قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة أرسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد
مرسوم تنفيذي رقم 94-270 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية مرسوم تنفيذي رقم 94-271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. والمساهمة. 8 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد
مرسوم تنفيذي رقم 94-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى “محيقن” (الكتل : 1103، 1120، 1421، 1434 ، 408 و 1350) المبرم بمدينة الجزائر في 15 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” من جهة وشركات “ أنكور ألجيريا المحدودة “ و “نورسن أنترنسيونال المحدودة “ و” أوريكس الجيريا (محيقن) كومبني “ من جهة أخرى.
مرسوم تنفيذي رقم 94-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.
مرسوم تنفيذي رقم 94-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم القائمة الواردة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91 - 224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت بمهمة برئاسة الجمهورية.
سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف
12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .
سبتمبر سنة 1994 ، يتضمنان تعيين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 15 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى رئيس الحكومة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة مصالح رئيس الحكومة ..
1994 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى
1994، يتضمن تعيين نائب مدير لدى
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العدل ….
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المجاهدين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية أم البواقي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة بوزارة السكن.
1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الثقافة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت بوزارة الثقافة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة والتعاون بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة والتكوين بوزارة الثقافة.
سنة 1994، تتضمن تعيين مفتشين
1994 ، يتضمن تعيين مديرة التنظيم
1994 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية بوزارة الثقافة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة بوزارة الشؤون الدينية.
1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير الإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل.
1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 25 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعد وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية استراتيجية إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وسياساتهما في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور. ويتابع ويراقب تنفيذهما طبقا للقوانين والتنظيمات. ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يعد وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ويقترح ويطبق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والأهداف التي سطرتها الحكومة ما يأتي : استراتيجيات إعادة الهيكلة الصناعية وسياستها، استراتيجيات إعادة الانتشار الاقتصادي وسياسته استراتيجيات المساهمة وسياستها، التدابير والأعمال المتعلقة بنظام التقويم المالي والاقتصادي للأملاك الصناعية والخدمات والمنظومة الإعلامية المرتبطة بذلك. القوانين والتنظيمات المتعلقة بإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة التدابير المتعلقة بترقية المساهمة تدابير تنسيق الأعمال داخل القطاعات وفيما بينها في ميدان إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، أعمال التعاون الجهوي والدولي. المادة 3 : يمارس وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة كل المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمة الدولة، في إطار سياسة إعادة الهيكلة الصناعية، مع مراعاة الصلاحيات التي يخولها التشريع والتنظيم المعمول بهما لوزارة المالية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 المادة 4 : يقترح وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، بالاتصال مع الوزارات المعنية وصناديق المساهمة، على الجمعية العامة للصناديق كل إجراء تطهيري أو تنظيمي يساعد على تحقيق الأهداف في مجال إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة… المادة 5 : تتمثل المهمة العامة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في التأكد من التطبيق الفعلي المطابق للقوانين والتنظيمات الرامية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعميقها ومن أجل ذلك يقترح ما يأتي : الإصلاحات القانونية المطلوب تطبيقها لدعم الإصلاحات الاقتصادية
- كل مشروع نص أو تدبير تتطلبه حركية الإصلاحات الاقتصادية. المادة 6 : يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، في ميدان إعادة الهيكلة الصناعية، ما يأتي :
- يبادر بكل دراسات التقويم المالي والاقتصادي وكل الدراسات المستقبلية وينجزها أو يكلف من ينجزها، يقترح ويضع النصوص التأسيسية القانونية الرامية إلى ترقية أعمال إعادة الهيكلة الصناعية وينسق أشغالها ، يعد ويتولى تنفيذ مخططات إعادة الهيكلة التي تقترحها المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- يعد السياسات القطاعية والوثائق التلخيصية يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية والتكامل الاقتصادي والتكامل الصناعي الوطني والجهوي والدولي يشارك في إعداد اقتراحات الاختيار والتحكيم المتعلقين بالتوازنات الاقتصادية والمالية الإجمالية الداخلية والخارجية. المادة 7 : يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في ميدان إعادة الانتشار الاقتصادي، ما يأتي : يتصور وينفذ ويتابع التطبيق الفعلي المطابق لبرنامج إعادة انتشار الأعمال الاقتصادية يشارك في تحديد القطاعات الأولوية والاستراتيجية التابعة للدولة يبادر ببرامج التكامل الوطني، لاسيما البرامج التي تسهل ترقية المجموعات الصناعية ويدعمها، يحضر ويكلف من ينفذ عقود دفع الأداء مع . المؤسسات العمومية الاقتصادية
