مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
المادة 2
فتح المادةتفرض أحكام هذه المدونة لأخلاقيات الطب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو طالب في الطب أو في جراحة الأسنان أو في الصيدلة مرخص له بممارسة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 3
فتح المادةتخضع مخالفات القواعد والأحكام الواردة في هذه المدونة لاختصاص الجهات التأديبية، التابعة لمجالس أخلاقية الطب، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 221 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي الذي يباشر العمل لأول مرة، أن يعلم الجمهور، بعد اخطار الفرع النظامي الجهوي المختص وابلاغه نص الاعلان الصحفي، بفتح عيادة طبية أو لجراحة الأسنان، أو مؤسسة للعلاج والتشخيص، أو صيدلية أو مخبر للتحاليل أو مؤسسة صيدلانية، ويجب أن يتم هذا الاعلان الاشهاري حسب التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيجب على الطبيب أو جراح الأسنان أو عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون | الصيدلي أن يؤكد عند تسجيله في القائمة أمام الفرع الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، يرسم ما يلي :
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب
الفصل الأول — احكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةأخلاقيات الطب، هي مجموع المبادىء النظامي الجهوي المختص، أنه اطلع على قواعد هذه الأخلاقيات وأن يلتزم كتابيا باحترامها.
الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 6
فتح المادةيكون الطبيب وجراح الأسنان في خدمة الفرد والصحة العمومية.
يمارسان مهامهما ضمن احترام حياة الفرد وشخصه البشري.
المادة 7
فتح المادةتتمثل رسالة الطبيب وجراح الأسنان في الدفاع عن صحة الانسان البدنية والعقلية، وفي التخفيف من المعاناة، ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الانسانية دون تمييز من حيث الجنس والسن والعرق والدين والجنسية والوضع الاجتماعي والعقيدة السياسية أو أي سبب آخر في والقواعد والأعراف، التي يتعين على كل طبيب أو جراح | السلم أو الحرب.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الطبيب وجراح الأسنان تقديم المساعدة لعمل السلطات المختصة من أجل حماية الصحة | العمومية، وهما ملزمان على الخصوص بتقديم المعونة طبيا | لتنظيم الاغاثة، ولاسيما في حالة الكوارث.
المادة 9
فتح المادةيجب على الطبب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للطبيب وجراح الأسنان أن يتخليا عن استقلالهما المهني تحت أي شكل من الأشكال
المادة 11
فتح المادةيكون الطبيب وجراح الأسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر ملاءمة للحالة، ويجب أن تقتصر وصفاتهما وأعمالهما على ما هو ضروري في نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج ودون اهمال واجب المساعدة المعنوية.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن الطبيب أو جراح أسنان، المدعو لفحص شخص سليب الحرية أن يساعد أو يغض الطرف عن ضرر يلحق بسلامة جسم هذا الشخص أو عقله أو كرامته بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو كان ذلك لمجرد حضوره واذا لاحظ أن هذا الشخص قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة، يتعين عليه اخبار السلطة القضائية بذلك، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يساعد أو يشارك أو يقبل أعمال تعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية وغير الانسانية أو المهينة مهما تكن الحجج، وهذا في كل الحالات والظروف بما في ذلك النزاع المدني أو المسلح، ويجب أن لا يستعمل الطبيب أو جراح الأسنان معرفته أو مهارته أو قدرته لتسهيل استعمال التعذيب أو أي طريقة قاسية لا إنسانية أو مهينة مهما يكن الغرض من وراء ذلك.
المادة 13
فتح المادةالطبيب أو جراح الأسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به، ولا يجوز لأي طبيب أو جراح أسنان أن يمارس مهنته الا تحت هويته الحقيقية، ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتوفر للطبيب أو جراح الأسنان في المكان الذي يمارس فيه مهنته، تجهيزات ملائمة ووسائل تقنية كافية لأداء هذه المهمة، ولا ينبغي للطبيب أو جراح الأسنان، بأي حال من الأحوال، أن يمارس مهنته في ظروف من شأنها أن تضر بنوعية العلاج أو الاعمال الطبية.
المادة 15
فتح المادةمن حق الطبيب أو جراح الأسنان ومن واجبه أن يعتني بمعلوماته الطبية ويحسنها.
المادة 16
فتح المادةيخول الطبيب وجراح الأسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعلاج، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم علاجا أو يواصله أو يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته أو امكانياته الا في الحالات الاستثنائية .
المادة 17
فتح المادةيجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الاسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو علاجه.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض الا بعد اجراء دراسات بيولوجية ملائمة، تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض.
المادة 19
فتح المادةيتعين على الطبيب أو جراح الأسنان حتى خارج ممارسته مهنية أن يتجنب كل عمل من شأنه أن يفقد المهنة اعتبارها .
المادة 20
فتح المادةيجب أن لا تمارس مهنة الطب و جراحة الأسنان ممارسة تجارية، وعليه يمنع كل طبيب أو جراح أسنان من القيام بجميع أساليب الاشهار المباشرة أو غير المباشرة.
المادة 21
فتح المادةتمنع ممارسة الطب المتنقل.
المادة 22
فتح المادةيمنع كل طبيب أو جراح الأسنان يؤدي مهمة انتخابية أو وظيفية ادارية أن يستعملها لرفع عدد زبنه.
المادة 23
فتح المادةيجب الا يماس الطبيب أو جراح الأسنان نشاطا آخر يتنافى والكرامة المهنية والتنظيم الساري المفعول.
المادة 24
فتح المادةيمنع ما يأتي :
- كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر، أي حسم ماليا كان أو عينيا يقدم للمريض، أي عمولة تقدم لأي شخص كان،
- قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامتياز المادي مقابل أي عمل طبي.
المادة 25
فتح المادةيمنع اجراء أي شكل من الاشكال اقتسام الأتعاب بين الأطباء وجراحي الأسنان، ماعدا الحالة المنصوص عليها في اطار الطب وجراحة الأسنان الممارسين جماعيا.
المادة 26
فتح المادةيحظر على كل طبيب أو جراح إسنان اللجوء الى أي تواطؤ بين الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة وأعوان الطب.
المادة 27
فتح المادةيمنع على الطبيب أو جراح الأسنان اجراء فحوص طبية في المحلات التجارية، وفي أي محل تباع فيه مواد وأجهزة أو أدوية.
المادة 28
فتح المادةيمنع على الأطباء توزيع أدوية أو أجهزة صحية لأغراض مربحة الا تحت ترخيص يمنح حسب الشروط المنصوص عليها في القانون ويمنع عليهم، في كل الأحوال، تسليم أدوية معرفة بأضرارها
المادة 29
فتح المادةيمنع كل طبيب أو جراح أسنان من ممارسة مهنة أخرى تمكنه من جني أرباح عن وصفاته أو نصائحه الطبية.
المادة 30
فتح المادةيجب ألا يفشي الطبيب أو جراح الأسنان في الأساط الطبية طريقة جديدة للتشخيص أو للعلاج غير مؤكدة دون أن يرفق عروضه بالتحفظات اللازمة ويجب الا يذيع ذلك في الأوساط غير الطبية.
المادة 31
فتح المادةلا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقترح على مرضاه أو المقربين اليهم علاجا أو طريقة وهمية أو غير مؤكدة بما فيه الكفاية كعلاج شاف أو لا خطر فيه، وتمنع عليه كل ممارسات الشعوذة.
المادة 32
فتح المادةيمنع كل تسهيل لأي شخص يسمح لنفسه بممارسة الطب أو جراحة الأسنان ممارسة غير شرعية .
المادة 33
فتح المادةلا يجوز للطبيب أن يجري عملية لقطع الحمل الا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون
المادة 34
فتح المادةلا يجوز اجراء أي عملية بتر أو استئصال لعضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة، ومالم تكن ثمة حالة استعجالية أو استحالة، الا بعد ابلاغ المعني أو وصيه | الشرعي وموافقته.
المادة 35
فتح المادةلا يمكن ممارسة عمليات أخذ الأعضاء
المادة 37
فتح المادةيشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب او جراح الاسنان ويسمعه ويفهمه او كل ما يؤتمن عليه خلال ادائه لمهمته.
المادة 38
فتح المادةيحرص الطبيب أو جراح الاسنان على جعل الاعوان الطبيين يحترمون متطلبات السر المهني.
المادة 39
فتح المادةيجب ان يحرص الطبيب او جراح الاسنان على حماية البطاقات السريرية ووثائق المرضى الموجودة بحوزته من اي فضول.
المادة 40
فتح المادةيجب ان يحرص الطبيب او جراح الاسنان عندما يستعمل هذه الملفات الطبية لاعداد نشرات علمية، على عدم كشف هوية المريض.
المادة 41
فتح المادةلا يلغى السر المهني بوفاة المريض الا لاحقاق حقوق.
