قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1434 الموافق 29 يونيو سنة 2013، يحدد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات و تقديمها.
الفصل الأول — كيفيات الوصف
المادة 2
فتح المادةيحرّر كل وصف لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات في وصفة طبية مقتطعة من دفتر ذي أرومات.
يعدّ الدفتر ذي الأرومات وفقا للنموذج المذكور في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن توصف الأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات إلا من طرف الأطباء في حدود مجال نشاطاتهم، الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 197 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على الطبيب الواصف للوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات أن يذكر و بالحروف الكاملة ما يأتي :
- تحديد مؤسسة الصحة العمومية أو الخاصّة التي ينتمي إليها الطبيب الواصف،
- تحديد الواصف مع ذكر تسمية وظيفته بدقة، ورقم تسجيله في قائمة الفرع النظامي للأطباء،
- تحديد هوية المريض بدقة : اللقب والاسم والجنس والسن وعند الاقتضاء القامة والوزن،
- تحديد الدواء أو الأدوية،
- الصيغة المفصلة وعدد الوحدات أو الحجم إذا تعلق الأمر بمستحضر صيدلاني،
- الشكل الصيدلاني والمقدار وتقدير الجرعات ومدة العلاج وطريقة الاستعمال،
- عدد الوحدات العلاجية للجرعة الواحدة، 29 ديسمبر سنة 2013 م
- عدد الجرعات،
- المقدار والجرعات أو تركيزات المواد إذا تعلق الأمر باختصاصات صيدلانية.
يمنع وصف المواد المصنفة كمخدرات أو تسليمها عندما لا يتضمنها اختصاص صيدلاني أو مستحضر صيدلاني.
الفصل الثاني — كيفيات التقديم
المادة 5
فتح المادةلا يمكن تقديم الوصفة الطبية التي تتضمن وصفا لأدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص بالمخدرات بكاملها أو بالنسبة لقسط العلاج بأكمله، إلا إذا تم تقديمها للصيدلي خلال الثماني وأربعين (48) ساعة التي تلي تاريخ إعدادها أو تلي انتهاء القسط السابق.
و إذا تم تقديمها بعد هذا الأجل، فإنّه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة لمدة الوصف المذكورة في المادة 6 أدناه، أو بالنسبة لقسط العلاج الباقي تغطيته.
لا يمكن إعداد أو تقديم وصفة طبية جديدة من طرف نفس الممارسين خلال المدة التي تغطيها بوصفة طبية سابقة تصف ذات الأدوية إلا في حالة ما إذا قرر الواصف خلاف ذلك بعبارة صريحة تكتب على الوصفة الطبية.
المادة 6
فتح المادةتحدّد المدّة القصوى لوصف الأدوية بثمانية وعشرين (28) يوما. ويمكن تقسيط هذه المدة بالنسبة لبعض المواد كما هو مبين في المل حق 2 بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الصيدلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يحتفظ بنسخة من كل وصفة طبية تتضمن وصفا لدواء أو عدة أدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص با لمخدرات، مشفوعة بالبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. وتقدمّ هذه النسخ عند كل طلب من سلطات المراقبة. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م وإذا لم يكن حامل الوصفة الطبية هو المريض، يسجل الصيدلي اسمه وعنوانه ويطلب منه، زيادة على ذلك، وثيقة الهوية ويقوم بتسجيل المعلومات التي تحملها في السجل المخصص لهذا الغرض، المرقم والمؤشر من مدير الصحة والسكان للولاية.
يجب أن يتضمن السجّل، زيادة على المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، ما يأتي :
- ختم الصيدلية،
- ختم الصيدلي الذي يجب أن يتضمن رقم التسجيل في قائمة الفرع النظامي للصيادلة،
- رقم التسجيل الذي تحمله الوصفة الطبية في دفتر الأرومات،
- تاريخ التقديم.
المادة 8
فتح المادةيجب على الصيدلي بعد تقديم الوصفة الطبية أن يضع عليها البيانات الآتية :
- ختم الصيدلية،
- رقم أو أرقام تسجيل الوصفة الطبية المدونة في السجل،
- تاريخ التقديم و الكميات المسلّمة،
- وعندالاقتضاء، التسمية المشتركة الدولية والمقادير وشكل الدواء والاختصاص الصيدلي في حالة استبداله من طرف الصيدلي.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1434 الموافق 29 يونيو سنة .2013 عبد العزيز زياري الملحق الأول نموذج دفتر ذي أرومات (المستعمل من طرف الواصفين للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات) الطبيب ........................ دفتر رقم ........................
العنوان ................................................................ ............................................................................
رقم الهاتف ............... الوصفة رقم و المسجل في قائمة الفرع النظامي للأطباء تحت رقم ................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الطبيب .......................... دفتر رقم ........................
العنوان .................................... الوصفة رقم .......... ......................................... وصفت للسيد (ة) ..........
رقم الهاتف .................... العنوا ن ..........................
و المسجل في قائمة الفرع النظامي للأطباء تحت رقم..............................
حرر في ..........................
الإمضاء :
الملحق 29 ديسمبر سنة 2013 م الثاني المدة القصوى لوصف الأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات مدة الوصف التسمية المشتركة الدولية 28 يوما مورفين على شكل مستحضر تحرير مطول 28 يوما على 14 مورفين على شكل مستحضرات يوما فمية غير أشكال التحرير المطول الأخرى 28 يوما على 14 فانتانيل يوما الفانتانيل على شكل مستحضر حقنة فانتانيل على شكل مستحضر حقنة 7 أيام مورفين على شكل مستحضرات للحقنة غير تلك التي تستعمل عن طريق أنظمة فعالة للحقن بيثيدين سيفنتنيل مجلس المحاسبة م ق رّر م ؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدّل المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.
إنّ رئيس مجلس المحاسبة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيّات تعيين ممثّلين عن الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء، الشكل طريقة الاستعمال
- قرص تحرير مطول عن طريق الفم
- حبة تحرير مطول
- مستحضر تحرير مطول فمي
- محلول للشرب عن طريق الفم
- حبة
- قرص أداة للحقن عبر الجلد عبر الجلد محلول حقنة حقنة محلول حقنة حقنة محلول حقنة حقنة محلول حقنة حقنة محلول حقنة حقنة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الّذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-286 الم ؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، المعدّل، اللجان الأسلاك يقرر مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المقرر إلى تعديل المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، المعدّل.
المادة 2
فتح المادةيعدّل الجدول المذكور في المادة الأولى من المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المتصرّفون،
- المترجمون / التّراجمة
1 - المدققون الماليون 3
- كتاب الضبط
- المهندسون في الإعلام الآلي
- الوثائقيّون أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة
2 - التقنيون في الإعلام الآلي 3
- أمناء كتاب الضبط المحاسبون الإداريون 3 3
- الكتاب 4 2
- أعوان الإدارة،
- العمّال المهنيّون،
5 - سائقو السّيّارات، 3 الحجّاب. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 .
عبد القادر بن معروف مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 29 ديسمبر سنة 2013 م 2 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.