مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات.
يرفق نموذج الاتفاقية النموذجية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 97-472 المؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيدليات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّةعام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الاتفاقية النموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي والصيدلية بين :
الصندوق........................................................
المقر...............................................................
الممثل من طرف ..............................................
من جهة، و الصيدلية المسماة أدناه .....................................................................، المقر...............................................................
اعتماد رقم.................مؤرّخ في ......................
مسلم من طرف ...............................................
الممثلة من طرف ..............................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة..........) والصيدلية الممثلة من طرف (السيدة/ الآنسة/ السيد: تحديد اللقب والاسم............) قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال المنتجات الصيدلانية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على:
- المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المعترف بهم كمصابين بأحد الأمراض التي تخوّل لهم الحق في الاستفادة من الأداءات العينية بنسبة 100 % والتي حددت قائمتها بموجب التنظيم المعمول به،
- المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المصابين بارتفاع ضغط الدم أو مرض الربو أو مرض الكرون،
- المؤمن لهم اجتماعيا أصحاب إحدى مزايا الضمان الاجتماعي الآتية : * معاش العجز المباشر أو المنقول، * ريع حادث العمل بنسبة تساوي على الأقل 50 %، * معاش التقاعد المباشر أو المنقول، * منحة التقاعد المباشر أو المنقول، * منحة العمال المسنين الأجراء أو الإسعاف العمري،
- ذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا أصحاب معاش أو ريع أو منحة المذكورين في الفقرة أعلاه،
- الأجراء المؤمن لهم اجتماعيا أصحاب بطاقة "شفاء" حسب الكيفيات التي يحددها الضمان الاجتماعي.
المادة 3 : المنتجات الصيدلانية المتكفل بها هي تلك الموصوفة من طرف الطبيب وفي حدود اختصاصاتهم، جراح الأسنان أو القابلة والواردة ضمن الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى القابلة للتعويض طبقا للتنظيم المعمول به.
لا يمكن أن تقدم الأدوية الخاضعة للشروط الخاصة للتعويض والشروط الخاصة بتطبيق التسعيرات المرجعية، في إطار نظام الدفع من قبل الغير، دون 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، باستثناء الشرط المتعلق بالإشارة التي تبين اختصاص الطبيب عندما تكون مثبتة بالوصفة الطبية.
الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 4
فتح المادةيج ب على الص يدلية أن تقدم لهيئة الض مان الاج ت ماعي ملف ا يخص ها يشمل لا سيما، الوثائق التي تثبت الممارسة المنتظمة للنشاط ودفعها المحين لاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتلتزم الصيدلية ب تسليم المست ف يد، الأدوي ة والمنتجات الصيدلانية الأخرى القابلة للتعويض الواردة في الوصفة الطبية، في حدود الكمية الإجمالية الموصوفة وحسب القواعد الجاري بها العمل التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي.
لا يمكن أن تتعدى كميات الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى المسلمة في دفعة واحدة، الكميات الضرورية التي تغطي فترات العلاج التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي في إطار التكفل بالفترة الإجمالية المحددة بموجب الوصفة.
المادة 6
فتح المادةتلتزم الصيدلية، بالنسبة للأدوية التي لا تعوض إلاّ في بعض مداعي استعمالات علاجية، بتقديمها في إطار نظام الدفع من قبل الغير بعد الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، إلاّ إذا كانت هذه الأدوية تنتمي إلى علاج خاص مشار إليه في بطاقة "شفاء" أو في دفتر الدفع من قبل الغير.
وكذلك الحال بالنسبة للأدوية الخاضعة للتسعيرات المرجعية للتعويض والتي تكون مشفوعة بشروط خاصة.
عدا الأدوية المذكورة أعلاه، وعندما تستجيب الوصفة الطبية لبعض المعايير التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي مثل المبلغ والتكرار، تلتزم الصيدلية بتسليمها في إطار نظام الدفع من قبل الغير بعد الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةي جب على الصيدلية إعلام المريض بأنه لا يمكن تقديم في إطار نظام الدفع من قبل الغير الأدوية التي يكون تعويضها مرتبطا بوصفة طبيب له اختصاص معين والتي يصفها طبيب عام أو طبيب ذو اختصاص آخر.
