ج.ر عدد 52 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-268 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتضمن فهرس سنة 1973 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” عام من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة نقل طوطال - الجزائر، من جهة أخرى. 1410 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا . 1409 مرسوم تنفيذي رقم 92-270 مؤرخ في 5 محرم عام مرسوم تنفيذي رقم 92-269 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد قائمة عام الاستثمارات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن الموافقة في نسبة الضريبة المخفضة على الارباح المعاد على الملحقين رقم 5 ورقم 6 للعقد المؤرخ في 5 يونيو استثمارها . 1412

1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-271 مؤرخ في 5 محرم عام | 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للاستهلاك التناقصي. 1413 مرسوم تنفيذي رقم 92-272 مؤرخ في 5 محرم عام | 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته 1415 مرسوم تنفيذي رقم 92-273 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة غير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي. 1416 مرسوم تنفيذي رقم 92-274 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي. 1417 مرسوم تنفيذي رقم 92-275 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم أجتماعيا. 1418 مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة 1436 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام لمركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1436 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لادارة السجون. 1436 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية. 1436 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشؤون الدينية. 1436 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة، رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز. 1436 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الادارة المحلية في ولاية تيزي وزو 1436 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1437 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 1437 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للادارة المحلية في ولايتين. 1437 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1437

7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1409 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 1437 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق - أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية بالمفتشية العامة للمالية. 1438 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية . 1438 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الاقتصادية بالمفتشية العامة للمالية . 1438 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالمفتشية العامة للمالية 1438 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 1439 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-268 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا . ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تتضمن تعيين رؤساء أقسام بالمفتشية العامة للمالية. 1439 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات والوثائق بالمفتشية العامة للمالية. 1439 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمفتشية العامة للمالية. 1439 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق . اول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس مهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك. 1439 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1412 الموافق 23 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 1439 قرارات، مقررات آراء وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991، يتعلق بالتأهيلات المهنية لمراقبي الحركة الجوية. 1440 تنظيمية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 565 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير حقوق الانسان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدرة تسعمائة ألف دينار ( 900.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا، وفي الباب 31-01 “ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار ( 900.000 دج ( يقيد في ميزنية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا، وفي الباب 31 – 02 “ الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-269 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن الموافقة على الملحقين رقم 5 ورقم 6 للعقد المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال - الجزائر، من جهة أخرى. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 73-29 مكرر المؤرخ في 17 | جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله، المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر، من جهة أخرى، والبروتوكول المتعلق بنشاطات البحث وانتاج الوقود السائل بالجزائر، المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الدولة الجزائرية من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر، من جهة أخرى، وبمقتضى الأمر رقم 74-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن المصادقة على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر، من جهة أخرى، والمبرم في 26 مارس سنة 1974، وبمقتضى الأمر رقم 75-90 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 ، المبرم في 7 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر، من جهة أخرى، حسب اتفاق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه، المعدل بالملحق رقم 1 ، المبرم في 26 مارس سنة 1974 والمذكور أعلاه وبمقتضى الأمر رقم 76-46 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الملحق رقم 3 ، المبرم في 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر، من جهة أخرى، حسب اتفاق 5 يونيو سنة 1973 ، المعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 ورقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 والمذكورين أعلاه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

7 محرم عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1411 وبمقتضى المرسوم رقم 76-202 المؤرخ في 8 | الفرنسة للبترول وطوطال - الجزائر، من جهة أخرى، حسب محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن اتفاق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه، المعدل بالملحق رقم المصادقة على المحلق رقم 4 ، المبرم في 22 يوليو سنة 1976 | بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر، من جهة أخرى، حسب اتفاق 5 | يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 ورقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 ورقم 3 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1976 والمذكورين أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها

  • وبمقتضى المرسوم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية، التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 | والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات | والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبناء على الملحق رقم 5 المبرم في 15 أبريل سنة 1987 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، والشركة 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 ورقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 ورقم 3 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1976 ورقم 4 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 والمذكورين أعلاه وبناء على الملحق رقم 6 ، المبرم في 12 مايو سنة 1991 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال - الجزائر، من جهة أخرى حسب اتفاق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه، المعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 ورقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 ورقم 3 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1976 ورقم 4 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 ورقم 5 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1987 والمذكورين أعلاه وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على : الملحق رقم 5 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1987 والمتضمن أول تمديد مدته خمس ( 5 ) سنوات لفترة استغلال حق “مراكسن” الواقع على مساحة “وان - ديميتا “ والذي حددت مدة استغلاله المبدئية باثني عشرة ( 12 ) سنة ، ابتداء من سنة 1975، للعقد المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال - الجزائر من جهة أخرى، من أجل البحث عن المحروقات السائلة بالجزائر واستغلالها الملحق رقم 6 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 للعقد المبرم في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن ثاني تمديد، مدته خمس ( 5 ) سنوات، إبتداء من تاريخ 15 أبريل سنة 1991، لفترة استغلال حقل “مراكسن “ الواقع على مساحة وان - ديميتا “ بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال - الجزائر، من جهة أخرى، من أجل البحث عن المحروقات السائلة بالجزائر واستغلالها، وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سيد احمد غزالي

1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 مرسوم تنفيذي رقم 92-270 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يحدد قائمة الاستثمارات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق في نسبة الضريبة المخفضة على الارباح المعاد استثمارها . ان رئيس الحكومة – بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادة 38 منه، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة، لاسيما المادة 142 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تخول الأرباح المخصصة أثناء سنة الانجاز المالية للاستثمارات العقارية وغير العقارية المذكورة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، الحق في النسبة المخفضة من الضريبة المفروضة على أرباح الشركات، عملا بأحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو | س 1992 سيد أحمد غزالي الملحق أولا - قائمة الاملاك والمعدات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق لمؤسسات الانتاج والأشغال العمومية في الاستفادة من النسبة المخفضة. 1 ) الاستثمارات العقارية : 1 ) البنايات والمحال المعدة للاستعمال الصناعي : مشاغل الصنع مستودعات المواد الاولية والمنتوجات شبه | المصنعة، مستودعات المنتوجات المصنعة في أماكن الانتاج شريطة الا يكون هناك بيع بالتجزئة مكاتب الرسم والدراسات والمخابر، مشاغل الصيانة واصلاح معدات الصنع، وبصفة عامة، كل المحال المخصصة للانتاج، 2 ) المحال التي تستعمل مراكز للتمهين والتكوين المهني وتكون تابعة للمؤسسات مباشرة. 3 ) التركيبات ذات الطابع العقاري التي تقام في البنايات المذكورة أعلاه ( التسخين التهوئة، الكهرباء ) . ب ) الاستثمارات غير العقارية : 1 ) التركيبات الصناعية، والآلات ، آليات الانتاج والشحن والتفريغ، مثل ما يأتي :
  • المعدات المصممة خصيصا لتوفير حاجات مؤسسات الأشغال العمومية : المجرفات الميكانيكية الساحبات الكاشطات الحفارات، والجرافات الآلية العربات الميالية معدلات الضغط الشاحنات ومكسرات الحصى، والناشرات والساحقات والكاسحات جرافات الكسح، معدات التنقيب والحفر والاستخراج، وناقلات العتاد والمقنيات وخلاطات الاسمنت والمضخات، والمقطورة التي تستعمل مشغلا في ورشات الاشغال، ومفتتات الحجر وحاملات مواد التلبيس والصاقلات، والشاحنات المسماة “ المتعددة القلابات” و “ المتعددة . الرافعات” و” المتعددة الصناديق” الخ….
  • معدات مختلف فروع حرف البناء وأجهزة الرفع والشحن والتفريغ والجسور العائمة، والرافعات الذاتية التحرك، والرافعات المسيرة من بعد، والقبانات المتحركة والمركبات السلمية والجسور المتحركة النقالات اليدوية الحمالات الذاتية الحركة، ورافعات الاثقال و “السكريس” والناقلات ذات الكريات المعدنية أو النقاقلات العلوية، الخ….
  • الآليات المتخصصة المستعملة في المناجم،
  • معدات السكك الحديدية، غير المرقمة أو الملغاة من التصنيف التي تسير على الطرق الخصوصية فقط، والتفريعات الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية

7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1413

  • الجرارات والصناديق الذاتية الحركة، التي تستعمل في عمليات التوطئة أو الردم والشحن والتفريغ في ورشات الأشغال العقارية
  • المركبات الكبيرة الحجم المخصصة للشحن والتفريغ الداخليين فقط في المحاجر أو في الورشات، الادوات الآلية على اختلاف أنواعها ( الثاقبات خراطات، الخ…. )، أجهزة المخابر. 2 ) تجهيز مراكز التمهين التي تتبع المؤسسة مباشرة وتمثل امتدادا لنشاطها، 3 ) معدات النقل ووسائله، 4 ) أجهزة الانتاج الصناعي أو الفلاحي 5 ) منشآت وأجهزة مكافحة الثلوث في الهواء والماء، ثانيا - قائمة المعدات التي تخول مؤسسات القطاع السياحي الحق في الاستفادة من النسبة المخفضة
  • أجهزة التدفئة المركزية ( ومنها المراجل )،
  • أجهزة تسخين الماء ( المراجل، الخزانات المضخات أنابيب ،الجمع، أجهزة الضبط )،
  • الأجهزة الصحية ( أحواض الاستحمام المرشات المغاسل الأجهزة الثابتة والملحقة الخ… )، الموقد الافران، وأجهزة الطبخ الثابتة غسالات الاواني المنزلية الواسعة القدرة غرفة التبريد، ومثلها خزائن التبريد، التي تبلغ سعتها 500 لتر على الأقل، الأجهزة الكهربائية الثابثة ( مقصورات التوتر العالي، الأجهزة الكهربائية مثل الفواصل والمناشب وقاطعات المصاعد ورافعات الاثقال، ورافعات الصحون ملبسات الارضية ) بشرط أن يكون ثابتا لا يمكن نقله الى اي مكان آخر ) من مادة بلاستيكية، سماطات وبرية، وجميع الاغطية الأخرى المفصلة، المسمرة أو الملصقة حسب أبعاد الغرف تركيبات تكييف الهواء وتلطيف الجو ( منها أثاث تكييف الهواء ) ، تركيبات كتم الصوت والعزل، وعلى العموم على التجهيزات التي تتطلب تركيبا ثابتا وتتلائم مميزاتها الخاصة، مع المؤسسات التي تندمج فيها ( المحاسب الخ… )
  • المعدات والتجهيزات الخاصة، المخصصة المؤسسات الحمامات المعدنية. مرسوم تنفيذي رقم 92-271 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للاستهلاك التناقصي. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادة 38 منه، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة، لاسيما المادة 174 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن ان تكون التجهيزات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، موضع استهلاك تناقصي، عملا التيار، رذاذات العزلة، وجميع الأجهزة الثابثة الأخرى | باحكام المادة 174 من قانون الضرائب المباشرة الخاصة بالانارة والاشارة والانذار بالحريق، واللوحات المضيئة الخ… )، الأجهزة والتركيبات الهاتفية ( المقسم الأجهزة الهاتفية ذاتها، والغرف المعزولة على الصوت، والسقوف العازلة ) ، المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو | سنة 1992 . سيد احمد غزالي

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التناقصي 1 - المعدات والادوات المستعملة في العمليات الصناعية للصنع والتحويل 2 - المنشآت الصناعية والالآت والآليات الخاصة بالانتاج : المعدات المعدة خصيصا لسد احتياجات مؤسسات الأشغال العمومية : الجرافات الميكانيكية، ساحبات كاشطات، جرافات ناقلات الخرسانة محنذلات شاحنات مكسرات الحصى، مسويات سحاقات كاسحات، معدات الحفر والاستخراج، ناقلات عتاد ،مقنيات خلاطة الاسمنت مقطورات تستعمل مشاغل في ورشات الاشغال مفتتات الحجر محطات التلبيس بالزفت صقلات شاحنات ، تسمى “ متعددات الصناديق القلابة “ ، “ متعددات الرافعات “ و “ متعددات الصناديق “ . . المعدات الخاصة بمختلف اسلاك المهن التابعة للبناء، آلة التسجير، الرافعات الذاتية الحركة الرافعات المدارة من بعد القبان المتحرك، الحمالات اليدوية، الحمالات الذاتية الحركة، رافعات الاثقال السكيبس، الجسور المتحركة الناقلات ذات الاكرات أو الهوائية الخ……

  • الآليات المتخصصة التي تستعمل في المناجم اعتدة السكة الحديدية، غير المسجلة أو الساقطة الرتبة التي تسير في الطرق الخاصة فقط، أو في التفرعات الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية الجرارات الصناديق القلابة اليا، التي تستعمل في عمليات التوطئة وازالة الركام والشحن والتفريغ الداخليين في المحاجر أو في ورشات الاشغال العقارية المركبات الكبيرة الحجم، التي تخصص للشحن والتفريغ الداخليين في المحاجر والورشات فقط آليات الادوات المختلفة الانواع ( الثاقبات الخراطات، … الخ). أجهزة المخابر. 3 - اعتدة الشحن والتفريغ 4 - التجهيزات الخاصة بمراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمؤسسة مباشرة، والتي تكون امتدادا الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 5 - أعتدة النقل ووسائله 6 تجهيزات الانتاج الصناعي أو الفلاحي، 7 - المنشآت المخصصة لتصفية المياه وتطهير الجو، 8 - المنشآت التي تولد البخار والحرارة أو الطاقة، 9 - منشآت الأمن والمنشآت ذات الطابع الطبي والاجتماعي. 10 الاعتدة والادوات التي تستعمل في عمليات البحث العلمي، 11 - آلات المكتب باستثناء الآلات الراقنة 12 - منشآت الخزن والايداع باستثناء المحلات 13 العقارات والاعتدة التابعة للمؤسسات الفندقية مثل : أجهزة التسخين المركزي ومنها مراجل التسخين أجهزة توفير الماء الساخن ( مسخنات، جامعات الماء الساخن، الخزانات المضخات أجهزة الضبط )،
  • أجهزة الطهارة ) حوض الحمام، أجهزة المرش مغسل الاجهزة الثابتة، الملاحق … الخ)، الكوانين الإفران والاجهزة الثابتة في المطبخ غسالات الاواني ذات القدرة الكبرى، غرف التبريد وما يشابهها مثل الخزانات المبردة التي تبلغ سعتها على الاقل 500 لتر،
  • الاجهزة الكهربائية الثابتة ( مقصورات التوتر العالي الاجهزة الكهربائية، مثل الفواصل ومناشب التيار وقاطع التيار، وموزعات العازلة وكل الاجهزة الثابتة للانارة والاشارة والانذار ومحاربة الحرائق، واللافتات المضيئة الخ … )
  • الاجهزة والمنشآت الهاتفية ) موزعات الهاتف الاجهزة ذاتها، مقصورات العازلة للصوت، سقوف الامتصاص )، المصاعد، رافعات الاثقال، رافعات الصحون – ملمسات الارضية ) شريطة أن تكون ثابتة ولا يمكن استعمالها في جهات أخرى ( من المواد البلاستيكية والملفية وكل المغطيات المفصلة، المسمرة أو الملصقة حسب ابعاد لنشاطها، الغرف

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1415 منشآت تكييف الهواء ودرجة الحرارة ومنها أثاث تكييف الهواء والعزل عن الصوت والحرارة والبرد،

  • كل التجهيزات التي تتطلب منشآت ثابتة وتتلاءم بمواصفاتها الخاصة مع المؤسسات التي تدمج فيها ) محاسب…، الخ ) ، الاعتدة والاجهزة الخاصة التي تخصص المؤسسات الحمامات المعدنية. مرسوم تنفيذي رقم 92-272 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسميا المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 24 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 ، تحدد أحكام هذا المرسوم تكوين المركز الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته، الذي يدعى في صلب النص “ المركز “ . “. المادة 2 : يعتبر المجلس، الذي يوضع لدى الوزير المكلف بالنوعية، جهاز تشاور. المادة 3 : ارتباطا بالاهداف المسطرة في مجال ترقية النوعية ومراقبة سلامة السلع والخدمات، يدلي المركز على الخصوص بآراء، فيما يأتي :
  • كل التدابير الكفيلة بالمساهمة في تحسين الوقاية من المخاطر التي قد تتسبب فيها السلع والخدمات المعروضة في السوق، وذلك لحماية مصالح المستهلكين المادية والمعنوية البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش،
  • أعمال اعلام المستهلكين وتوعيتهم وحمايتهم، اعداد برامج المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكين وتنفيذها،
  • كل المسائل المرتبطة بنوعية السلع والخدمات التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالنوعية أو أي هيئة أو مؤسسة معنية أو ستة ( 6 ) من أعضائه على الاقل. المادة 4 : يتكون المجلس، من : ممثل الوزير المكلف بالنوعية ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبحث
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثل الوزير المكلف بالنقل
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم المدير العام للمعهد الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية، المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة
  • سبعة ( 7 ) ممثلين لجمعيات مهنية، مؤسسة قانونا وذات صبغة تمثيلية، عشرة ( 10 ) ممثلين لجمعيات المستهلكين مؤسسة قانونا وذات صبغة تمثيلية، سبعة ( 7 ) خبراء مؤهلين في ميدان نوعية المنتوجات والخدمات، يختارهم الوزير المكلف بالنوعية

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية تنتهي مهمة الاعضاء المعنيين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 5 : يمكن المجلس، في إطار اعماله، أن يلجأ الى خدمات خبراء جزائريين أو أجانب، وكل شخص من شأنه أن يقدم مساهمة في هذه الاعمال. المادة 6 : يعين أعضاء المجلس الدائمون ونوابهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات. يحدد الوزير المكلف بالنوعية بقرار القائمة الاسمية للاعضاء الدائمين ونوابهم، بعد أن تعين الوزارات والهيئات والجمعيات المذكورة في المادة 4 أعلاه، ممثليها. تعدل هذه القائمة حسب الاشكال نفسها. المادة 7 : ينتخب رئيس المجلس من ضمن أعضائه بأغلبية الاصوات. المادة 8 : ينظم المجلس للتكفل بالمهام المسندة اليه بفعالية في لجنتين متخصصتين، وهما :

  • لجنة نوعية المنتجات والخدمات وسلامتها
  • لجنة اعلام المستهلك والرزم والقياسة. المادة 9 : ينتخب نائبا الرئيس بأغلبية الاصوات من ضمن أعضاء المجلس، الذين يمثلون السلطات العمومية وجمعيات المستهلكين. ( المادة 10 : يكلف نائبا الرئيس، كل فيما يخصه، بالاشراف على أعمال اللجنتين المتخصصتين والمذكورتين في المادة 8 أعلاه، وتنشيطها وتنسيقها. المادة 11 : يعد المجلس ويصادق على نظامه الداخلي وتكوين اللجنتين المتخصصتين وكيفيات عملها. م المادة 12 : يجتمع المجلس واللجنتان المتخصصتان بمقر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، الذي يتولى الامانة التقنية لاشغالها . المادة 13 : يجتمع المجلس في دورات عادية مرة واحدة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر. ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي 2/3 أعضائه. الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه المادة 14 : تتخذ آراء المجلس واقتراحاته بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس أو ممثله مرجحا. المادة 15 : تدون أراء المجلس واقتراحاته في سجل خاص، ويمكن أن تنشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية أو في أي مطبوع آخر. المادة 16 : يعد المجلس برنامج أعماله قبل بداية كل سنة وحصيلة أعماله في نهاية كل سنة مالية. وتعد الحصيلة عند نهاية شهر يناير من السنة الموالية على أبعد تقدير. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-273 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة غير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي.- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان 36 و 39 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 18 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، لاسيما المادة 46 منه،

7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1417

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير، المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم | رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : “ المادة الاولى : يحدد المبلغ السنوي الادنى للزيادة على الغير، المدفوعة لأصحاب معاش العجز أو التقاعد أو الريع عن حوادث العمل أو عن مرض مهني ب 12.000 دج، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 | والمذكور اعلاه، وفي المادة 46 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه “. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكور اعلاه | وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 2 : ترفع قيمة المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، حسب الشروط نفسها، المنصوص عليها لرفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي وريوعه “ . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي . قم 92-274 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي.
  • - إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية،

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 3، 5، 6، 68، 69، المادة الاولى : تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة الأولى 70، و 75 منه ، في المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 ، وتعوض بالأحكام الآتية : 3 ) الممتهنون، الذين يتلقون أجرا شهريا يساوي نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يفوقه”. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، المذكور أعلاه، وتتمم بالأحكام الآتية : “ المادة 3 : لا يشبه بالاجراء في موضوع حوادث العمل والامراض المهنية، فضلا عن الاشخاص المذكورين في المادة 4 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية الأشخاص الآتي بيانهم : الممتهنون الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمنون تلامذة مؤسسات التكوين المهني”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-275 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي الأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 48 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، لاسيما المادة 4، 5 و 78 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعية لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى في المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، باحكام المقطع الأخير الآتي : وو “ - الممتهنون الذين يتلقون أجرا يساوي نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يفوقه”. المادة 2 : تعدل أحكام المقطع الأخير من الفقرة 5 في المادة الأولى، ويتمم بالأحكام الآتية :

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1419 “ - الممتهنون الذين يتلقون أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام | 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن مدونة | اخلاقيات الطب.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المعدل والمتمم، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،

  • وبمقتضى المرسوم 85-59 المؤرخ في أول رجب أسنان أو صيدلي أن يراعيها، وأن يستلهمها في ممارسة مهنته . المادة 2 : تفرض أحكام هذه المدونة لأخلاقيات الطب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو طالب في الطب أو في جراحة الأسنان أو في الصيدلة مرخص له بممارسة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 3 : تخضع مخالفات القواعد والأحكام الواردة في هذه المدونة لاختصاص الجهات التأديبية، التابعة لمجالس أخلاقية الطب، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 221 من هذا المرسوم. المادة 4 : يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي الذي يباشر العمل لأول مرة، أن يعلم الجمهور، بعد اخطار الفرع النظامي الجهوي المختص وابلاغه نص الاعلان الصحفي، بفتح عيادة طبية أو لجراحة الأسنان، أو مؤسسة للعلاج والتشخيص، أو صيدلية أو مخبر للتحاليل أو مؤسسة صيدلانية، ويجب أن يتم هذا الاعلان الاشهاري حسب التنظيم المعمول به. المادة 5 : يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أو عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون | الصيدلي أن يؤكد عند تسجيله في القائمة أمام الفرع الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، يرسم ما يلي : الباب الأول قواعد أخلاقيات الطب الفصل الأول احكام تمهيدية المادة الأولى : أخلاقيات الطب، هي مجموع المبادىء النظامي الجهوي المختص، أنه اطلع على قواعد هذه الأخلاقيات وأن يلتزم كتابيا باحترامها. الفصل الثاني قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة المادة 6 : يكون الطبيب وجراح الأسنان في خدمة الفرد والصحة العمومية. يمارسان مهامهما ضمن احترام حياة الفرد وشخصه البشري. المادة 7 : تتمثل رسالة الطبيب وجراح الأسنان في الدفاع عن صحة الانسان البدنية والعقلية، وفي التخفيف من المعاناة، ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الانسانية دون تمييز من حيث الجنس والسن والعرق والدين والجنسية والوضع الاجتماعي والعقيدة السياسية أو أي سبب آخر في والقواعد والأعراف، التي يتعين على كل طبيب أو جراح | السلم أو الحرب.

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 المادة 8 : يتعين على الطبيب وجراح الأسنان تقديم المساعدة لعمل السلطات المختصة من أجل حماية الصحة | العمومية، وهما ملزمان على الخصوص بتقديم المعونة طبيا | لتنظيم الاغاثة، ولاسيما في حالة الكوارث. المادة 9 : يجب على الطبب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له. المادة 10 : لا يجوز للطبيب وجراح الأسنان أن يتخليا عن استقلالهما المهني تحت أي شكل من الأشكال المادة 11 : يكون الطبيب وجراح الأسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر ملاءمة للحالة، ويجب أن تقتصر وصفاتهما وأعمالهما على ما هو ضروري في نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج ودون اهمال واجب المساعدة المعنوية. المادة 12 : لا يمكن الطبيب أو جراح أسنان، المدعو لفحص شخص سليب الحرية أن يساعد أو يغض الطرف عن ضرر يلحق بسلامة جسم هذا الشخص أو عقله أو كرامته بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو كان ذلك لمجرد حضوره واذا لاحظ أن هذا الشخص قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة، يتعين عليه اخبار السلطة القضائية بذلك، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يساعد أو يشارك أو يقبل أعمال تعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية وغير الانسانية أو المهينة مهما تكن الحجج، وهذا في كل الحالات والظروف بما في ذلك النزاع المدني أو المسلح، ويجب أن لا يستعمل الطبيب أو جراح الأسنان معرفته أو مهارته أو قدرته لتسهيل استعمال التعذيب أو أي طريقة قاسية لا إنسانية أو مهينة مهما يكن الغرض من وراء ذلك. المادة 13 : الطبيب أو جراح الأسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به، ولا يجوز لأي طبيب أو جراح أسنان أن يمارس مهنته الا تحت هويته الحقيقية، ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه. المادة 14 : يجب أن تتوفر للطبيب أو جراح الأسنان في المكان الذي يمارس فيه مهنته، تجهيزات ملائمة ووسائل تقنية كافية لأداء هذه المهمة، ولا ينبغي للطبيب أو جراح الأسنان، بأي حال من الأحوال، أن يمارس مهنته في ظروف من شأنها أن تضر بنوعية العلاج أو الاعمال الطبية. المادة 15 : من حق الطبيب أو جراح الأسنان ومن واجبه أن يعتني بمعلوماته الطبية ويحسنها. المادة 16 : يخول الطبيب وجراح الأسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعلاج، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم علاجا أو يواصله أو يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته أو امكانياته الا في الحالات الاستثنائية . المادة 17 : يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الاسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو علاجه. المادة 18 : لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض الا بعد اجراء دراسات بيولوجية ملائمة، تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض. المادة 19 : يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان حتى خارج ممارسته مهنية أن يتجنب كل عمل من شأنه أن يفقد المهنة اعتبارها . المادة 20 : يجب أن لا تمارس مهنة الطب و جراحة الأسنان ممارسة تجارية، وعليه يمنع كل طبيب أو جراح أسنان من القيام بجميع أساليب الاشهار المباشرة أو غير المباشرة. المادة 21 : تمنع ممارسة الطب المتنقل. المادة 22 : يمنع كل طبيب أو جراح الأسنان يؤدي مهمة انتخابية أو وظيفية ادارية أن يستعملها لرفع عدد زبنه. المادة 23 : يجب الا يماس الطبيب أو جراح الأسنان نشاطا آخر يتنافى والكرامة المهنية والتنظيم الساري المفعول. المادة 24 : يمنع ما يأتي :

  • كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر، أي حسم ماليا كان أو عينيا يقدم للمريض، أي عمولة تقدم لأي شخص كان،
  • قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامتياز المادي مقابل أي عمل طبي. المادة 25 : يمنع اجراء أي شكل من الاشكال اقتسام الأتعاب بين الأطباء وجراحي الأسنان، ماعدا الحالة المنصوص عليها في اطار الطب وجراحة الأسنان الممارسين جماعيا. المادة 26 : يحظر على كل طبيب أو جراح إسنان اللجوء الى أي تواطؤ بين الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة وأعوان الطب.

7 محرم عام 1413 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1421 المادة 27 : يمنع على الطبيب أو جراح الأسنان اجراء فحوص طبية في المحلات التجارية، وفي أي محل تباع فيه مواد وأجهزة أو أدوية. المادة 28 : يمنع على الأطباء توزيع أدوية أو أجهزة صحية لأغراض مربحة الا تحت ترخيص يمنح حسب الشروط المنصوص عليها في القانون ويمنع عليهم، في كل الأحوال، تسليم أدوية معرفة بأضرارها المادة 29 : يمنع كل طبيب أو جراح أسنان من ممارسة مهنة أخرى تمكنه من جني أرباح عن وصفاته أو نصائحه الطبية. المادة 30 : يجب ألا يفشي الطبيب أو جراح الأسنان في الأساط الطبية طريقة جديدة للتشخيص أو للعلاج غير مؤكدة دون أن يرفق عروضه بالتحفظات اللازمة ويجب الا يذيع ذلك في الأوساط غير الطبية. المادة 31 : لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقترح على مرضاه أو المقربين اليهم علاجا أو طريقة وهمية أو غير مؤكدة بما فيه الكفاية كعلاج شاف أو لا خطر فيه، وتمنع عليه كل ممارسات الشعوذة. المادة 32 : يمنع كل تسهيل لأي شخص يسمح لنفسه بممارسة الطب أو جراحة الأسنان ممارسة غير شرعية . المادة 33 : لا يجوز للطبيب أن يجري عملية لقطع الحمل الا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المادة 34 : لا يجوز اجراء أي عملية بتر أو استئصال لعضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة، ومالم تكن ثمة حالة استعجالية أو استحالة، الا بعد ابلاغ المعني أو وصيه | الشرعي وموافقته. المادة 35 : لا يمكن ممارسة عمليات أخذ الأعضاء المادة 37 : يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب او جراح الاسنان ويسمعه ويفهمه او كل ما يؤتمن عليه خلال ادائه لمهمته. المادة 38 : يحرص الطبيب أو جراح الاسنان على جعل الاعوان الطبيين يحترمون متطلبات السر المهني. المادة 39 : يجب ان يحرص الطبيب او جراح الاسنان على حماية البطاقات السريرية ووثائق المرضى الموجودة بحوزته من اي فضول. المادة 40 : يجب ان يحرص الطبيب او جراح الاسنان عندما يستعمل هذه الملفات الطبية لاعداد نشرات علمية، على عدم كشف هوية المريض. المادة 41 : لا يلغى السر المهني بوفاة المريض الا لاحقاق حقوق. الفقرة الثالثة واجبات اتجاه المريض المادة 42 : للمريض حرية اختيار طبيبه او جراح اسنانه او مغادرته. وينبغي للطبيب أو جراح الاسنان ان يحترم حق المريض هذا، وان يفرض احترامه، وتمثل حرية الاختيار هذه مبدأ اساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة بين جراح الاسنان والمريض. ويمكن الطبيب او جراح الاسنان مع مراعاة احكام المادة 9 اعلاه ان يرفض لاسباب شخصية تقديم العلاج. المادة 43 : يجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان يجتهد لافادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن اسباب كل عمل طبي. المادة 44 : يخضع كل عمل طبي، يكون فيه خطر جدي على المريض، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة او الا حسب الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون الموافقة الاشخاص المخولين منه او من القانون، وعلى الطبيب الفقرة الثانية السر المهني المادة 36 : يشترط في كل طبيب أو جراح أسنان أن يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض والمجموعة الا او جراح الاسنان أن يقدم العلاج الضروري اذا كان المريض في خطر او غير قادر على الادلاء بموافقته. المادة 45 : يلتزم الطبيب أو جراح الاسنان بمجرد موافقته على اي طلب معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالاخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة، اذا نص القانون على خلاف ذلك. والاستعانة، عند الضرورة، بالزملاء المختصين والمؤهلين.

