مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يحدّد هذا المرسوم الاتفاقيات النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء الممارسين الخواص.
تشمل الاتفاقيات النموذجي ة المنص وص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والمرفقة نماذجها بالملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم على :
- الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء العامين،
- الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء الأخصائيين. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الأول الاتفاقية النموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والطبيب العام الممارس الخاص بين :
الصندوق ......................................................
المقر...............................................................
الممثل من طرف .............................................
من جهة، و الطبيب........................................... طبيب عام المرخص له بالممارسة بموجب المقرر رقم.....المؤرخ في...........................
المسجل في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء تحت رقم .......................................................
العنوان المهني ...............................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.....) والطبيب العام (السيدة/ الآنسة/ السيد: تحديد اللقب والاسم )..... المسمى أدناه "الطبيب المعالج"، قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال الخدمات الطبية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادّة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي :
- أصحاب معاشات التقاعد المباشرة أو المنقولة وذوي حقوقهم،
- أصحاب منح التقاعد المباشرة أو المنقولة وذوي حقوقهم.
المادة 3
فتح المادةتغطي هذه الاتفاقية الأعمال المتعلقة بالفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاجات للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذا نشاطات الوقاية المذكورة في المادة 8 أدناه.
يشمل الفحص الطبي وسائل التشخيص المستعملة في الممارسة العادية وكذا الأعمال التقنية التي يستدعيها هذا الفحص طبقا للمدونة العامة للأعمال المهنية.
تقدم الفحوصات الطبية في عيادة الطبيب المعالج إلا في حالة ما إذا تعذر على المريض التنقل نظرا لحالته الصحية.
الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 4
فتح المادةيجب على الطبيب المعالج أن يقدم لهيئة الضمان الاجتماعي ( تحديد الهي ئة ...)، م لفا ي شمل ما يأتي :
- نسخة من الترخيص بالممارسة المسلمة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء فيما يخصه ومن طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم في عيادته،
- وثيقة تثبت تسجيله في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء .
المادة 5
فتح المادةيلتزم الطبيب المعالج بالتصرف كطبيب معالج بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين قاموا باختياره مسبقا بهذه الصفة بعد موافقته.
يسري اختيار المؤمن له اجتماعيا للطبيب المعالج على ذوي حقوقه.
يتم التعبير عن اختيار الطبيب المعالج والإمضاء عليه من قبل المؤمن له اجتماعيا والطبيب المعالج معا بواسطة استمارة اختيار الطبيب المعالج، المرفقة بهذه الاتفاقية والتي يعيدها المؤمن له اجتماعيا لمركز الدفع لهيئة الضمان الاجتماعي التابع له.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الطبيب المعالج باحترام حرية اختيار المؤمن له اجتماعيا ورغبته في تغيير الطبيب المعالج. 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2009 م الطبيب المعالج حر في إبداء رغبته في التوقف عن تقديم العلاجات للمؤمن له اجتماعيا الذي كان قد اختاره بهذه الصفة في الحالات المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات الطب ويجب عليه في هذه الحالة إعلام مريضه وهيئة الضمان الاجتماعي المختصة مسبقا.
يلتزم الطبيب المعالج الذي تم اختياره أوليا في كلتا الحالت ين، بإرس ال الم لف الطبي المتعلق بالمريض للطبيب المعالج الجديد بواسطة مستندات ورقية و/أو إلكترونية في إطار احترام قواعد أخلاقيات الطب.
المادة 7
فتح المادةيمكن للطبيب المعالج أن يستخلف طبقا للممارسات والأعراف المعمول بها وقواعد أخلاقيات الطب.
غير أنه، لإبقاء العلاقة التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي والطبيب المعالج، يلتزم الطبيب المستخلف المرخص له قانونا، بتنفيذ كل البنود المرتبطة بها خلال مدة الاستخلاف.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الطبيب المعالج بما يأتي :
- تقديم العلاجات الصحية الأولية وضمان العلاجات التي تدخل ضمن اختصاصه،
- ضمان تنسيق العلاجات، لاسيما عن طريق تلخيص المعلومات المرسلة من قبل مختلف المتدخلين وإدراجها في الملف الطبي للمريض،
- توجيه المريض، كلما اقتضت الحاجة ذلك، نحو طبيب أخصائي،
- المساهمة في متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة بالاتصال مع مهنيي الصحة الآخرين حسب بروتوكول علاجات يعد طبقا لبنود هذه الاتفاقية،
- المراعاة في كل أعماله ووصفاته الاقتصاد الصارم في التكلفة المتوافقة مع نوعية وأمن ونجاعة العلاجات طبقا لمراجع الممارسة الطبية السليمة المشار إليها عن طريق ملحق أو المعطيات العلمية الحديثة إذا تعذر ذلك.
ويلتزم، علاوة على ذلك، بضمان نشاطات الوقاية كما هي محددة في هذه الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةيجب على الطبيب المعالج، عند الحاجة، توجيه المريض نحو طبيب أخصائي طبقا لقواع د أخلاقيات الطب في الحالات الآتية :
- طلب إبداء رأي محدد،
- في حالة الإصابة بمرض مزمن ومن أجل علاجات متكررة أو مراحل علاجية تستدعي تدخل طبيب أو عدة أطباء أخصائيين.
يتم التكفل بهذه العلاجات وفق بروتوكول أو عدة بروتوكولات من حيث مضمونها وفتراتها كما يحددها الطبيب أو الأطب اء الأخصائيون المتكف لون بالمريض.
يق وم الطبيب المعالج بتلخيص ه ذه البروتوكولات العلاجية في بروتوكول وحيد يرسل للطبيب المستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي لإبداء الرأي.
في حالات العلاجات المقدمة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة التي تدخل كليا ضمن اختصاصه، يتعين على الطبيب المعالج إعداد بروتوكول العلاجات كاملا.
يجب إعداد بروتوكولات العلاجات مع الأخذ في الحسبان مراجع الممارسة الطبية السليمة المشار إليها عن طريق ملحق أو المعطيات العلمية الحديثة، إذا تعذر ذلك. وتعد البروتوكولات حسب النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةيلتزم الطبيب المعالج في كل الحالات عندما توجد عدة اختصاصات صيدلانية لها نفس التسمية الدولية المشتركة ونفس الشكل والمقدار بوصف الأدوية الجنيسة المتوفرة وبقدر الإمكان الأدوية التي يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض.
في ح الة م ا إذا كانت الوصفة تشمل دواء أو عدة أدوية تنت مي إلى أص ناف أدوية العلاجات الخاضعة للتسعيرة المرجعية، يلتزم الطبيب المعالج بوصف الدواء ذي التسمية الدولية المشتركة والشكل والمقدار التي لا تتعدى أسعارها أسعار الأدوية الموافقة لها التسعيرة المرجعية لتعويض هذا الصنف من الأدوية.
يجب على الطبيب المعالج إعلام المريض مسبقا عندما يصف له دواء لا يوجد ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، وكذلك الحال بالنسبة للدواء الخاضع للشروط الخاصة للتعويض الذي يصفه له عند مداعي استعمال غير تلك التي يتم تعويضه فيها.
المادة 11
فتح المادةيلتزم الطبيب المعالج بمسك وتحيين ملف طبي لكل مريض يتكفل به بصفته طبيبا معالجا.
يجب أن يشمل هذا الملف، لاسيما عناصر المعلومات الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ملخص محين لعناصر الملف الضرورية لاستمرارية العلاجات،
- بروتوكولات العلاجات للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة ونتائج الفحوصات التكميلية،
- كل وثيقة طبية أخرى يرسلها الأطباء المتدخلون في عملية التكفل بالمريض.
و يلتزم بضمان سرية الملف الطبي للمريض الذي يتعين عليه التمسك به كممارس طبي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيتعين على الطبيب المعالج استعمال الفواتير الإلكترونية في خدماته الطبية، ويجب عليه علاوة على ذلك :
- تسليم وصفة أو عدة وصفات للمريض في مستندات ورقية التي يجب أن تحتوي على كل البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- إعداد وصفات طبية منفصلة حسب طبيعة الأعمال الموصوفة.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الطبيب المعالج الإشارة إلى الفحص الطبي في الفاتورة الإلكترونية التي يوقّع عليها بواسطة مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.
لا يمكن الإشارة إلى الفحص الطبي في الفاتورة الالكترونية إلا إذا تم إنجاز مجمل خدمات المتابعة وتنسيق العلاجات الضرورية لكل حالة كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه.
عن دما ين جز الطبيب المعالج خلال الفحص الطبي أعمالا تقنية لا يشملها مضمون الفحص أو خدمات لا تغطيها هذه الاتفاقية، يتعين عليه تسجيلها في الفات ورة الإلك ترونية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
يجب على الطبيب المعالج تسجيل الأعمال التقنية القابلة للتعويض المذكورة في المدونة العامة للأعمال المهنية التي يقوم بها خارج فحص طبي في فات ورة إلك ترونية منفصلة عن فاتورة الفحص الطبي.
في حالة إنجاز أعمال تقنية غير قابلة للتعويض، فلا يتم تسجيلها في الفاتورة الإلكترونية. في هذه الحالات، يتعين على الطبيب المعالج إعلام المريض بذلك مسبقا. وكذلك الحال بالنسبة للأعمال الخاضعة للشروط الخاصة للتعويض التي يقوم بها عند مداعي استعمال غير تلك التي يتم التعويض فيها.
يتعين على الطبيب المعالج تسجيل الأعمال التقنية في الفاتورة الإلكترونية طبقا للمدونة العامة للأعمال المهنية. أما فيما يتعلق بالأعمال المبينة في هذه المدونة والتي لا يمكن التكفل بها إلا بعد الموافقة الصريحة لهيئة الضمان الاجتماعي والتي يعتزم الطبيب المعالج إجراءها، فيجب طلب هذه الموافقة المسبقة بواسطة الاستمارة الم رفقة به ذه الاتفاق ية، ما عدا حالات الاستعجال.
المادة 14
فتح المادةيجب على الطبيب المعالج إعداد الفواتير الإلكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم وإرسالها بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الاجتماعي بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيلتزم الطبيب المعالج باستعمال نظام "شفا " في كل الأعمال الطبية التي يقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا و/ أو ذوي حقوقهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة به على النحو المبيّن في الوثيقة المسلّمة له في نفس الوقت مع مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة وبرمجية استعمال بطاقة "شفا".
ويجب عليه أن يتوفر لهذا الغرض، على جهاز الإعلام الآلي مع خط اتصال أنترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقة.
المادة 16
فتح المادةيلتزم الطبيب المعالج بعدم مطالبة المريض بدفع أتعاب أخرى، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 17
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة....) بتسديد أجرة الفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، التي يقدمها الطبيب المعالج على أساس مبلغ يحدد ب مائتين وخمسين دينارا 250( دج). 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2009 م لا يمكن منح الطبيب المعالج المبلغ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، إلا إذا تم فعلا تقديم الفحص الطبي مصحوبا بالخدمات المرتبطة بمتابعة العلاجات وتنسيقها.
تضاف زيادة تقدر ب %20 إلى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، في الحالات التي يسفر فيها الفحص الطبي على وصف أدوية مبررة تشمل في مجملها أدوية يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض.
يجب أن تحدد نسبة التكفل في مجال الضمان الاجتماعي لكل مريض في مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.
المادة 18
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاج تماعي بدفع المبالغ المحددة في المادة 17 أعلاه، المستحقة للطبيب المعالج في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إرسال الفواتير.
يتم التسديد، حسب اختيار الطبيب المعالج عن طريق التحويل البريدي أو البنكي.
المادة 19
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع أجرة الطبيب المعالج مقابل أتعاب خدمة الطبيب يقدر مبل غها بمائتين وخم سين دينارا 250( دج) في السنة عن كل مؤمن له اجتماعيا متوطن في عيادته عن نشاطات الوقاية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه، لفائدة المؤمن له اجتماعيا أو أح د ذوي حقوقه في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من نهاية كل فترة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية.
تخضع أجرة أتعاب خدمة الطبيب المعالج للمراقبة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي ومصادقتها على تقرير نشاط سنوي يرسله الطبيب المعالج والذي يرفق نموذجه بهذه الاتفاقية.
لا تدفع أتعاب خدمة الطبيب إلا بعد استفادة المؤمن لهم اجتماعيا و/أو ذوي حقوقهم فعلا من نشاطات مشخصة للوقاية.
المادة 20
فتح المادةيعد مركز الدفع لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية الأقرب من مكان تواجد عيادة الطبيب المعالج والذي يتوفر على المراقبة الطبية، المحادث مع الطبيب المعالج بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف الطبيب المعالج مفتاح إلكتروني لمهني الصحة وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة "شفا".
المادة 22
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بإدماج وتحيين بصفة منتظمة البرمجية الموضوعة تحت تصرف الطبيب المعالج وقائمة الأدوية القابلة للتعويض وقائمة التسعيرات المرجعية للتعويض وكذا الأدوية التي لا تعوّض إلا ضمن بعض الشروط الخاصة.
المادة 23
فتح المادةيجب على هيئة الضمان الاجتماعي إدراج ضمن البرمجية التي تزود بها الطبيب المعالج المدونة العامة للأعمال المهنية والمبالغ المعتمدة كأساس لتسديد أجرة الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 24
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام "شفا" بصفة دائمة.
الفصل الرابع — البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
المادة 25
فتح المادةالمؤمن له اجتماعيا حر في التعبير عن اختياره أو رغبته في تغيير الطبيب المعالج.
المادة 26
فتح المادةيلتزم المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه باللجوء إلى الطبيب المعالج أولا بالنسبة لكل احتياجاتهم العلاجية الصحية، ما عدا الحالات المذكورة في الم ادة 27 أدن اه وباستثناء علاجات الأسنان وأمراض الفم.
المادة 27
فتح المادةيمكن المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه المذكورين في المادة 2 أعلاه، اللجوء إلى طبيب آخر غير الطبيب المعالج دون توجيه أو فحص مسبق لهذا الأخير مع احتفاظهم بحقهم في الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في الحالات الآتية :
- الفحص عند الطبيب الأخصائي المتعاقد التابع لإحدى الاختصاصات التي تسمح باللجوء المباشر المرفقة قائمتها بهذه الاتفاقية،
- الفحص عند طبيب متعاقد في إطار الاستعجال،
- الفحص لدى طبيب متعاقد، عند الضرورة، بمناسبة تنقل المريض بعيدا عن مكان إقامته المعتادة،
- الفحص عند أطباء أخصائيين في إطار متابعة مرضهم أو أمراضهم المزمنة طبقا لبروتوكول العلاجات الذي تصادق عليه هيئة الضمان الاجتماعي. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 28
فتح المادةيتعين على المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه دفع مباشرة للطبيب المعالج:
- %20 من التسعيرة التنظيمية للفحص الطبي عندما تكون نسبة التكفل من طرف الضمان الاجتماعي محددة ب 08%،
- مبلغ تسعيرات الأعمال المسجلة في المدونة العامة للأعمال المهنية القابلة للتعويض التي تدخل ضمن اختصاصه والتي قام بها : * أثناء فحص طبي عندما تفوق تسعيرة الأعمال التسعيرة التنظيمية للفحص الطبي، * خارج الفحص الطبي.
في كلتا الحالتين، يعلم المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه بأنّه سيتم تعويضهم مباشرة من مركز الدفع التابعين له.
- مبلغ الأتعاب المستحقة مقابل الأعمال أو الخدمات غير القابلة للتعويض والتي يكونون قد أعلموا بها مسبقا من طرف الطبيب المعالج.
المادة 29
فتح المادةيجب على المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه أن لا يدفعوا أتعابا أخرى إلى الطبيب المعالج غير تلك المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.
الفصل الخامس — مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها
المادة 30
فتح المادةيلتزم الطبيب المعالج بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها الأطباء المستشارون أو كل ممثل آخر لهيئة الضمان الاجتماعي مؤهل لهذا الغرض ضمن احترام قواعد أخلاقيات الطب.
المادة 31
فتح المادةكل تعديل لهذه الاتفاقية، لاسيما فئات المستفيدين وقائمة الأعمال الطبية المعنية بنظام الدفع من قبل الغير وتعديل مبلغ الخدمات وأتعاب خدمة الطبيب المعالج المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 2 و 8 و 17 و 19 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة مصادقة الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي.
تتم تعديلات المبالغ وأتعاب الخدمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، حسب تطور التسعيرات التنظيمية للفحص الطبي والمعطيات المتعلقة بالتوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 32
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
ويتم تجديدها ضمنيا.
المادة 33
فتح المادةيمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة رسالة موصى عليها توجّه للطرف الآخر بإشعار مسبق مدته شهر واحد .(1)
الفصل السادس — استرجاع الأموال والاعتراضات والمنازعات
المادة 34
فتح المادةفي حالة خلاف ناتج عن تجاوزات ترتبت عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي، يتعين على الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي الذي يعاينها إعلام الطبيب المعالج بموضوع النزاع والإجراء المحتمل الذي سيتخذ لاسترجاع هذه الأموال.
في حالة فشل المفاوضة التي يقوم بها الطبيب المستشار، يتم استرجاع الأموال حسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 35
فتح المادةفي حالة الاعتراض على بنود الاتفاقية، ي وجه ال طرف ال ذي أب دى اعت راض اته لل طرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية الضرورية.
يتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل.
في حالة استمرار النزاع، يمكن إحالته على الهيئات ا لمختصة.
الفصل السابع — الفسخ
المادة 36
فتح المادةيمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين في حالة عدم احترام إحدى بنود هذه الاتفاقية.
حررت ب................................................
في.........................................................
الطبيب المعالج عن هيئة الضمان الاجتماعي 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.......) استمارة اختيار الطبيب المعالج
1 - جزء خاص بالمؤمن له اجتماعيا أنا الممضي أسفله :
اللقب ...........................................................:
اللقب الأصلي ................................................:
الاسم ...........................................................:
تاريخ ومكان الازدياد .....................................:
رقم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي ......:
العنوان ........................................................:
أصرح بموجب هذه الاستمارة عن اختياري للطبيب :
اللقب ...........................................................:
الاسم ...........................................................:
العنوان المهني ...............................................:
طبيب عام مقيّد في قائمة الأطباء المتعاقدين مع هيئة الضمان الاجتماعي التي أنتسب إليها، كطبيب معالج لي ولذوي حقوقي.
2 - جزء خاص بالطبيب العام الذي تم اختياره كطبيب معالج أنا الممضي أسفله الطبيب :
اللقب ..........................................................:
اللقب الأصلي ................................................:
الاسم ...........................................................:
العنوان المهني ..............................................:
رق م التسجيل في الفرع النظامي الخاص بالأطباء ................................................................:
رقم الهاتف ......: عنوان البريد الإلكتروني ......:
أصرح بموافقتي على الاختيار الذي عبّر عنه المؤمن له اجتماعيا المذكور في هذه الاستمارة والذي عيّنني كطبيب معالج له ولذوي حقوقه، وألتزم باحترام كل البنود المقررة في الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئة الضمان الاجتماعي والطبيب العام الممارس الخاص والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-116 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والتي أوافق على اكتتابها.
حررت ب......................في............................
توقيع المؤمن له اجتماعيا توقيع وختم الطبيب المعالج ملاحظة : يستفيد المؤمن لهم اجتماعيا الراغبون في اختيار جهاز الطبيب المعالج من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للأعمال المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئة الضمان الاجتماعي والطبيب العام الممارس الخاص.
يجب على المؤمن له اجتماعيا إعادة هذه الاستمارة بعد ملئها بعناية وتوقيعها من طرفه ومن طرف الطبيب المعالج إلى هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.......) استمارة بروتوكول العلاجات
أ - التعريف بهوية المؤمن له اجتماعيا :
- اللقب : .......................................................
- اللقب الأصلي : .............................................
- الاسم .........................................................:
- تاريخ ومكان الازدياد ...................................: -العنوان:.......................................................
- رقم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي:....
ب- التعريف بهوية المريض : ( ت ملأ في حالة ما إذا كان المستفيد من هذا البروتوكول هو ذي حق المؤمن له اجتماعيا)
- اللقب : .......................................................
- اللقب الأصلي : .............................................
- الاسم .........................................................:
- تاريخ ومكان الازدياد:...................................
- الصفة .......................................................:
الزوج الأطفال الأصول أشخاص آخرون ( تحديدهم)
ج - معلومات تخص المرض أو الأمراض المزمنة موضوع هذا البروتوكول :
1 - المرض (أو الأمراض) التي تستدعي طلب هذا البروتوكول :
1 - .....................
2 - .....................
3 - .....................
4 - .....................
2 - عناصر التشخيص 1.2 - العيادية، 2.2 - الفحوصات التكميلية (نتائج كاشفة حديثة).
3 - خطة العلاج المقترحة 1.3 - المعالجة الدوائية الخاصة بالمرض أو الأمراض المزمنة
- (أصناف الأدوية/تسمية دولية مشتركة/ الاختصاص الصيدلاني والشكل والمقدار) 2.3 - علاجات أخرى
4 - المدة المتوقعة للعلاجات والمعالجة :
5 - في حالة التوقف عن العمل، المدة :
6 - المتابعة المقررة :
الفحوصات والمراقبة :
- طبيعتها ....................
- دوريتها.....................
7 - اقتراح الطبيب المعالج في مجال التكفل من طرف هيئة الضمان الاجتماعي :
8 - قرار الطبيب المستشار : 1.8 - طلب معلومات إضافية 2.8 - موافقة : * مرض طويل المدى * مرض يمنح الحق في الأداءات العينية بنسبة 100 % * مرض مزمن ناتج عن حادث عمل أو مرض مهني * العجز :
- الصنف الأوّل
- الصنف الثاني
- الصنف الثالث * أمراض مزمنة أخرى 3.8 - الرفض :
(السبب).......................
9 - التعريف بهوية الممارس أو الممارسين الذين أعدوا البروتوكول اللقب والاسم العنوان المهني الصفة/الاختصاص التاريخ :
توقيع الطبيب المعالج توقيع الطبيب المستشار ملاحظة : يمكن تعديل هذا البروتوكول و/أو تتميمه حسب تطور الحالة الصحية للمريض وفق نفس الإجراء المعتمد عند إعداد البروتوكول الأولي. 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.......) استمارة الموافقة المسبقة الوكالة :
مركز الدفع :
1 - جزء خاص بالمؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه لقب واسم المؤمن له اجتماعيا :
رقم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي .......:
تاريخ ومكان الازدياد ..................: في...............
اسم وعنوان المستخدم ....................................:
المستفيد إذا تعلق الأمر بغير المؤمن له اجتماعيا :
الزوج الأطفال الأصول اللقب والاسم :.......تاريخ ومكان الازدياد ..........:
العنوان ........................................................:
2 - جزء يملأ من طرف الطبيب المعالج (جزء سري مخصص لإعلان الطبيب المستشار) الطبيب المعالج، الممضي أسفله أطلب الحصول على الموافقة المسبقة قصد تقديم للمريض المذكور أعلاه، الأعمال والأعضاء الاصطناعية أو العلاجات الآتية : ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
التاريخ : ختم وتوقيع الطبيب المعالج حررت ب : ......................في...........................
ملاحظة : يجب على المؤمن له اجتماعيا إرسال هذه الاستمارة إلى الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي التابع لها في ظرف مغلق.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.......) تقرير النشاط المتعلق بأعمال الوقاية (يوجه للطبيب المستشار في ظرف سري) تقي يم نشاطات الوقاية المنجزة، لاسيما في مجال :
- تحديد والقضاء على عوامل الخطر الفردي (حسب الطبيعة)،
- الكشف المبكر المنجز أو الموصوف ( الهدف والطبيعة والنتائج)،
- التلقيحات المنجزة أو الموصوفة ( الهدف والنوع). مع تحديد هوية المستفيدين المؤمن لهم اجتماعيا و/ أو ذوي حقوقهم .
لا تشمل خدمة أتعاب الطبيب المعالج التي تكافئ أنشطة الوقاية المشخصة لكل مؤمن له اجتماعيا و/أو ذوي حقوقه كلفة اللقاحات ولا الأعمال التقنية المدرجة في المدونة العامة للأعمال المهنية المحددة بتسعيرة خاصة.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.......) قائمة التخصصات التي يمكن اللجوء إليها مباشرة
- طب النساء،
- طب العيون،
- الأمراض العقلية،
- طب الأطفال (أطفال من 0 إلى 6 سنوات). 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني الاتفاقية النموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والطبيب الأخصائي الممارس الخاص بين :
الصندوق ......................................................
المقر...............................................................
الممثل من طرف ..............................................
من جهة، و الطبيب .................................، طبيب أخصائي المرخص له بالممارسة بموجب المقرر رقم ..................المؤرخ في...........................................
المسجل في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء تحت رقم ...............................................................
العنوان المهني ................................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادة الأولى : تحدّد هذه الاتفاقية العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي ( تحديد الهيئة.....) والطبيب الأخصائي ( السيدة/ الآنسة/ السيد: تحديد اللقب والاسم....) قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال الخدمات الطبية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادّة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي :
- أصحاب معاشات التقاعد المباشرة أو المنقولة وذوي حقوقهم،
- أصحاب منح التقاعد المباشرة أو المنقولة وذوي حقوقهم.
المادّة 3 : تغطي هذه الاتفاقية الأعمال المتعلقة بالفحوصات الطبية المتخصصة والخدمات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاجات للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورة في المادة 8 أدناه.
يشمل الفحص الطبي وسائل التشخيص المستعملة في الممارسة العادية وكذا الأعمال التقنية التي يستدعيها هذا الفحص الطبي طبقا للمدونة العامة للأعمال المهنية.
تقدم الفحوصات الطبية في عيادة الطبيب الأخصائي إلا في حالة ما إذا تعذر على المريض التنقل نظرا لحالته الصحية.
الفصل الثاني التزامات الطبيب الأخصائي
المادّة 4 : يجب على الطبيب الأخصائي أن يقدم لهيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة...)، ملفا يشمل ما يأتي :
- نسخة من الترخيص بالممارسة تسلمها المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات يعدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء فيما يخصه والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم في عيادته،
- وثيقة تثبت تسجيله في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء .
المادّة 5 : يلتزم الطبيب الأخصائي بالتصرف بهذه الصفة بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين قاموا باختياره مسبقا.
المادّة 6 : يلتزم الطبيب الأخصائي باحترام حرية اختيار المؤمن له اجتماعيا ورغبته في تغيير الطبيب الأخصائي.
الطبيب الأخصائي حر في إبداء رغبته في التوقف عن تقديم علاجات للمؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه الذي كان قد اختاره بهذه الصفة في الحالات المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات الطب، و يجب عليه في هذه الحالة إعلام المريض و طبيبه المعالج و كذا هيئة الضمان الاجتماعي المختصة مسبقا.
يلتزم الطبيب الأخصائي الذي تم اختياره أوليا، في كلتا الحالتين، بإرسال الملف الطبي لمريضه إلى الطبيب الأخصائي الجديد في مستندات ورقية و/أو إلكترونية في إطار احترام قواعد أخلاقيات الطب.
المادّة 7 : يمكن الطبيب الأخصائي أن يستخلف طبقا للممارسات والأعراف المعمول بها وقواعد أخلاقيات الطب.
غير أنه، لإبقاء العلاقة التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي والطبيب الأخصائي، يلتزم الطبيب المستخلف المرخص له قانونا، بتنفيذ كل البنود المرتبطة بها خلال مدة الاستخلاف. 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2009 م
المادّة 8 : يلتزم الطبيب الأخصائي بما يأتي :
- الرد على طلبات إبداء الرأي التي يقدمها الطبيب المعالج في الآجال التي تتوافق مع الحالة الصحية للمرضى،
- إعداد بروتوكول علاجات من حيث مضمون وفترات العلاج للمريض المصاب بمرض مزمن،
- إرسال بروتوكول العلاجات للطبيب المعالج المكلف بتنسيق العلاجات الذي يقوم، عند الاقتضاء، بتلخيصها في بروتوكول وحيد في حالة إعداد بروتوكولات مختلفة من قبل مختلف الأطباء الأخصائيين التابعين لاختصاصات أخرى و المتدخلين أيضا في متابعة المريض،
- إرسال إلى الطبيب المعالج العناصر الطبية الضرورية لتحيين الملف الطبي للمريض،
- المراعاة في كل أعماله ووصفاته الاقتصاد الصارم في التكلفة المتوافقة مع نوعية وأمن ونجاعة العلاجات طبقا لمراجع الممارسة الطبية السليمة المشار إليها عن طريق ملحق أو المعطيات العلمية الحديثة، إذا تعذر ذلك.
- ضمان السر الطبي الخاص بالمريض الذي يتعين عليه التمسك به كممارس طبي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على الطبيب الأخصائي إعداد بروتوكولات العلاجات مع الأخذ في الحسبان، مراجع الممارسة الطبية السليمة المشار إليها عن طريق ملحق أو المعطيات العلمية الحديثة، إذا تعذر ذلك. يرفق نموذج بروتوكول العلاجات بهذه الاتفاقية.
يمكن تعديل أو تتميم بروتوكول أو بروتوكولات العلاجات عندما تقتضي الحالة الصحية للمريض ذلك، حسب نفس الإجراء.
المادّة 9 : يلتزم الطبيب الأخصائي في كل الحالات عندما توجد عدة اختصاصات صيدلانية لها نفس التسمية الدولية المشتركة و نفس الشكل والمقدار، بوصف الأدوية الجنيسة المتوفرة وبقدر الإمكان الأدوية التي يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض.
في حالة ما إذا كانت الوصفة تشمل دواء أو عدة أدوية تنتمي إلى أصناف أدوية العلاجات الخاضعة للتسعيرة المرجعية، يلتزم الطبيب الأخصائي بوصف الدواء ذي التسمية الدولية المشتركة و الشكل و المقدار التي لا تتعدى أسعارها أسعار الأدوية الموافقة لها التسعيرة المرجعية لتعويض هذا الصنف من الأدوية.
يجب على الطبيب الأخصائي إعلام المريض مسبقا عندما يصف له دواء لا يوجد ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، وكذلك الحال بالنسبة للدواء الخاضع للشروط الخاصة للتعويض الذي يصفه له لمداعي استعمال غير تلك التي يتم تعويضه فيها.
المادّة 10 : يتعين على الطبيب الأخصائي استعمال الفواتير الإلكترونية في خدماته الطبية، و يجب عليه، علاوة على ذلك :
- تسليم وصفة أو عدة وصفات للمريض في مستندات ورقية يجب أن تحتوي على كل البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- إعداد وصفات طبية منفصلة حسب طبيعة الأعمال الموصوفة.
المادّة 11 : يتعين على الطبيب الأخصائي الإشارة إلى الفحص الطبي في الفاتورة الإلكترونية التي يوقع عليها بواسطة مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.
لا يمكن الإشارة إلى الفحص الطبي في الفاتورة الإلكترونية إلا إذا تم إنجاز مجمل خدمات المتابعة وتنسيق العلاجات الضرورية لكل حالة كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
عندما ينجز الطبيب الأخصائي خلال الفحص الطبي أعمالا تقنية لا يشملها مضمون الفحص أو خدمات لا تغطيها هذه الاتفاقية، يتعين تسجيلها في الفاتورة الإلكترونية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
يجب أن تكون الأعمال التقنية القابلة للتعويض والمسجلة في المدونة العامة للأعمال المهنية التي يقوم بها الطبيب الأخصائي خارج فحص طبي موضوع فاتورة إلكت رونية منفصلة عن فاتورة الفحص الطبي.
في حالة إنجاز أعمال تقنية غير قابلة للتعويض، لا يتم تسجيلها في الفاتورة الإلكترونية.وفي هذه الحالات، يتعين على الطبيب الأخصائي إعلام المريض بذلك مسبقا و كذلك الحال بالنسبة للأعمال الخاضعة للشروط الخاصة للتعويض التي يقوم بها لمداعي استعمال غير تلك التي يتم التعويض فيها.
يتعين على الطبيب الأخصائي تسجيل الأعمال التقنية في الفاتورة الإلكترونية طبقا للمدونة العامة للأعمال المهنية. أما فيما يتعلق بالأعمال المبينة في هذه المدونة و التي لا يمكن التكفل بها إلا بعد موافقة صريحة لهيئة الضمان الاجتماعي والتي يعتزم 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الطبيب الأخصائي إجراءها، فيجب طلب الموافقة المس بقة بواس طة الاست مارة المرفقة بهذه الاتفاقية، ما عدا الحالات الاستعجالية.
المادّة 12 : يجب على الطبيب الأخصائي إعداد الفواتير الالكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم وإرسالها بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الاجتماعي عن طريق إلكتروني أو في مستند إلكتروني طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
المادّة 13 : يلتزم الطبيب الأخصائي باستعمال نظام "شفا" في كل الأعمال الطبية التي يقدمها للمؤمن لهم اجتماعيا و/أو ذوي حقوقهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المرتبطة به على النحو المبين في الوثيقة المسلمة له في نفس الوقت مع مفتاحه الإلكتروني لمهني الصحة وبرمجية استعمال بطاقة "شفا".
ولهذا الغرض يجب عليه أن يتوفر، على جهاز للإعلام الآلي مع خط اتصال أنترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقة.
المادّة 14 : يلتزم الطبيب الأخصائي بعدم مطالبة المريض بدفع أتعاب أخرى، ما عدا تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادّة 15 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي ( تحديد الهيئة....) بتسديد أجرة الفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات المذكورة في المادة 8 أعلاه، المقدمة من طرف الطبيب الأخصائي على أساس مبلغ يحدد بأربعمائة دينار 400( دج).
لا يمكن منح الطبيب الأخصائي المبلغ المذكور في الفقرة أعلاه، إلا إذا تم فعلا تقديم الفحص الطبي مصحوبا بالخدمات المرتبطة بمتابعة و تنسيق العلاجات.
تضاف زيادة تقدر ب 20 % إلى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، في الحالات التي يسفر فيها الفحص الطبي على وصف أدوية مبررة تشمل في مجملها أدوية يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض.
يجب أن تحدد نسبة التكفل في مجال الضمان الاجتماعي لكل مريض في مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.
المادّة 16 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ المحددة في المادة 15 أعلاه، المستحقة للطبيب الأخصائي في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إرسال الفواتير.
يتم التسديد، حسب اختيار الطبيب الأخصائي عن طريق التحويل البريدي أو البنكي.
المادّة 17 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع أجرة الطبيب الأخصائي مقابل أتعاب خدمة الطبيب الأخصائي يقدر مبلغها بأربعمائة دينار(004 دج) في السنة وعن كل مؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه المصابين بمرض مزمن قد استفادوا من بروتوكول علاجات في إطار جهاز الطبيب المعالج في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من نهاية كل فترة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية.
المادّة 18 : يعد مركز الدفع لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية الأقرب من مكان تواجد عيادة الطبيب الأخصائي الذي يتوفر على المراقبة الطبية، المحادث مع الطبيب الأخصائي بالنسبة لكل إجراء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.
المادّة 19 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف الطبيب الأخصائي مفتاح إلكتروني لمهني الصحة وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة "شفا".
المادّة 20 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بإدماج وتحيين بصفة منتظمة البرمجية الموضوعة تحت تصرف الطبيب الأخصائي وقائمة الأدوية القابلة للتعويض و قائمة التسعيرة المرجعية للتعويض و كذا الأدوية التي لا تعوض إلا ضمن بعض الشروط الخاصة.
المادّة 21 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي إدراج ضمن البرمجية التي تزود بها الطبيب الأخصائي المدونة العامة للأعمال المهنية و المبالغ المعتمدة كأساس لتسديد أجرة خدماتهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادّة 22 : تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام "شفا" بصفة دائمة.
الفصل الرابع البنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
المادّة 23 : المؤمن له اجتماعيا وذوو حقوقه أحرار في اللجوء إلى الطبيب الأخصائي المتعاقد الذي يختارونه في الاختصاص المناسب لهم الذي يدلهم عليه الطبيب المعالج في كل الحالات المحددة في المادة 24 أدناه. 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2009 م
المادّة 24 : يحتفظ المؤمن له اجتماعيا وذوو حقوقه المذكورون في المادة 2 أعلاه، بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير عند لجوئهم إلى طبيب أخصائي في الحالات الآتية :
- بتوجيه من طبيبهم المعالج،
- في إطار التكفل بالمرض أو الأمراض المزمنة المصابين بها كما هو محدد في بروتوكول العلاجات المصادق عليه من قبل هيئة الضمان الاجتماعي،
- عندما يكون الطبيب الأخصائي تابعا لإحدى التخصصات التي يلجأ إليها مباشرة بالنسبة للعلاجات التابعة لهذه التخصصات.و ترفق قائمة هذه التخصصات بهذه الاتفاقية،
- بتوجيه من طبيب أخصائي آخر في إطار جهاز الطبيب المعالج،
- في حالات الاستعجال.
المادّة 25 : يتعين على المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه دفع مباشرة للطبيب الأخصائي :
- %20 من التسعيرة التنظيمية للفحص الطبي عندما تكون نسبة التكفل به من طرف الضمان الاجتماعي محددة ب %80،
- مبلغ تسعيرات الأعمال المسجلة في المدونة العامة للأعمال المهنية القابلة للتعويض التي تدخل ضمن اختصاصه التي قام بها : * أثناء الفحص الطبي عندما تفوق تسعيرة الأعمال التسعيرة التنظيمية للفحص الطبي، * خارج الفحص الطبي.
في كلتا الحالتين، يعلم المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه بأنه سيتم تعويضهم مباشرة من مركز الدفع التابعين له.
- مبلغ الأتعاب المستحقة مقابل الأعمال أو الخدمات غير القابلة للتعويض والتي يكونوا قد أعلموا بها مسبقا من طرف الطبيب الأخصائي.
المادّة 26 : يجب على المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه أن لا يدفعوا أتعابا أخرى إلى الطبيب الأخصائي، غير تلك المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
الفصل الخامس مراقبة الاتفاقية و تعديلها و مدتها
المادّة 27 : يلتزم الطبيب الأخصائي بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها الأطباء المستشارون أو كل ممثل آخر لهيئة الضمان الاجتماعي مؤهل لهذا الغرض، ضمن احترام قواعد أخلاقيات الطب.
المادّة 28 : كل تعديل لهذه الاتفاقية، لا سيما فئات المستفيدين وقائمة الأعمال الطبية المعنية بنظام الدفع من قبل الغير و تعديل مبلغ الخدمات و أتعاب خدمات الطبيب الأخصائي المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 2 و 8 و 15 و 17 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تتم تعديلات المبالغ و أتعاب الخدمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، حسب تطور التسعيرات التنظيمية للفحص الطبي والمعطيات المتعلقة بالتوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي.
المادّة 29 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهر ابتداء من تاريخ توقيعها.
ويتم تجديدها ضمنيا.
المادّة 30 : يمكن نقض هذه الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة رسالة موصى عليها توجه للطرف الآخر بإشعار مسبق مدته شهر واحد .(1) الفصل السادس استرجاع الأموال والاعتراضات والمنازعات
المادّة 31 : في حالة خلاف ناتج عن تجاوزات ترتبت عنها نفقات إضافية لهيئة الضمان الاجتماعي، يتعين على الطبيب المستشار الذي عاينها إعلام الطبيب الأخصائي بموضوع النزاع و الإجراء المحتمل الذي سيتخذ لاسترجاع هذه الأموال.
في حالة فشل المفاوضة التي يقوم بها الطبيب المستشار، يتم استرجاع الأموال حسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادّة 32 : في حالة الاعتراض على بنود الاتفاقية، يوجه الطرف الذي أبدى اعتراضاته للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية الضرورية.
تتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل.
وفي حالة استمرار النزاع، يمكن إحالته على الهيئات ا لمختصة.
الفصل السابع الفسخ
المادّة 33 : يمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين في حالة عدم احترام إحدى بنود هذه الاتفاقية.
حررت ب ....................................
في ..........................................
الطبيب الأخصائي عن هيئة الضمان الاجتماعي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.......) استمارة بروتوكول العلاجات
أ - التعريف بهوية المؤمن له اجتماعيا :
- اللقب : .......................................................
- اللقب الأصلي : .............................................
- الاسم .........................................................:
- تاريخ ومكان الازدياد ...................................:
- العنوان .....................................................: -رقم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي ....:
ب : التعريف بهوية المريض : ( يملأ في حالة ما إذا كان المستفيد من هذا البروتوكول هو ذي حق المؤمن له اجتماعيا)
- اللقب : .......................................................
- اللقب الأصلي : .............................................
- الاسم .........................................................:
- تاريخ ومكان الازدياد .................................:
- الصفة ........................................................:
الزوج الأطفال الأصول أشخاص آخرون ( تحديدهم)
ج - معلومات تتعلق بالمرض أو الأمراض المزمنة موضوع هذا البروتوكول التابع لاختصاص الطبيب الموقع :
1 - المرض (أو الأمراض) التي تستدعي طلب هذا البروتوكول :
1 - .....................
2 - .....................
3 - .....................
4 - .....................
2 - عناصر التشخيص
- 1.2 - العيادية،
- 2.2 - الفحوصات التكميلية (نتائج كاشفة حديثة).
3 - الخطة العلاجية المقترحة
- 1.3 - المعالجة الدوائية الخاصة بالمرض أو الأمراض المزمنة
- (أصناف الأدوية/تسمية دولية مشتركة/ الاختصاص الصيدلاني والشكل والمقدار)
- 2.3 - علاجات أخرى
4 - المدة المتوقعة للعلاجات والمعالجة :
5 - في حالة التوقف عن العمل - المدة :
6 - المتابعة المقررة :
الفحوصات والمراقبة :
- طبيعتها..............
- دوريتها............. 7 -اقتراح الطبيب الأخصائي في مجال التكفل من طرف هيئة الضمان الاجتماعي :
التاريخ :
توقيع الطبيب الأخصائي ملاحظة : يمكن تعديل هذا البروتوكول و/أو تتميمه حسب تطور الحالة الصحية للمريض وفق نفس الإجراء المعتمد عند إعداد البروتوكول الأولي. 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.......) استمارة الموافقة المسبقة الوكالة ......................:
مركز الدفع ................:
1 - جزء خاص بالمؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه المستفيدين لقب واسم المؤمن له اجتماعيا ........................:
رقم الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي .......:
تاريخ ومكان الازدياد ..................: في...............
اسم وعنوان المستخدم ............................:
المستفيد إذا تعلق الأمر بغير المؤمن له اجتماعيا :
الزوج الأطفال الأصول اللقب والاسم :.......تاريخ ومكان الازدياد ..........:
العنوان .........................................................:
2 - جزء يملأ من طرف الطبيب الأخصائي (جزء سري مخصص لإعلان الطبيب المستشار) الطبيب الأخصائي، الممضي أسفله أطلب الحصول على الموافقة المسبقة قصد تقديم للمريض المذكور أعلاه، الأعمال والأعضاء الاصطناعية أو العلاجات الآتية : ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
التاريخ : ختم وتوقيع الطبيب الأخصائي حررت ب : ....................في......................
ملاحظة : يجب على المؤمن له اجتماعيا إرسال هذه الاستمارة إلى الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي التابع لها في ظرف مغلق.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة.......) قائمة التخصصات التي يمكن اللجوء إليها مباشرة
- طب النساء،
- طب العيون،
- الأمراض العقلية،
- طب الأطفال (أطفال من 0 إلى 6 سنوات).
قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.