المادة 8
فتح المادةتلتزم الصيدلية، قدر الإمكان، بتسليم المنتجات الصيدلانية من النوع الجنيس المطابقة للوصفة الطبية وكذلك بالنسبة للأدوية المعنية بالتسعيرة المرجعية، والتي يقل سعرها أو يساوي التسعيرة المرجعية، طبقا لقواعد أدبيات المهنة المتعلقة باستبدال المنتجات الصيدلانية.
المادة 9
فتح المادةيج ب على الصيدلية أن تع لم مسب قا المؤمن له اجتم اعيا عندما لا يمك نها توفير كل الأدوية الموجودة في الوصفة الطبية بذلك، وأن تضع على الوصفة أمام كل منتوج مسلّم عبارة "مسلم"
بواسطة ختم رطب مع توضيح الكمية عندما تكون أقل من الكمية الموصوفة. وفي هذه الحالة، يجب على الصيدلية إعادة الوصفة الطبية للمؤمن له اجتماعيا والاحتفاظ بنسخة منها.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الصيدلية إعداد فاتورة إلكترونية موقّعة بواسطة المفتاح الإلكتروني للصيدلي والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تشمل الفاتورة، في كل الحالات، هوية المؤمن له اجتماعيا وهوية المريض الذي سلمت له المنتجات الصيدلانية واسم الطبيب المعدّ للوصفة وتاريخ العمل الطبي الذي تم خلاله وصف العلاج وتاريخ تسليم المنتجات الصيدلانية وتسميات العلامة التجارية للمنتجات الصيدلانية المسلمة والكمية المسلمة وسعر الوحدة والسعر الإجمالي.
المادة 12
فتح المادةيجب على الصيدلية، بصفة انتقالية، إعداد فاتورة يقوم بتوقيعها المؤمن له اجتماعيا أو ممثله بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا التابعين لهياكل هيئة الضمان الاجتماعي التي لا تستعمل بعد، نظام "شفاء".
يجب عليها أيضا، ملء الجزء المخصص لها في دفتر الدفع من قبل الغير، بذكر اسم ولقب المريض وكذا الكميات المس لمة وتاريخ تسليم الأدوية مع وضع ختمها.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الصيدلية، قبل تنفيذ أي وصفة، أن تتحقق من أن هذه الأخيرة تخص فعلا المستفيد أو أحد المستفيدين الواردين في بطاقة "شفاء" أو الموجودين في دفتر الدفع من قبل الغي ر وأن هذا المستفيد له الحق في الاستفادة من الأداءات العينية للضمان الاجتماعي عند تاريخ وصف المنتجات الصيدلانية.
يجب أن تتحقق أيضا، من مطابقة الوصفة التي ينبغي أن تتضمن العبارات المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 14
فتح المادةيجب على الصيدلية، قبل تقديم المنتجات الصيدلانية للمريض، نزع القسيمات الملصقة على التعليب.
تلصق القسيمات بما فيها الجزء الذي يشير إلى رقم الحصة وتاريخ صنع الأدوية المسلمة ونهاية صلاحيتها على الوصفة أو على نسخة الوصفة في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيتعين على الصيدلية إعادة بطاقة "شفاء" أو دفتر الدفع من قبل الغير إلى المريض في نفس الوقت الذي تسلم له فيه المنتجات الصيدلانية، واللذين لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تحتفظ بهما على مستوى الصيدلية.
المادة 16
فتح المادةتلتزم الصيدلية بإرسال الفواتير الإلكترونية التي تخص المرضى المؤمن لهم اجتماعيا و/أو ذوي حقوقهم بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الاجتماعي، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةتلتزم الصيدلية في الحالات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بإرسال إلى الهيكل التابع لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية أسبوعيا الفواتير التي أعدّتها مصحوبة بحافظة إرسال ملخصة، وتسلّم نسخة منها إلى الصيدلية كوصل استلام، وكذا محتوى الفواتير على مستند إلكتروني.