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه المادة 46 : ينبغي أن يتقيد الطبيب أو جراح الاسنان على الدوام بالسلوك المستقيم وحسن الرعاية، وان يحترم كرامة المريض. المادة 47 : يجب على الطبيب أو جراح الاسنان أن يحرر وصفاته بكل وضوح وان يحرص على تمكين المريض أو محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا، كما يتعين عليه ان يجتهد للحصول على احسن تنفيذ للعلاج. المادة 48 : يجب على الطبيب أو جراح الاسنان المدعو لتقديم علاج لدى اسرة أو مجموعة، أن يسعى جاهدا للحصول على احترام قواعد الرعاية الصحية والوقاية من الامراض، وأن يبصر المريض ومن حوله بمسؤولياتهم في هذا الصدد تجاه انفسهم وجوارهم. المادة 49 : يشترط من المريض، اذا رفض العلاج الطبي ان يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشأن. المادة 50 : يمكن الطبيب أو جراح الاسنان أن يتحرر من مهمته بشرط ان تضمن مواصلة العلاج للمريض. المادة 51 : يمكن اخفاء تشخيص مرض خطير عن المريض لاسباب مشروعة يقدرها الطبيب أو جراح الاسنان بكل صدق واخلاص، غير أن الاسرة يجب اخبارها الا اذا كان المريض قد منع مسبقا عملية الافشاء هذه، او عين الاطراف التي يجب ابلاغها بالامر ولا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير أو التنبؤ الحاسم الا بمنتهى الحذر والاحتراز | المادة 52 : يتعين على الطبيب أو جراح الاسنان المطلوب منه تقديم العلاج لقاصر او لعاجز بالغ أن يسعى جاهدا لاخطار الاولياء أو الممثل الشرعي ويحصل على موافقتهم. المادة 55 : يجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان لا يتدخل في شؤون أسرة مرضاه. المادة 56 : ينبغي ان تكون الوصفة أو الشهادة أو الافادة التي يقدمها طبيب أو جراح اسنان واضحة الكتابة تسمح بتحديد هوية موقعها وتحمل التاريخ وتوقيع الطبيب أو جراج الاسنان. المادة 57 : يجب أن يجتهد الطبيب أو جراح الاسنان في تسهيل حصول مرضاه على الامتيازات الاجتماعية التي تتطلبها حالتهم الصحية، دون أن ينقاد لاي طلب مبالغ فيه. ويمنع كل تحايل أو افراط في تحديد السعر او اشارة غير صحيحة للاتعاب او الاعمال المنجزة. المادة 58 : يمنع تسليم أي تقرير مغرض او اي شهادة مجاملة. الفقرة الرابعة الزمالة المادة 59 : تعتبر الزمالة واجبا اساسيا في العلاقة التي تربط بين الاطباء وجراحي الاسنان، وينبغي ممارستها تحقيقا لمصلحة المرضى والمهنة. ويجب على الاطباء وجراحي الاسنان أن يقيموا فيما بينهم علاقات حسن زمالة وان يحدثوا فيما بينهم مشاعر الصدق والمودة والثقة. المادة 60 : يجب ان يتضامن الاطباء وجراحو الاسنان فيما بينهم تضامنا انسانيا، وان يتبادلوا المساعدة المعنوية فيما بينهم. ومن آيات حسن الزمالة الدفاع عن زميل ويجب على الطبيب او جراح الاسنان في حالة | مظلوم . الاستعجال او تعذر الاتصال بهم ان يقدم العلاج الضروري للمريض، وعلى الطبيب او جراج الاسنان أن يأخذ في حدود الامكان رأي العاجز البالغ بعين الاعتبار اذا كان قادرا على ابداء رأيه. المادة 53 : يجب أن يكون الطبيب او جراح الاسنان حامي الطفل المريض عندما يرى مصلحة هذا الاخير الصحية لا تحظي بالتفهم اللائق أو باعتبار المحيط لها. المادة 54 : يجب على الطبيب أو جراح الاسنان المدعو للاعتناء بقاصر، أو بشخص معوق، اذا لاحظ انهما ضحية معاملة قاسية أو غير انسانية أو حرمان، أن يبلغ بذلك السلطات المختصة. المادة 61 : من حسن الزمالة بالنسبة لطبيب أو جراح اسنان جديد أن يقوم بزيارة مجاملة لزملائه العاملين في الهيكل نفسه أو المقيمين على مقربة منه. المادة 62 : يمنع تحويل الزبن أو محاولة تحويلهم. المادة 63 : يمنع قذف زميل او الافتراء عليه او نعته بما من شأنه أن يضر بممارسته مهنته. المادة 64 : يتعين على كل طبيب أو جراح اسنان، له خلاف مهني الطابع مع أحد زملائه، أن يسعى الى التصالح ولو بواسطة عضو من الفرع النظامي الجهوي المختص.

7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1423 المادة 65 : يمنع ارخاص الاتعاب بممارسة تخفيض السعر او اقتضائه جزافا بهدف التنافس . غير أن الطبيب او جراح الاسنان حر في تقديم العلاج مجانا. المادة 66 : من العادة ان يقدم الطبيب او جراح الاسنان العلاج مجانا لدى ممارسته نشاطه المهني لزميل او لاشخاص تحت كفالته او لطلبة الطب أو جراحة الاسنان والمستخدميه ومساعديه المباشرين. الفقرة الخامسة علاقة الاطباء فيما بينهم وجراحي الاسنان فيما بينهم، وعلاقة هؤلاء بأعضاء باقي فروع الصحة المادة 67 : يجب على الطبيب او جراح الاسنان المدعو لفحص مريض يعالجه زميل آخر، أن يحترم القواعد التالية :

  • يقدم العلاج اذا كان المريض يريد تغيير الطبيب او جراح الاسنان يقترح فحصا مشتركا اذا اراد المريض طلب مجرد تقتضي الحاجة ذلك. وعليه ان يقبل اجراء استشارة يطلبها. المريض أو محيطه. ويقترح الطبيب او جراح الاسنان في الحالتين، الزميل المستشار الذي يراه مؤهلا لهذه المهمة اكثر من غيره، لكن يتعين عليه ان يراعي رغبات المريض وان يقبل اي زميل مرخص له بالممارسة ومسجل في قائمة الاطباء ويتكفل بتنظيم كيفيات الاستشارة الطبية واذا لم يجد الطبيب أو جراح الاسنان ما يدعوه الى الموافقة على الاختيار الذي اعرب عنه المريض او محيطه، فانه يمكنه أن ينسحب دون أن يتعين عليه تبرير انسحابه لأحد. المادة 70 : يجب ابلاغ المريض عندما تختلف آراء الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج وآراء الزملاء المستشارين اختلافا كبيرا خلال الاستشارة. وتكون للطبيب المعالج او جراح الاسنان حرية الكف عن تقديم العلاج في حالة ترجيح المريض او اسرته رأي الزميل المستشار. المادة 71 : يجب على الطبيب أو جراح الاسنان الذي دعي للاستشارة ان لا يعود من تلقاء نفسه لعيادة المريض الذي تم فحصه بصفة مشتركة، في غياب الطبيب المعالج او رأي دون تغيير الطبيب او جراح الاسنان المعالج ، واذا رفض | جراح الأسنان المعالج او من دون موافقته، وهذا خلال فترة الاقتراح يقدم له رأيه والعلاج الضروري عند الاقتضاء، وبالاتفاق مع المريض، يخبر الطبيب المعالج أو جراح الاسنان المعالج. اذا طلب المريض زميلا آخر بسبب غيابه طبيبه المعالج او جراح اسنانه المعالج، فعلى هذا الزميل ان يكفل العلاج طيلة الغياب، ويكف عنه فور عودة الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج، وان يقدم لهذا الاخير بالاتفاق مع المريض كل المعلومات الضرورية . وفي حالة رفض المريض، يجب ان يحيطه علما بالآثار السلبية التي قد تترتب على مثل هذا الرفض. المادة 68 : يمكن الطبيب او جراح الاسنان ان يستقبل في عيادته كل المرضى، سواء اكان لهم طبيب معالج او لا. واذا اتصل به مريض في عيادته بدون علم طبيبه المعالج، يجب عليه بعد موافقة المريض أن يحاول الاتصال بزميله المعالج قصد تبادل المعلومات واطلاع كل واحد منهما على ملاحظات الآخر وعلى النتائج المتوصل اليها. المادة 69 : يجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان يقترح استشارة طبية مشتركة مع زميل آخر بمجرد ما المرض الذي اقتضى الاستشارة. المادة 72 : ينبغي للطبيب او جراح الاسنان المستشار ان لا يواصل العلاج، الذي تتطلبه حالة المريض الصحية، عندما يكون هذا العلاج من اختصاص الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج الا اذا اراد المريض ذلك. المادة 73 : عندما يتعاون عدد من الزملاء على فحص مريض بعينه او معالجته، فان كلا منهم يتحمل مسؤولياته الشخصية. اما المساعدون الذين يختارهم الطبيب او جراح الاسنان، فانهم يعملون تحت مراقبتهما وتحت مسؤوليتهما. المادة 74 : لا يخلف الطبيب او جراح اسنان في الطب العام الا زملاء في الطب العام او طلبة في الطب او في جراحة الاسنان. ولا يعوض الطبيب أو جراح اسنان المختص الا زملاء من الاختصاص نفسه او طبيب او جراح اسنان مقيم من السنة النهائية في الاختصاص عينه. ويجب على الزملاء الذين يلجأون الى الاستخلاف ان يخبروا الفروع النظامية التي ينتمون اليها مباشرة مع الاشارة الى اسم المستخلف وصفته وتاريخ الاستخلاف ومدته.

1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 المادة 75 : يتعين على الطبيب المستخلف ان يكف فور انتهاء فترة الاستخلاف وتقديم العلاج خلالها، عن كل نشاط مرتبط بالاستخلاف. المادة 76 : يجب على الاطباء وجراحي الاسنان ضمانا لمصلحة المرضى ان يقيموا فيما بينهم علاقات ود واحترام تجاه المساعدين الطبيين واعضاء المهن الصحية الاخرى. ويجب عليهم احترام استقلالهم المهني. الفقرة السادسة قواعد خاصة ببعض طرق الممارسة أ - الم الممارسة المتعلقة بالزبن الخواص المادة 77 : لا يسوغ للطبيب او جراح الاسنان ان يثبت على الورق المخصص للوصفات والبطاقات الشخصية او الدليل المهني الا البيانات الآتية : 1 الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات الاستشارة الطبية 2 - اسماء الزملاء المشتركين اذا كان الطبيب او جراح الاسنان يمارس مهنته بصفة مشتركة، 3 الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف بها. المادة 78 : لا يرخص للطبيب او جراح الاسنان بأن يثبت على لوحات باب عيادته الا البيانات الآتية : الاسم واللقب وايام وساعات الاستشارة الطبية والطابق والشهادات المحصل عليها والمؤهلات والوظائف المعترف بها وفقا للمادة السالفة. ولا توضع هذه اللوحات التي لا تتجاوز خمسة وعشرين سنتمترا على ثلاثين 30/25 الا في مدخل العيادة على صندوق البريد وفي مدخل المبنى. المادة 79 : يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان لا يفتح عيادة في مبنى يمارس فيه زميل في الاختصاص نفسه الا بترخيص من الفرع النظامي الجهوي المختص. المادة 80 : يجب ان تبقى ممارسة الطب أو جراحة الاسنان شخصية في العيادات المشتركة بين جماعة من الممارسين. ويتعين احترام حق المريض في حرية اختيار الطبيب او جراح الاسنان. وينبغي أن تحمل كل وثيقة أو وصفة أو شهادة اسم الطبيب الذي صدرت عنه وتوقيعه. المادة 81 : يجوز الاشتراك في الاتعاب اذا كان الاطباء او جراحو الاسنان العاملون في العيادة الجماعية، يمارسون كلهم الطب العام أو جراحة الاسنان العامة، او كانوا : اختصاصيين في الاختصاص نفسه. المادة 82 : يجب على الطبيب أو جراح الاسنان الذي يكون قد خلف زميلا ، سواء خلال الدراسة أو بعدها، مدة تتجاوز ثلاثة اشهر، ان يمسك طوال عام واحد عن فتح عيادة في موقع يتيح له ان ينافس منافسة مباشرة الطبيب او جراح الاسنان الذي خلفه من قبل الا اذا كان بين الاطراف المعنية اتفاق يبلغ للفرع النظامي الجهوي المختص. واذا لم يحصل هذا الاتفاق، عرضت المسألة على الفرع النظامي الجهوي المختص. المادة 83 : يخضع استغلال جراح اسنان تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة، عيادة في طب الاسنان لحيازته حق الانتفاع بمحل مهني، وعتاد تأثيثي، ومعدات تقنية لاستقبال المرضى وعلاجهم بموجب المؤهلات القانونية ويجب ان يتوفر له محل مميز، وتجهيز ملائم في حالة ما اذا رام انجاز اطقم الاسنان. يجب على جراح الاسنان الذي يستغل عيادة في طب الاسنان أن يحفظ تحت رعايته كامل الملف الذي يحتوي على معلومات شخصية تتعلق بكل مريض وان يفعل ذلك باعتباره ملكا له . يمكن الفرع النظامي، المسؤول عن جراحي الاسنان ان يتحقق في أية لحظة من مدى توفر الشروط المطلوبة. المادة 84 : لا تسترد المبالغ المسبقة المدفوعة في سبيل العلاج او وضع طواقم الاسنان عندما يكون المريض هو المسؤول عن انقطاع العلاج. ب - ممارسة الطب مقابل أجر المادة 85 : لا يعفى الطبيب او جراح الاسنان الذي يمارس مهنته لدى ادارة او مجموعة او اي هيئة اخرى عمومية أو خاصة، بمقتضى عقد او قانون اساسي من واجباته المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني واستقلال قراراته . فيتعين عليه دوما ان يعمل في المقام الاول لفائدة صحة الاشخاص الذين يفحصهم ولصالح امنهم داخل المؤسسات او المجموعات التي يكون مسؤولا عليها.

7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1425 المادة 86 : لا يجوز للطبيب أو جراح الاسنان ان يقبل اجرا مبنيا على اعتبار مقاييس منتوجية، او مردود زمني تكون عواقبه الحد من استقلاله المهني او التخلي عنه. المادة 87 : يجب ان تكون الممارسة المعتادة للطب أو جراحة الاسنان، مهما كان شكلها، في مؤسسة أو مجموعة او عيادة او اي مؤسسة اخرى خاضعة في كل الحالات لعقد كتابي . ويمكن عرض اي مشروع عقد على الفرع النظامي الجهوي المختص ليدلي بملاحظاته فيه. المادة 88 : لا تطبق تدابير المادة السالفة على الاطباء وجراحي الاسنان العاملين ضمن هياكل تخضع لسلطة الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 89 : لا يجوز للاطباء او جراحي الاسنان المادة 93 : لا يجوز لأحد ان يكون طبيبا مراقبا وطبيبا معالجا او جراح اسنان مراقبا وجراح اسنان معالجا لنفس المريض. المادة 94 : لا يجوز للطبيب المراقب او جراح الاسنان المراقب ان يستلم اتعابا من المريض المراقب. د - ممارسة الطب وجراحة الاسنان بمقتضى الخبرة المادة 95 : تعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله الطبيب او جراح الاسنان، الذي يعينه قاض أو سلطة او هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية أو العقلية، ثم القيام عموما بتقييم التبعات التي تترتب عليها آثار جنائية أو مدنية. المادة 96 : يجب على الطبيب الخبير او جراح الاسنان الخبير، قبل الشروع في اي عملية خبرة، ان يخطر العاملين في مؤسسة أو مجموعة أو عيادة او اي مؤسسة | الشخص المعني بمهمته. اخرى استغلال وظيفتهم لرفع عدد زبنهم. ج - ممارسة الطب أو جراحة الاسنان بمقتضى الرقابة المادة 90 : يجب على الطبيب او جراح الاسنان المكلف بمهمة ان يشعر الشخص الخاضع لمراقبته بانه يفحصه بصفة طبيب مراقب او جراح اسنان مراقب. ويجب ان يكون شديد الاحتراز في حديثه، وان يمتنع عن افشاء اي سر او الادلاء باي تفسير . ويتعين ان يتحرى الموضوعية الكاملة في استنتاجاته. المادة 91 : يكون الطبيب او جراح الاسنان، المكلف بالمراقبة، ملزما بالسر تجاه ادارته او المؤسسة التي تشغله. ولا يجوز كشف المعلومات الطبية الواردة في الملفات التي اعدها هذا الطبيب او جراح الاسنان امام اشخاص غرباء عن المصلحة الطبية ولا الى ادارة اخرى. المادة 92 : يجب على الطبيب المراقب او جراح الاسنان المراقب الا يقدم بحال من الاحوال، تقديرا للعلاج المقدم. وعليه ان يمتنع امتناعا كليا عن اعطاء اي علاج آخر. وفي حالة حدوث اختلاف خلال الفحص مع الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج بشأن التشخيص، ان يخبره بذلك على انفراد، ويمكنه ان يخطر رئيس الفرع النظامي الجهوي المختص اذا ما واجهته صعوبات في ذلك. : المادة 97 : لا يمكن احدا ان يكون في ذات الوقت طبيبا خبيرا وطبيبا معالجا او جراح اسنان خبيرا وجراح اسنان معالجا لنفس المريض ولا يجوز للطبيب أو جراح الاسنان ان يقبل مهمة تعرض للخطر مصالح احد زبنه او احد اصدقائه او اقاربة او مجموعة تطلب خدماته، وكذلك الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر. المادة 98 : يتعين على الطبيب الخبير أو المراقب وعلى جراح الاسنان الخبير أو المراقب ان يرفض الرد على اسئلة يراها غريبة عن تقنيات الطب الحقيقية. المادة 99 : يجب على الطبيب الخبير، وعلى جراح الاسنان الخبير، عند صياغة تقريره الا يكشف الا العناصر التي من شأنها ان تقدم الاجابة على الاسئلة المطروحة في قرار تعيينه وفيما عدا هذه الحدود، يجب على الطبيب الخبير او جراح الاسنان الخبير ان يكتم كل ما يكون قد اطلع عليه خلال مهمته. الفقرة السابعة احكام مختلفة المادة 100 : يتعين على الاطباء او جراحي الاسنان اذا ما وجهت اليهم اسئلة متعلقة بالطاعة والانضباط، ان يكشفوا في حدود ما يتفق وواجب احترام السر المهني ما يعرفونه من وقائع يمكن ان تساعد التحقيق.

1426 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 101 : يمكن أن تترتب على كل تصريح متعمد الخطأ، يقوم به طبيب أو جراح أسنان أمام الفرع النظامي المختص، ملاحقات تأديبية. المادة 102 : يجب على الأطباء وجراحي الأسنان الذين يتوقفون عن الممارسة أن يشعروا الفرع النظامي الجهوي المختص بذلك. وبعد أن تثبت هذه الأخيرة القرار، تخبر به الفرع النظامي الوطني المختص. المادة 103 : لا يجوز انتهاك حرمة عيادة الطبيب أو جراح الأسنان، ولا يجوز تفتيشها الا في اطار القانون والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث قواعد اخلاقيات الصيادلة الفقرة الاولى الواجبات العامة 1 - احكام عامة : المادة 104 : من واجب كل صيدلي أن يحترم مهنته ويدافع عنها ، ويجب عليه أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يحط من قيمة هذه المهنة حتى خارج ممارسته مهنته. المادة 105 : يحظر على كل صيدلي أن يمارس الى جانب مهنته نشاطا آخر يتنافى وكرامة المهنة وأخلاقها أو يخالف التنظيم الساري المفعول. ب - مساهمة الصيدلي في العمل من أجل حماية الصحة : المادة 106 : يكون الصيدلي في خدمة الجمهور، وينبغي أن يظهر أخلاصه وتفانيه تجاه كل المرضى أيا كان وضعهم الاجتماعي أو جنسيتهم أو دينهم أو عقيدتهم أو جنسهم أو عرقهم أو سنهم أو سمعتهم وما يحمله تجاههم من شعور. المادة 107 : يجب على الصيدلي مهما تكن وظيفته أو اختصاصه، أن لا يبخل، في حدود معلوماته وباستثناء الحالات القاهرة باسعاف مريض يواجه خطرا مباشرا اذا تعذر تقديم العلاج الطبي لهذا المريض في الحين. المادة 108 : لا يجوز للصيدلي أن يغادر مركز عمله عند وقوع كارثة الا بتصريح كتابي من السلطات المختصة، الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ولا يجوز للصيدلي أن يغلق صيدلته الا بعد التأكد من | امكانية حصول المرضى على الاسعافات اللازمة لدى صيدلي آخر قريب منهم. المادة 109 : من واجب الصيدلي أن يقدم مساعدته لكل عمل تقوم به السلطات العمومية قصد حماية الصحة وترقيتها . المادة 110 : لكل صيدلي حق وواجب في تعهد معلوماته بالتجديد والتحسين. المادة 111 : يتعين على الصيدلي أن يحرص على الوقاية من انتشار كل تسمم وكل ممارسة أو تعاطي المنشطات الا بارشاد طبي معد بكل عناية. المادة 112 : يجب على الصيدلي ألا يشجع لا بنصائحه ولا بأعماله الممارسات المناقضة للأخلاق الحميدة. المادة 113 : يلزم كل صيدلي بالحفاظ على السر المهني الا في الحالات المخالفة، المنصوص عليها في القانون. المادة 114 : يتعين على الصيدلي ضمانا لاحترام السر المهني، أن يمتنع عن التطرق للمسائل المتعلقة بأمراض زبنه أمام الآخرين، ولا سيما في صيدلته ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يسهر على ضرورة احترام سرية العمل الصيدلي وأن يتجنب أي اشارة ضمن منشوراته قد تلحق الضرر بسر المهنة . ج - مسؤولية الصيدلي واستقلاله : المادة 115 : تتمثل الممارسة المهنية للصيدلة بالنسبة للصيدلي في تحضير الادوية أو صنعها ومراقبتها وتسييرها وتجهيز المواد الصيدلانية بنفسه، واجراء التحاليل الطبية. ويتعين عليه أن يراقب مراقبة دقيقة ما لا يقوم به هو من أعمال صيدلانية. المادة 116 : ينبغي أن تحمل كل صيدلية أو مخبر تحليل أو مؤسسة صيدلانية، اسم الصيدلي أو الصيادلة أصحابها بصفة واضحة واسم أو اسماء الصيادلة المسؤولين أو المسيرين اذا تعلق الامر بمؤسسة صيدلانية تستغلها شركة.

7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1427 المادة 117 : يجب على الصيدلي، صاحب صيدلية أو مخبر أو مؤسسة صيدلانية، الذي يلجأ لصيدلي مساعد يخلفه في مهنته، أن يتأكد من أن هذا الاخير سبق تسجيله في قائمة الفرع النظامي للصيادلة. المادة 118 : اذا كان الصيدلي عاجزا عن القيام بعمله، شخصيا، واذا لم يتم تعويضه وفقا للاحكام المادة 123 : يحظر على الصيادلة أن يقبلوا أو يقترحوا أجرا لا يتناسب من حيث العرف والعادة مع المهام أو المسؤوليات التي يتولونها. د - مسك المؤسسات الصيدلانية : المادة 124 : يجب أن يتم صنع الادوية ومرقابتها وتسييرها وتجهيزها وكل العمليات الصيدلانية على العموم التنظيمية، فان أي صيدلي يجب عليه أن لا يستبقى مفتوحا وفق القواعد الفنية. أي صيدلية أو مخبر للتحليل أو مؤسسة صيدلانية. المادة 119 : لا يجوز للصيدلي، بأي حال من الاحوال أن يبرم اتفاقية ترمي الى الحد من استقلاله التقني خلال ممارسة مهنته. المادة 120 : لا يعفي الصيدلي ارتباطه في ممارسته المهنية بموجب عقد أو نظام داخلي، بادارة أو مجموعة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أخرى من واجباته المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني والاستقلال التقني لقراراته. وتحقيقا لمصلحة الصحة العمومية لا يمكن للصيدلي بأي حال من الاحوال أن يقبل قيام المؤسسة التي تشغله بالحد من استقلاله التقني. المادة 121 : لا يجوز انتهاك حرمة الصيدلية أو مخبر التحليل أو المؤسسة الصيدلانية، ولا يجوز أن تتعرض لأي تفتيش الا في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 122 : اذا كلف صيدلي بمهمة خبرة أو مراقبة فعليه ان يرفض المهمة : اذا كانت الاسئلة المطروحة لا تمت بصلة للتقنية الصيدلانية، اذا رأى أن الاسئلة الموجهة اليه تتجاوز اختصاصاته اذا كلف بمهمة تتعرض فيها للخطر مصالح زبنه أو أحد اصدقائه أو اقاربه أو مجموعة تستعين بخدماته، وكذلك الأمر فيما اذا كانت مصالحه الخاصة | معرضة للخطر. ينبغي للصيدلي الخبير، عند صياغة تقريره الا 1 يكشف الا العناصر الكفيلة بالرد على الاسئلة المطروحة عليه . المادة 125 : يجب أن تقام المؤسسات الصيدلانية أو مخابر التحليل والصيدليات في محال تتلاءم والاعمال الممارسة فيها، وأن تكون مجهزة وممسوكة كما ينبغي. المادة 126 : يجب التمكن من معرفة أي مادة موجودة في مؤسسة صيدلانية أو مخبر تحليل أو صيدلية بواسطة أسمها، الذي يجب كتابته على لصيقة تكون بدورها مطابقة لمواصفات القوانين الصيدلانية المعمول بها وموضوعة في المكان الملائم. الفقرة الثانية منع بعض الاساليب في البحث عن الزبن ا - الاشهار المادة 127 : يجب أن يمتنع الصيادلة عن اللجوء الى الاساليب والوسائل المنافية لكرامة مهنتهم في البحث عن الزبن، وان كانت هذه الاساليب والوسائل غير محظورة بصريح العبارة في التشريع المعمول به. المادة 128 : ينبغي للصيدلي، خلال ممارسته مهنته، أن لا يرفق اسمه الا بشهاداته الجامعية والاستشفائية والعملية المعترف بها. المادة 129 : باستثناء ما تفرضه القوانين التجارية أو الصناعية من البيانات، فان ما يمكن أن يثبته الصيادلة على ورق مراسلاتهم أو مطبوعاتهم أو على الدلائل البريدية، هي البيانات : التي تسهل علاقتهم مع زبنهم أو المزودين لهم، مثل الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف، وايام العمل وساعات الافتتاح، ورقم الحسابات المصرفية أو البريدية بيان مختلف الانشطة التي يمارسونها، الشهادات والوظائف المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه.

1428 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 130 : يجب أن يكون أي إخبار بشأن المنتوجات الصيدلانية صحيحا وصادقا. ب - التنافس غير المشروع المادة 131 : يجب على الصيدلي أن يحترم حق كل انسان في الاختيار الحر لاي صيدلي بريده، ويمنع عليه منعا باتا أن يمنح بعض الزبن امتيازات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الا ما نص عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 132 : يجب على الصيدلي أن يبيع الادوية والتجهيزات الصيدلانية بالاسعار القانونية. المادة 133 : يجب على الصيادلة أن يمتنعوا عن تسليم أي شهادة أو افادة على سبيل المجاملة. المادة 134 : يجب على الصيادلة المقلدين مأمورية انتخابية أو وظيفة ادارية أن لا يستغلوا وضعهم لرفع عدد زينهم. ج - حظر بعض المعاهدات والاتفاقات المادة 135 : يعد مناقضا للاخلاق المهنية كل معاهدة أو عمل يهدفان الى المضاربة على الصحة، وكل تقسيم لاجر الصيدلي بين أطراف أخرى، ويمنع على الخصوص ما يأتي :

  • دفع مبالغ مالية مرخص بها بين الصيادلة وأي شخص آخر أو قبولها،
  • كل عمولة مالية أو عينية تترتب على سعر مادة أو خدمة،
  • كل عمل من شأنه أن يوفر للزبن امتيازا غير قانوني،
    • كل تسهيل يقدم لأي شخص يمارس الصيدلة ممارسة غير شرعية. المادة 136 : يمنع أي نوع من انواع التواطوء على حساب مصلحة الجمهور بين الصيادلة والاطباء أو جراحي الاسنان والمساعدين الطبيين أو أي شخص آخر. المادة 137 : لا يدرج ضمن الاتفاقات والمعاهدات المحظورة بين الصيادلة وأعضاء السلك الطبي، ما يهدف منها الى تسديد حقوق المؤلفين أو المخترعين. المادة 138 : يمكن الصيادلة أن يقبضوا أتاوى يعترف لهم بها لمساهمتهم في دراسة أو ضبط أدوية أو اجهزة اذا كانت اطراف أخرى غيرهم هي التي وصفتها أو نصحت بها. الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 المادة 139 : يمكن أن تحمل تقارير التحليل الصادرة عن مخبر تحليل اشارة على سبيل الاختيار، تبين الكفاءات الاستشفائية والعلمية لمدير هذا المخبر، وينبغي دائما أن تحمل هذه التقارير توقيع المدير، وان كانت التحاليل قد أجريت لحساب صيدلي لا يملك مخبرا مسجلا أو معتمدا. الفقرة الثالثة العلاقات مع الادارة المادة 140 : يجب على الصيادلة أن يجتهدوا لاقامة علاقات ثقة مع السلطات الادارية ما دامت مصلحة الصحة العمومية هي فوق كل شيء. المادة 141 : يجب على الصيادلة أن يقدموا لمفتشي الصيدلة أو مخبر التحليل أو المؤسسة الصيدلانية، التي يديرونها، كل التسهيلات لاداء مهمتهم على أحسن وجه. المادة 142 : يمكن كل صيدلي يشعر باجحاف الادارة في حقه، أن يرفع الأمر الى الفرع النظامي الجهوي المختص. الفقرة الرابعة القواعد الواجب احترامها في العلاقات مع الجمهور المادة 143 : يجب على الصيدلي أن يحث زبنه على استشارة الطبيب كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 144 : يجب على الصيدلي أن يحلل الوصفة نوعيا وكميا لتدارك كل خطأ محتمل في مقادير الادوية أو دواعي عدم جواز استعمالها أو التدخلات العلاجية التي لم يتفطن اليها، وأن يشعر عند الضرورة، واصفها ليعدل وصفته ، واذا لم تعدل هذه الوصفة ، امكنه عدم الوفاء بها الا اذا اكدها الواصف كتابيا . وفي حالة ما اذا وقع خلاف، يجب عليه، اذا رأى ضرورة لذلك، أن يرفض تسليم الادوية وأن يخطر الفرع النظامي الجهوي بذلك. المادة 145 : للصيدلي الحق في تعويض اختصاص صيدلاني بآخر “ مماثل أساسا ९९ مع مراعاة أحكام المادة | 144 أعلاه، ولا يمكنه أن يدخل أي تغيير لا على الشكل ولا على المعايرة. المادة 146 : يجب على الصيدلي أن يرد بحذر على ما يطلبه المرضى أو مأمورهم لمعرفة طبيعة المرض المعالج، وقيمة الوسائل الاستشفائية الموصوفة أو المطبقة.