- يحلل ويقدر معطيات التطهير المالي، يراقب تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية يحدد التكاليف التي تتحملها أصول الدولة في إطار إعادة الهيكلة، يساهم بالاتصال مع السلطات المعنية، فيما يأتي :
- إقامة هياكل ضبط الوتيرة الاقتصادية وآلياتها،
-
- تنظيم السوق المالي
- إعداد صفقات القيم المنقولة بغية تجسيد التركيبات المالية وعمليات رؤوس الأموال. وفي هذا الإطار، يشجع بروز وتدعيم المهن والمؤسسات وهياكل التأطير والدعم والرقابة المالية والخبرة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. يشارك، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تحضير المحاور الرئيسية والقرارات المتعلقة بتطوير الأعمال الإنتاجية العمومية والخاصة ولا سيما البرامج القطاعية المشتركة ذات الأولوية. المادة 8 : يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في ميدان المساهمة، ما يأتي : يدرس وينفذ أي تدبير كفيل بتسهيل التوسع الاقتصادي والمائي للمؤسسات التي تملك الدولة فيها مساهمات
12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية يقوم أو يكلف من يقوم بتقويم اقتصادي دوري في المؤسسات العمومية الاقتصادية، يتصور وينفذ طريقة تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة يسن مقاييس وقواعد محاسبة مساهمات الدولة وتسييرها وتقويمها،
- يعد استراتيجية التسيير المستقبلي المساهمات الدولة بما يتناسب مع سياسة إعادة الهيكلة وتحديد القطاعات الاستراتيجية يحدد الاستراتيجية والسياسة فيما يتعلق بحركات السندات والقيم وكذلك الانفصالات والتنازلات والانضمامات يوجه الأعمال الرامية الى ترقية الشراكة ويشجعها،
- يحدد كيفيات فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية وشروطه يشارك، بالتشاور مع السلطات المعنية والمتعاملين الاقتصاديين، في تحديد شروط التكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال الخدمة العمومية أو الأهداف الاستراتيجية وفي تحديد كيفيات ذلك،
- يحدد كيفيات التكفل بالمؤسسات العاجزة عن الدفع. المادة 9 : يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، في ميدان التعاون الجهوي والدولي، ما يأتي :
- يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه. يتولى بالتشاور مع السلطات المؤهلة التمثيل لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل المتعلقة بصلاحياته يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويضمن فيما يخص وزارته تطبيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات علاقة دولية تسندها له السلطة المختصة يتصور وينفذ السياسات الرامية الى تشجيع الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين والمتعاملين الأجانب. المادة 10 : يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في ميدان الإعلام، ما يأتي : يتصور ويقيم منظومة إعلامية منسجمة مع السياسة الوطنية في ميدان إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة يدعم الأعمال الرامية الى جمع المعلومات والوثائق الاعلامية الضرورية لأنشطة القطاع ويدعم تداولها ونشرها،
- يسهر على تكثيف العلاقات والتشاور المهني ويتخذ كل التدابير التي تسهل تنظيم أطر لقاءات التبادل ونشر المعلومات التقنية التي لها صلة بمجال نشاطه. المادة 11 : يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في مجال الرقابة، ما يأتي : يقوم دوريا الأعمال التابعة لاختصاصه، يتولى زيادة على ذلك، أية رقابة تدخل في صلاحياته سواء على الصعيد الوطني أو فيما يتعلق بسير المؤسسات العمومية وبتنفيذ تبعات الخدمة العمومية. يعد أهداف هذه الأعمال التقويمية والرقابية واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بما ينسجم مع الأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة. المادة 12 : يسهر وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة على حسن سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته. ويبادر باقتراح أي هيئة تشاورية وأية أجهزة أو هياكل أخرى من شأنها أن تسمح بحسن التكفل بالمهام المسندة إليه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يقترح القوانين الأساسية والتدابير التي تضفي انسجام الأجهزة التابعة لمجال اختصاصه ويقترح كذلك الصيغ الملائمة أكثر للتكفل بمهام القوة العمومية والمرفق العام. المادة 13 : يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الوصاية على المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع نشاطه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-270 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-269 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير ويتكون من : مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- خمسة ( 5 ) ملحقين بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتية :
- قسم التقويم وإعادة الهيكلة قسم إعادة الانتشار الصناعي والتنمية
- قسم المساهمة والتمويل، مديرية الادارة العامة. المادة 2 : يتكون قسم التقويم وإعادة الهيكلة من : 2 أ مديرية التقويم الاقتصادي والمالي،
- رئيس دراسات التقويم الاقتصادي، :
- رئيس دراسات التقويم المالي.
12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
- رئيس دراسات مكلف بمتابعة عمليات إعادة الهيكلة ومراقبتها . 2 ب مديرية السياسات القطاعية :
- رئيس دراسات القطاع الفلاحي الغذائي
- رئيس دراسات القطاع الصناعي،
- رئيس دراسات قطاع الخدمات والاتصال. 2 - ج مديرية الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية :
- رئيس دراسات شبكات التمويل
- رئيس دراسات السندات التأسيسية والقانونية
- رئيس الدراسات المستقبلية. المادة 3 : يتكون قسم إعادة الانتشار الصناعي والتنمية من : 3 - أ - مديرية إعادة الانتشار والمراقبة :
- رئيس دراسات إعادة الانتشار الصناعي
- رئيس دراسات وضع برامج التكامل . 3 ب مديرية استراتيجيات التنمية :
- رئيس دراسات المحيط الاقتصادي والاجتماعي
- رئيس دراسات النتائج والتطهير المالي،
- رئيس دراسات الصناعات الحديثة. المادة 4 : يتكون قسم المساهمة والتمويل من : -4 1 مديرية المساهمة :
- رئيس دراسات المساهمة الداخلية
- رئيس دراسات المساهمة الخارجية
- رئيس دراسات الشركات المختلطة. 4 * ب - مديرية التمويل :
- رئيس دراسات التمويل الخارجي، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9
- رئيس دراسات التمويل الداخلي،
- رئيس دراسات الوساطة المالية. المادة 5 : تتكون مديرية الادارة العامة من :
- المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين
- المديرية الفرعية للميزانية والوسائل. المادة 6 : يحدد وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة بقرار، التنظيم الداخلي للهياكل في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. ويحدد عدد المكلفين بالدراسات لدى كل رئيس دراسات من اثنين ) 02 ) الى أربعة ( 04 ) كما يحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية من اثنين ( 02 ) الى أربعة ( 4 ) المادة 7 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة بقرار وزاري مشترك بين وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتولى وزير الصناعة والطاقة في إطار السياسة العامة للحكومة، إعداد السياسات والاستراتيجيات لرفع قيمة موارد المحروقات والثروات المنجمية والطاقوية وكذلك السياسات والاستراتيجيات الصناعية، كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 المادة 2 : يمارس وزير الصناعة والطاقة صلاحياته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما في ميادين الأنشطة الآتية : التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية والبحث عنها وانتاجها ومعالجتها وتحويلها وخزنها ونقلها وتسويقها، البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد المنجمية واستخراجها ورفع قيمتها
- انتاج الطاقة الكهربائية، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- نقل جميع أنواع الوقود والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع ذي الاستعمال الصناعي أو المنزلي وخزنها وتسويقها وتوزيعها، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية الصناعات المعدنية والميكانيكية وتحويل المعادن
- الصناعات الكهربائية والالكترونية صناعات مواد البناء الصناعات التحويلية
- الصناعات الزراعية والغذائية المادة 3 : تتمثل المهام الأساسية لوزير الصناعة والطاقة في إطار التشريع والتنظيم، لا سيما القوانين المتعلقة بالأعمال الخاصة والأهداف التي حددتها الحكومة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، في الاعداد والاقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
- جميع أنواع التدابير الخاصة بضبط الوتيرة قصد تشجيع تطور كل أعمال القطاع وعمليات التكامل الوطني وتصدير المنتوجات الصناعية وترقيتها، السياسات والاستراتيجيات التي ترفع قيمة الموارد الطبيعية والأعمال المتعلقة بالقطاع
12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- القوانين والتنظيمات المتعلقة بنظام وشروط التدخل للبحث عن المعادن والمحروقات والتنقيب عنها وانتاجها واستخراجها
- المقاييس التي تهم أعمال القطاع ومراقبة جودة المواد والخدمات
- القوانين والتنظيمات المتعلقة بانظمة وشروط التدخل لانتاج المنتوجات الطاقوية ونقلها وتخزينها وتوزيعها ، القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الأملاك الوطنية المنجمية والمحروقات والأملاك الصناعية والبيئة المرتبطة بهذه الأعمال والمحافظة عليها، القوانين والتنظيمات المتعلقة بانتاج المتفجرات وخزنها واستعمالها وبالصناعة الصيدلانية وبالقياسة القانونية وبالتقييس وبالملكية الصناعية والتحقيق وبالرقابة
- تدابير تنسيق الأعمال داخل القطاعات وفيما بينها،
- أعمال التعاون الثنائي الجهوي والمتعدد الأطراف وكذلك العلاقات بالمنظمات المختصة
- التدابير والأعمال المتعلقة باستراتيجية القطاع على الأمدين المتوسط والطويل وأنظمة الاعلام واجراءات متابعة أعمال القطاع ورقابتها،
- التدابير والأعمال المتعلقة بإعادة الهيكلة، وإعادة انتشار أعمال القطاع وإعادة تأهيلها، جميع التدابير التشريعية والتنظيمية السارية على الأعمال الجارية في مجال اختصاصه المادة 4 : يقوم وزير الصناعة والطاقة، في مجال السياسة والاستراتيجيات الصناعية ورفع قيمة الموارد الطبيعية، بما يأتي : يبادر بكل الدراسات الخاصة بتطوير الاحتياطات الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها وتعبئتها وما يتعلق منها بالميادين التقنية والتقنولوجية والشعب أو الفروع الصناعية يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وحماية البيئة والتكامل الاقتصادي والتكامل بين الصناعات الوطنية والجهوية والدولية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11
- يشارك في الدراسات التي تدخل في اطار المسار الوطني للتخطيط ويقترح العناصر اللازمة لإعداد استراتيجيات تنمية الموارد الطبيعية والفروع الصناعية،
- يعد السياسات والاستراتيجيات من أجل تنمية الأعمال الداخلة في القطاع ويقترحها ويراقب تنفيذها، يشارك في أعمال مراقبة نتائج الأنشطة في إطار السياسة الوطنية للتنمية ويقومها، يشارك في دراسة تدابير ضبط الوتيرة الاقتصادية في تحديدها لتحقيق ما يأتي :
- توجيه المبادلات الخارجية وتشجيعها من أجل ترقية الصادرات
- تقويم مدى أثر تدابير ضبط الوتيرة المقررة واقتراح التعديلات اللازمة
- تحديد شروط تخصيص الموارد اللازمة للتكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال الخدمة العمومية أو في إطار الأهداف الاستراتيجية في المجال الصناعي وتحديد كيفيات ذلك بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين. المادة 5 : يتولى وزير الصناعة والطاقة، في مجال ضبط المقاييس والرقابة المتصلة بميدان عمله، ما يأتي : يبادر بالسندات التأسيسية والقانونية الرامية الى ترقية أعمال ضبط المقاييس ويقترحها ويضعها، وينسق تنفيذها، يعد السياسة في مجال الملكية الصناعية وينفذها ويسهر على حمايتها، يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للأعمال وقواعد جودة المنتوجات ويقترحها،
- يسن القواعد العامة للأمن الصناعي والرقابة التقنية ويسهر على تطبيقها،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يعد ويقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقياسة القانونية ويراقب تطبيقها، يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الأمن الصناعي والرقابة التقنية الداخلة في أعماله،
- يتولى الحراسة الإدارية والتقنية للمناجم والمقالع ويراقب أعمال البحث المنجمي واستغلاله يشجع كل التدابير التي من شأنها أن تحسن جودة المنتوجات الصناعية يسهر على تطوير الأعمال المتعلقة بالتدقيق والمراقبة وعلى تنظيمها، المادة 6 : يتولى وزير الصناعة والطاقة، في مجال تطوير المناجم والمحروقات، ما يأتي : يسهر على تنظيم ميداني المناجم والمحروقات وإدارتهما من أجل ضمان تنسيق أحسن بين المتعاملين في البحث والتنقيب والتنمية ويحدد مستويات الإنتاج والاستخراج ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال والبرامج التي حددتها الحكومة،
- يوافق على برامج رفع قيمة المحروقات والمعادن ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات والأهداف التي سطرتها الحكومة. المادة 7 : يتولى وزير الصناعة والطاقة، في المجال الطاقوي، ما يأتي : يحدد سياسات الإنتاج والتسويق والنقل والخزن وتوزيع الطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والغازية وينسق ذلك، يحدد تنفيذ سياسة التسويق الخارجي للمحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها ويسهر على تطوير ذلك طبقا للأهداف التي أقرتها الحكومة يبادر في هذا الإطار على مستوى السوق الداخلي والخارجي، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي لا سيما في مجال الأسعار والجباية الخاصة بالمحروقات، / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415
- يبادر بأعمال ترقية استعمال الطاقة وترشيدها ويشجعها وينظمها ويسهر على انسجامها، يبادر بأية دراسة مستقبلية وبكل ما يتعلق بالتقنيات والتقنولوجيا والفروع الجديدة وينجزها، يبادر بالأعمال الخاصة بترقية الطاقات الجديدة والمتجددة ويشجعها وينظمها. المادة 8 : يتولى وزير الصناعة والطاقة، في مجال ترقية الأعمال الخاصة بالمناجم والطاقة والمحروقات والصناعة، ما يأتي : يعد الوسائل التنظيمية اللازمة لحسن سير المهام المسندة إليه، ويضمن وضعها،
- يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج الهادفة إلى تعزيز التحكم في تقنولوجيات البحث والأعمال الهندسية، يبادر ببرامج التكامل الوطني ويدعمها، يقترح ويدعم ويشجع في مجال عمله، التدابير والبرامج المخصصة لتشجيع وتوسيع الإنتاج الوطني والشراكة الوطنية والأجنبية وروح المبادرة والمنافسة في الأسواق الوطنية والدولية وتطوير سوق تنافسية وترقية ذلك، ينشط ويشجع ترقية التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك البحث التطبيقي بصفة عامة يشجع ويسهل وضع السندات التأسيسية والقانونية الرامية إلى تطوير وترقية التشاور بين المتعاملين الاجتماعيين في القطاع يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان المناجم والطاقة والمحروقات والصناعة، المادة 9 : يتولى وزير الصناعة والطاقة ما يأتي :
