قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد 10 ، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات توزيع المنتوجات الصيدلانية و عملها، والمسماة فيما يلي : " باللجنة الولائية ".
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية، المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، من :
مدير الولاية المكلف بالصحة، رئيسا مدير الولاية المكلف بالصناعة مدير الولاية المكلف بالتجارة الصيدلي المفتش للولاية عضو من الفرع النقابي الجهوي للصيادلة.
كما يمكن اللجنة الولائية أن تستدعي كل شخص مؤهل حسب اختصاصاتها أو وظيفته وأن تطلب كل المعلومات أو الوثائق من أشخاص معنويين أو طبيعيين لانارتها في عملها.
المادة 3
فتح المادةتزود اللجنة الولائية بكتابة، يتولاها الصيدلي المفتش.
تكلف هذه الكتابة، علاوة على هذا، بمسك الوثائق المتعلقة بأشغال اللجنة الولائية وكذلك متابعة ملفات المؤسسات المعتمدة، لا سيما ما يخص :
- الاستبدال المؤقت أو النهائي للصيدلي المدير التقني.
قائمة المنتوجات المرتقب توزيعها وكذلك قائمة الولايات التي توزع فيها هذه المنتوجات تعديلات القانون الأساسي للمؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيسلم الملف، المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، لدى كتابة اللجنة الولائية مقابل وصل ايداع. / العدد 44 17 محرم عام 1414
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاشعار .
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية، بناء على طلب من رئيسها ، كلما تطلبت الضرورة ذلك.
المادة 7
فتح المادةتتداول اللجنة الولائية بأغلبية الاعضاء.
المادة 8
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة الولائية بالسهر على المحافظة على سر أشغالهم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993.
محمد الصغير بابس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.