاعون الخيل التهاب غشاء الرئة المعدي عند الأبقار،
- داء الكلب لدى كل الفصائل
- داء وبائي للغنم وداء الجدري لدى الماعز،
- أمراض نيوكاستل طاعون الدواجن الحمى الفحمية لدى كل فصائل الثدييات حمى الغنم النزلية
- داء السل عند البقر،
- الحمى المالطية عند البقر والغنم والماعز
- فقر الدم المعدي عند الخيل،
- الرحام المعدي عند الخيل
- الحلق
- داء التهاب الجلدة المخاطية لدى الخيل
- التهاب الحنجرة والأنف المعدي عند البقر،
- لوكوزيا البقر المستوطنة
- كوكليوميا،
- كامبلوباكتيريوز للجهاز التناسلي عند البقر،
- الطفيليات السوطية عند البقر الشريطة الشوكية والكيس المائي سيستسركوزيا (طفيليات المثانة)
- الفحم العرضي
- الاجهاض المستوطن عند النعجة
- داء الجرب عند الخيليات مرض شبه السل الحمى (ك)،
- داء البريميات عند البقر،
- داء النزلة الرئوية العفن عند الدواجن
- داء ماراك،
- كوليرا الدواجن
- التهاب الأكياس المعدي
- داء الجدري عند الدواجن داء السلمونيا لدى الدواجن : بولوروم قاليناروم،
- طفيليات العصافير والببغاء
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15
- طفيليات الكريضات عند الدواجن
- التهاب الانسجة مرض النزيف الجرثومي عند الأرانب
- تولاريميا أو حمى تولار
- داء الفارواز لدى النحل
- داء الخرقة والجهاز الهضمي عند النحل،
- داء الجدري لدى الابل مثقبيات الابل على شكل حرف بفاتزي (سورا)،
- داء اللاشمانيات الطاعون عند المشترات الصغيرة مرض المخ الاسفنجي عند البقر، حمى منطقة الريفت. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتدابير العامة، مجموع الأحكام الواجب اتخاذها في اطار الوقاية في حالة ظهور مرض أو عدة أمراض يجب التصريح بها ومكافحتها . تكون التدابير الخاصة بالوقاية من كل مرض من الأمراض التي يجب التصريح بها ، كما تم تحديدها في المادة 2 أعلاه ومكافحته، موضوع قرارات وزارية مشتركة بين وزير الفلاحة والوزراء المعنيين كلما دعت الحاجة الى ذلك، المادة 4 : يعتبر الحيوان مصابا بمرض يجب التصريح به إجباريا في الحالات الآتية : عندما تتبين لديه علامات طبية مميزة لمرض أو عدة أمراض كما هو منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما تظهر عليه اصابات لها مواصفات مرض أو عدد من الأمراض المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما يشخص المرض مخبر اعتمده وزير الفلاحة المادة 5 : يشتبه في الحيوان أنه مصاب، عندما تظهر عليه أعراض أو اصابات تنبىء بمرض ويمكن أن تتعلق بأمراض أخرى. المادة 6 : يعتبر الحيوان مصابا، في مفهوم هذا المرسوم، عندما لا تظهر عليه أية علامة طبية لمرض يجب التصريح به وانما تثبت علاقته بحيوانات مصابة وأشخاص أو أشياء تكون قد اتصلت بحيوانات مصابة. المادة 7 : تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 68 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك حيوانا أو يحتفظ بحيوان مصاب أو مشتبه أنه مصاب بأحد الأمراض التي يجب التصريح بها إجباريا أو يحتفظ بجثته أو هيكله أن يعلم حالا البيطري المختص اقليميا وفي الجهة التي يوجد فيها الحيوان أو يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 8 : ينتقل الطبيب البيطري المختص اقليميا بمجرد علمه الى الأماكن المعنية ويفحص الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها أو جثثها . ويقوم، عند اقتضاء الأمر، بتشريح الجثث و / أو أخذ العينات الضرورية لتشخيص المرض. ويجب أن ترسل العينات الى مخبر يعتمده وزير الفلاحة. ويتخذ الطبيب البيطري فورا جميع الاجراءات الضرورية لتفادي انتشار المرض ومنع الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها من أي تنقل خارج المستثمرة. المادة 9 : في حالة معاينة أحد الأمراض المذكورة في المادة 2 أعلاه، يجب على الطبيب البيطري أن يصرح بذلك للمفتش البيطري في الولاية والسلطة البيطرية الوطنية. كما يصرح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمكان ظهور المرض في حالة ما اذا كان المرض يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة للمكافحة. ويتم التصريح بواسطة وثيقة يحدد نموذجها وزير الفلاحة. وفي حالة ظهور مرض معد أول مرة أو ظهوره من جديد في التراب الوطني يجب على الطبيب البيطري أن يعلم بذلك السلطة البيطرية الوطنية بأسرع وسيلة ملائمة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 ه المادة 10 : في حالة ظهور مرض شديد العدوى و / أو سريع الانتشار، يجب على الوالي المختص اقليميا أن يتخذ قرار التصريح بالاصابة وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها. يحدد القرار التصريح بثلاث مناطق مركزية : منطقة الحجز، منطقة الحظر و / أو منطقة الملاحظة. المادة 11 : تتكون منطقة الحجز من مستثمرة تربية الحيوانات أو المحال التي تمت معاينة المرض فيها ويمنع في هذه المنطقة خروج الحيوانات والمنتوجات التي من شأنها أن تنقل المرض أو دخولها الا بترخيص خاص يمنحه المفتش البيطري في الولاية. ويطبق هذا الحظر على المركبات والأشخاص، ما عدا التي تقوم بمعالجة الحيوانات. لا تغادر هذه الأخيرة منطقة الحجز الا بعد اتخاذ اجراءات التطهير الصارمة. لا يمكن أن يرفع الدمال من منطقة الحجز ولا يستعمل أو يخزن بالقرب من نقاط المياه. لا تخرج من المنطقة وسائل التربية أو