12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
- يقوم دوريا الأعمال الداخلة في اختصاصه يضمن كل رقابة تتعلق بالميدان المنجمي والمحروقات وينفذ تبعات الخدمة العمومية ويراقب المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته
- يعد الأهداف والاستيراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل هذه الأعمال الخاصة بالتقويم والرقابة بالانسجام مع الأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة
- يبادر بوضع منظومة اعلامية تتعلق بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه ويقترح ذلك ويشارك فيه، ويعد الأهداف والتنظيم ويحدد الوسائل بالانسجام مع المنظومة الوطنية الاعلامية. المادة 10 : يتولى وزير الصناعة والطاقة ما يأتي : يشارك السلطات المختصة ويساعدها في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه يضمن، بالتشاور مع السلطات المؤهلة، التمثيل في الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المرتبطة بمجال عمله، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقة الدولية التي تسندها اليه السلطة المختصة يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويتولى فيما يخص وزارته تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. المادة 11 : يسهر وزير الصناعة والطاقة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة وعلى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته ويتولى مراقبتها. المادة 12 : يتولى وزير الصناعة والطاقة ما يأتي : يساهم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لأعمال القطاع وينظمها ويطورها، كما يبادر للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 بتنفيذ أعمال الدولة في هذا المجال ويقترحها ويشارك فيها، يشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع
- يقدر حاجات الوزارة من الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بهما. المادة 13 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسومان التنفيذيان رقم 91-440 ورقم 91-443 المؤرخان في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكوران أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى “محيقن” (الكتل : 1103 ، 1120 ، 1421 ، 1434 408 و 1350) المبرم بمدينة الجزائر في 15 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك “ من جهة وشركات” أنكور الجيريا المحدودة و نورسن أنترنسيونال المحدودة و “أوريكس ألجيريا (محيقن) كومبني” من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3) و (4 (4) و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية. التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88 34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 و المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 ه الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى له المرسوم الرئاسي رقم 94 92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-114 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة والبروتوكول للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ محيقن “ المبرمين بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك والشركتين” أنكور ألجيريا المحدودة” و” نورسن أنترنسيونال المحدودة من جهة والدولة الجزائرية والشركتين “أنكور ألجيريا المحدودة” و نورسن أنتر نسيونال المحدودة من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي 93-89 المؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ محيقن الكتل 10 أ، 1120، 421 أ، 1434، 408 و 1350 ) ، وبناء على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى “ محيقن” (الكتل : 103 أ، 120، 421 أ ، 1434 ، 408 و (1350) المبرم بمدينة الجزائر في 15 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “ أنكور ألجيريا المحدودة نورسن أنترنسيونال المحدودة وأوريكس ألجيريا ( محيقن ) كومبني” من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1991 المذكور أعلاه والمتعلق
12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المحيط المسمى “ محيقن ( الكتل : 103 أ، 120، 421 أ، 1434، 408 و 1350 ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 مايو سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك من جهة والشركات “ أنكور ألجيريا المحدودة و نورسن أنترنسيونال المحدودة “ و “ أوريكس الجيريا (محيقن ) كومبني” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة م
- بناء تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق يقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1984 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، لاسيما المادة 18 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-148 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-157 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 142.938.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 142.938.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 58 12 ربيع الثاني عام 1415 الاعتمادات الملفأة “ ( دج . ) 14.616.000 6.328.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.120.000 مجموع القسم الأول 23.064.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 514.000 25.000 4.200.000 مجموع القسم الثالث 4.739.000
