قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة تابع ) 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث والصلصال في تراب بلدية تارمونت (ولاية المسيلة)
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في المساحة المسماة "مشرية عين الصفرة " التي تقع في تراب ولاية النعامة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 500000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول خط العرض أ ″ 52′00 ° 33 الحدود الجزائرية / المغربية ب ″ 52′00 ° 33 ″ 00′00°1 الشرق ج ″ 30′00 ° 32 ″ 00′00°1 الشرق د ″ 30′00 ° 32 الحدود الجزائرية / المغربية
المادة 21
فتح المادة3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة .1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.