الفقرة الثالثة واجبات اتجاه المريض
المادة 42
فتح المادةللمريض حرية اختيار طبيبه او جراح اسنانه او مغادرته. وينبغي للطبيب أو جراح الاسنان ان يحترم حق المريض هذا، وان يفرض احترامه، وتمثل حرية الاختيار هذه مبدأ اساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة بين جراح الاسنان والمريض. ويمكن الطبيب او جراح الاسنان مع مراعاة احكام المادة 9 اعلاه ان يرفض لاسباب شخصية تقديم العلاج.
المادة 43
فتح المادةيجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان يجتهد لافادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن اسباب كل عمل طبي.
المادة 44
فتح المادةيخضع كل عمل طبي، يكون فيه خطر جدي على المريض، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة او الا حسب الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون الموافقة الاشخاص المخولين منه او من القانون، وعلى الطبيب الفقرة الثانية السر المهني
المادة 36
فتح المادةيشترط في كل طبيب أو جراح أسنان أن يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض والمجموعة الا او جراح الاسنان أن يقدم العلاج الضروري اذا كان المريض في خطر او غير قادر على الادلاء بموافقته.
المادة 45
فتح المادةيلتزم الطبيب أو جراح الاسنان بمجرد موافقته على اي طلب معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالاخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة، اذا نص القانون على خلاف ذلك. والاستعانة، عند الضرورة، بالزملاء المختصين والمؤهلين.
المادة 46
فتح المادةينبغي أن يتقيد الطبيب أو جراح الاسنان على الدوام بالسلوك المستقيم وحسن الرعاية، وان يحترم كرامة المريض.
المادة 47
فتح المادةيجب على الطبيب أو جراح الاسنان أن يحرر وصفاته بكل وضوح وان يحرص على تمكين المريض أو محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا، كما يتعين عليه ان يجتهد للحصول على احسن تنفيذ للعلاج.
المادة 48
فتح المادةيجب على الطبيب أو جراح الاسنان المدعو لتقديم علاج لدى اسرة أو مجموعة، أن يسعى جاهدا للحصول على احترام قواعد الرعاية الصحية والوقاية من الامراض، وأن يبصر المريض ومن حوله بمسؤولياتهم في هذا الصدد تجاه انفسهم وجوارهم.
المادة 49
فتح المادةيشترط من المريض، اذا رفض العلاج الطبي ان يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشأن.
المادة 50
فتح المادةيمكن الطبيب أو جراح الاسنان أن يتحرر من مهمته بشرط ان تضمن مواصلة العلاج للمريض.
المادة 51
فتح المادةيمكن اخفاء تشخيص مرض خطير عن المريض لاسباب مشروعة يقدرها الطبيب أو جراح الاسنان بكل صدق واخلاص، غير أن الاسرة يجب اخبارها الا اذا كان المريض قد منع مسبقا عملية الافشاء هذه، او عين الاطراف التي يجب ابلاغها بالامر ولا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير أو التنبؤ الحاسم الا بمنتهى الحذر والاحتراز |
المادة 52
فتح المادةيتعين على الطبيب أو جراح الاسنان المطلوب منه تقديم العلاج لقاصر او لعاجز بالغ أن يسعى جاهدا لاخطار الاولياء أو الممثل الشرعي ويحصل على موافقتهم.
المادة 55
فتح المادةيجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان لا يتدخل في شؤون أسرة مرضاه.
المادة 56
فتح المادةينبغي ان تكون الوصفة أو الشهادة أو الافادة التي يقدمها طبيب أو جراح اسنان واضحة الكتابة تسمح بتحديد هوية موقعها وتحمل التاريخ وتوقيع الطبيب أو جراج الاسنان.
المادة 57
فتح المادةيجب أن يجتهد الطبيب أو جراح الاسنان في تسهيل حصول مرضاه على الامتيازات الاجتماعية التي تتطلبها حالتهم الصحية، دون أن ينقاد لاي طلب مبالغ فيه.
ويمنع كل تحايل أو افراط في تحديد السعر او اشارة غير صحيحة للاتعاب او الاعمال المنجزة.
المادة 58
فتح المادةيمنع تسليم أي تقرير مغرض او اي شهادة مجاملة.
الفقرة الرابعة الزمالة
المادة 59
فتح المادةتعتبر الزمالة واجبا اساسيا في العلاقة التي تربط بين الاطباء وجراحي الاسنان، وينبغي ممارستها تحقيقا لمصلحة المرضى والمهنة.
ويجب على الاطباء وجراحي الاسنان أن يقيموا فيما بينهم علاقات حسن زمالة وان يحدثوا فيما بينهم مشاعر الصدق والمودة والثقة.
المادة 60
فتح المادةيجب ان يتضامن الاطباء وجراحو الاسنان فيما بينهم تضامنا انسانيا، وان يتبادلوا المساعدة المعنوية فيما بينهم. ومن آيات حسن الزمالة الدفاع عن زميل ويجب على الطبيب او جراح الاسنان في حالة | مظلوم .
الاستعجال او تعذر الاتصال بهم ان يقدم العلاج الضروري للمريض، وعلى الطبيب او جراج الاسنان أن يأخذ في حدود الامكان رأي العاجز البالغ بعين الاعتبار اذا كان قادرا على ابداء رأيه.
المادة 53
فتح المادةيجب أن يكون الطبيب او جراح الاسنان حامي الطفل المريض عندما يرى مصلحة هذا الاخير الصحية لا تحظي بالتفهم اللائق أو باعتبار المحيط لها.
المادة 54
فتح المادةيجب على الطبيب أو جراح الاسنان المدعو للاعتناء بقاصر، أو بشخص معوق، اذا لاحظ انهما ضحية معاملة قاسية أو غير انسانية أو حرمان، أن يبلغ بذلك السلطات المختصة.
المادة 61
فتح المادةمن حسن الزمالة بالنسبة لطبيب أو جراح اسنان جديد أن يقوم بزيارة مجاملة لزملائه العاملين في الهيكل نفسه أو المقيمين على مقربة منه.
المادة 62
فتح المادةيمنع تحويل الزبن أو محاولة تحويلهم.
المادة 63
فتح المادةيمنع قذف زميل او الافتراء عليه او نعته بما من شأنه أن يضر بممارسته مهنته.
المادة 64
فتح المادةيتعين على كل طبيب أو جراح اسنان، له خلاف مهني الطابع مع أحد زملائه، أن يسعى الى التصالح ولو بواسطة عضو من الفرع النظامي الجهوي المختص.
المادة 65
فتح المادةيمنع ارخاص الاتعاب بممارسة تخفيض السعر او اقتضائه جزافا بهدف التنافس . غير أن الطبيب او جراح الاسنان حر في تقديم العلاج مجانا.
المادة 66
فتح المادةمن العادة ان يقدم الطبيب او جراح الاسنان العلاج مجانا لدى ممارسته نشاطه المهني لزميل او لاشخاص تحت كفالته او لطلبة الطب أو جراحة الاسنان والمستخدميه ومساعديه المباشرين.
الفقرة الخامسة علاقة الاطباء فيما بينهم وجراحي الاسنان فيما بينهم، وعلاقة هؤلاء بأعضاء باقي فروع الصحة
المادة 67
فتح المادةيجب على الطبيب او جراح الاسنان المدعو لفحص مريض يعالجه زميل آخر، أن يحترم القواعد التالية :
- يقدم العلاج اذا كان المريض يريد تغيير الطبيب او جراح الاسنان يقترح فحصا مشتركا اذا اراد المريض طلب مجرد تقتضي الحاجة ذلك. وعليه ان يقبل اجراء استشارة يطلبها.
المريض أو محيطه. ويقترح الطبيب او جراح الاسنان في الحالتين، الزميل المستشار الذي يراه مؤهلا لهذه المهمة اكثر من غيره، لكن يتعين عليه ان يراعي رغبات المريض وان يقبل اي زميل مرخص له بالممارسة ومسجل في قائمة الاطباء ويتكفل بتنظيم كيفيات الاستشارة الطبية واذا لم يجد الطبيب أو جراح الاسنان ما يدعوه الى الموافقة على الاختيار الذي اعرب عنه المريض او محيطه، فانه يمكنه أن ينسحب دون أن يتعين عليه تبرير انسحابه لأحد.
المادة 70
فتح المادةيجب ابلاغ المريض عندما تختلف آراء الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج وآراء الزملاء المستشارين اختلافا كبيرا خلال الاستشارة.
وتكون للطبيب المعالج او جراح الاسنان حرية الكف عن تقديم العلاج في حالة ترجيح المريض او اسرته رأي الزميل المستشار.
المادة 71
فتح المادةيجب على الطبيب أو جراح الاسنان الذي دعي للاستشارة ان لا يعود من تلقاء نفسه لعيادة المريض الذي تم فحصه بصفة مشتركة، في غياب الطبيب المعالج او رأي دون تغيير الطبيب او جراح الاسنان المعالج ، واذا رفض | جراح الأسنان المعالج او من دون موافقته، وهذا خلال فترة الاقتراح يقدم له رأيه والعلاج الضروري عند الاقتضاء، وبالاتفاق مع المريض، يخبر الطبيب المعالج أو جراح الاسنان المعالج.