الأشياء التي من شأنها أن تنقل المرض مثل العلف والتين والمفرش والأكياس. المادة 12 : تتكون منطقة الحظر من الشريط المحيط بمنطقة الحجز وعلى امتداد شعاع يحدده الوالي بقرار في كل بؤرة معلنة أو مصرح بها تبعا لامكانية اتساع المرض والخصوصيات الجغرافية للمنطقة. ويتم احصاء الحيوانات في هذه المنطقة الحساسة بناء على قرار من الوالي وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين. توضع هذه الحيوانات تحت الرقابة الصحية لطبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية. يمنع تنقل الحيوانات داخل هذه المنطقة ما عدا من أجل قتلها . كما يمنع ادخالها الى الأسواق والمعارض والتجمعات الأخرى وتشريبها في نقاط الماء المشتركة. يجب أن تنفذ، تحت مسؤولية طبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية عمليات المكافحة الطبية التي يؤمر بها في هذه المنطقة. المادة 13 : تتكون منطقة الملاحظة من المساحة الموجودة في حدود محيط منطقة الحظر وعلى امتداد شعاع يحدد حسب الكيفيات المذكورة أعلاه. الإجراءات الطبية المطبقة في هذه المنطقة هي الآتية :
- إحصاء الحيوانات تنظيم تنقل الحيوانات تنظيم الأسواق والمعارض والعروض أو أي تجمع آخر. المادة 14 : يترتب على التصريح بأحد الأمراض المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، تطبيق كل الاجراءات الآتية أو بعضها :
- العزل والحجز أو الجمع الاحصاء والتعيين و / أو الوسم الحظر المؤقت أو تنظيم تحركات الحيوانات أو تجمعاتها ،
- القتل
- تحطيم الجثث
- المعالجة الطبية التطهير، التعويض حسب الشروط والكيفيات الخاصة بكل مرض طبقا للتشريع المعمول به. المادة 15 : هدف العزل هو التفريق بين الحيوانات المصابة بالمرض الذي يجب التصريح به إجباريا أو الحيوانات المشتبه في إصابتها بالمرض وبين الحيوانات الأخرى التي يفترض انها سليمة. يتم العزل اما على شكل حجز أو جمع. ويتم الحجز في المكان نفسه الذي توجد فيه الحيوانات. أما الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها فتجمع في بنايات منعزلة ليس لها أي اتصال بالبنايات التي توجد فيها الحيوانات التي يفترض أنها سليمة. لا يسمح بالدخول إلى محل الحجز إلا للأشخاص المكلفين بعلاج الحيوانات أو حراستها. كل نوع آخر غير الحيوانات الحساسة القابلة للمرض المصرح به، يجب أن تظل محبوسة ولا تغادر
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية محل الحجز إلا عند توجيهها نحو المذبح أو مسيج التشطية مصحوبة بإذن المرور الذي يسلمه المفتش البيطري في الولاية. يقرر الجمع اذا كانت ظروف تربية الحيوانات لا تسمح بحجز الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها في محل مغلق، فتجمع حينئذ في مكان مسيج واضح الحدود وبعيد عن المسارات التي تتردد عليها الحيوانات والأشخاص. المادة 16 : يسمح الإحصاء بتفادي أي تبعثر للحيوانات في المنطقة المتعفنة. وكل الحيوانات التي لها قابلية للمرض، عند ظهوره في مكان تربيتها، يجري احصاؤها وتصنيفها في فئتين ( مريضة أو سليمة ( ثم يميز بعضها عن بعض بالوسائل الملائمة. يراقب بانتظام الحيوانات التي جرى إحصاؤها، الطبيب البيطري المفوض خلال فترة عزلها. يحدد وزير الفلاحة بقرار كيفيات التمييز بين مختلف فئات الحيوانات. يخصص الوسم للحيوانات المصابة أو المريضة الموجهة للقتل. يجب أن يكون هذا الوسم بكيفية لا تمحى وبطريقة مثل النار والمواد الكيماوية أو المجوب. تبين كيفيات الوسم بدقة ضمن الاجراءات الصحية الخاصة بكل مرض طبقا للمادة 3 أعلاه . المادة 17 : يمكن أن يكون القتل الصحي اجباريا ، كما يمكن أن يسلط على كل العدد أو بعضه. يحدد وزير الفلاحة كيفيات تنفيذ أوامر القتل الصحي. يمكن أن يكون القتل في عين المكان أو في مذبح. ويجب أن يتم تحت مراقبة طبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية ويترتب على ذلك تحرير محضر. لا يمكن أن تنقل الحيوانات الى المذبح إلا بعد وسمها وتحت غطاء إذن بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا. يجب أن يعتمد المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا المركبة المخصصة لذلك، كما يجب أن تطهر بعد الاستعمال. يجب تطهير مكان القتل بعد إعدام الحيوانات. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 المادة 18 : تكلف بتحطيم جثث الحيوانات ورشة تشطية، يعتمدها المفتش البيطري في الولاية. تنقل هذه الجثث في مركبة كاتمة يسهل تطهيرها. واذا لم تكن هناك ورشة تشطية وجب تحطيم الجثث بدفنها أو حرقها تحت مراقبة المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا. يتم الدفن في المستثمرة المتعفنة وإلا في قطعة أرضية بلدية معينة مقدما لهذا الغرض. ويجب أن تكون هذه القطعة الأرضية بعيدة عن أي مسكن أو نقاط ماء ومحاطة بسياج وممنوعا دخول الحيوانات إليها، يكون الدفن بعمق مترين تقريبا وبين طبقتين من الجير الحي. يمنع استخراج جثث الحيوانات بعد دفنها . المادة 19 : يتمثل الحرق في تحطيم الجثث حتى الاحتراق الكامل. ويجب أن يتم في مكان بعيد عن المناطق السكنية كما يجب على المالك أن يقدم عند كل طلب وصل رفع الجثث الذي يسلمه له القائم بالتشطية أو شهادة الدفن أو التحطيم التي يسلمها له الطبيب البيطري المفوض المراقبة هذه العملية. المادة 20 : تمنع معالجة بعض الأمراض المعدية. ويبين هذا المنع في الاجراءات الخاصة بكل مرض طبقا للمادة 3 أعلاه، أما فيما يخص الأمراض الأخرى، فتترك معالجتها لتقدير الطبيب البيطري ويتم ذلك على نفقة مربيها. يمكن أن يصبح التلقيح اجباريا أو اختياريا، إذا لم يكن ممنوعا ويخص الحيوانات المريضة أو الحيوانات القابلة للمرض التي توجد في المحيط المتعفن ويمكن أن يصدر الأمر بالتلقيح عن وزير الفلاحة. وفي هذه الحالة يتم على نفقة الدولة. واذا كان التلقيح اختياريا وجب أن يتم بطلب مالك الحيوانات وعلى نفقته. المادة 21 : يطبق التطهير على كل ما يحتوي وينشر جراثيم الأمراض المعدية التي يجب التصريح بها ويتم قبل ذلك اجباريا القيام بتطهير فعال.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 ويخص هذا التطهير محال تربية الحيوانات ومركبات نقلها والعتاد، وعلى العموم كل شيء قد يتصل بالحيوانات المريضة أو المصابة وكل المواد الآتية منها. ويتعين على المستخدمين المكلفين بعلاج الحيوانات وحراستها أن يخضعوا لقواعد التطهير الدقيقة. المادة 22 : يترتب على معاينة أي مرض مما ذكر في المادة 2 من هذا المرسوم، اجراء تحقيق وبائي ينجزه المفتش البيطري في الولاية، أو طبيب بيطري مفوض قانونا. بمجرد زيارة الطبيب البيطري الأولى، يجب عليه أن يتلقى كل المعلومات اللازمة لتحديد مصدر المرض وكيفيات انتقاله وطريقة انتشاره. يجب عليه أن يبحث عما اذا أخرجت من المستثمرة المتعفنة الحيوانات والأشياء أو أي منتوج متعفن أو يشتبه في تعفنه. كما يجب عليه أن يعلم المفتش البيطري في الولاية بمدى تقدم التحقيق وبنتائج تحرياته. يجب أن يعد في هذا الموضوع تقرير يرسل عقب إنتهاء التحقيق إلى المفتش البيطري في الولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية. المادة 23 : بعد تطبيق كل الاجراءات الصحية المسطرة، طبقا للأحكام التنظيمية المقررة، يقوم المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا بزيارة صحية أخيرة، يتأكد من القضاء على بؤرة المرض ومن تطبيق كل الاجراءات المسطرة لا سيما التطهير النهائي. يرسل المفتش البيطري في الولاية اثر هذه الزيارة تقريرا إلى الوالي وإلى السلطة البيطرية الوطنية يقترح فيه إلغاء قرار الاعلان بالاصابة. يعلن إلغاء القرار بعد انقضاء أجل متغير يحدد لكل مرض. وإذا لم يحدد أي أجل في الأحكام الخاصة يترك ذلك لتقدير المفتش البيطري في الولاية. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95 67 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-97 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الاضافي وتعريفاته وقواعد تأسيسه وتحصيله، الصادر عملا بالمادة 99، المعدلة، من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 - و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 38 و 65 منه المتعلقتان بقانون الضرائب المباشرة وقانون الرسم على القيمة المضافة
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 99 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-97 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الاضافي وتعريفاته وقواعد تأسيسه وتحصيله، الصادر عملا بالمادة 99 المعدلة، من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 94-97 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 ويعوّض بالجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي الملحق قائمة المنتوجات التامة الصنع من انتاج محلي والتعريفات رقم التعريفة الجمركية تعيين أو المستوردة الخاضعة للرسم النوعي الاضافي المطبقة المنتوجات تعريفة الرسم 04.06 أجبان ولبن مخثر عدا أجبان نصف يابسة أو يابسة ( شيدار ، قودة قرويار، بارميزان ) ( الموجهة 07.12.30.10 فطر 07.12.30.20 كمأة 08.01 جوز الهند، جوز البرازيل وجوز بدونها 08.02 م لوز 08.02 م بندق 08.02 جوز عاد 08.02 م كستناء وقسطل 08.02 م فستق حلبي 08.03 موز، بما فيه البلانتان ، طازج أو 08.04.30.00 أناناس 08.04.40.00 أفوكادو للتحويل الصناعي : 25 % 25 % 25 % الكاشو طازجة أو جافة، بقشرتها أو 50 % 25 % 50 % 50 % 50 % 50 % مجفف 50 % 50 % 50 %
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم 08.04.50.00 جوافه مانجة مانجوستين 08.07.20.00 بابايا 08.10.90.00 فواكه أخرى 09.01.40.00 أبدال البن تحتوي على بن 50 % 50 % 50 % 25 % فصل 20 محضرات خضر ومحضرات ثمار أو فواكه ، محضرات أجزاء نباتات أخرى عدا البند 20.02 والبن 20.08.20.00 أناناس معلبة 20.08.20.00 25 % 50 % 22.03 جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت) 25 % 22.04.10.10 أنبذة فوارة (شمبانيا) 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تقطير 22.08.30.00 ويسكي 22.08.40.00 روم وطافيا 22.08.50.00 جن وجنيفا 25 % النبيذ أو تقل العنب 25 % 25 % 25 % 25 % 23.09.10.00 أغذية كلاب أو قطط مهيأة للبيع بالتجزئة 50 % 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة 25 % 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للنظافة أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو 70.18) 50 % 70.18 خرز زجاجي ولؤلؤي وأحجار كريمة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعاتها عدا الحلي المقلدة عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة المصنوعة من الزجاج المعالج بالشفاطة الزجاج الخبطي) عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وان كان 50 % 50 % معالجا أو مصنفا ولكن غير مجمع بخيوط ، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ غير مصنف طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مؤقتة لسهولة النقل 50 % الماس وان كانت معالجة أو مصنفة مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا الماس غير مصنعة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو مجددة غير مجمعة بخيوط ولا مركبة 50 % وان كانت معالجة أو مصنفة ولكن أو منظومة، أحجار كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 50 %
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم 71.05 تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية 50 % 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو أو مجددة 71.17 حلي مقلدة مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية 50 % 50 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي 25 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كيلوغرام من الملابس الجافة 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر 25 % 25 % 85.29.10.10 م هوائيات لاستقبال البث التلفزي عن طريق الاقمار الاصطناعية 25 % 87.03 م عربات للسهل والوعر من الأراضي 10 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم 3 (بنزين) أو تتجاوز 2100 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية 25 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد اسطواناتها على 2000 سم 3 (بنزين) أو تزيد على 2500 سم 3 (ديزل) للصناعات التركيبية 89.03 م يخوت مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد عبد الكريم، رزاز، نائب مدير برئاسة الجمهورية. ما عدا المجموعات المخصصة منها 50 % 50 % فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمنان تعيين سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد إبراهيم طيبي، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1994 .
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد الكريم غريب، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يقين السيد محمد العماري، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشفرة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد الحفيظ عباد، رئيسا لقسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشفرة بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1994. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بلعيد حاجم رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بوبكر عقاب، مديرا لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير أوروبا المجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عبد القادر ريام مديرا لأوروبا “المجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1994 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد. سيد علي قطرنجي، مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994.
ه شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد مصطفى بوطورة، مديرا للمشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .1994 مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بن علي بن زاغو، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ايطاليا في روما، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد اسماعيل علاوة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا في لاغوس، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد أمحمد عشاش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال في لشبونة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد لحسن بوفارس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين في المنامة، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عمر بن جمعة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في لندن، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد بوثلجة هادف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر في الدوحة، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتبادل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد السلام شلغوم مديرا للموارد البشرية والتبادل بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 يعين السيد رشيد حداد، نائب مدير للمستخدمين والمالية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين وكيل للجمهورية مساعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد الطاعني، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة الجلفة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995، يتضمنان تعيين قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 يعين السيد زهواني مبيروك، قاضيا بمحكمة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1415 الموافق 24 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد الحكيم دعلاش ، قاضيا بمحكمة قالمة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 يعين السيد بشير أحمد باي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد صالح جبايلي، بصفته مديرا لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 يعين السيد طه حسين زرقيني، مديرا لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 يعين السيد محفوظ لعشب، مديرا لجامعة الجزائر.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد كمال سحنوني، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لاحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون، بصفته مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد زياني، بصفته كاتبا عاما في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد عباس جبارني، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بنيني، بصفته نائب مدير لتنظيم الممارسات التجارية وتوجيهها ومراقبتها بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد حاج ناصر ، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالتنظيم والمناهج بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد ميسوم، مديرا للمجاهدين في ولاية أدرار . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد كشود، بصفته مفتشا عاما لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الهادي بناجي، بصفته مفتشا لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد قاضي بولرباق، بصفته مفتشا لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 . 4 شوال عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995. يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد جمعي، بصفته مديرا للدراسات لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب مام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995. يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد بوعلام عدور بصفته مديرا للادارة العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث الجامعي لدى الوزير المنتدب للجامعة والبحث العلمي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهي مهام السيد بن عودة هامل، بصفته مديرا للبحث الجامعي لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر قايد، بصفته مديرا للبيئة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995ء تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد الهاشمي مخالدي، بصفته نائب مدير للتوجيه والاحصاءات والاعلام الآلي لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد مراد مجاهد، بصفته نائب مدير لتثمين الاستثمارات لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الكريم ترار، بصفته نائب مدير للتوثيق لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، بسبب الغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد صادق بوعلام نوار بصفته نائب مدير للمصالح العلمية والتقنية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد شريف صابة، بصفته نائب مدير للمالية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد شريف صايشي، بصفته نائب مدير العلوم الطبيعة والحياة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد أرزقي سعيداني ، بصفته نائب مدير للعلاقات الثنائية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهي مهام السيد محمد بشير عبادلي، بصفته نائب مدير للموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي المصالح لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد بلعيد قاسي، بصفته نائب مدير لبرامج الاستثمار لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهي مهام السيد أحسن بوشيشة، بصفته نائب مدير للعلوم الاجتماعية والانسانية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. .. え بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الحميد بن بليدية، بصفته نائب مدير للنشاطات الثقافية والرياضية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد موسى مخلوف بصفته نائب مدير للموظفين الاساتذة والباحثين لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهي مهام السيدة تسعديت تقور، زوجة صحار ، بصفتها نائبة مدير للبرمجة وتقويم البحث الجامعي لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد مزياني، بصفته نائب مدير للوسائل العامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهي مهام الأنسة قمرة دومانجي، بصفتها نائبة مدير للتقويم والمناهج البيداغوجية لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد فاروق طوالبية، بصفته نائب مدير للعلاقات المتعددة الاطراف لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيدة نصيرة بن سعيدان، زوجة مزعاش، بصفتها نائبة مدير للقوانين الأساسية وتنظيم المؤسسات لدى : الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الامين الهادف، بصفته نائب مدير للعلوم البيولوجية وعلوم الارض بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995ء يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بن يوب، بصفته نائب مدير للمنظمات الدولية لدى الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهي مهام السيد مسعود قاسي عيسى، بصفته نائب مدير العلاقات العمل بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المعهد الوطني للابحاث الغابية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد فاتح محي الدين، بصفته مديرا للمعهد الوطني للأبحاث الغابية، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مسؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مندوب الاصلاحات الفلاحية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد أوجيت، بصفته مندوبا للاصلاحات الفلاحية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتحسين المستوى في الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد صديق بن خرف الله بصفته مديرا للمركز الوطني لتحسين المستوى في الري، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد بوعلام قلعي ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد عابد بن مجبر، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة السكن.
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية الاغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد بصغير، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية الاغواط بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد صالح مغربي، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1994، مهام السيد يوسف علواش، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد صالح مغربي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية خنشلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى، مهام السيد عبد الكريم بلول، بصفته نائب مدير للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، لاعادة ادماجه في سلكه الأصلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نظار للشؤون الدينية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم نظارا للشؤون الدينية في الولايات الآتية : رشيد محفوظ، في ولاية بومرداس، السبتي عبادلي، في ولاية عنابة عبد القادر القاسمي الحسني، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد توفيق ايحدادن، بصفته نائب مدير لتنمية الكفاءات بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير.
- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بالمديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عمر منجة، نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر منجة، نائب مدير الموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جسميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995. عبد الرحمن مزيان الشريف وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام.- إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل المعدل، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم
4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد لبني مختار، مفتشا عاما لوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مختار لبني المفتش العام الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995 محمد تقية قراران مؤرخان في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد يوسف حبيب، نائب مدير لشؤون السجون بوزارة العدل يقرر ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 12 31 المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف حبيب، نائب مدير لشؤون السجون الإمضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة .1995 محمد تقية إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد لخضر فني نائب مدير للمالية والوسائل بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لخضر فني، نائب مدير المالية والوسائل الإمضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995 محمد تقية .
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 شوال عام 1415 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادتان 88 و 89 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد ديب، مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد وبمقتضي القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للضرائب وبعد الاطلاع على تعليمة المديرية المركزية للخزينة رقم 20 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1993. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سيد أحمد ديب، المدير العام للضرائب، الإمضاء باسم وزير المالية على تفويضات الاعتمادات القابلة للخصم من الباب رقم 15-04 الذي عنوانه “ التكاليف المشتركة والمرتبطة باصدار شهادات الاعفاء من الضريبة وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994. أحمد بن بيتور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1415 الموافق 7 فبراير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد بوعلام زكري، مديرا لديوان وزير الصناعة والطاقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوعلام زكري مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1415 الموافق 7 فبراير سنة 1995، عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر