قرار

قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 23 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.