12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 17 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ……. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. الاعتمادات الملغاة ( دج ) 4.300.000 1.316.000 1.784.000 2.874.000 95.000 242.000 مجموع القسم الرابع 10.611.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.378.000 مجموع القسم الخامس 2.378.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية الدفع الجزافي. 1.333.000 1.260.000 03-37 الإدارة المركزية احتفالات الخامس يوليو سنة 1994 …… 29.910.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية. 35.000.000 مجموع القسم السابع 67.503.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - ونفقات التكوين. العنوان الثالث 108.320.000 الأجور المسبقة 516.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 15.000.000 06-43 الإدارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والاعلام …………… 1.000.000 القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم الثالث 16.516.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية. 15.750.000 10-44 الإدارة المركزية - المساهمة في نشر مجلة الثقافة. 1.800.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الرابع 17.550.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …… 552.000 مجموع القسم السادس 552.000 مجموع العنوان الرابع 34.618.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 142.938.000 مجموع الفرع الأول 142.938.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 142.938.000
12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 14.616.000 6.328.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 2.120.000 مجموع القسم الأول 23.064.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع 514.000 25.000 4.200.000 القسم الثالث 4.739.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.300.000 1.316.000 1.784.000 2.874.000 95.000 242.000 مجموع القسم الرابع 10.611.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.378.000 مجموع القسم الخامس 2.378.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات… 02-37 الإدارة المركزية الدفع الجزافي………… 03-37 الإدارة المركزية احتفالات الخامس يوليو 1.333.000 1.260.000 سنة 1994 ……. 29.910.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية.. 35.000.000 مجموع القسم السابع 67.503.000 مجموع العنوان الثالث 108.320.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - ونفقات التكوين. الرواتب المسبقة 516.000
12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية الجدول “ ب “ للجمهورية الجزائرية / العدد 58 21 ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 04-43 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي ………….. 1.500.000 06-43 الإدارة المركزية - تشجيع سير مراكز الثقافة والاعلام. 1.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 16.516.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات 10-44 الإدارة المركزية - المساهمة في نشر مجلة المسرحية. 15.750.000 الثقافة. 1.800.000 مجموع القسم الرابع 17.550.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 01 46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 552.000 مجموع القسم السادس 552.000 مجموع العنوان الرابع 34.618.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 142.938.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 94-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم القائمة الواردة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91 – 224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1994 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي. إن رئيس الحكومة مجموع الفرع الأول 142.938.000 الاعتمادات المخصصة 142.938.000 بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-121 ورقم 91-122 المؤرخين في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة . 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-42 / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات وزارية أخرى، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم قائمة الأسلاك والمناصب العليا المنصوص عليها في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه والمرتبطة بقطاع الشؤون الاجتماعية كما يأتي : 4 قطاع الشؤون الاجتماعية : موظفو أسلاك التربية وإعادة التربية والتنشيط :