اذا طلب المريض زميلا آخر بسبب غيابه طبيبه المعالج او جراح اسنانه المعالج، فعلى هذا الزميل ان يكفل العلاج طيلة الغياب، ويكف عنه فور عودة الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج، وان يقدم لهذا الاخير بالاتفاق مع المريض كل المعلومات الضرورية .
وفي حالة رفض المريض، يجب ان يحيطه علما بالآثار السلبية التي قد تترتب على مثل هذا الرفض.
المادة 68
فتح المادةيمكن الطبيب او جراح الاسنان ان يستقبل في عيادته كل المرضى، سواء اكان لهم طبيب معالج او لا.
واذا اتصل به مريض في عيادته بدون علم طبيبه المعالج، يجب عليه بعد موافقة المريض أن يحاول الاتصال بزميله المعالج قصد تبادل المعلومات واطلاع كل واحد منهما على ملاحظات الآخر وعلى النتائج المتوصل اليها.
المادة 69
فتح المادةيجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان يقترح استشارة طبية مشتركة مع زميل آخر بمجرد ما المرض الذي اقتضى الاستشارة.
المادة 72
فتح المادةينبغي للطبيب او جراح الاسنان المستشار ان لا يواصل العلاج، الذي تتطلبه حالة المريض الصحية، عندما يكون هذا العلاج من اختصاص الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج الا اذا اراد المريض ذلك.
المادة 73
فتح المادةعندما يتعاون عدد من الزملاء على فحص مريض بعينه او معالجته، فان كلا منهم يتحمل مسؤولياته الشخصية.
اما المساعدون الذين يختارهم الطبيب او جراح الاسنان، فانهم يعملون تحت مراقبتهما وتحت مسؤوليتهما.
المادة 74
فتح المادةلا يخلف الطبيب او جراح اسنان في الطب العام الا زملاء في الطب العام او طلبة في الطب او في جراحة الاسنان.
ولا يعوض الطبيب أو جراح اسنان المختص الا زملاء من الاختصاص نفسه او طبيب او جراح اسنان مقيم من السنة النهائية في الاختصاص عينه.
ويجب على الزملاء الذين يلجأون الى الاستخلاف ان يخبروا الفروع النظامية التي ينتمون اليها مباشرة مع الاشارة الى اسم المستخلف وصفته وتاريخ الاستخلاف ومدته.
المادة 75
فتح المادةيتعين على الطبيب المستخلف ان يكف فور انتهاء فترة الاستخلاف وتقديم العلاج خلالها، عن كل نشاط مرتبط بالاستخلاف.
المادة 76
فتح المادةيجب على الاطباء وجراحي الاسنان ضمانا لمصلحة المرضى ان يقيموا فيما بينهم علاقات ود واحترام تجاه المساعدين الطبيين واعضاء المهن الصحية الاخرى.
ويجب عليهم احترام استقلالهم المهني.
الفقرة السادسة قواعد خاصة ببعض طرق الممارسة
أ - الم الممارسة المتعلقة بالزبن الخواص
المادة 77
فتح المادةلا يسوغ للطبيب او جراح الاسنان ان يثبت على الورق المخصص للوصفات والبطاقات الشخصية او الدليل المهني الا البيانات الآتية : 1 الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات الاستشارة الطبية
2 - اسماء الزملاء المشتركين اذا كان الطبيب او جراح الاسنان يمارس مهنته بصفة مشتركة، 3 الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف بها.
المادة 78
فتح المادةلا يرخص للطبيب او جراح الاسنان بأن يثبت على لوحات باب عيادته الا البيانات الآتية :
الاسم واللقب وايام وساعات الاستشارة الطبية والطابق والشهادات المحصل عليها والمؤهلات والوظائف المعترف بها وفقا للمادة السالفة.
ولا توضع هذه اللوحات التي لا تتجاوز خمسة وعشرين سنتمترا على ثلاثين 30/25 الا في مدخل العيادة على صندوق البريد وفي مدخل المبنى.
المادة 79
فتح المادةيجب على الطبيب او جراح الاسنان ان لا يفتح عيادة في مبنى يمارس فيه زميل في الاختصاص نفسه الا بترخيص من الفرع النظامي الجهوي المختص.
المادة 80
فتح المادةيجب ان تبقى ممارسة الطب أو جراحة الاسنان شخصية في العيادات المشتركة بين جماعة من الممارسين.
ويتعين احترام حق المريض في حرية اختيار الطبيب او جراح الاسنان.
وينبغي أن تحمل كل وثيقة أو وصفة أو شهادة اسم الطبيب الذي صدرت عنه وتوقيعه.
المادة 81
فتح المادةيجوز الاشتراك في الاتعاب اذا كان الاطباء او جراحو الاسنان العاملون في العيادة الجماعية، يمارسون كلهم الطب العام أو جراحة الاسنان العامة، او كانوا : اختصاصيين في الاختصاص نفسه.
المادة 82
فتح المادةيجب على الطبيب أو جراح الاسنان الذي يكون قد خلف زميلا ، سواء خلال الدراسة أو بعدها، مدة تتجاوز ثلاثة اشهر، ان يمسك طوال عام واحد عن فتح عيادة في موقع يتيح له ان ينافس منافسة مباشرة الطبيب او جراح الاسنان الذي خلفه من قبل الا اذا كان بين الاطراف المعنية اتفاق يبلغ للفرع النظامي الجهوي المختص.
واذا لم يحصل هذا الاتفاق، عرضت المسألة على الفرع النظامي الجهوي المختص.
المادة 83
فتح المادةيخضع استغلال جراح اسنان تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة، عيادة في طب الاسنان لحيازته حق الانتفاع بمحل مهني، وعتاد تأثيثي، ومعدات تقنية لاستقبال المرضى وعلاجهم بموجب المؤهلات القانونية ويجب ان يتوفر له محل مميز، وتجهيز ملائم في حالة ما اذا رام انجاز اطقم الاسنان.
يجب على جراح الاسنان الذي يستغل عيادة في طب الاسنان أن يحفظ تحت رعايته كامل الملف الذي يحتوي على معلومات شخصية تتعلق بكل مريض وان يفعل ذلك باعتباره ملكا له .
يمكن الفرع النظامي، المسؤول عن جراحي الاسنان ان يتحقق في أية لحظة من مدى توفر الشروط المطلوبة.
المادة 84
فتح المادةلا تسترد المبالغ المسبقة المدفوعة في سبيل العلاج او وضع طواقم الاسنان عندما يكون المريض هو المسؤول عن انقطاع العلاج.
ب - ممارسة الطب مقابل أجر
المادة 85
فتح المادةلا يعفى الطبيب او جراح الاسنان الذي يمارس مهنته لدى ادارة او مجموعة او اي هيئة اخرى عمومية أو خاصة، بمقتضى عقد او قانون اساسي من واجباته المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني واستقلال قراراته .
فيتعين عليه دوما ان يعمل في المقام الاول لفائدة صحة الاشخاص الذين يفحصهم ولصالح امنهم داخل المؤسسات او المجموعات التي يكون مسؤولا عليها.
المادة 86
فتح المادةلا يجوز للطبيب أو جراح الاسنان ان يقبل اجرا مبنيا على اعتبار مقاييس منتوجية، او مردود زمني تكون عواقبه الحد من استقلاله المهني او التخلي عنه.
المادة 87
فتح المادةيجب ان تكون الممارسة المعتادة للطب أو جراحة الاسنان، مهما كان شكلها، في مؤسسة أو مجموعة او عيادة او اي مؤسسة اخرى خاضعة في كل الحالات لعقد كتابي .
ويمكن عرض اي مشروع عقد على الفرع النظامي الجهوي المختص ليدلي بملاحظاته فيه.
المادة 88
فتح المادةلا تطبق تدابير المادة السالفة على الاطباء وجراحي الاسنان العاملين ضمن هياكل تخضع لسلطة الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 89
فتح المادةلا يجوز للاطباء او جراحي الاسنان
المادة 93
فتح المادةلا يجوز لأحد ان يكون طبيبا مراقبا وطبيبا معالجا او جراح اسنان مراقبا وجراح اسنان معالجا لنفس المريض.
المادة 94
فتح المادةلا يجوز للطبيب المراقب او جراح الاسنان المراقب ان يستلم اتعابا من المريض المراقب.
د - ممارسة الطب وجراحة الاسنان بمقتضى الخبرة
المادة 95
فتح المادةتعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله الطبيب او جراح الاسنان، الذي يعينه قاض أو سلطة او هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية أو العقلية، ثم القيام عموما بتقييم التبعات التي تترتب عليها آثار جنائية أو مدنية.
