قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 ، يحدد شروط التأهيل والتجربة المهنية التي يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني لمؤسسة انتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد شروط التأهيل والتجربة المهنية التي يجب أن تتوفر في المدير التقني المؤسسة إنتاج المنتوجات الصيدلانية و / أو توزيعها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يقدم الصيدلي المدير التقني لمؤسسة انتاج المنتوجات الصيدلانية، زيادة من تسجيله في الفرع النظامي لصيادلية المجلس الوطني لأخلاقيات الطب :
أ - إما شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الصيدلة الصناعية ب أو شهادة الصيدلي وتجربة ميدانية لمدة سنتين على الأقل في مؤسسة لانتاج المنتوجات الصيدلانية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يقدم الصيدلي المدير التقني لمؤسسة توزيع المنتوجات الصيدلانية، علاوة على تسجليه في القائمة النظامية ، شهادة الدولة للصيدلي.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يلزم الصيدلي المدير التقني بالنسبة للوحدات الصناعية للانتاج التي تستلزم استعمال تقنولوجيا معقدة، ومستوى ملائم من التنظيم والتسيير بتقديم اثباتات خاصة بتكوين متخصص في التقنولوجيا المطلوبة و / أو خبرة مهنية كافية داخل وحدات مماثلة لتلك التي طلب من أجلها رخصة استغلال.
المادة 5
فتح المادةيستعين الصيدلي المدير التقني في عمله بصيادلة، يكلفون خصوصا بالانتاج ومراقبة النوعية، وذلك عندما يستلزم نشاط المؤسسة الصيدلانية ذلك.
المادة 6
فتح المادةيؤدي الصيدلي المدير التقني وكذلك الصيادلة المساعدون عملهم حسب الدوام الكامل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 محمد الصغير بابس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.