مرسوم تنفيذي رقم 96-103 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة (215 ) و "منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة والشركتين " ل ل و أ ألجيريا المحدودة و تالسمان الجيريا المحدودة " من جهة أخرى 10
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة 215 ) و "منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة، والشركتين " ل ل و أ ألجيريا المحدودة " و " تالسمان ألجيريا المحدودة " من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 93-64
- مرسوم تنفيذي رقم 93-209
- مرسوم تنفيذي رقم 93-211
- مرسوم تنفيذي رقم 94-224
- مرسوم تنفيذي رقم 94-271
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-245
مرسوم رئاسي رقم 03-245 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين "أولاد النسر " (الكتلة : 215) في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية و "منزل لجماط " (الكتلة : (405) المبرم بمدينة الجزائر "سوناطراك" من جهة، وشركتي "بورلينقطون رزورسز ألجيريا ل ل س" و "تالسمان (ألجيريا) ب.ف" من جهة أخرى. 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.