قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن بوغرارة (ولاية تلمسان). الطاقة والمناجم يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث مناجم الصلصال والرمل في تراب بلديات بن سكران، عمير، وحمام 15
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء " شركة المساهمة "
رخصة البحث عن مناجم الرمل على مساحتين تقعان في تراب بلديتي الشهبونية وبوقزول، ولاية المدية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون كل مساحة بحث من مضلّع تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير المنطقة الشمالية : 1 مساحة الشهبونيّة : ( 7650 هكتارا ) 481000 س س : 498000 س أ : ج : 246000 ع 2250000ع س: 496000 س س: 483000 س ب د 254000 ع 242000 ع 2 مساحة بوقزول : ( 1600 هكتار ) : 508000 س: 15000 س أ ج : 2261000 2264000ع س : 5512000 س س: 5513000س ب د : 266000 ع 260000 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.