مرسوم تنفيذي رقم 99-44 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصفرة وتحديد قانونه الأساسي 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغرة ، ويدعى في صلب النّص "الصندوق" ويحد قانونه الأساسي.
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل ويكون مقره لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 28 شوال عام 1419 ه الجر
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيضمن الصندوق القروض المصغرة التي تمنحها البنوك للمقترضين المنخرطين في الصندوق حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه.
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط المقترض ، عند الاقتضاء، مؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و / أو شخصية.
المادة 4
فتح المادةلا يغطي الصندوق إلا باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود ثمانين في المائة (%80 %80) من مبالغها، بناء على تعجيل مؤسسات القرض المعنية وبعد استنفاد التماس الضمانات العينية و / أو الشخصية.
المادة 5
فتح المادةيحلّ الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان وبعد تعويض البنوك، محل مؤسسات القرض في حقوقها اعتبارا ، عند الاقتضاء، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر الصندوق في مدينة الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيتولّى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تسيير الصندوق بمساعدة أمانة دائمة.
المادة 8
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري بصفة مستقلة عن محاسبة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تنخرط في الصندوق كل مؤسسة قرض تقوم بتمويل عمليات القروض المصغرة.
المادة 10
فتح المادةيحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ الاشتراكات في الصندوق وكيفيات دفعها من المستفيدين من القروض المصغرة والبنوك.
الباب الثاني — موارد الصندوق
المادة 11
فتح المادةتتشكّل موارد الصندوق مما يأتي :
أ) تخصيص أولي من أموال خاصة، ويتكون من :
- مساهمة الخزينة العمومية مساهمة مؤسّسات القرض المنخرطة برأسمال،
- مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بر أسمال.
ب الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
المستفيدين من القروض المصغرة
- مؤسسات القرض المنخرطة.
ج) عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة.
د الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق .
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يلجأ الصندوق إلى تسهيلات مصرفية لتغطية حاجاته المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف التي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 13
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص المجلس" ويتكون من :
المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، -خمسة (5) ممثلين عن المنخرطين في الصندوق، يعينهم نظراؤهم، حسب صيغة يقررها الوزير الوصي، ممثل عن كلّ مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة).
يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير الوصي.
يتولّى رئاسة الصندوق أحد ممثلي مؤسسات القرض أو مديرية الخزينة الذين ينتخبهم أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءته في مجال القرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-83 (ج.ر عدد 14 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى في صلب النص : " " المجلس" ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالتشغيل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، -خمسة (5) ممثلين عن المنخرطين في الصندوق، يعينهم نظراؤهم، حسب صيغة يقررها الوزير الوصي،
- ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق،
- ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة).
يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير الوصي.
يتولى رئاسة المجلس أحد ممثلي مؤسسات القرض أو مديرية الخزينة ينتخبه أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس".
المادة 14
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه .
ويتم استخلافهم في حالة حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها.
يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي :
يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات ، يضبط كيفيات تسديد الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،
- يعين محافظ الحسابات.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي يراها الرئيس ضرورية، كل سنة، لمصلحة الصندوق، أو بطلب ثلثي ( 2 ) أعضاء المجلس. 3
المادة 16
فتح المادةتعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس ويرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر .
المادة 17
فتح المادةتصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرتها أغلبية أعضائه. / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه وفي حالة عدم اكتمال النصاب تصح المداولات قانونا في الاجتماع الثاني، الذي يعقد في الأسبوع ( 1 ) ب الحاضرين من بينهم الموالي بحضور ثلث ) 3 ممثل واحد على الأقلّ عن البنوك أو الخزينة.
ويعد في نهاية كل اجتماع محضر للمداولات يوقعه كل أعضاء المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-83 (ج.ر عدد 14 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تصح اجتماعات المجلس قانونا إذا حضرتها أغلبية أعضائه.
مراسيم
المادة 18
فتح المادةتتّخذ كل قرارات المجلس بأغلبية أعضائه. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 19
فتح المادةيتابع المجلس كل الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق ويتلقى بصفة دورية عرضا عن التزامات مؤسسة القرض التي يغطيها ضمان الصندوق.
وفي هذا الإطار، يمكن أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يخدم مصالح الصندوق.
المادة 20
فتح المادةتؤخذ تكاليف تسيير الأمانة الدائمة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، من موارد الصندوق.
يحدد المجلس تنظيم الصندوق وعمله ...
المادة 21
فتح المادةترخص لجنة للضمان يعينها المجلس بالتسديدات في إطار طلبات ضمان الصندوق من مؤسسات القرض.
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 14 أعلاه، تشكيلة هذه اللجنة ودورها وعملها.
المادة 22
فتح المادةيحلّ الصندوق بموجب مرسوم يوضح كيفيات التصفية وأيلولة ممتلكات الصندوق .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-16
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-02
مرسوم تنفيذي رقم 05-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 3 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-16
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-15
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-14
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-83
مرسوم تنفيذي رقم 03-83 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 7 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير 21 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة والصناعة التقليدية. 24 الموافق 26 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-44 المؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الأخطار الناجمة عن القروض المصغّرة وتحديد قانونه الأساسي. 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.