قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 23 24
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال، طاقته 220 ك.ف، يربط المركز ذي التوتر العالي الذي تبلغ طاقته 220 ك.ف، المبرمج بحاسي مسعود - شمال بالخط ذي التوتر العالي الذي تبلغ طاقته 220 ك.ف بحاسي مسعود شمال - ورقلة ( ولاية ورقلة ) . ( .
- خط كهربائي ذو توتر عال، طاقته 220 ك.ف.
يربط المركز ذي التوتر العالي الذي تبلغ طاقته 220 ك.ف، المبرمج بحاسي مسعود - شمال بالخط الكهربائي ذي التوتر العالي الذي تبلغ طاقته 220 ك.ف بحاسي مسعود شمال - توقرت ( ولاية ورقلة ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.