مرسوم تنفيذي رقم 96-103

مرسوم تنفيذي رقم 96-103 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة (215 ) و "منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة والشركتين " ل ل و أ ألجيريا المحدودة و تالسمان الجيريا المحدودة " من جهة أخرى 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-103

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 03-245

    مرسوم رئاسي رقم 03-245 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين "أولاد النسر " (الكتلة : 215) في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية و "منزل لجماط " (الكتلة : (405) المبرم بمدينة الجزائر "سوناطراك" من جهة، وشركتي "بورلينقطون رزورسز ألجيريا ل ل س" و "تالسمان (ألجيريا) ب.ف" من جهة أخرى. 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.