المادة 96
فتح المادةيجب على الطبيب الخبير او جراح الاسنان الخبير، قبل الشروع في اي عملية خبرة، ان يخطر العاملين في مؤسسة أو مجموعة أو عيادة او اي مؤسسة | الشخص المعني بمهمته.
اخرى استغلال وظيفتهم لرفع عدد زبنهم.
ج - ممارسة الطب أو جراحة الاسنان بمقتضى الرقابة
المادة 90
فتح المادةيجب على الطبيب او جراح الاسنان المكلف بمهمة ان يشعر الشخص الخاضع لمراقبته بانه يفحصه بصفة طبيب مراقب او جراح اسنان مراقب.
ويجب ان يكون شديد الاحتراز في حديثه، وان يمتنع عن افشاء اي سر او الادلاء باي تفسير .
ويتعين ان يتحرى الموضوعية الكاملة في استنتاجاته.
المادة 91
فتح المادةيكون الطبيب او جراح الاسنان، المكلف بالمراقبة، ملزما بالسر تجاه ادارته او المؤسسة التي تشغله.
ولا يجوز كشف المعلومات الطبية الواردة في الملفات التي اعدها هذا الطبيب او جراح الاسنان امام اشخاص غرباء عن المصلحة الطبية ولا الى ادارة اخرى.
المادة 92
فتح المادةيجب على الطبيب المراقب او جراح الاسنان المراقب الا يقدم بحال من الاحوال، تقديرا للعلاج المقدم. وعليه ان يمتنع امتناعا كليا عن اعطاء اي علاج آخر.
وفي حالة حدوث اختلاف خلال الفحص مع الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج بشأن التشخيص، ان يخبره بذلك على انفراد، ويمكنه ان يخطر رئيس الفرع النظامي الجهوي المختص اذا ما واجهته صعوبات في ذلك. :
المادة 97
فتح المادةلا يمكن احدا ان يكون في ذات الوقت طبيبا خبيرا وطبيبا معالجا او جراح اسنان خبيرا وجراح اسنان معالجا لنفس المريض ولا يجوز للطبيب أو جراح الاسنان ان يقبل مهمة تعرض للخطر مصالح احد زبنه او احد اصدقائه او اقاربة او مجموعة تطلب خدماته، وكذلك الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر.
المادة 98
فتح المادةيتعين على الطبيب الخبير أو المراقب وعلى جراح الاسنان الخبير أو المراقب ان يرفض الرد على اسئلة يراها غريبة عن تقنيات الطب الحقيقية.
المادة 99
فتح المادةيجب على الطبيب الخبير، وعلى جراح الاسنان الخبير، عند صياغة تقريره الا يكشف الا العناصر التي من شأنها ان تقدم الاجابة على الاسئلة المطروحة في قرار تعيينه وفيما عدا هذه الحدود، يجب على الطبيب الخبير او جراح الاسنان الخبير ان يكتم كل ما يكون قد اطلع عليه خلال مهمته.
الفقرة السابعة احكام مختلفة
المادة 100
فتح المادةيتعين على الاطباء او جراحي الاسنان اذا ما وجهت اليهم اسئلة متعلقة بالطاعة والانضباط، ان يكشفوا في حدود ما يتفق وواجب احترام السر المهني ما يعرفونه من وقائع يمكن ان تساعد التحقيق. 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 101
فتح المادةيمكن أن تترتب على كل تصريح متعمد الخطأ، يقوم به طبيب أو جراح أسنان أمام الفرع النظامي المختص، ملاحقات تأديبية.
المادة 102
فتح المادةيجب على الأطباء وجراحي الأسنان الذين يتوقفون عن الممارسة أن يشعروا الفرع النظامي الجهوي المختص بذلك.
وبعد أن تثبت هذه الأخيرة القرار، تخبر به الفرع النظامي الوطني المختص.
المادة 103
فتح المادةلا يجوز انتهاك حرمة عيادة الطبيب أو جراح الأسنان، ولا يجوز تفتيشها الا في اطار القانون والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث قواعد اخلاقيات الصيادلة الفقرة الاولى الواجبات العامة
1 - احكام عامة :
المادة 104
فتح المادةمن واجب كل صيدلي أن يحترم مهنته ويدافع عنها ، ويجب عليه أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يحط من قيمة هذه المهنة حتى خارج ممارسته مهنته.
المادة 105
فتح المادةيحظر على كل صيدلي أن يمارس الى جانب مهنته نشاطا آخر يتنافى وكرامة المهنة وأخلاقها أو يخالف التنظيم الساري المفعول.
ب - مساهمة الصيدلي في العمل من أجل حماية الصحة :
المادة 106
فتح المادةيكون الصيدلي في خدمة الجمهور، وينبغي أن يظهر أخلاصه وتفانيه تجاه كل المرضى أيا كان وضعهم الاجتماعي أو جنسيتهم أو دينهم أو عقيدتهم أو جنسهم أو عرقهم أو سنهم أو سمعتهم وما يحمله تجاههم من شعور.
المادة 107
فتح المادةيجب على الصيدلي مهما تكن وظيفته أو اختصاصه، أن لا يبخل، في حدود معلوماته وباستثناء الحالات القاهرة باسعاف مريض يواجه خطرا مباشرا اذا تعذر تقديم العلاج الطبي لهذا المريض في الحين.
المادة 108
فتح المادةلا يجوز للصيدلي أن يغادر مركز عمله عند وقوع كارثة الا بتصريح كتابي من السلطات المختصة، ولا يجوز للصيدلي أن يغلق صيدلته الا بعد التأكد من | امكانية حصول المرضى على الاسعافات اللازمة لدى صيدلي آخر قريب منهم.
المادة 109
فتح المادةمن واجب الصيدلي أن يقدم مساعدته لكل عمل تقوم به السلطات العمومية قصد حماية الصحة وترقيتها .
المادة 110
فتح المادةلكل صيدلي حق وواجب في تعهد معلوماته بالتجديد والتحسين.
المادة 111
فتح المادةيتعين على الصيدلي أن يحرص على الوقاية من انتشار كل تسمم وكل ممارسة أو تعاطي المنشطات الا بارشاد طبي معد بكل عناية.
المادة 112
فتح المادةيجب على الصيدلي ألا يشجع لا بنصائحه ولا بأعماله الممارسات المناقضة للأخلاق الحميدة.
المادة 113
فتح المادةيلزم كل صيدلي بالحفاظ على السر المهني الا في الحالات المخالفة، المنصوص عليها في القانون.
المادة 114
فتح المادةيتعين على الصيدلي ضمانا لاحترام السر المهني، أن يمتنع عن التطرق للمسائل المتعلقة بأمراض زبنه أمام الآخرين، ولا سيما في صيدلته ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يسهر على ضرورة احترام سرية العمل الصيدلي وأن يتجنب أي اشارة ضمن منشوراته قد تلحق الضرر بسر المهنة .
ج - مسؤولية الصيدلي واستقلاله :
المادة 115
فتح المادةتتمثل الممارسة المهنية للصيدلة بالنسبة للصيدلي في تحضير الادوية أو صنعها ومراقبتها وتسييرها وتجهيز المواد الصيدلانية بنفسه، واجراء التحاليل الطبية.
ويتعين عليه أن يراقب مراقبة دقيقة ما لا يقوم به هو من أعمال صيدلانية.
المادة 116
فتح المادةينبغي أن تحمل كل صيدلية أو مخبر تحليل أو مؤسسة صيدلانية، اسم الصيدلي أو الصيادلة أصحابها بصفة واضحة واسم أو اسماء الصيادلة المسؤولين أو المسيرين اذا تعلق الامر بمؤسسة صيدلانية تستغلها شركة.
المادة 117
فتح المادةيجب على الصيدلي، صاحب صيدلية أو مخبر أو مؤسسة صيدلانية، الذي يلجأ لصيدلي مساعد يخلفه في مهنته، أن يتأكد من أن هذا الاخير سبق تسجيله في قائمة الفرع النظامي للصيادلة.
المادة 118
فتح المادةاذا كان الصيدلي عاجزا عن القيام بعمله، شخصيا، واذا لم يتم تعويضه وفقا للاحكام
المادة 123
فتح المادةيحظر على الصيادلة أن يقبلوا أو يقترحوا أجرا لا يتناسب من حيث العرف والعادة مع المهام أو المسؤوليات التي يتولونها.
د - مسك المؤسسات الصيدلانية :
المادة 124
فتح المادةيجب أن يتم صنع الادوية ومرقابتها وتسييرها وتجهيزها وكل العمليات الصيدلانية على العموم التنظيمية، فان أي صيدلي يجب عليه أن لا يستبقى مفتوحا وفق القواعد الفنية.
أي صيدلية أو مخبر للتحليل أو مؤسسة صيدلانية.
المادة 119
فتح المادةلا يجوز للصيدلي، بأي حال من الاحوال أن يبرم اتفاقية ترمي الى الحد من استقلاله التقني خلال ممارسة مهنته.
المادة 120
فتح المادةلا يعفي الصيدلي ارتباطه في ممارسته المهنية بموجب عقد أو نظام داخلي، بادارة أو مجموعة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أخرى من واجباته المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني والاستقلال التقني لقراراته.
وتحقيقا لمصلحة الصحة العمومية لا يمكن للصيدلي بأي حال من الاحوال أن يقبل قيام المؤسسة التي تشغله بالحد من استقلاله التقني.
المادة 121
فتح المادةلا يجوز انتهاك حرمة الصيدلية أو مخبر التحليل أو المؤسسة الصيدلانية، ولا يجوز أن تتعرض لأي تفتيش الا في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 122
فتح المادةاذا كلف صيدلي بمهمة خبرة أو مراقبة فعليه ان يرفض المهمة :
اذا كانت الاسئلة المطروحة لا تمت بصلة للتقنية الصيدلانية، اذا رأى أن الاسئلة الموجهة اليه تتجاوز اختصاصاته اذا كلف بمهمة تتعرض فيها للخطر مصالح زبنه أو أحد اصدقائه أو اقاربه أو مجموعة تستعين بخدماته، وكذلك الأمر فيما اذا كانت مصالحه الخاصة | معرضة للخطر.
ينبغي للصيدلي الخبير، عند صياغة تقريره الا 1 يكشف الا العناصر الكفيلة بالرد على الاسئلة المطروحة عليه .
المادة 125
فتح المادةيجب أن تقام المؤسسات الصيدلانية أو مخابر التحليل والصيدليات في محال تتلاءم والاعمال الممارسة فيها، وأن تكون مجهزة وممسوكة كما ينبغي.
المادة 126
فتح المادةيجب التمكن من معرفة أي مادة موجودة في مؤسسة صيدلانية أو مخبر تحليل أو صيدلية بواسطة أسمها، الذي يجب كتابته على لصيقة تكون بدورها مطابقة لمواصفات القوانين الصيدلانية المعمول بها وموضوعة في المكان الملائم.
الفقرة الثانية منع بعض الاساليب في البحث عن الزبن
ا - الاشهار
المادة 127
فتح المادةيجب أن يمتنع الصيادلة عن اللجوء الى الاساليب والوسائل المنافية لكرامة مهنتهم في البحث عن الزبن، وان كانت هذه الاساليب والوسائل غير محظورة بصريح العبارة في التشريع المعمول به.
المادة 128
فتح المادةينبغي للصيدلي، خلال ممارسته مهنته، أن لا يرفق اسمه الا بشهاداته الجامعية والاستشفائية والعملية المعترف بها.
المادة 129
فتح المادةباستثناء ما تفرضه القوانين التجارية أو الصناعية من البيانات، فان ما يمكن أن يثبته الصيادلة على ورق مراسلاتهم أو مطبوعاتهم أو على الدلائل البريدية، هي البيانات :
التي تسهل علاقتهم مع زبنهم أو المزودين لهم، مثل الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف، وايام العمل وساعات الافتتاح، ورقم الحسابات المصرفية أو البريدية بيان مختلف الانشطة التي يمارسونها، الشهادات والوظائف المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه. 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 130
فتح المادةيجب أن يكون أي إخبار بشأن المنتوجات الصيدلانية صحيحا وصادقا.
ب - التنافس غير المشروع
المادة 131
فتح المادةيجب على الصيدلي أن يحترم حق كل انسان في الاختيار الحر لاي صيدلي بريده، ويمنع عليه منعا باتا أن يمنح بعض الزبن امتيازات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الا ما نص عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 132
فتح المادةيجب على الصيدلي أن يبيع الادوية والتجهيزات الصيدلانية بالاسعار القانونية.
المادة 133
فتح المادةيجب على الصيادلة أن يمتنعوا عن تسليم أي شهادة أو افادة على سبيل المجاملة.
المادة 134
فتح المادةيجب على الصيادلة المقلدين مأمورية انتخابية أو وظيفة ادارية أن لا يستغلوا وضعهم لرفع عدد زينهم.
ج - حظر بعض المعاهدات والاتفاقات
المادة 135
فتح المادةيعد مناقضا للاخلاق المهنية كل معاهدة أو عمل يهدفان الى المضاربة على الصحة، وكل تقسيم لاجر الصيدلي بين أطراف أخرى، ويمنع على الخصوص ما يأتي :
- دفع مبالغ مالية مرخص بها بين الصيادلة وأي شخص آخر أو قبولها،
- كل عمولة مالية أو عينية تترتب على سعر مادة أو خدمة،
- كل عمل من شأنه أن يوفر للزبن امتيازا غير قانوني،
- - كل تسهيل يقدم لأي شخص يمارس الصيدلة ممارسة غير شرعية.
المادة 136
فتح المادةيمنع أي نوع من انواع التواطوء على حساب مصلحة الجمهور بين الصيادلة والاطباء أو جراحي الاسنان والمساعدين الطبيين أو أي شخص آخر.
المادة 137
فتح المادةلا يدرج ضمن الاتفاقات والمعاهدات المحظورة بين الصيادلة وأعضاء السلك الطبي، ما يهدف منها الى تسديد حقوق المؤلفين أو المخترعين.
المادة 138
فتح المادةيمكن الصيادلة أن يقبضوا أتاوى يعترف لهم بها لمساهمتهم في دراسة أو ضبط أدوية أو اجهزة اذا كانت اطراف أخرى غيرهم هي التي وصفتها أو نصحت بها.
المادة 139
فتح المادةيمكن أن تحمل تقارير التحليل الصادرة عن مخبر تحليل اشارة على سبيل الاختيار، تبين الكفاءات الاستشفائية والعلمية لمدير هذا المخبر، وينبغي دائما أن تحمل هذه التقارير توقيع المدير، وان كانت التحاليل قد أجريت لحساب صيدلي لا يملك مخبرا مسجلا أو معتمدا.
الفقرة الثالثة العلاقات مع الادارة
المادة 140
فتح المادةيجب على الصيادلة أن يجتهدوا لاقامة علاقات ثقة مع السلطات الادارية ما دامت مصلحة الصحة العمومية هي فوق كل شيء.
المادة 141
فتح المادةيجب على الصيادلة أن يقدموا لمفتشي الصيدلة أو مخبر التحليل أو المؤسسة الصيدلانية، التي يديرونها، كل التسهيلات لاداء مهمتهم على أحسن وجه.
المادة 142
فتح المادةيمكن كل صيدلي يشعر باجحاف الادارة في حقه، أن يرفع الأمر الى الفرع النظامي الجهوي المختص.
الفقرة الرابعة القواعد الواجب احترامها في العلاقات مع الجمهور
المادة 143
فتح المادةيجب على الصيدلي أن يحث زبنه على استشارة الطبيب كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 144
فتح المادةيجب على الصيدلي أن يحلل الوصفة نوعيا وكميا لتدارك كل خطأ محتمل في مقادير الادوية أو دواعي عدم جواز استعمالها أو التدخلات العلاجية التي لم يتفطن اليها، وأن يشعر عند الضرورة، واصفها ليعدل وصفته ، واذا لم تعدل هذه الوصفة ، امكنه عدم الوفاء بها الا اذا اكدها الواصف كتابيا . وفي حالة ما اذا وقع خلاف، يجب عليه، اذا رأى ضرورة لذلك، أن يرفض تسليم الادوية وأن يخطر الفرع النظامي الجهوي بذلك.
المادة 145
فتح المادةللصيدلي الحق في تعويض اختصاص صيدلاني بآخر " مماثل أساسا ९९ مع مراعاة أحكام المادة | 144 أعلاه، ولا يمكنه أن يدخل أي تغيير لا على الشكل ولا على المعايرة.
المادة 146
فتح المادةيجب على الصيدلي أن يرد بحذر على ما يطلبه المرضى أو مأمورهم لمعرفة طبيعة المرض المعالج، وقيمة الوسائل الاستشفائية الموصوفة أو المطبقة.
المادة 147
فتح المادةيجب على الصيدلي أن يمتنع عن تقديم تشخيص أو تنبوء بشأن المرض، المدعو للمساعدة على علاجه، ويجب أن يتفادى على الخصوص، كل تعليق طبي على نتائج التحاليل التي يطلبها المرضى أو مأموروهم.
المادة 148
فتح المادةيجب على الصيدلي أن يمتنع عن التدخل في الشؤون العائلية لزبنه.
الفقرة الخامسة العلاقات مع أعضاء المهن الطبية
1 - العلاقات مع أعضاء المهن غير الصيدلانية
المادة 149
فتح المادةيجب على الصيادلة أن يقيموا فيما بينهم، وبين الأعضاء الآخرين من السلك الطبي، علاقات حسن زمالة واحترام متبادل، ويجب عليهم أن يحترموا في علاقاتهم المهنية استقلال هؤلاء.
المادة 150
فتح المادةيجب أن يكون ذكر الاعمال العلمية في أي نشرة وفيا وصادقا كل الصدق.
المادة 151
فتح المادةيتعين على الصيادلة أن يتجنبوا كل تصرف يرمي الى الحاق الضرر بباقي أعضاء السلك الطبي تجاه زبنهم.
المادة 152
فتح المادةيجب على الصيادلة أن يحرصوا دائما على منع أي كان من اجراء استشارات طبية في الصيدلية ب علاقات الصيادلة مع مساعديهم
المادة 153
فتح المادةيتعين على الصيادلة أن يتعاملوا بانصاف وحسن رعاية مع المتعاونين معهم.
المادة 154
فتح المادةيجب على الصيادلة أن يحرصوا على أن يكون الاشخاص الذين يساعدونهم في العمل من المتعلمين كما يجب أن يشترطوا عليهم سلوكا يتماشي وقواعد المهنة ومع أحكام اخلاقيات المهنة هذه.
المادة 155
فتح المادةيجب أن يعامل الصيادلة المرسمون وغيرهم من الصيادلة من يساعدونهم من الصيادلة المساعدين معاملة زمالة.
ج - واجبات الاساتذة المكلفين بالتدريب
المادة 156
فتح المادةيجب على الصيدلي، الذي يستقبل طالبا متمرنا أن يتعهده بالتدريب العملي عن طريق اشراكه في الاعمال التقنية لصيدليته أو مخبره المخصص للتحاليل أو مؤسسته الصيدلانية، ويجب أن يعلمه حب المهنة واحترامها، وأن يكون له مثلا وقدوة في الخصال المهنية الحميدة.
المادة 157
فتح المادةيجب على الطالب المتمرن أن يتحلى بالوفاء والطاعة والاحترام تجاه أستاذه المشرف على التدريب الذي ينبغي أن يساعده في حدود معرفته.
د - واجبات الزمالة
المادة 158
فتح المادةيجب على كل الصيادلة أن يساعدو بعضهم بعضا لتأدية واجباتهم المهنية، ويجب عليهم في كل الاحوال أن يتحلوا بالصدق والتضامن فيما بينهم.
المادة 159
فتح المادةيمنع الافتراء على الزميل وثلبه أو ترديد ما يمكن أن يلحق به ضررا في ممارسته مهنته.
وأحسن آيات الزمالة الدفاع عن زميل مظلوم.
المادة 160
فتح المادةيجب أن يكون كل عقد يبرم بين صيدليين مبنيا على الصدق والانصاف. وينبغي أن تطبق كل الالتزامات المرتبة عليه بروح من الزمالة.
المادة 161
فتح المادةيجب على الصيادلة الامتناع عن حث مساعدي زميل آخر على مغادرته.
المادة 162
فتح المادةيجب على الصيادلة، بحكم واجب الزمالة، أن يتصالحوا وديا عند وقوع أي خلاف مهني بينهم.
ويتعين عليهم اذا ما اخفقوا في ذلك أن يعرضوا خلافهم على الفرع النظامي المختص.
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 163
فتح المادةيكون مقر المجلس الوطني لاخلاقيات الطب في مدينة الجزائر.
المادة 164
فتح المادةأجهزة المجلس الوطني لاخلاقيات الطب هي :
الجمعية العامة التي تتكون من كافة أعضاء الفرع النظامية الوطنية للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة.
المجلس الوطني الذي يتكون من أعضاء مكاتب الفروع النظامية الوطنية للاطباء وجراحي الاسنان | والصيادلة. 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المكتب الذي يتكون من رؤساء كل الفروع النظامية ومن عضو منتخب عن كل فرع يكون العضو المنتخب من القطاع العام عندما يكون الرئيس من القطاع الخاص والعكس بالعكس.
المادة 165
فتح المادةيتولى رئاسة المجلس الوطني، بالتناوب ولمدة متساوية رؤساء الفروع النظامية الوطنية الثلاثة.
ويكون رئيسا الفروع النظامية الوطنية، اللذان لا يترأسان المجلس، نائبين لرئيس المجلس الوطني لاخلاقيات الطب.
المادة 166
فتح المادةللمجلس الوطني صلاحية معالجة كل المسائل، ذات الاهتمام المشترك للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم :
يسير الممتلكات يتولى التقاضي يحدد مبلغ الاشتراكات السنوية وكيفية استعمالها،
- يمارس السلطة التأديبية من خلال الفروع النظامية التي تشكله.
المادة 167
فتح المادةاجهزة المجلس الجهوي :
الجمعية العامة التي تتكون من أعضاء الفروع النظامية الجهوية المتألفة منهم.
المكتب الجهوي الذي يتكون من رؤساء كل فرع نظامي جهوي وعضو منتخب منه، يكون هذا العضو المنتخب من القطاع العام عندما 6 (6) المجلس الجهوي لتيزي وزو : ولايات تيزي وزو، بجاية البويرة بومرداس.
(7) المجلس الجهوي لتلمسان : ولايات تلمسان، عين تموشنت، سعيدة، وسيدي بلعباس. 8 (8) المجلس الجهوي لباتنة : ولايات باتنة بسكرة الوادي خنشلة وتبسة.
9) المجلس الجهوي السطيف : ولايات سطيف، المسيلة وبرج بوعريريج.
(10) المجلس الجهوي لشلف : ولايات الشلف، عين الدفلى، غليزان تيارت وتيسمسيلت.
(11) المجلس الجهوي لغرداية : ولايات غرداية، ورقلة الاغواط، تامنغست واليزي.
(12) المجلس الجهوي لبشار : ولايات بشار، أدرار، البيض النعامة، وتندوف.
المادة 169
فتح المادةللمجلس الجهوي صلاحيات البت في المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للفروع النظامية الثلاثة، التي يتشكل منها على مستوى المنطقة.
وهو يمارس السلطة التأديبية من خلال الفروع النظامية الجهوية التي يتشكل منها.
المادة 170
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم أعمال المجالس الجهوية والمجلس الوطني وسيرها في النظام الداخلي.
المادة 171
فتح المادةتحرص الفروع النظامية على جعل كل يكون رئيس الفرع النظامي من القطاع الخاص والعكس | الاطباء يحترمون قواعد الاخلاقيات والاحكام المنصوص بالعكس.
المادة 168
فتح المادةينشأ 12 مجلسا جهويا معينا ومتكونا حسب الآتي : 1 (1) المجلس الجهوي لمدينة الجزائر : ولاية . الجزائر 2 (2) المجلس الجهوي لوهران : ولايات وهران مستغانم، ومعسكر. 3 (3) المجلس الجهوي لقسنطينة : ولايات قسنطينة عليها في هذا المرسوم، وتقوم فضلا عن ذلك، بما يأتي :
تتولى الدفاع عن شرف المهن الطبية وكرامتها واستقلالها، يمكن تنظيم كل مرة مساعدة لصالح أعضائها أو ذوي حقوقهم،
- تتكفل بمواءمة أحكام هذا القانون لمتطلبات المهن الطبية الدائمة التطور التقني والاقتصادي والاجتماعي ميلة، جيجل، وأم البواقي. وتطويرها لفائدة المرضى 4 (4) المجلس الجهوي لعنابة : ولايات عنابة، سكيكدة الطارف، قالمة وسوق اهراس. 5 (5) المجلس الجهوي للبليدة : ولايات البليدة تيبازة
- هي المتحاور والمستشار الطبيعي للسلطات العمومية، هي التي تصوغ الاراء بشأن مشاريع القوانين المدية والجلفة. والتنظيمات المتعلقة بالمهن الطبية.
الفصل الثاني — احكام عامة
المادة 172
فتح المادةتتكون الفروع النظامية، كل فيما يخصها، من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة من جنسية جزائرية، مسجلين في القائمة ومسددين اشتراكاتهم.
المادة 173
فتح المادةيتنخب في الفروع الجهوية الاطباء وجراحو الاسنان الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الاقل ويكونون مسجلين في قائمة الاعتماد منذ خمس سنوات على الاقل، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف شريطة أن يتوفر فيهم ما تنص عليه أحكام المادة 218 ادناه، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.
تدخل الفترة التي قد يكون هؤلاء قضوها في الممارسة المصالح الصحة العسكرية أو الخدمة الوطنية في الحسبان :
عند تقييم الوقت الضروري لاهلية الانتخاب.
المادة 174
فتح المادةالتصويت حق وواجب ويمكن ممارسته بالمراسلة .
ولا يجوز التصويت بالوكالة، ويجرى التصويت بالاقتراع السري.
المادة 175
فتح المادةينتخب أعضاء الفروع النظامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بنسبة النصف كل سنتين. ويمكن اعادة انتخابهم.
المادة 176
فتح المادةيمكن احالة انتخابات الفروع النظامية الجهوية، في حالة قيام نزاع بشأنها على الفروع النظامية، بمبادرة من أي عضو له حق التصويت، وذلك خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من يوم اجراء الانتخابات.
الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 177
فتح المادةيمارس الفرع النظامي الجهوي في حدود ناحيته الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي والمجلس الوطني لاخلاقيات المهنة الطبية والفرع النظامي الوطني المناسب وفي المجال الاداري :
- يدون التسجيل في القائمة يستشار في طلبات فتح العيادات وتحويلها وفي مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني،
- ويفصل عملا بمدونة أخلاقيات المهنة فيما يأتي : * مدى مطابقة شروط فتح العيادات وممارسة المهنة مراقبة الاشارات المسجلة على لوحات العيادة.
وفي المجال التأديبي، يمارس الفرع السلطات التأديبية في الدرجة الاولى.
المادة 178
فتح المادةللفروع النظامية الجهوية سلطة توفيقية للفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المرضى والاطباء أو جراحي الاسنان أو الصيادلة أنفسهم، وكذلك النزاعات بين الادارة والاطباء أو جراحي الاسنان أو الصيادلة.
المادة 179
فتح المادةاذا استحال على الفرع النظامي الجهوي أداء عمله، يعين رئيس الفرع النظامي الوطني المناسب، وقد يتكون من ستة أعضاء ليمارس كافة صلاحيات الفرع النظامي الجهوي حتى يتم انتخاب الفرع النظامي الجهوي في غضون ثلاثة أشهر.
المادة 180
فتح المادةيجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يسددوا اجباريا اشتراكاتهم السنوية لدى فروعهم النظامية الجهوية، تحت طائلة التعرض لعقوبات.
الفقرة الثانية الفرع النظامي الخاص بالاطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان
المادة 181
فتح المادةيكون عدد أعضاء الفرع النظامي الجهوي للأطباء حسب عدد الاطباء المسجلين في آخر قائمة، وهو محدد كما يلي :
- 0 الى 1000 : 12 عضوا 1001 الى 2500 : 24 عضوا
- ما فوق 2501 : 36 عضوا يكون عدد أعضاء الفرع النظامي الجهوي الخاص بجراحي الاسنان وفق عدد جراحي الاسنان المسجلين في آخر قائمة، وهو محدد كما يلي : 0 الى 400 : 12 عضوا-
- ما فوق 401 : 24 عضوا 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 182
فتح المادةينتخب الفرع النظامي رئيسا ومكتبا من بين أعضائه، ويتكون المكتب من :
رئيس نائب رئيس كاتب، أمين خزينة مساعدين اثنين.
المادة 183
فتح المادةيحدد توزيع مقاعد فرع الاطباء النظامي وفرع جراحي الاسنان النظامي، كما يلي :
القطاع العام : 50 % القطاع الخاص : 50 %
المادة 184
فتح المادةينقسم القطاع العام الى قسمين :
- قطاع الصحة العمومية القطاع الاستشفائي الجامعي.
المادة 185
فتح المادةتوزيع مقاعد القطاع العام، كما يلي :
مجالس جهوية للجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة :
نصف لقطاع الصحة العمومية نصف للقطاع الاستشفائي الجامعي.
- مجالس جهوية للبليدة، تيزي وزو، تلمسان، باتنة سطيف :
ثلثان لقطاع الصحة العمومية، ثلث للقطاع الاستشفائي الجامعي.
مجالس جهوية لشلف غرداية، بشار : تعود مقاعد القطاع العام كلها الى قطاع الصحة العمومية.
المادة 186
فتح المادةيجب ان تمثل كل ون ممثلة، على الاقل، بعضو على مستوى الفرع النظامي لاطباء والفرع النظامي لجراحي الاسنان.
الفقرة الثالثة الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
المادة 187
فتح المادةيجمع الصيادلة المسجلون في القائمة ضمن فئات، حسب طريقة الممارسة :
الفئة الأولى : صيادلة الصيدليات الفئة 2 : الصيادلة من الموزعين والمسيرين والمساعدين والمستخلفين الفئة 3 : صيادلة الصناعة الفئة 4 : صيادلة المستشفيات الفئة 5 : الصيادلة البيولوجيون الفئة 6 : صيادلة المستشفيات الجامعية.
المادة 188
فتح المادةيحدد عدد الاعضاء المرسمين في الفرع النظامي للصيادلة، كما يلي :
منطقة الجزائر : 36 عضوا منتخبا، بواقع ستة أعضاء لكل فئة
- مناطق وهران قسنطينة تلمسان تيزي وزو البليدة : 24 عضوا، بواقع أربعة أعضاء لكل فئة،
- مناطق الشلف، سطيف، باتنة، غرداية، بشار : 12 عضوا، بواقع عضوين لكل فئة..
يجب العمل في كل حالات التصويت على إدراج الصيادلة الذين حصلوا على مرتبة متقدمة في مستوى كل ولاية أولا ثم في مستوى كل فئة، ضمن قائمة الاعضاء المنتخبين مهما يكن عدد الاصوات التي حصلوا عليها.
المادة 189
فتح المادةاذا لم يوجد مترشحين من هذه الفئة أو تلك من الفئات التابعة للفرع النظامي للصيادلة التابع للمجلس الجهوي، تمنح المقاعد الشاغرة حسب أهمية المرتبة .
المادة 190
فتح المادةينتخب الاعضاء الرسميون بالاقتراع المباشر مجموع الصيادلة في القائمة.
المادة 191
فتح المادةيستشار الفرع الجهوي للصيادلة فضلا عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، في مجال انشاء صيدليات وتحويلها، أو مؤسسات صيدلانية وكذلك في مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني.
الفصل الرابع — الفروع النظامية الوطنية الفقرة الاولى أحكام مشتركة
المادة 192
فتح المادةتتولى الفروع النظامية الوطنية في المستوى الوطني تأدية المهمة المحددة في المادة 171 من هذا المرسوم.
وهي تراقب تسيير الفروع النظامية الجهوية.
المادة 193
فتح المادةتتكون الجمعية العامة لكل فرع نظامي وطني من أعضاء الفروع الجهوية المناسبة.
وهي تتمتع بالسلطة المطلقة.
فتنتخب من بين أفرادها أعضاء الفرع النظامي الوطني.
وتجتمع في دورة عادية مرة واحدة في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
الفقرة الثانية الفرع النظامي الخاص بالأطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الأسنان
المادة 194
فتح المادةيضم الفرع النظامي الخاص بالأطباء 48 عضوا مرسما.
يضم الفرع النظامي الخاص بجراحي الأسنان 36 عضوا مرسما .
المادة 195
فتح المادةتوزع المقاعد حسب الآتي : 50 %50 للقطاع العام 50 %50 للقطاع الخاص.
المادة 196
فتح المادةتوزع مقاعد القطاع العام حسب الآتي :
ثلثان : لقطاع الصحة العمومية ثلث واحد، لقطاع المراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 197
فتح المادةتنتخب الفروع النظامية الخاصة بالاطباء وجراحي الأسنان من بين أعضائها مكتبا، يتكون من :
الرئيس 4 نواب رئيس أمين عام أمين عام مساعد أمين خزينة أمين خزينة مساعد ثلاثة مساعدين.
يمثل الرئيس الفرع النظامي الوطني في كل أعمال الحياة المدنية.
واذا مرض الرئيس أوحال مانع دون أدائه عمله، فان الفرع النظامي الوطني الخاص بالأطباء وجراحي الأسنان يرأسه أحد نواب الرئيس.
المادة 198
فتح المادةتنشأ ضمن الفرع النظامي الوطني خمس لجان :
لجنة الاخلاقيات لجنة ممارسة المهنة والكفاءات لجنة الشؤون الاجتماعية والمالية لجنة الديمغرافيا الطبية والاحصائيات اللجنة التأديبية.
الفقرة الثالثة الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
المادة 199
فتح المادةيتكون الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة من 36 عضوا، بواقع ستة أعضاء لكل فئة.
المادة 200
فتح المادةينتخب الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة من بين أعضائه مكتبا، يتكون من :
رئيس 5 نواب رئيس أمين عام أمين عام مساعد، أمين خزينة أمين خزينة مساعد مساعدين اثنين.
المادة 201
فتح المادةيمثل رئيس الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة هذا الفرع في كل أعمال الحياة المدنية.
ويمكنه أن يفوض صلاحياته أو جزاء منها لأحد نواب الرئيس.
يترأس الفرع النظامي الخاص بالصيادلة نائب رئيس في حالة مرض الرئيس أو قيام مانع يحول دون أدائه مهمته.
المادة 202
فتح المادةيقوم الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة، فضلا عن المهمة المحددة في المادتين 171 و 192 بما يأتي :
يقدم رأيه في شغور الصيدليات وانشاء صيدليات جديدة ومخابر للتحليل ومؤسسات صيدلانية وبصفة عامة عامة في كل مسألة ذات صلة بالصيدلة والمهنة الصيدلانية يمكنه انشاء أعمال تهم مهنة الصيدلي واعانتها، وكذلك احداث صناديق اغاثة للاعضاء المسجلين في قائمة الاعتماد ، يرخص للرئيس بالتقاضي وقبول كل هبة أو وصية.
والتصالح والالتزام والموافقة على كل تنازل أو رهن وابرام صفقات للحصول على القروض بمقابل.
المادة 203
فتح المادةيمكن أي عضو أن يطلب ادراج أية مسألة ذات طابع مهني بحت في جدول الأعمال.
يجب أن تصل قائمة المسائل المدرجة في جدول الأعمال | الى كل عضو في الوقت نفسه الذي يتلقى فيه الاستدعاء، وذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع .
الفصل الخامس — التسجيل
المادة 204
فتح المادةلا يجوز لأي أحد غير مسجل في قائمة الاعتماد أن يمارس في الجزائر مهنة طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
غير أن هذا الاجراء لايهم الأطباء أو جراحي الأسنان أو الصيادلة العاملين في قطاع الصحة العسكري وكذلك من لا يمارس منهم الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة فعلية.
المادة 205
فتح المادةيبيح التسجيل في القائمة ممارسة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة في كامل التراب الوطني.
المادة 206
فتح المادةيجب أن تمسك الفروع النظامية الجهوية والوطنية قائمة مضبوطة ، باستمرار، لا يسجل فيها الا الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة.
المادة 207
فتح المادةيتعين تبرير القرار في حالة رفض التسجيل. ولا يمكن رفض أي تسجيل دون الاستماع مسبقا الى المعني أو استدعائه في خلال ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسة طلبه.
المادة 208
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات الفروع النظامية الجهوية المتعلقة بالتسجيل في القائمة أمام الفرع النظامي الوطني المناسب خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 209
فتح المادةيسقط من القائمة :
الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين تعذرت عليهم ممارسة مهنتهم بسبب مرض أو عجز خطير ودائم.
- الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين ينقطعون عن ممارسة مهنتهم لمدة ستة أشهر على الأقل دون سبب قانوني، الاطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين تعرضوا لعقوبات تقضي بمنعهم من الممارسة،
- الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين هم في وضعية أداء الخدمة الوطنية.
وينتهي مفعول الاسقاط من القائمة بقوة القانون بانتهاء مسبباته.
الباب الثالث — الانضباط
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 210
فتح المادةيمكن السلطة القضائية أن ترجع الى المجلس الوطني والمجالس الجهوية كلما تعلق الأمر بعمل يتعلق بمسؤولية عضو من أعضاء السلك الطبي.
ويمكن هذه المجالس الادعاء بالحق المدني ويمكن المجلس الوطني أن يرجع الى المجلس الجهوي عند عدم احترام قواعد اخلاقيات الطب أو أي حكم من أحكام هذا المرسوم.
المادة 211
فتح المادةيمكن احالة أي طبيب أو جراح اسنان أو صيدلي أمام الفرع النظامي الجهوي المختص، عند ارتكابه أخطاء خلال ممارسة مهامه. ويعين الفرع النظامي الوطني الفرع النظامي الجهوي المختص اذا كانت الشكوى منصبة على عضو من أعضاء الفرع النظامي الجهوي وإذا كانت الشكوى منصبة على عضو من أعضاء اللجنة التأديبية الوطنية في حالة الطعن يبعد هذا العضو ولا يحضر جلسات لجنة التأديب.
المادة 212
فتح المادةيقوم رئيس الفرع النظامي الجهوي عند تلقيه أي دعوى بتسجيلها وابلاغها للمعني المتهم خلال خمسة عشرة يوما ( 15 ) .
المادة 213
فتح المادةلا يمكن اصدار أي قرار تأديبي قبل الاستماع الى المعني المتهم أو استدعائه للمثول خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما . ويمكن اللجنة التأديبية أن تجتمع للفصل في المسألة في غياب المعني، الذي لم يرد على الاستدعاء الثاني.
المادة 214
فتح المادةيجب على المعني المتهم، أن يمثل شخصيا الا اذا كان هناك سبب قاهر.
المادة 215
فتح المادةيمكن الاطباء أو جراحي الاسنان أو الصيادلة المتهمين، اللجوء الى مساعدة مدافع زميل مسجل على القائمة أو محام معتمد لدى نقابة المحامين مع استبعاد أي شخص آخر، لا يمكن اختيار الفروع النظامية الجهوية والوطنية للقيام بدور المدافع. ويمكنهم ممارسة حق الرد أمام الفرع النظامي الجهوي و / أو الوطني، وهذا لأسباب مشروعة يقدرها المجلس الجهوي أو الوطني بمطلق السلطة.
المادة 216
فتح المادةيجب على الفرع النظامي الجهوي الذي رفعت اليه شكوى أن يبت فيها خلال الاربعة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع تلك الشكوى.
المادة 217
فتح المادةيمكن المجلس الجهوي أن يتخذ العقوبات التأديبية التالية :
الانذار التوبيخ.
كما يمكنه أن يقترح على السلطات الادارية المختصة، منع ممارسة المهنة و / أو غلق المؤسسة، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه.
المادة 218
فتح المادةيترتب على الانذار والتوبيخ الحرمان من حق الانتخاب لمدة ثلاث سنوات.
أما المنع المؤقت من ممارسة المهنة فينجر عنه فقدان حق الانتخاب لمدة خمس سنوات.
المادة 219
فتح المادةإذا تم الاعلان عن القرار قبل الاستماع الى المعني المتهم، فإن هذا الاخير يمكنه أن يعترض في أجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة البريد المسجل واشعار بالاستلام.
المادة 220
فتح المادةيطلب رئيس المجلس الوطني فور تلقيه طعنا من الطعون من رئيس المجلس الجهوي خلال ثمانية ايام، أن يرسل ملف المعني المتهم كاملا، ويجب على رئيس المجلس الجهوي أن يرسل الملف خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 221
فتح المادةلا تشكل ممارسة العمل التأديبي عائقا بالنسبة :
للدعاوى القضائية المدنية أو الجنائية للعمل التأديبي، الذي تقوم به الهيئة أو المؤسسة التي قد ينتمي اليها المتهم.
ولا يمكن الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة وللخطأ ذاته.
الفصل الثاني — الفرع النظامي الخاص بالاطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان
المادة 222
فتح المادةعندما تستهدف الشكوى طبيبا أو جراح أسنان من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المراكز الاستشفائية الجامعية، يترأس اللجنة التأديبية التابعة للفرع النظامي الوطني أو الجهوي طبيب أو جراح أسنان تباعا من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المراكز الاستشفائية الجامعية.
الفصل الثالث — الفرع النظامي الخاص بالصيادلة
المادة 223
فتح المادةإذا رفعت دعوى الى اللجنة التأديبية يعين رئيس الفرع النظامي المقرر من بين أعضاء اللجنة التأديبية.
يدرس المقرر المسألة بجميع الوسائل التي يراها كفيلة بانارة القضية، ثم يرسل المقرر الملف رفقة تقريره الى رئيس الفرع النظامي. ويجب أن يشكل تقريره عرضا موضوعيا لكل الوقائع.
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 224
فتح المادةتعوض مدة الخمس سنوات الخاصة بالتسجيل والمنصوص عليها في المادة 173 بمدة خمس سنوات بعد تاريخ الحصول على دبلوم الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلي.
وبالنسبة الى الانتخابات الاولى لتعيين المجالس الجهوية، فإن الاطباء المسجلين وجراحي الاسنان المسجلين في قائمة الاعتماد الاخيرة يعوضون بالاطباء وجراحي الاسنان الممارسين بالفعل.
المادة 225
فتح المادةيكون أعضاء الفروع النظامية الجهوية الوطنية، الذين تحصلوا على أدنى عدد من الاصوات خلال انتخابهم، موضوع التجديد الجزئي الاول طبقا للمادة 175 اعلاه.
المادة 226
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالصحة، بالتعاون مع ممثلي الجمعيات المهنية الطبية بشأن أخلاقيات الطب، تنظيم الانتخابات لتعيين المجالس الجهوية الاولى.
المادة 227
فتح المادةيتعين على الصيادلة، الذين يمارسون نشاطات صيدلانية متعددة، أن يصححوا وضعهم خلال سنة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وإلا فإن وزير الصحة يصدر قرارا بمنعهم من الممارسة.
المادة 228
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد احمد غزالي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 85-05
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-201
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-327
مرسوم تنفيذي رقم 24–327 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-410
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-409
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-379
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-60
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-11
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1434 الموافق 29 يونيو سنة 2013، يحدد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعينين في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-167
مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-116
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-396
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-415
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-434
مرسوم تنفيذي رقم 06-434 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-171
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-236
مرسوم تنفيذي رقم 99-236 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-290
مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية . 36
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل. . 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 ، يحدد شروط التأهيل والتجربة المهنية التي يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني لمؤسسة انتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد 10 ، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-140
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.