- المربي المساعد،
- المربي
- المربي المتخصص موظفو سلك التعليم :
- معلم التعليم المتخصص
- أستاذ التعليم . المتخصص موظفو أسلاك الأطباء النفسانيين المكلفون بمهام ذات طابع تقني تربوي والعاملون في المؤسسات المتخصصة : الطبيب النفساني العيادي من الدرجة الأولى والدرجة الثانية الطبيب النفساني التربوي من الدرجة الأولى والدرجة الثانية الطبيب النفساني المتخصص في تصحيح النطق من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. موظفو التفتيش والدعم التربوي :
- المفتش التقني التربوي
- المفتش الاداري
12 ربيع الثاني عام 1415 ه . الجريدة الرسمية المناصب العليا :
- المربي الرئيسي
- المربي المتخصص التطبيقي . معلم التعليم المتخصص التطبيقي
- المراقب العام
- أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي
- المستشار التقني والتربوي. مدير مؤسسة متخصصة : مدير مدرسة صغار الصم والبكم
- مدير مدرسة صغار المكفوفين مدير المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد الطيب تونسي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 يعين السيد محمود سلطاني، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 23
- مدير المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا، مدير المركز المتخصص في إعادة التربية مدير المركز المتعدد الفروع في حماية الشباب مدير المركز المتخصص في الوقاية مدير مركز النقص التنفسي، مدير نادي الأطفال المسعفين . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد الطيب تونسي، مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد محمد مهدي قلافاط ، نائب مدير برئاسة الجمهورية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد حسين لبرش، نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد رابح قنطار، نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 15 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 15 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد يحي آيت سليمان، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد محمود سلطاني، بصفته مديرا للدراسات لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد عبد السلام بن زاوي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من أول يونيو سنة .1994 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محمد الطاهر ميلي، نائب مدير للوسائل العامة لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد مختار لبني مفتشا عاما لوزارة العدل.
12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 | الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد محمد بلقصة، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد رشيد عثماني، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد زين الدين بن تونسي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية أم البواقي، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد رابح للجمهورية الجزائرية / العدد 58 25 بوشناق، مديرا للدراسات بوزارة السكن، ابتداء من 2 مايو سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الرحمن خليفة، بصفته مديرا للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد العمري بلعربي مفتشا عاما لوزارة الثقافة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد نور الدين بلوفة، مفتشا بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد ميلود عباس، مفتشا بوزارة الثقافة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تعين الآنسة فاطمة قادرة قادرية، مفتشة بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 | الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والتعاون بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تعين السيدة فاطمة فريدة حمودي، زوجة بن صاري، مديرة للتنظيم والتعاون بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتكوين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد أحمد بلقاضي، مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة الثقافة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد عبد الغني سيدي بومدين مديرا للتراث الثقافي والفنون التقليدية بوزارة الثقافة. / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد بشير صخري، مديرا للفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد حسين بوشعيب، بصفته مديرا للإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد مختار قادري، بصفته نائب مدير للإرشاد الديني بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد مختار قادري، مديرا للإرشاد الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 58 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهي مهام السيد عبد الحميد جبار، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر