قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة الأولى
فتح المادةتمدّد صلاحية رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ( ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ 19 يوليو سنة 1995، تاريخ انقضاء مدة الرخصة.
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 04-92 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف.
إن محافظ بنك الجزائر، / العدد 11 22 رمضان عام 1416
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 200.000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، تتكون مساحتا البحث الجديدتان موضوع هذا التمديد بالإيصال المتتالي للنقاط أ ، ب ، ج ، د، وفقا للإحداثيات الآتية :
المساحة 1 : ( 42,6 كم 2 ) النقاط خط الطول خط العرض أ ″ 13′00 ° 8 ″ 00′00 ° 36 ″ 21′00 ° 8 ″ 00′00 ° 36 ب ″ 21′00 ° 8 ″ 06′00 ° 36 ج د ″ 13′00 ° 8 06′00 ° 36 المساحة 2 : ( 327,2 كم 2 ) النقاط خط الطول خط العرض أ ″ 15′00 ° 6 ″ 41′00 ° 36 ب ″ 41′00 ° 7 ″ 41′00 ° 36 ″ 41′00 ° 7 ″ 06′00 ° 37 ج د ″ 15′00 ° 6 ″ 06′00 ° 37
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 .
عمار مخلوفي وبلاغات بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 44 الفقرة " ك " و 47 و 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 .
شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النّظام رقم 95-03 المؤرخ في 4 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، وبمقتضى النظام رقم 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للنّظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدّد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1995 يصدر النظام الآتي نصه :
أولا مبادىء عامة :
المادة الأولى
فتح المادةتخص مراقبة الصرف جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج.
المادة 2
فتح المادةتعتبر ممارسة مراقبة الصرف من صلاحيات بنك الجزائر وفقا للسلطات التي يخولها له القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يفوّض بنك الجزائر مهمة تطبيق تنظيم الصرف إلى وسطاء معتمدين.
المادة 4
فتح المادةماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 187 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، والاتفاقات التي يبرمها بنك الجزائر، تظل الأصول النقدية أو المالية أو العقارية بالخارج التي يشكلها المقيمون انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر ممنوعة.
المادة 5
فتح المادةتمنع كل فوترة السلع والخدمات في التراب الوطني أو بيعها بالعملات الصعبة، ماعدا الحالات التي ينص عليها التنظيم أو التي يرخصها بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةيتبع صلاحيات بنك الجزائر، تسيير موارد البلاد من العملات الصعبة، لا سيما ما يترتب منها على توطين إيرادات الصادرات من المحروقات والمواد المنجمية وإيرادات القروض الثنائية والمتعددة الأطراف أو الحرة الموجهة إلى تمويل ميزان المدفوعات.
يتبع صلاحيات الوسطاء المعتمدين تسيير موارد البلاد من العملات الصعبة التي يضعها بنك الجزائر تحت تصرفهم.
المادة 7
فتح المادةتوطن في الجزائر، في مفهوم هذا النظام المبالغ من العملات الصعبة المقبوضة في الخارج عن طريق التنازل عنها لبنك الجزائر أو لأي بنك أو لأي مؤسسة مالية تكون وسيطا معتمدا، حسب الحالة.
المادة 8
فتح المادةيجب التنازل إجباريا لبنك الجزائر عن كل الإيرادات بالعملات الصعبة، الموطنة والناتجة عن الصادرات من المحروقات والمواد المنجمية وإيرادات القروض الثنائية والمتعدّدة الأطراف أو الحرة الموجهة إلى تمويل ميزان المدفوعات.
يتم التنازل عن الموارد الأخرى من العملات الصعبة في سوق الصرف وفقا للنظام المتعلق به.
المادة 9
فتح المادةيمكن أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالجزائر، شراء عن طريق وسيط معتمد، مقابل العملة الوطنية، أي مبلغ من العملات الصعبة يتعهد بوفائه قانونا طبقا لتنظيم الصرف والتجارة الخارجية.
ثانيا الوسطاء المعتمدون :
المادة 10
فتح المادةيوهل الوسطاء المعتمدون دون سواهم، القيام بعمليات بالعملات الصعبة و/ أو بعمليات الصرف لحسابهم أو لحساب زبنهم. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يصرح وسيطا معتمدا :
- كل بنك أو مؤسسة مالية لها اعتماد قبلي طبقا للباب الثالث والكتاب الثالث من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- كلّ مؤسسة أو عون الصرف يفوضه بنك الجزائر القيام بالعمليات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتترتّب صفة وسيط معتمد على اعتماد يمكن أن يصدره بنك الجزائر بناء على طلب البنك أو المؤسسة المالية أو المؤسسة أو عون الصرف.
المادة 13
فتح المادةيكون الاعتماد المنصوص عليه أعلاه، الذي يخول صفة الوسيط المعتمد، موضوع تبليغ صريح يبين بدقة صنف ) أو أصناف العمليات المرخص بها.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يعامل الوسطاء المعتمدون جميع زبنهم معاملة متساوية في كل العمليات التي اعتمدوا من أجلها.
وباستثناء إقرار عجز الزبون عن الوفاء، يحتفظ هذا الأخير بحق الطعن لدى بنك الجزائر في أي نزاع يطرأ في هذا الشأن.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يسحب بنك الجزائر صفة الوسيط المعتمد من كل مستفيد استفاد كل صنف أو أصناف من العمليات المرخصة أو جزءا منها إذا قام بممارسات تخالف القواعد المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يرسل الوسطاء المعتمدون إلى بنك الجزائر القائمة المحينة لمراسليهم المصرفيين في الخارج.
يمكن بنك الجزائر أن يعلم الوسطاء المعتمدين بوجوب تجميد علاقاتهم مع أي من مراسليهم المصرفيين الأجانب أو تعليقها.
ثالثا اكتساب وسائل الدفع الخارجية وحيازتها :
المادة 17
فتح المادةيرخص كل مقيم بالجزائر اكتساب وسائل دفع محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية وحيازتها في الجزائر، حسب الشروط المنصوص عليها أدناه. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه لا يمكن أن تكتسب وسائل الدفع هذه أو يتاجر بها في الجزائر إلا لدى وسطاء معتمدين، باستثناء الحالات التي ينص عليها تنظيم خاص أو يرخص بها بنك الجزائر.
المادة 18
فتح المادةتشمل وسائل الدفع في مفهوم هذا النظام :
- الأوراق النقدية
- الشيكات السياحية
- بطاقات الإئتمان
- الشيكات المصرفية
- رسائل الاعتماد التحويلات المصرفية والبريدية
- الأوراق التجارية
- عمليات المقاصة كل وسيلة دفع أخرى محررة بعملات صعبة قابلة للتحويل بكل حرية.
المادة 19
فتح المادةيرخص لكل مسافر يدخل إلى الجزائر أن يستورد أوراقا نقدية أجنبية أو شيكات سياحية دون تحديد للمبلغ.
غير أنه يخضع أي استيراد للأوراق النقدية والشيكات السياحية لتصريح إلزامي لدى الجمارك عندما يفوق المبلغ المستورد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري التي يحددها بنك الجزائر.
المادة 20
فتح المادةيرخص لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير أي مبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية أو بالشيكات السياحية في الحدود الآتية :
المبلغ المصرح به عند الدخول الذي تقتطع منه المبالغ المتنازل عنها قانونا لوسطاء معتمدين
- الاقتطاعات من حسابات العملات الصعبة أو المبالغ التي تغطيها رخصة صرف.
يتصرف حائز وسائل الدفع الأخرى في هذه الأخيرة تصرفا حرا. 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةلا يمكن إجراء عمليات الصرف بين الدينار والعملات الأجنبية إلا لدى الوسطاء المعتمدين.
رابعا حسابات بالعملات الصعبة :
المادة 22
فتح المادةيرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم بفتح حساب بالعملات الصعبة عند الطلب أو لأجل لدى البنوك أو المؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة.
يمكن الوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملات الصعبة لدى بنك الجزائر.
تزود هذه الحسابات في مفهوم المادة 18 من هذا النظام، بوسائل دفع أجنبية فقط.
المادة 23
فتح المادةتحدّد أصناف الإيرادات القابلة للقيد في اعتمادات حسابات العملات الصعبة وشروط إدارتها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن التنازل عن العملات الصعبة مقابل الدينار إلا لصالح الوسطاء المعتمدين و أو لصالح بنك الجزائر .
خامسا قواعد تسديد الواردات والصادرات من البضائع :
المادة 25
فتح المادةيجب أن يخضع كل عقد استيراد أو تصدير نهائي أو مؤقت للبضائع، مهما يكن نوعها، باستثناء عمليات العبور لتعيين موطن لدى وسيط معتمد. ويخوّل هذا الوسيط المعتمد وحده لجمع تدفقات الأموال والقيام بهذه العملية في شكل تحويل وترحيل في اتجاه الوطن عند الاستيراد أو التصدير المعني.
لا يمكن الوسيط المعتمد أن يرفض توطين عقد تصدير أو استيراد عندما تتوفر في ذلك جميع الشروط التقنية والتنظيمية. ويحتفظ المتعامل بحق الطعن لدى بنك الجزائر في أي نزاع يطرأ في هذا الشأن .
المادة 26
فتح المادةيجب على الوسيط المعتمد أن يتأكد من صحة عقود التجارة الخارجية وفق تنظيم الصرف ويسهر على حسن سير حركة الأموال مع الخارج المترتبة عن ذلك.
كما يجب عليه أن يسهر على مراجعة الملفات الموطنة لديه إزاء مصالح مراقبة الصرف التابعة لبنك الجزائر في الآجال التي يحددها هذا الأخير.
ويتعين على الوسيط المعتمد أن يبلغ أيضا بنك الجزائر فورا بأية مخالفة في تنفيذ حركة الأموال مع الخارج ترتكب في عمليات الاستيراد أو التصدير.
المادة 27
فتح المادةيتنازل الوسيط المعتمد نقدا أو لأجل عن العملات الصعبة لصالح مستوردي البضائع والخدمات وفق الشروط التي يحددها بنك الجزائر.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتأكد الوسيط المعتمد، عند موطن العقد في حالة استيراد بتمويل خارجي، بأن طبيعة التمويل والشروط المرتبطة به تطابق توجيهات بنك الجزائر في مجال الديون الخارجية.
المادة 29
فتح المادةلا يمكن أن تقبض إيرادات الصادرات من غير المحروقات والمواد المنجمية إلا من الوسيط المعتمد الموجود لديه موطن العقد الذي يجب أن يوطن فورا العملات الصعبة.
يجب أن يبرر كلّ تأخير في دفع الإيرادات أو توطينها.
المادة 30
فتح المادةيضع الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدر ، بمجرد توطين إيرادات التصدير، ما يأتي :
الجزء من العملات الصعبة الذي يعود للمصدر وفقا للتنظيم، والذي يدفع في حسابه بالعملة الصعبة، القيمة المقابلة بالدينار الرصيد إيرادات التصدير الذي يخضع لالتزام التنازل.
المادة 31
فتح المادةيمكن تحرير عقد التصدير على أساس التسديد نقدا أو بائتمان :
في الحالة الأولى، يجب أن يقبض المصدر إيرادات التصدير وأن يوطنها في أجل لا يزيد على الأجل العادي المعمول به في التجارة الدولية في الحالة الثانية، يجب أن يمتثل المصدر للتنظيم المعمول به في هذا المجال، يتعين في كل الأحوال على كل من المصدر والوسيط المعتمد الموطنة لديه العملة، أن يلتزما مشتركين بتوطين إيرادات الصادرات وبآجالها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 32
فتح المادةيجب أن يراعي الوسيط المعتمد في قبول ملفات تعيين الموطن وأي تعهد يترتب عنه بالضرورة الدفع بواسطة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، على الخصوص ما يأتي :
- الأموال الضامنة وضمانات القدرة على الوفاء التي يقدمها زبون الوسيط،
- قدرة الزبون على ممارسة التجارة الخارجية في أحسن الظروف وطبقا للقواعد والأعراف المعمول بها في التجارة الدولية،
- صحة العملية المعنية وتطابقها مع التنظيمات التي تسري على الصرف والتجارة الخارجية.
المادة 33
فتح المادةتماثل الايرادات والصادرات من التجهيزات و/أو العتاد في شكل اعتماد تجاري، الاستيرادات أو الصادرات ذات الدفع المؤجل. وتخضع على هذا الأساس الشروط تعيين الموطن والدفع المطبق على مثل هذه العمليات.
سادسا قواعد تسديد الواردات والصادرات من الخدمات :
المادة 34
فتح المادةيجب أن تخضع عمليات تبادل الخدمات بين الجزائر والبلدان الأجنبية لتعيين محل للعقود المتعلقة بها كما هو الحال بالنسبة لعمليات تبادل البضائع.
المادة 35
فتح المادةتنطبق الحقوق والالتزامات المرتبطة بتحويل البضائع وتوطينها على عمليات تبادل الخدمات.
المادة 36
فتح المادةتتمثل الخدمات التي يمكن استيرادها دون رخصة قبلية فيما يأتي :
- خدمات النقل والتأمين التي ترتبط مباشرة بالواردات و / أو الصادرات من البضائع عقود المساعدة التقنية أو تقديم الخدمات التي تتضمن عمليات التكوين وتركيب التجهيزات وصيانتها وإقامة نظم صناعية ترتبط باستيراد التجهيزات أو إنشاء مجموعات صناعية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تتعاقد بشأنها شركات التأمين المقيمة.
المادة 37
فتح المادةيتوقف استيراد أصناف الخدمات غير المذكورة أعلاه على ما يأتي :
نصوص خاصة تحدد شروطه وكيفياته، رخصة قبلية من بنك الجزائر في حالة انعدام ذلك.
المادة 38
فتح المادةتشكّل الشروط المطبقة على النقل الدولي للمسافرين موضوع تنظيم خاص. خاص
المادة 39
فتح المادةتدفع البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة مستحقاتها بعنوان استيراد الخدمات بمواردها الخاصة من العملة الصعبة أو بالموارد التي تحصل عليها من زبنها أو لدى بنك الجزائر.
المادة 40
فتح المادةيمكن أن تخضع كل الخدمات المسددة عن طريق قيد مدين في حسابات المستورد بالعملة الصعبة لتعيين موطن بدون رخصة قبلية.
المادة 41
فتح المادةيمكن تصدير جميع أصناف الخدمات باستثناء حالات الإقصاء الصريح.
إن قواعد تعيين الموطن لعقود تصدير الخدمات وقبض عائداتها وتوطينها هي نفس القواعد التي تتعلق بتصدير البضائع.
المادة 42
فتح المادةيمكن أن تحوّل أموال أخرى في إطار تنظيم خاص يضبط كيفيات وشروط ذلك.
المادة 43
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وكل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 عبد الوهاب كرمان شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-92
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-04
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-09
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.