المادة 18
فتح المادةتلتزم الصيدلية، في كل الحالات، بموافاة هيئة الضمان الاجتماعي بالوصفات أو، في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بنسخ من الوصفات تتضمن أسعار الأدوية المسلمة والتي تلصق عليها قسيمات الأدوية المسلمة، وكذا رقم الفاتورة المطابقة.
ويجب عليها أن ترفق أيضا الوصفات بآراء المراقبة الطبية بالنسبة للحالات التي تكون فيها الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي مشروطة.
المادة 19
فتح المادةتلتزم الصيدلية باستعمال نظام "شفاء"
في كل الوصفات الطبية التي تقوم بالوفاء بها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع احترام الشروط العامة للاستعمال والإجراءات المتعلقة به على النحو المبين في الوثيقة المسلّمة لها في نفس الوقت مع المفتاح الالكتروني للصيدلي وبرمجية استعمال بطاقة "شفاء".
ويجب علي ها أن تتوفر لهذا الغرض، على جهاز إعلام آلي مع خط اتصال انترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقة، أو إذا تعذر ذلك، ضمان وسيلة إرسال إلكتروني.
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 20
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسوية الفواتير المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية المسلمة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إرسال أو إيداع الفواتير من طرف الصيدلية.
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي إذا تعذر عليها التسديد في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالقيام في اليوم السادس عشر (16) الموالي لتاريخ إرسال الفواتير أو إيداعها بالتسوية الكلية للحافظة الملخصة للفواتير المعنية. وفي هذه الحالة يجب على هيئة الضمان الاجتماعي القيام بالتسوية المحتملة بعد تصفية الفواتير في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ تسوية الحافظة.
المادة 21
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي عندما يتبيّن خلال التسوية أنه لا يمكن تسديد الفواتير كليا أو جزئيا، بخصم المبلغ الموافق من مبلغ الفواتير المقدمة فيما بعد، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بالقيام بتسديد الفواتير حسب اختيار الصيدلية، عن طريق التحويل البريدي أو البنكي أو إذا اقتضى الأمر بواسطة صك بنكي.
المادة 23
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بإعلام الصيدلي بالمعايير التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي التي تخص الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةتع وض المنتجات الصيدلانية على أساس التسعيرات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يجب الإشارة في بطاقة "شفاء" أو دفتر الدفع من قبل الغير إلى نسبة التعويض بالنسبة لكل مستفيد.
المادة 25
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع للصيدلية مبلغ يساوي خمسة (5) دج لكل وصفة مستوفاة بعنوان الإجراءات الإدارية والإلكترونية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 26
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي في إطار ترقية الدواء الجنيس، بدفع للصيدلية مبلغا جزافيا يساوي خمسة عشر (15) دج لكل دواء أصلي موصوف يستبدله الصيدلي بدواء جنيس وهذا مهما يكن عدد العلب المقدمة بالنسبة لهذا الدواء.
المادة 27
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع للصيدلية زيادة تقدر ب %10 من مبلغ الوصفة عندما يقدم الصيدلي بالنسبة لمجمل الأدوية الموصوفة منتجات تقل أسعارها أو تساوي التسعيرات المرجعية.
ترفع هذه الزيادة إلى 20 % في حالة تقديم منتجات مصنعة كليا على المستوى الوطني.
المادة 28
فتح المادةتل تزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد المبالغ والزيادات المنصوص عليها في المواد من 25 إلى 27 أعلاه، في نفس الوقت مع الفواتير المتعلقة بها.
المادة 29
فتح المادةلا يج مع المب لغ والزي ادات المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 أعلاه، عندما تتوفّر الشروط المذكورة في هاتين المادتين بالنسبة لنفس الوصفة. في هذه الحالة تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع الامتياز الأفضل.
لا يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تمنح المبلغ المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، في حالة تقديم الصيدلية في إطار عملية استبدال الأدوية، منتجات صيدلانية يفوق سعرها سعر الأدوية الموصوفة.
