قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير و الكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة " مشطة البياطة " ( ولاية جيجل )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء " شركة المساهمة "
رخصة البحث عن مناجم الجير والكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة " مشطة البياطة التي تقدر بأربعمائة ( 400 ) هكتار، وتقع في تراب بلدية الشقفة، ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/50000 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير الناحية الشمالية :
س: 795000 سس س: 795000 س أ : ب : 091000 3 ع : 393000 ع س: 797000 س س : 000 797 د 391000 ع : 393000 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.