المادة 30
فتح المادةيعد مركز الدفع لهيئ ة الضم ان الاجتم اعي المعني ة الأقرب المحاور باسم الصيدلية بالنسبة لكل إج راء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 31
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف الصيدلية مفتاحا إلكترونيا لمهني الصحة وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة "شفاء".
المادة 32
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتحيين، بصفة منتظمة، البرمجية الموضوعة تحت تصرف الصيدلية، ولا سيما قوائم الأدوية القابلة للتعويض والتسعيرات المرجعية للتعويض التي تدرج كل الشروط الخاصة للتعويض.
المادة 33
فتح المادةتلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بضمان صيانة نظام "شفاء" بصفة دائمة.
الفصل الرابع — البنود المطبّقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
المادة 34
فتح المادةالمؤمن له اجتماعيا حر في اللجوء إلى الصيدلية التي يختارها من بين الصيدليات المتعاقدة حسب الكيفيات التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 35
فتح المادةيتعين على المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه دفع مباشرة للصيدلية :
- المبلغ الباقي على عاتق المؤمن له اجتماعيا كما ينص عليه التنظيم المعمول به عندما لا يكون للمستفيد الحق في نسبة تكفل من طرف الضمان الاجتماعي ب 100 %،
- مبلغ المنتجات الصيدلانية غير الواردة ضمن الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والذي أعلمه به الصيدلي مسبقا،
- مبلغ الأدوية الخا ضعة للمواف قة المس بقة له يئة الضمان الاجتماعي والتي يرغب المؤمن له اجتماعيا في اقتنائها دون الحصول على هذه الموافقة،
- الفارق بين التس عيرة المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض والسعر العمومي للبيع عندما يفوقها هذا الأخير.
الفصل الخامس — مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها
المادة 36
فتح المادةتلتزم الصيدلية بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها الأطباء المستشارون أو أي ممثل آخر لهيئة الضمان الاجتماعي المؤهلون لهذا الغرض ضمن احترام قواعد أدبيات الطب.
المادة 37
فتح المادةكل تعديل لهذه الاتفاقية، لا سيما فئات المستفيدين وآجال الدفع وتعديل المبالغ والزيادات المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 2 و 20 و 25 و 26 و 27 أعلاه، يمكن أن يتم بموجب ملحق مع مراعاة موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تتم تعديلات المبالغ والزيادات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، حسب المعطيات المتعلقة بالتوازنات المالية لهيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 38
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
ويتم تجديدها ضمنيا. 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 39
فتح المادةيمكن نقض ه ذه الاتفاقية من أحد الط رفين المت عاقدي ن بواسط ة رس الة موصى عليها توجه للطرف الآخر بإشعار مسبق مدته شهر واحد .(1)
الفصل السادس — الاعتراضات والنزاعات والفسخ
المادة 40
فتح المادةيمكن فسخ الاتفاقية من أحد الطرفين المتعاقدين في حالة عدم احترام أحد بنود الاتفاقية.
المادة 41
فتح المادةفي حالة أي اعتراض ونزاع ناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية، يوجّه الطرف الذي أبدى اعتراضاته للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الاثباتية الضرورية.
يتم دراسة الخلاف بحضور الطرفين المتعاقدين أو ممثليهم قصد الوصول إلى اتفاق ودّي محتمل.
المادة 42
فتح المادةفي غياب اتفاق ودي، يقوم مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي الذي أبدى اعتراضاته بإعذار الصيدلية المعنية التي ينبغي عليها الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يجب إعلام المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالإعذار.
المادة 43
فتح المادةفي حالة عدم احترام الصيدلية المعنية للإعذار، يتخذ مدير الوكالة لهيئة الضمان الاجتماعي، حسب الحالة، قرارا بتوقيف أو فسخ الاتفاقية.
يبلغ قرار توقيف أو فسخ الاتفاقية للصيدلية المعنية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر استلام.
المادة 44
فتح المادةيمكن للصيدلية المعنية تقديم طعن لدى المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي في الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لتاريخ استلام التبليغ بقرار مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
المادة 45
فتح المادةيبت المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي في الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
حررت ب................... في..................
عن الصيدلية عن هيئة الضمان الاجتماعي مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يحدّد معدّل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.