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1429 المادة 147 : يجب على الصيدلي أن يمتنع عن تقديم تشخيص أو تنبوء بشأن المرض، المدعو للمساعدة على علاجه، ويجب أن يتفادى على الخصوص، كل تعليق طبي على نتائج التحاليل التي يطلبها المرضى أو مأموروهم. المادة 148 : يجب على الصيدلي أن يمتنع عن التدخل في الشؤون العائلية لزبنه. الفقرة الخامسة العلاقات مع أعضاء المهن الطبية 1 - العلاقات مع أعضاء المهن غير الصيدلانية المادة 149 : يجب على الصيادلة أن يقيموا فيما بينهم، وبين الأعضاء الآخرين من السلك الطبي، علاقات حسن زمالة واحترام متبادل، ويجب عليهم أن يحترموا في علاقاتهم المهنية استقلال هؤلاء. المادة 150 : يجب أن يكون ذكر الاعمال العلمية في أي نشرة وفيا وصادقا كل الصدق. المادة 151 : يتعين على الصيادلة أن يتجنبوا كل تصرف يرمي الى الحاق الضرر بباقي أعضاء السلك الطبي تجاه زبنهم. المادة 152 : يجب على الصيادلة أن يحرصوا دائما على منع أي كان من اجراء استشارات طبية في الصيدلية ب علاقات الصيادلة مع مساعديهم المادة 153 : يتعين على الصيادلة أن يتعاملوا بانصاف وحسن رعاية مع المتعاونين معهم. المادة 154 : يجب على الصيادلة أن يحرصوا على أن يكون الاشخاص الذين يساعدونهم في العمل من المتعلمين كما يجب أن يشترطوا عليهم سلوكا يتماشي وقواعد المهنة ومع أحكام اخلاقيات المهنة هذه. المادة 155 : يجب أن يعامل الصيادلة المرسمون وغيرهم من الصيادلة من يساعدونهم من الصيادلة المساعدين معاملة زمالة. ج - واجبات الاساتذة المكلفين بالتدريب المادة 156 : يجب على الصيدلي، الذي يستقبل طالبا متمرنا أن يتعهده بالتدريب العملي عن طريق اشراكه في الاعمال التقنية لصيدليته أو مخبره المخصص للتحاليل أو مؤسسته الصيدلانية، ويجب أن يعلمه حب المهنة واحترامها، وأن يكون له مثلا وقدوة في الخصال المهنية الحميدة. المادة 157 : يجب على الطالب المتمرن أن يتحلى بالوفاء والطاعة والاحترام تجاه أستاذه المشرف على التدريب الذي ينبغي أن يساعده في حدود معرفته. د - واجبات الزمالة المادة 158 : يجب على كل الصيادلة أن يساعدو بعضهم بعضا لتأدية واجباتهم المهنية، ويجب عليهم في كل الاحوال أن يتحلوا بالصدق والتضامن فيما بينهم. المادة 159 : يمنع الافتراء على الزميل وثلبه أو ترديد ما يمكن أن يلحق به ضررا في ممارسته مهنته. وأحسن آيات الزمالة الدفاع عن زميل مظلوم. المادة 160 : يجب أن يكون كل عقد يبرم بين صيدليين مبنيا على الصدق والانصاف. وينبغي أن تطبق كل الالتزامات المرتبة عليه بروح من الزمالة. المادة 161 : يجب على الصيادلة الامتناع عن حث مساعدي زميل آخر على مغادرته. المادة 162 : يجب على الصيادلة، بحكم واجب الزمالة، أن يتصالحوا وديا عند وقوع أي خلاف مهني بينهم. ويتعين عليهم اذا ما اخفقوا في ذلك أن يعرضوا خلافهم على الفرع النظامي المختص. الباب الثاني مجالس أخلاقيات الطب الفصل الاول أحكام تمهيدية المادة 163 : يكون مقر المجلس الوطني لاخلاقيات الطب في مدينة الجزائر. المادة 164 : أجهزة المجلس الوطني لاخلاقيات الطب هي : الجمعية العامة التي تتكون من كافة أعضاء الفرع النظامية الوطنية للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة. المجلس الوطني الذي يتكون من أعضاء مكاتب الفروع النظامية الوطنية للاطباء وجراحي الاسنان | والصيادلة.

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المكتب الذي يتكون من رؤساء كل الفروع النظامية ومن عضو منتخب عن كل فرع يكون العضو المنتخب من القطاع العام عندما يكون الرئيس من القطاع الخاص والعكس بالعكس. المادة 165 : يتولى رئاسة المجلس الوطني، بالتناوب ولمدة متساوية رؤساء الفروع النظامية الوطنية الثلاثة. ويكون رئيسا الفروع النظامية الوطنية، اللذان لا يترأسان المجلس، نائبين لرئيس المجلس الوطني لاخلاقيات الطب. المادة 166 : للمجلس الوطني صلاحية معالجة كل المسائل، ذات الاهتمام المشترك للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم : يسير الممتلكات يتولى التقاضي يحدد مبلغ الاشتراكات السنوية وكيفية استعمالها،
  • يمارس السلطة التأديبية من خلال الفروع النظامية التي تشكله. المادة 167 : اجهزة المجلس الجهوي : الجمعية العامة التي تتكون من أعضاء الفروع النظامية الجهوية المتألفة منهم. المكتب الجهوي الذي يتكون من رؤساء كل فرع نظامي جهوي وعضو منتخب منه، يكون هذا العضو المنتخب من القطاع العام عندما الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 6 (6) المجلس الجهوي لتيزي وزو : ولايات تيزي وزو، بجاية البويرة بومرداس. (7) المجلس الجهوي لتلمسان : ولايات تلمسان، عين تموشنت، سعيدة، وسيدي بلعباس. 8 (8) المجلس الجهوي لباتنة : ولايات باتنة بسكرة الوادي خنشلة وتبسة.
  1. المجلس الجهوي السطيف : ولايات سطيف، المسيلة وبرج بوعريريج. (10) المجلس الجهوي لشلف : ولايات الشلف، عين الدفلى، غليزان تيارت وتيسمسيلت. (11) المجلس الجهوي لغرداية : ولايات غرداية، ورقلة الاغواط، تامنغست واليزي. (12) المجلس الجهوي لبشار : ولايات بشار، أدرار، البيض النعامة، وتندوف. المادة 169 : للمجلس الجهوي صلاحيات البت في المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للفروع النظامية الثلاثة، التي يتشكل منها على مستوى المنطقة. وهو يمارس السلطة التأديبية من خلال الفروع النظامية الجهوية التي يتشكل منها. المادة 170 : تحدد كيفيات تنظيم أعمال المجالس الجهوية والمجلس الوطني وسيرها في النظام الداخلي. المادة 171 : تحرص الفروع النظامية على جعل كل يكون رئيس الفرع النظامي من القطاع الخاص والعكس | الاطباء يحترمون قواعد الاخلاقيات والاحكام المنصوص بالعكس. المادة 168 : ينشأ 12 مجلسا جهويا معينا ومتكونا حسب الآتي : 1 (1) المجلس الجهوي لمدينة الجزائر : ولاية . الجزائر 2 (2) المجلس الجهوي لوهران : ولايات وهران مستغانم، ومعسكر. 3 (3) المجلس الجهوي لقسنطينة : ولايات قسنطينة عليها في هذا المرسوم، وتقوم فضلا عن ذلك، بما يأتي : تتولى الدفاع عن شرف المهن الطبية وكرامتها واستقلالها، يمكن تنظيم كل مرة مساعدة لصالح أعضائها أو ذوي حقوقهم،
  • تتكفل بمواءمة أحكام هذا القانون لمتطلبات المهن الطبية الدائمة التطور التقني والاقتصادي والاجتماعي ميلة، جيجل، وأم البواقي. وتطويرها لفائدة المرضى 4 (4) المجلس الجهوي لعنابة : ولايات عنابة، سكيكدة الطارف، قالمة وسوق اهراس. 5 (5) المجلس الجهوي للبليدة : ولايات البليدة تيبازة
  • هي المتحاور والمستشار الطبيعي للسلطات العمومية، هي التي تصوغ الاراء بشأن مشاريع القوانين المدية والجلفة. والتنظيمات المتعلقة بالمهن الطبية.

7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1431 الفصل الثاني احكام عامة المادة 172 : تتكون الفروع النظامية، كل فيما يخصها، من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة من جنسية جزائرية، مسجلين في القائمة ومسددين اشتراكاتهم. المادة 173 : يتنخب في الفروع الجهوية الاطباء وجراحو الاسنان الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الاقل ويكونون مسجلين في قائمة الاعتماد منذ خمس سنوات على الاقل، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف شريطة أن يتوفر فيهم ما تنص عليه أحكام المادة 218 ادناه، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف. تدخل الفترة التي قد يكون هؤلاء قضوها في الممارسة المصالح الصحة العسكرية أو الخدمة الوطنية في الحسبان : عند تقييم الوقت الضروري لاهلية الانتخاب. المادة 174 : التصويت حق وواجب ويمكن ممارسته بالمراسلة . ولا يجوز التصويت بالوكالة، ويجرى التصويت بالاقتراع السري. المادة 175 : ينتخب أعضاء الفروع النظامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بنسبة النصف كل سنتين. ويمكن اعادة انتخابهم. المادة 176 : يمكن احالة انتخابات الفروع النظامية الجهوية، في حالة قيام نزاع بشأنها على الفروع النظامية، بمبادرة من أي عضو له حق التصويت، وذلك خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من يوم اجراء الانتخابات. الفصل الثالث الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة المادة 177 : يمارس الفرع النظامي الجهوي في حدود ناحيته الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي والمجلس الوطني لاخلاقيات المهنة الطبية والفرع النظامي الوطني المناسب وفي المجال الاداري :

  • يدون التسجيل في القائمة يستشار في طلبات فتح العيادات وتحويلها وفي مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني،
  • ويفصل عملا بمدونة أخلاقيات المهنة فيما يأتي :
  • مدى مطابقة شروط فتح العيادات وممارسة المهنة مراقبة الاشارات المسجلة على لوحات العيادة. وفي المجال التأديبي، يمارس الفرع السلطات التأديبية في الدرجة الاولى. المادة 178 : للفروع النظامية الجهوية سلطة توفيقية للفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المرضى والاطباء أو جراحي الاسنان أو الصيادلة أنفسهم، وكذلك النزاعات بين الادارة والاطباء أو جراحي الاسنان أو الصيادلة. المادة 179 : اذا استحال على الفرع النظامي الجهوي أداء عمله، يعين رئيس الفرع النظامي الوطني المناسب، وقد يتكون من ستة أعضاء ليمارس كافة صلاحيات الفرع النظامي الجهوي حتى يتم انتخاب الفرع النظامي الجهوي في غضون ثلاثة أشهر. المادة 180 : يجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يسددوا اجباريا اشتراكاتهم السنوية لدى فروعهم النظامية الجهوية، تحت طائلة التعرض لعقوبات. الفقرة الثانية الفرع النظامي الخاص بالاطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان المادة 181 : يكون عدد أعضاء الفرع النظامي الجهوي للأطباء حسب عدد الاطباء المسجلين في آخر قائمة، وهو محدد كما يلي :
  • 0 الى 1000 : 12 عضوا 1001 الى 2500 : 24 عضوا
  • ما فوق 2501 : 36 عضوا يكون عدد أعضاء الفرع النظامي الجهوي الخاص بجراحي الاسنان وفق عدد جراحي الاسنان المسجلين في آخر قائمة، وهو محدد كما يلي : 0 الى 400 : 12 عضوا-
  • ما فوق 401 : 24 عضوا

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 182 : ينتخب الفرع النظامي رئيسا ومكتبا من بين أعضائه، ويتكون المكتب من : رئيس نائب رئيس كاتب، أمين خزينة مساعدين اثنين. المادة 183 : يحدد توزيع مقاعد فرع الاطباء النظامي وفرع جراحي الاسنان النظامي، كما يلي : القطاع العام : 50 % القطاع الخاص : 50 % المادة 184 : ينقسم القطاع العام الى قسمين :

  • قطاع الصحة العمومية القطاع الاستشفائي الجامعي. المادة 185 : توزيع مقاعد القطاع العام، كما يلي : مجالس جهوية للجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة : نصف لقطاع الصحة العمومية نصف للقطاع الاستشفائي الجامعي.
  • مجالس جهوية للبليدة، تيزي وزو، تلمسان، باتنة سطيف : ثلثان لقطاع الصحة العمومية، ثلث للقطاع الاستشفائي الجامعي. مجالس جهوية لشلف غرداية، بشار : تعود مقاعد القطاع العام كلها الى قطاع الصحة العمومية. المادة 186 : يجب ان تمثل كل ون ممثلة، على الاقل، بعضو على مستوى الفرع النظامي لاطباء والفرع النظامي لجراحي الاسنان. الفقرة الثالثة الفرع النظامي الخاص بالصيادلة المادة 187 : يجمع الصيادلة المسجلون في القائمة ضمن فئات، حسب طريقة الممارسة : الفئة الأولى : صيادلة الصيدليات الفئة 2 : الصيادلة من الموزعين والمسيرين والمساعدين والمستخلفين الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه الفئة 3 : صيادلة الصناعة الفئة 4 : صيادلة المستشفيات الفئة 5 : الصيادلة البيولوجيون الفئة 6 : صيادلة المستشفيات الجامعية. المادة 188 : يحدد عدد الاعضاء المرسمين في الفرع النظامي للصيادلة، كما يلي : منطقة الجزائر : 36 عضوا منتخبا، بواقع ستة أعضاء لكل فئة
  • مناطق وهران قسنطينة تلمسان تيزي وزو البليدة : 24 عضوا، بواقع أربعة أعضاء لكل فئة،
  • مناطق الشلف، سطيف، باتنة، غرداية، بشار : 12 عضوا، بواقع عضوين لكل فئة.. يجب العمل في كل حالات التصويت على إدراج الصيادلة الذين حصلوا على مرتبة متقدمة في مستوى كل ولاية أولا ثم في مستوى كل فئة، ضمن قائمة الاعضاء المنتخبين مهما يكن عدد الاصوات التي حصلوا عليها. المادة 189 : اذا لم يوجد مترشحين من هذه الفئة أو تلك من الفئات التابعة للفرع النظامي للصيادلة التابع للمجلس الجهوي، تمنح المقاعد الشاغرة حسب أهمية المرتبة . المادة 190 : ينتخب الاعضاء الرسميون بالاقتراع المباشر مجموع الصيادلة في القائمة. المادة 191 : يستشار الفرع الجهوي للصيادلة فضلا عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، في مجال انشاء صيدليات وتحويلها، أو مؤسسات صيدلانية وكذلك في مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني. الفصل الرابع الفروع النظامية الوطنية الفقرة الاولى أحكام مشتركة المادة 192 : تتولى الفروع النظامية الوطنية في المستوى الوطني تأدية المهمة المحددة في المادة 171 من هذا المرسوم. وهي تراقب تسيير الفروع النظامية الجهوية.

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1433- المادة 193 : تتكون الجمعية العامة لكل فرع نظامي وطني من أعضاء الفروع الجهوية المناسبة. وهي تتمتع بالسلطة المطلقة. فتنتخب من بين أفرادها أعضاء الفرع النظامي الوطني. وتجتمع في دورة عادية مرة واحدة في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك. الفقرة الثانية الفرع النظامي الخاص بالأطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الأسنان المادة 194 : يضم الفرع النظامي الخاص بالأطباء 48 عضوا مرسما. يضم الفرع النظامي الخاص بجراحي الأسنان 36 عضوا مرسما . المادة 195 : توزع المقاعد حسب الآتي : 50 %50 للقطاع العام 50 %50 للقطاع الخاص. المادة 196 : توزع مقاعد القطاع العام حسب الآتي : ثلثان : لقطاع الصحة العمومية ثلث واحد، لقطاع المراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 197 : تنتخب الفروع النظامية الخاصة بالاطباء وجراحي الأسنان من بين أعضائها مكتبا، يتكون من : الرئيس 4 نواب رئيس أمين عام أمين عام مساعد أمين خزينة أمين خزينة مساعد ثلاثة مساعدين. يمثل الرئيس الفرع النظامي الوطني في كل أعمال الحياة المدنية. واذا مرض الرئيس أوحال مانع دون أدائه عمله، فان الفرع النظامي الوطني الخاص بالأطباء وجراحي الأسنان يرأسه أحد نواب الرئيس. المادة 198 : تنشأ ضمن الفرع النظامي الوطني خمس لجان : لجنة الاخلاقيات لجنة ممارسة المهنة والكفاءات لجنة الشؤون الاجتماعية والمالية لجنة الديمغرافيا الطبية والاحصائيات اللجنة التأديبية. الفقرة الثالثة الفرع النظامي الخاص بالصيادلة المادة 199 : يتكون الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة من 36 عضوا، بواقع ستة أعضاء لكل فئة. المادة 200 : ينتخب الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة من بين أعضائه مكتبا، يتكون من : رئيس 5 نواب رئيس أمين عام أمين عام مساعد، أمين خزينة أمين خزينة مساعد مساعدين اثنين. المادة 201 : يمثل رئيس الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة هذا الفرع في كل أعمال الحياة المدنية. ويمكنه أن يفوض صلاحياته أو جزاء منها لأحد نواب الرئيس. يترأس الفرع النظامي الخاص بالصيادلة نائب رئيس في حالة مرض الرئيس أو قيام مانع يحول دون أدائه مهمته. المادة 202 : يقوم الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة، فضلا عن المهمة المحددة في المادتين 171 و 192 بما يأتي : يقدم رأيه في شغور الصيدليات وانشاء صيدليات جديدة ومخابر للتحليل ومؤسسات صيدلانية وبصفة عامة عامة في كل مسألة ذات صلة بالصيدلة والمهنة الصيدلانية يمكنه انشاء أعمال تهم مهنة الصيدلي واعانتها، وكذلك احداث صناديق اغاثة للاعضاء المسجلين في قائمة الاعتماد ،

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 يرخص للرئيس بالتقاضي وقبول كل هبة أو وصية. والتصالح والالتزام والموافقة على كل تنازل أو رهن وابرام صفقات للحصول على القروض بمقابل. المادة 203 : يمكن أي عضو أن يطلب ادراج أية مسألة ذات طابع مهني بحت في جدول الأعمال. يجب أن تصل قائمة المسائل المدرجة في جدول الأعمال | الى كل عضو في الوقت نفسه الذي يتلقى فيه الاستدعاء، وذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع . الفصل الخامس التسجيل المادة 204 : لا يجوز لأي أحد غير مسجل في قائمة الاعتماد أن يمارس في الجزائر مهنة طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون. غير أن هذا الاجراء لايهم الأطباء أو جراحي الأسنان أو الصيادلة العاملين في قطاع الصحة العسكري وكذلك من لا يمارس منهم الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة فعلية. المادة 205 : يبيح التسجيل في القائمة ممارسة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة في كامل التراب الوطني. المادة 206 : يجب أن تمسك الفروع النظامية الجهوية والوطنية قائمة مضبوطة ، باستمرار، لا يسجل فيها الا الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. المادة 207 : يتعين تبرير القرار في حالة رفض التسجيل. ولا يمكن رفض أي تسجيل دون الاستماع مسبقا الى المعني أو استدعائه في خلال ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسة طلبه. المادة 208 : يمكن الطعن في قرارات الفروع النظامية الجهوية المتعلقة بالتسجيل في القائمة أمام الفرع النظامي الوطني المناسب خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. المادة 209 : يسقط من القائمة : الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين تعذرت عليهم ممارسة مهنتهم بسبب مرض أو عجز خطير ودائم.

  • الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين ينقطعون عن ممارسة مهنتهم لمدة ستة أشهر على الأقل دون سبب قانوني، الاطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين تعرضوا لعقوبات تقضي بمنعهم من الممارسة،
  • الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين هم في وضعية أداء الخدمة الوطنية. وينتهي مفعول الاسقاط من القائمة بقوة القانون بانتهاء مسبباته. الباب الثالث الانضباط الفصل الأول أحكام مشتركة المادة 210 : يمكن السلطة القضائية أن ترجع الى المجلس الوطني والمجالس الجهوية كلما تعلق الأمر بعمل يتعلق بمسؤولية عضو من أعضاء السلك الطبي. ويمكن هذه المجالس الادعاء بالحق المدني ويمكن المجلس الوطني أن يرجع الى المجلس الجهوي عند عدم احترام قواعد اخلاقيات الطب أو أي حكم من أحكام هذا المرسوم. المادة 211 : يمكن احالة أي طبيب أو جراح اسنان أو صيدلي أمام الفرع النظامي الجهوي المختص، عند ارتكابه أخطاء خلال ممارسة مهامه. ويعين الفرع النظامي الوطني الفرع النظامي الجهوي المختص اذا كانت الشكوى منصبة على عضو من أعضاء الفرع النظامي الجهوي وإذا كانت الشكوى منصبة على عضو من أعضاء اللجنة التأديبية الوطنية في حالة الطعن يبعد هذا العضو ولا يحضر جلسات لجنة التأديب. المادة 212 : يقوم رئيس الفرع النظامي الجهوي عند تلقيه أي دعوى بتسجيلها وابلاغها للمعني المتهم خلال خمسة عشرة يوما ( 15 ) . المادة 213 : لا يمكن اصدار أي قرار تأديبي قبل الاستماع الى المعني المتهم أو استدعائه للمثول خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما . ويمكن اللجنة التأديبية أن تجتمع للفصل في المسألة في غياب المعني، الذي لم يرد على الاستدعاء الثاني. المادة 214 : يجب على المعني المتهم، أن يمثل شخصيا الا اذا كان هناك سبب قاهر.

7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1435 المادة 215 : يمكن الاطباء أو جراحي الاسنان أو الصيادلة المتهمين، اللجوء الى مساعدة مدافع زميل مسجل على القائمة أو محام معتمد لدى نقابة المحامين مع استبعاد أي شخص آخر، لا يمكن اختيار الفروع النظامية الجهوية والوطنية للقيام بدور المدافع. ويمكنهم ممارسة حق الرد أمام الفرع النظامي الجهوي و / أو الوطني، وهذا لأسباب مشروعة يقدرها المجلس الجهوي أو الوطني بمطلق السلطة. المادة 216 : يجب على الفرع النظامي الجهوي الذي رفعت اليه شكوى أن يبت فيها خلال الاربعة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع تلك الشكوى. المادة 217 : يمكن المجلس الجهوي أن يتخذ العقوبات التأديبية التالية : الانذار التوبيخ. كما يمكنه أن يقترح على السلطات الادارية المختصة، منع ممارسة المهنة و / أو غلق المؤسسة، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه. المادة 218 : يترتب على الانذار والتوبيخ الحرمان من حق الانتخاب لمدة ثلاث سنوات. أما المنع المؤقت من ممارسة المهنة فينجر عنه فقدان حق الانتخاب لمدة خمس سنوات. المادة 219 : إذا تم الاعلان عن القرار قبل الاستماع الى المعني المتهم، فإن هذا الاخير يمكنه أن يعترض في أجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة البريد المسجل واشعار بالاستلام. المادة 220 : يطلب رئيس المجلس الوطني فور تلقيه طعنا من الطعون من رئيس المجلس الجهوي خلال ثمانية ايام، أن يرسل ملف المعني المتهم كاملا، ويجب على رئيس المجلس الجهوي أن يرسل الملف خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 221 : لا تشكل ممارسة العمل التأديبي عائقا بالنسبة : للدعاوى القضائية المدنية أو الجنائية للعمل التأديبي، الذي تقوم به الهيئة أو المؤسسة التي قد ينتمي اليها المتهم. ولا يمكن الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة وللخطأ ذاته. الفصل الثاني الفرع النظامي الخاص بالاطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان المادة 222 : عندما تستهدف الشكوى طبيبا أو جراح أسنان من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المراكز الاستشفائية الجامعية، يترأس اللجنة التأديبية التابعة للفرع النظامي الوطني أو الجهوي طبيب أو جراح أسنان تباعا من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المراكز الاستشفائية الجامعية. الفصل الثالث الفرع النظامي الخاص بالصيادلة المادة 223 : إذا رفعت دعوى الى اللجنة التأديبية يعين رئيس الفرع النظامي المقرر من بين أعضاء اللجنة التأديبية. يدرس المقرر المسألة بجميع الوسائل التي يراها كفيلة بانارة القضية، ثم يرسل المقرر الملف رفقة تقريره الى رئيس الفرع النظامي. ويجب أن يشكل تقريره عرضا موضوعيا لكل الوقائع. الباب الرابع احكام انتقالية المادة 224 : تعوض مدة الخمس سنوات الخاصة بالتسجيل والمنصوص عليها في المادة 173 بمدة خمس سنوات بعد تاريخ الحصول على دبلوم الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلي. وبالنسبة الى الانتخابات الاولى لتعيين المجالس الجهوية، فإن الاطباء المسجلين وجراحي الاسنان المسجلين في قائمة الاعتماد الاخيرة يعوضون بالاطباء وجراحي الاسنان الممارسين بالفعل. المادة 225 : يكون أعضاء الفروع النظامية الجهوية الوطنية، الذين تحصلوا على أدنى عدد من الاصوات خلال انتخابهم، موضوع التجديد الجزئي الاول طبقا للمادة 175 اعلاه. المادة 226 : تتولى الوزارة المكلفة بالصحة، بالتعاون مع ممثلي الجمعيات المهنية الطبية بشأن أخلاقيات الطب، تنظيم الانتخابات لتعيين المجالس الجهوية الاولى. المادة 227 : يتعين على الصيادلة، الذين يمارسون نشاطات صيدلانية متعددة، أن يصححوا وضعهم خلال سنة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وإلا فإن وزير الصحة يصدر قرارا بمنعهم من الممارسة. المادة 228 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد احمد غزالي

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 | الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد كمال جلال، بصفته مديرا للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام | الرئيس المدير العام لمركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمود بوصبيع صالح، بصفته رئيسا مديرا عاما لمركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية، لاحالته على التقاعد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 | الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لادارة السجون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد بوعلام بودينة، مديرا للمدرسة الوطنية لادارة السجون. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية. فردية أحمد درار، بصفته مفتشا عاما بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 يعين السيد أحمد دوار، مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة، رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد القادر بن سطاعلي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة، رئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير الادارة المحلية في ولاية تيزي وزو بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام ابراهيم ايدير بصفته مديرا للادارة المحلية في ولاية تيزي 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى …

7 محرم عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1437 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 | الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مولود عمراني، بصفته نائب مدير للعمل الاقتصادي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بناء على طلبه. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر مصطفاي، بصفته رئيس دائرة في ولاية الاغواط ابتداء من 18 ابريل سنة 1992، المتوفى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتي ذكرهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات التالية : محمد ميرود، في ولاية المدية. عبد الحميد ناصر خوجة، في ولاية المسيلة.

  • فريد تلا اغيل في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السادة | الآتي ذكرهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات التالية، لتكليفهم بوظيفة أخرى : عبد اللطيف دريس، في ولاية غرداية. مصطفى سليمان بلغول، في ولاية خنشلة.
  • نور الدين بدوي، في ولاية خنشلة.
  • أحمد بن بلقاسم، في ولاية عين الدفلى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين للادارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد نور الدين بدوي، مديرا للادارة المحلية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يعين السيد علي قاصدي مديرا للادارة المحلية في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1412 ، يعين السيد حسن ولد ماضي، نائب مدير للوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات التالية : ولاية أم البواقي :
  • حسين رملي ولاية باتنة : محمد لادمية عبد اللطيف دريس ولاية تلمسان : عبد الله بن عنتر محمد شافعي، ولاية تيزي وزو : ابراهيم ايدير

1438 الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سطيف :

  • كمال قردود ولاية سكيكدة : عبد الباقي بوزهرة ولاية سيدي بلعباس :
  • مصطفى سليمان بلغول ولاية قالمة :
  • عبد الباقي زياني. ولاية معسكر :
  • بن عمار كياس. محمد معطا الله . ولاية وهران : محمد بلغوراف.
  • مختار مقداد . ولاية اليزي : محمد ار الله. ولاية بومرداس :
  • صالح شرادي.
  • مرزوق بنيسلي . عبد العزيز خلاف. معمر علايلي. ولاية تسمسيلت : مصطفى حباشي . ولاية الوادي : محمد بن بلقاسم. ولاية خنشلة : عبد الوهاب توري. محمد بوتحلولة . ولاية غرادية : عبد الوهاب مصطفى حامد. ولاية غليزان : عبد القادر طايان. الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية بالمفتشية العامة للمالية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد سنوسي، بصفته مديرا لمراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بلعيد رخيص، بصفته مديرا لمراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير مراقبة المؤسسات الاقتصادية بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد عوالي بصفته مديرا لمراقبة المؤسسات الاقتصادية بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد رمضان دوار بصفته نائب مدير للوثائق بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد معمر رياض، بصفته نائب مدير للوسائل والتكوين بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

7 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1439 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهي مهام السيد محند أرزقي بليق بصفته نائب مدير لقانون المنافسة بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد بلقاسم فغول، بصفته نائب مدير للتشريع الجمركي والمبادلات بالمديرية العامة للجمارك. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تتضمن تعيين رؤساء أقسام بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد محمد سنوسي، رئيسا لقسم رقابة الاعمال الاجتماعية والمالية والمصالح والانجاز وتقويمها بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد محمد عوالي، رئيسا لقسم الرقابة والتقويم في ادارات السلطة والوكالات المالية وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يعين السيد بلعيد رخيص، رئيسا لقسم رقابة اعمال التكوين والبحث والثقافة والاتصال والفلاحة والصيد البحري والغابات وتقويمها | بالمفتشية العامة للمالية. الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الدراسات والوثائق بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يعين السيد رمضان دوار، مديرا للدراسات والوثائق بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد معمر رياض، مديرا للدراسات مكلفا بمتابعة اعمال رقابة المصالح الخارجية التابعة لها وتنسيق العلاقات مع المؤسسات ومصالح الرقابة الاخرى بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس مهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق اول يونيو سنة 1992، يعين السيد احمد صفوان، رئيس مهمة المراقبة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1412 الموافق 23 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1412 الموافق 23 يونيو سنة 1992 ، يعين السيد نور الدين طوالبي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.

1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ذي لبقعدة عام 1412 الموافق 3 يونيو سنة 1991، يتعلق بالتاهيلات المهنية لمراقبي الحركة الجوية. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-65 المؤرخ في 18 رمضان عام 1409 الموافق 24 أبريل سنة 1989 والذي يحدد مهام وزير النقل، المتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 والمتعلق بشروط ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تقترح مدرسة أو مركز التدريب المعتمد برنامج التكوين للحصول على شهادة مراقب في الحركة الجوية، ويخضع لموافقة مدير الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل. ويجب أن يتضمن البرنامج ما يأتي : تعليم عام وتعليم خاص في الطيران. تعليم نظري وعملي حول التأهيلات الاساسية الخاصة بمراقبة المطار والاقتراب والمراقبة الجهوية الذي يسمح بمعرفة التأهيلات للقيام بكل نوع من المراقبة. المادة 2 : تحدد برامج التأهيل في الملحق الأول وتطبق هذه البرامج ضمن الشروط المحددة في المادة الاولى اعلاه من قبل مؤسسات التكوين و / أو صاحب العمل. ويجب تعديلها سنويا اعتبارا لتقدم التقنيات والاجراءات. ويجب إعلام جميع المستخدمين الحاصلين على شهادة الليسانس بانتظام، بتطور التقنيات والاجراءات التي تطرأ في ميدان مراقبة الحركة الجوية الضرورية لاداء مهامهم… ويجب على الهيئة المشغلة ان تعرض برامج التأهيل والمراجعة التي تمت للموافقة في 30 نوفمبر من كل سنة كآخر أجل، مصحوبة بحصيلة التأهيلات في السنة الجارية. المادة 3 : يتضمن التأهيل المحلي معرفة عميقة للاجراءات والانشاءات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في مكان معين، ويعمل به بعد الحصول على شهادة مراقب للحركة الجوية وبعد تدريب للتلقين العملي. ويكون هذا التأهيل موضوع شهادة للكفاءة يمنحها مراقب ممتحن يذكر فيها هيئة المراقبة للحركة الجوية التي يرخص لصاحبها ممارسة وظيفة المراقب للحركة الجوية. المادة 4 : يسمح تأهيل “ مراقبة المطار “ لحامله القيام بمهام مراقبة المطار أو المطارات التي تتطابق مع التأهيل المحلي الذي يحمله. تنقسم تأهيلات المطارات الى أربعة فئات : الفئة الأولى : تتكون من التأهيلات المحلية لمطار الجزائر - هواري بومدين . مدة التحضير : ثلاثة اشهر على الاقل. الفئة الثانية : تتكون من التأهيلات المحلية لمطارات : | قسنطينة - وهران - عنابة - تامنغست. مدة التحضير : 45 يوما على الاقل. الفئة الثالثة : تتكون من التأهيلات المحلية لمطارات : غرداية - حاسي مسعود - ان امناس - تلمسان أدرار - بشار - تبسة - بجاية - بسكرة - جانت ان صالح - جيجل - ورقلة - تيارت - تندوف . مدة التحضير : شهر على الاقل. الفئة الرابعة : تتكون من التأهيلات المحلية المطارات : المنيعة - اليزي - الوادي – توقرت - تيميمون

  • برج باجي مختار - ان قزام - بوسعادة - معسكر. مدة التحضير : شهر على الاقل. المادة 5 : يسمح تأهيل مراقبة الاقتراب لحاملي تأهيل مراقبة مطارها، بتأمين مراقبة الاقتراب للمطار أو المطارات المتطابقة مع التأهيل الذي يحمله داخل المجال الجوي الذي وضعته السلطة المختصة تحت مسؤولية الهيئة التي تقوم بمراقبة الاقتراب.

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1441 تنقسم تأهيلات الاقتراب الى ثلاث فئات : المادة 11 : يمثل المراقبون الممتحنون مدير الطيران والارصاد الجوية خلال ممارسة مهام الممتحن. الفئة الأولى : تتكون من تأهيلات الاقتراب المطار : الجزائر - هواري بومدين . مدة التحضير : 6 أشهر على الاقل. الفئة الثانية : تتكون من تأهيلات مطارات : قسنطينة - وهران - عنابة . مدة التحضير : 6 أشهر على الاقل. الفئة الثالثة : تتكون من تأهيلات الاقتراب للمطارات الاخرى في حالة احداث هذه المرافق. مدة التحضير : 6 أشهر على الاقل. المادة 6 : يسمح تأهيل مراقب أول لحامله بتأمين خدمات الحركة الجوية على مستوى مركز المراقبة الجوية | للجزائر العاصمة. مدة التحضير : 6 أشهر على الاقل. المادة 7 : يسمح التأهيل الجهوي الفئة الأولى، لحامله بتأمين خدمات الاعلام خلال الطيران والاستشارة للحركة الجوية وكذلك خدمات مراقبة الحركة في بعض المجالات الجوية وأقاليم المراقبة التي تعينها في مستوى مركز المراقبة الجهوي. مدة التحضير : 6 أشهر على الاقل. المادة 8 : يسمح التأهيل الجهوي الفئة الثانية لحامله بتأمين خدمات اعلام الطيران والاستشارة للحركة الجوية في مستوى مركز المراقبة الجهوي و / أو مركز اعلام الطيران . مدة التحضير : 6 أشهر على الاقل. المادة 9 : يسمح تأهيل “ رادار “ لحامل تأهيل مراقبة المطار والاقتراب والتأهيل الجهوي بالقيام بمهام المراقب بالرادار المطابقة لتأهيله. مدة التحضير : لا يمكن أن تقل عن 6 أشهر. المادة 10 : يخضع برنامج الدورة البيداغوجية المخصص لتكوين المترشحين لمهام مراقب مدرب لموافقة مدير الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل قبل تطبيقه في إحدى المدارس أو المراكز المعتمدة. ويختارهم المدير ضمن قائمة المؤهلين المهنيين التي تقترحها الهيئة المستخدمة. المادة 12 : لا يمكن تجديد تأهيل لا يمارس خلال 6 أشهر متواصلة إلا إذا اجتاز المترشح بنجاح دورة تدريبية للتأهيل ملائمة في محتواها ومدتها. تحدد هذا البرنامج لجنة تضم على الاقل : رئيس المصلحة، يمثل صاحب العمل. مراقب، مدرب. مراقب، ممتحن. يطلب عند التجديد ملف كامل يضم جميع هذه العناصر والمستندات. المادة 13 : يحدد نظام الدراسات الخاص بالدورات التدريبية للتأهيل في الملحق الثاني. كما يحدد هذا النظام كيفيات تجديد المراقبين المنتدبين أو المحالين على الاستيداع. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991. حسن كحلوش الملحق الاول أولا : البرنامج والمقاييس الخاصة بالحصول على التأهيل للمطارات . الاطار العام 1 مقياس الدخول الى تأهيل مراقب مطار. يفتح هذا التأهيل خصيصا للمترشحين، الذين تابعوا تدريبا معمتدا وحصلوا على شهادة مراقب في الحركة الجوية تسلمها مدرسة معتمدة، ويجبر هؤلاء المترشحون فضلا عن ذلك، على متابعة فترة تكوينية اضافية للحصول على المعلومات المطلوبة للتأهيل والتعود التطبيقي على منصب العمل، وعليهم أن يثبتوا ايضا شهادة التأهيل البدني والعقلي..

1442 2 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 التكوين الاضافي : المدة (6) أشهر. أ - فور تخرج المترشح مباشرة من المدرسة أو من مطار وطني آخر، يتابع تدريبا عمليا في مصالح الحركة الجوية الآتية : مكتب الاعلام الطيراني مكتب الارضية / المكتب الجهوي للمواصلات السلكية واللاسلكية ب – يجب ان يتابع فضلا عن ذلك ، تدريبا لتلقين مباد مراقبة المطار، مدته القصوى ثلاثة أشهر، تحت مسؤولية مراقب مرسم ذي تأهيل ملائم لا زال قيد العمل به. 3 محتوى المعارف الواجب اكتسابها خلال الفترة الاولى من التدريب التطبيقي الاضافي : 1 (1) مكتب الاعلام الطيراني : أ – معرفة تامة للمجال الجوي الوطني وما جاوره ومنطقة الاعلام الخاص بالطيران (FIR) ب – منطقة التغطية ج ضبط وثائق الطيران (DOC) وملاحق منظمة الطيران المدني الدولي د – ضبط مطبوعات الاعلام الطيراني والاطلس ) AIP . ATLAS ( ه - معرفة تحرير وتسليم طلبات توزيع الآراء المتعلقة بحالة المنشآت والمصالح واجراءات الملاحة ) NOTAM ( . 2 ) مكتب الارضية : أ – معرفة تامة لكل المكالمات المرسلة الخاصة بالحركة الجوية . ب دراسة الطرق الجوية والمحاور المحددة مسبقا التي تؤدي الى المطار. ج فحص مخططات الطيران المودعة. د مسك سجل رخص التحليق والهبوط واعلام السلطات بذلك. ه فحص الوثائق على متن الطائرة ووثائق المستخدمين الملاحين الجويين. الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه و - استغلال الآراء الخاصة بالمخالفات والاشكالات والحوادث. ز - تحرير كل المراسلات المتعلقة بالحركة الجوية. 3 (3) في المكتب الجهوي للاتصالات السلكية واللاسلكية : أ - ارسال المراسلات طبقا لاجراءات شبكة المصلحة الثابتة للاتصالات اللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية في الآلات المسجلة عن بعد (RSFTA) بالاتصال مع المكتب الرئيسي للاتصالات اللاسلكية (BCT)، ب استقبال المراسلات ومراقبتها وتقديمها للمرسل اليهم. 4 ) تدريب نظري للتأهيل : يعد هذا التدريب، الذي مدته من 4 الى 6 اسابيع بمثابة تذكير أساسي بالمواد الاساسية، حيث يؤكد فيه على الخصوص على معرفة المطار وما يحيط به، وتجهيزه الضروري للاستغلال وعلى التعليمات المحلية. 5 ) تدريب تطبيقي للتأهيل : المدة القصوى : ثلاثة ( 3 ) أشهر، يوضع المترشح قيد التعليم في منصب العمل تحت مسؤولية مراقبين ذوي تأهيل ملائم. ثانيا : محتوى البرنامج : الجزء الاول : 1 1 1 ) الحركة الجوية : مراجع الوثائق : الملحق 11 لمنظمة الطيران المدني الدولي الملحق 2 لمنظمة الطيران المدني الدولي الوثيقة لمنظمة الطيران المدني الدولي. 1 ) تذكير بالتعريفات : مساحة التحرك، مساحة المناورة، مساحة حركة المرور

  • المنطقة الخطيرة، المنطقة المنظمة، المنطقة المحرمة . منطقة المراقبة ناحية المراقبة، منطقة المراقبة بالمطار (T.M.A).

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1443 ناحية الاعلام الخاص بالطيران ناحية المصلحة الاستشارية . 2 ) تعريف الطرق : (A.T.S) 3 ) قواعد الجو : أ - القواعد العامة : الارتفاعات الدنيا مستوى السرعة القصوى والقاعدة نصف الدائرية بهلوانات جوية، المناطق المحرمة والمناطق المنظمة ب الوقاية من الاصطدام : الاقتراب أولوية المرور وطائرات وجها لوجه، التجاوز، الهبوط، الهبوط الاستعجالي ج - الاضواء القانونية للطائرات : 4 ) معلومات عن الرحلات : مخطط الرحلة المقدم الذي يحدد نوع الاتصال ايداع مخطط الرحلة (FPL) ومحتواه

  • الزام ايداع مخطط الرحلة (FPL) واحترامه التعديل وطلب تعديل مخطط التحليق التدخل غير المشروع الاعتراض. 5 ) قواعد الطيران برؤية العين (VFR) أ - مقاييس الطيران برؤية العين داخل منطقة المراقبة داخل المجال الجوي المراقب وخارجه ب الارتفاعات الدنيا 6 ) قواعد الطيران باستعمال الادوات (IFR) أ - القواعد المستعملة لكل طيران باستعمال الادوات ) IFR ( ب المتابعة عن طريق الطيران برؤية العين (VFR) للطيران بالأدوات (IFR) ج القواعد المطبقة للطيران بالادوات داخل المجال الجوي المراقب وخارجه. ( 7 ) الاشارات : اشارات الاستغاثة واشارات الاستعجال
  • إشارات مضيئة لحركة المرور في المطار إشارات مرئية في الارض 8 ) مراقبة المطار : مهام مراقب المطار. مصلحة الانذار التي تشرف عليها أبراج المراقبة وضعيات غير لائقة في شبكة المرور داخل المطار وفي | الارض. مقاييس اختيار المدرج اثناء العمل. 9 ) أضواء جوية على السطح : عموميات شروط استعمال الاشارات المضيئة في المطار. 10 ) مصلحة الاعلام التي تشرف عليها أبراج المراقبة : - المعلومات التي تهم الاستغلال الجوي. معلومات عن حالة المطار. 11 ) مراقبة حركة المرور في المطار : أمر بالأسبقية للطائرات عند الوصول والاقلاع. مراقبة حركة المرور في الارض. مراقبة حركة مرور المركبات في ساحة المناورة مراقبة حركة المرور داخل الشبكة مراقبة الطائرات عند الاقلاع / التباعد الادنى اضطراب الاقتفاء. مراقبة الطائرات عند الوصول، شبكة الانتظار. 12 ) رخصة الطيران برؤية العين (VFR) خاصة : 13 ) تنسيق مصالح مراقبة حركة المرور الجوية : بين الاقتراب والبرج توزيع مهام المراقبة بين البرج والاقتراب. 14 ) التباعدات المطبقة في مراقبة الاقتراب : 15 ) اجراءات الانتظار والاقتراب بأدوات : 16 ) التعابير المتفق عليها وتركيب جملها : | ثانيا : الملاحة الجوية : أ ) تذكير : الاتجاه الطريق، الميل المغناطيسي، الانحراف - زاوية اتجاه التقويم.

1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 العلاقات بين الاتجاه والطريق مع تمرينات عملية. ب ) مثلب السرعة ج ( الملاحة المستقيمة والملاحة غير المستقيمة. د ) الملاحة بالتقدير. ه ) نقطة تساوي الوقت. و ) نقطة اللارجوع . ز ) مدى العمل والاستقلالية. ثالثا : راديو الملاحة : أ - انتشار الموجات الكهرو مغناطيسية / الطبقات العاكسة . ب ( منارة اشعاعية غير متحركة الاتجاه (NDB) المعالم الاشاعية ج ) منارة اشعاعية متعددة الاتجاه (VOR) د ) اجراءات قياس المسافة (DME) ه ) نظام الهبوط باستعمال الأدوات (ILS) و ) مبدأ التوجيه الاشعاعي التواتر العالي جدا ) DF / VHF ( ز ) رادار أولي ورادار ثانوي (GCA) رابعا : الارصاد الجوية : أ ) تفسير آلة الميتار “ والتذكير بقانون الميتار، ب ) إعصار معاكس، انخفاض الضغط . تكوين الزعود ج ) مخاطر الملاحة د ) السحب وتكوينها 1 - السحب الاشعاعية 2 - سحاب التأفق 3 - الضباب ه ) ركام سحب مكفهر و ) الصاعقة ز ) تفسير خريطة التوقعات. م ) الرياح في الاجواء المرتفعة / اختيار مستوى للسرعة | القصوى. خامسا : الهياكل الاساسية والاشارات . المرجع الملحق 14 - المطارات أ ) التذكير : ارتفاع المطار، نقطة مرجعية للمطار، تمديد قرار تمديد خال الطول الاساسي المدرج وتعريف تفريعاتها . ب ) المسافات المصرح بها وطرق الحساب ج ) الانقاذ ومكافحة ( التوصيات ) الصنف. د ( المساعدات البصرية للملاحة، ه ) المؤشرات وجهاز الاشارة. و ) الاشارات النهارية للمدرج (CAT) وطرق المرور المؤدية اليه. ز ) الاشارات الضوئية للمطار ح ) المدرج وطرق المرور ( CAT1 CAT2 ) ط ) جهاز الاقتراب باستعمال الأدوات ي) مقياس الميل المرئي (VASIS) ) VASIS – A – AT.VASIS ( س ) مساعدات مرئية للتنبيه بالعوائق والمناطق غير المستعملة . سادسا : قياس الارتفاع : أ) تذكير : السند المرفاعي (QNH) القراءة درجة ارتفاع المطار من الأرض، الضغط الجوي في أجواء المطار (QFE) والضغط عند الارتفاع (QNE)، الارتفاع، العلو المؤقت، 13/1 م ب مستوى الارتفاع المؤقت، ( OLL ( ) OCH ) ب ) طرق حساب مستوى الارتفاع المؤقت. ج ) تموينات : جدول مستوى الارتفاع المؤقت (NT) الخاصة بمطار هواري بومدين د ) طريقة حساب الضغط عند الارتفاع تمرينات تطبيقية . سابعا : تعريف البداية (A/C / A/C) ونتائجها : يتعلق الأمر بمعرفة تامة لخصائص ومهارات الطائرات التي تستعمل كثيرا أرضيات مثل : ب 727، ب 737 ، 300 A 310، فاك DC927 TỦ 1011154 أوتريستار، ب 747 GII ب 8X707 DC B 767 ثامنا : التعبير الانجليزي التقني : 1 ) المفردات التقنية المستعملة في الطيران. 2 ) تعابير متفق عليها لاستعمالها في مراقبة المطار. الجزء الثاني : أولا : معرفة المطار ومحيطه ( معارف كلية ) : أ ) موقع وصف مفصلين للارضية ( رسم ) . خصائص المدارج : التوجيه ، الطول، العرض، التماسك،

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1445

  • طرق المرور التي تؤدي الى المدارج مساحات التوقف وصف الاشارات النهارية والليلية. طوبوغرافية المساحة الارضية التي تدرج النقاط المرتفعة مع المسافة وعلوها بالنسبة للمطار. موقع المطارات الاخرى الواقعة داخل شعاع قدره 25 ن ومعرفة انواع العمليات التي تتم فيها. منطقة المراقبة والنقاط الموصلة بالنظر. ب ) معرفة تامة لكل المساعدات بالراديو للملاحة في منطقة المراقبة بالمطار (TMA) مع خصائصها : ج ( القواعد المحلية للمطار :
  • اجراءات مراقبة المطار عمليات خاصة بنظام وضع الاشارات في المدرج وفي طرق المرور وكذا أضواء الحواجز واشارات المطار. الاجراء المحلي للسير مراقبة التحركات في الأرض ) SMC (
  • اجراء الاقلاع والوصول. رحلات رئاسية العناية بالشخصيات الرفيعة المستوى (VIP) د ) خصائص محلية لحركة المرور الجوية. معرفة كل الطائرات التي تحط على الارضية اجراءات الطيران المحلي.
  • اجراءات خاصة بالمحرك النفات والمفاعل الدافع المتفق عليها . ه ) التنسيق مع المصالح الاخرى لحركة المرور الجوية :
  • مع مراقبة الاقتراب والعكس. العبارات المستعملة في اجراءات التنسيق وسائل الاتصال بالمصالح الاخرى. الاتصال بالشركات الجوية التي تعمل في عين المكان وهيئات رسمية أخرى ( التشريفات الشرطة، الجمارك ) و ) اجراءات محلية لانذار مختلف الاستعجال : 1 ) استدعاء المصلحة. 2 ) حادث طائرة. 3 ) طائرة في حالة استعجال 4 ) طريقة ادارة مصالح رجال الاطفاء. 5 ) التبليغ . ز اجراءات البحث والانقاذ : 1 ) مبادىء البحث والانقاذ. 2 ) التسهيلات المتوفرة في مصلحة الوقاية من الحريق والانقاذ (SSIS) وضعية ومنطقة التدخل. 3 ) الالغاء. ح ) معلومات عن الارصاد الجوية : 1 ) تفسير “الميتارات” الخاصة بالارضية 2 ) تفسير الملاحظات عن حالة الطقس وتطبيقها في منطقة ذات 25 ن من المطار. ط) عمليات عامة : 1 ) استعمال التجهيزات في برج المراقبة واستعمال الاشارات الضوئية
  1. الارسال الصحيح للمعلومات العملية، (3) المعرفة التامة لتسهيلات الراديو والهاتف المستعملين 4 ) تحرير صحيح لاشرطة تقدم الطيران 5 ) إغلاق المطار، 6 ) اجراء الرحلات المفقودة 7 ) سجل R وS. ي ) تعليمات الاستغلال المحلية : 1 ) الحد الادنى العلمي لمطار الجزائر - هواري بومدين 2 ) استعمال صفيحة الاشارات 3 ) المعرفة التامة لمذكرات الخدمة ومعرفة الآراء المتعلقة بحالة المنشآت والمصالح (NOTAM) الخاصة باستغلال مجال الحركات، 4 ) الاجراءات الواجب اتباعها للتقليل من خطر الطيران، 5 ) مراسيم استقبال الشخصيات الكبرى، 6 ) المخالفات، 7 ) تنفيذ القيام بالاستخلاف وتمرير التعليمات

1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ثانيا : برنامج الحصول على التأهيل “الاقتراب” ومقاييس ذلك : 1 - الاطار العام 1 ) المقاييس : يسمح بالدخول لهذا التأهيل للمترشحين الحاصلين على التأهيل للمطار خلال مدة الصلاحية. 2 ) التكوين الاضافي : يجب على المترشح أن يتابع تدريبا لتعلم مراقبة الاقتراب، لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر، تحت مسؤولية مراقب الاقتراب مؤهل قانونا. 3 ) تدريب نظري للتأهيل : هذا التدريب عبارة عن مراجعة سريعة لمواد تدريب التأهيل المراقبة المطار من جهة، ويركز فيه على مراقبة الاقتراب، والتعليمات المحلية ومعرفة تامة ( الاقلاع والهبوط المنظمين باستعمال الوسائل) ( STAR / SID ) من جهة أخرى تقليص التباعدات معلومات للطائرات عند الاقلاع اجراءات عامة خاصة بالطائرات عند الوصول الاقتراب بالرؤية الاقتراب بالادوات اجراءات الانتظار

  • لقطات الاقتراب اجراءات تنظيم الاقتراب
  • ساعة الاقتراب المقررة معلومات للطائرات عند الوصول
  • تباعد بين الطائرات عند الاقلاع وعند الوصول التنسيق بين منطقة المراقبة الجهوية (CCR) ومراقبة الاقتراب (APP)
  • توزيع مهام المراقبة بين الاقتراب (APP) ومنطقة لاسيما التنسيق مع منطقة المراقبة الجهوية (CTR) المدة 2 | المراقبة الجهوية (CCR)، الى 3 أسابيع. 4 ) تدريب عملي للتأهيل : المدة من 2 الى 3 أسابيع أو على كل مترشح أن يقوم ب 12 تمرينا في الجهاز المقلد تحت أوامر مراقب حاصل على تأهيل ملائم. ب - محتوى البرنامج النظري : الجزء الاول : 1 (1) حركة المرور الجوية : وان
  1. تذكير : Si قاعدة الطيران بالرؤية والطيران بالادوات طيران خاص عن طريق الرؤية ممارسة مراقبة المطار تعريف الطرق (ATS). ب ) مراقبة الاقتراب : 1 اجراءات عامة خاصة بالطائرات عند الاقلاع التباعد الادنى بين الطائرات عند الاقلاع. تبادل المعلومات بين الاقتراب (APP) ومنطقة المراقبة الجهوية (CCR) والعكس،
  • التنسيق بين الاقتراب (APP) وبرج مراقبة المطار، معلومات عن حركات الطائرات ومراقبتها ما بين مراقبة الاقتراب وبرج المراقبة والعكس، الاقتراب الفاشل اجراءات خاصة بخلل في الراديو مراحل الاستعجال في الاقتراب استعمال الرادار في مراقبة الاقتراب. 2 ) الملاحة بالراديو : 1 أ - مبادىء التوجيه الاشعاعي : زاوية الاتجاه، التقويم. التواتر العالي جدا (DF/VHF / DF ) ، ب العلاقات بين المكان المتوجه اليه والطريق تمرينات تطبيقية). ج خصائص المساعدات بالراديو الذي يغطي الارضية (توقعات ) :.

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية المنارة الاشعاعية متعددة الاتجاه (VOR)، اجراءات قياس المسافة (DME) نظام الهبوط باستعمال الاداوات (ILS). ) الرادار الاولى والردار الثانوي ) 3 ) الهياكل الاساسية للاشارات : 1 (1) مراجعة سريعة لبعض التعريفات، برنامج تأهيل المطار. ب المسافات المعلنة. ج) اشارات نهارية في المدرج بين الفئتين 1 و 2 وطرق المرور، وضع اشارات على الحواجز والمناطق المغلقة مؤقتا د اشارات مضيئة :

  • مزلقة الاقتراب وضع الاشارات على المدارج والممرات مقياس الميل المرئي (VASIS) و (A.VASIS) و ) T.VASIS (
  1. الملاحة الجوية : 1 (1) مثلث السرعة، ب نقطة تساوي الوقت ج) الاستقلالية، مدى العمل، د) نقطة اللارجوع ه) اختيار ارضيات التخلص.
  2. الارصاد الجوية :
  3. (1) مخاطر الملاحة : الضباب،
  • الضباب الخفيف ركام مكفهر، . الصاعقة، ب) تفسير “الميتار” وخريطة التوقعات : الضغط الجوي الانخفاض في الضغط الجوي. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1447 (6) قياس الارتفاع :
  1. حساب الضغط عند الارتفاع (QNE) ب) حساب مستوى المرور المؤقت ج) تمرينات تطبيقية 7 (7) التعبير : 1 (1) تعابير متفق عليها يستعملها مراقب الاقتراب ب تعابير متفق عليها تستعمل في التنسيق الجزء الثاني : (1) معرفة محلية وتعليمات الاستغلال : 1 (1) اجراءات مراقبة حركة المرور الجوية : تنسيق حركة المرور عند الوصول وعند الاقلاع التفريق الاعتيادي المسك الصحيح لبطاقات تقدم الطيران التعبير المتبادل في راديوهاتف ب ) القواعد المحلية للمراقبة : حدود المجالات الجوية اجراء الطيران المحلي، اجراءات محركة ومحركة دافعة، ومتفق عليها، مدى البصر في المدرج، الرحلات الرئاسية
  • خصائص الارضية معرفة عامة بمنطقة المراقبة في المطار (TMA). ج ) خصائص حركة المرور الجوي المحلية : معرفة أنواع الطائرات ونتائج تفوقها د ) التنسيق مع منطقة المراقبة الجهوية (CCR) اجراءات محلية للتبليغ بالرحلات عند الاقلاع وعند الوصول التحويلات ونقط الترحيل والايصالات تقسيم المجال الجوي.

1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه ) اجراءات الاقتراب بالادوات عند الاقلاع وعند الانتظار ووضع الغازات : اجراء لكل مساعدة في الملاحة : اشارات الاعلام الاشعاعي في الجزائر وزموري وبوفاريك الارتفاع المحدد لتجاوز العوائق (OCC) لكل مدرج الانتظار بالنسبة لكل مساعدة في الملاحة ) ZEM - ALR OA ( وضع الغازات و) مساعدات بالراديو تغطي المطار : الوضعية، التواتر، نوع كل تسهيل واستعماله ز) الطقس : معرفة الاخبار الخاصة بالطقس الكفاءة في توقع وقت معين يمكن أن يكون له تأثير على تحرك الطائرات. ح اجراءات الاستعجال : ط الانذار والانقاذ : اجراءات محلية للانذار (وضعيات، منطقة التدخل) الوسائل المتوفرة ووسائل اضافية في حالة حادث خطير (التنسيق مع ثكنات رجال المطافىء في الحراش وغيرهم) ثالثا : البرنامج ومقاييس الدخول الى التأهيل الجهوي : تصنيف المراقبة الجهوية - القسم 2 : أ (أ) الدخول : يسمح بالدخول الى تأهيل مراقبة جهوية القسم الثاني، لكل مترشح يثبت ما يلي : شهادة مراقب في حركة المرور الجوية سلمتها مدرسة معتمدة. شهادة طبية للتأهيل البدني والعقلي سلمها مركز للخبرة معتمد ب الاطار العام : يشمل تأهيل “ المراقبة الجهوية من القسم الثاني” مرحلتين : مرحلة ابتدائية مرحلة تأهيل ج) محتوى البرنامج : 1 (1) المرحلة الابتدائية : أ) النظري : معرفة منطقة الاعلام الخاص بالطيران (fir) الارتفاع الادنى : تحديد القطاع والمطار (تعريف) المناطق الخطيرة المنظمة والمحرمة والواقعة في القطاع أو القطاعات. دراسة الجزء الخاص بالخرائط (com) والملاحة بالراديو (fir) بالجزائر العاصمة.

  • شبكة الطرق (ais) الوطنية والتحليق عليها معرفة موجزة لتعليمات الاستغلال ورسائل الاعتماد . مصلحة الاعلام ومصلحة الانذار مداها واستعمالها) . الرموز المتفق عليها رسائل صوتية لمصالح الحركة الجوية التباعدات التعبير المتفق عليه بالانجليزية تعريف الطائرات : رقم التسجيل الخاص بالشركة نوع الطائرات ونتائج تفوقها. ب التطبيق : يتعلق الأمر في هذه المرحلة بالتوضيح للمتمرنين الكيفية التي تعمل بها مصلحة الطيران والمصلحة الاستشارية. 2 (2) مرحلة التأهيل : أ - النظري : حركة المرور الجوية : دراسة مطبوعات الاعلام الطيراني (AIP) الملحقان 2 و 11 من الوثيقة 4444 قواعد الطيران بالرؤية قواعد الطيران بالادوات
  • مخطط الطيران

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1449 مؤشرات الاسبقية معرفة القطاع أو القطاعات (حدود مميزات ارتفاعات امنية) المطار أو مطارات واقعة في القطاع او القطاعات

  • مناطق خطيرة، منظمة محرمة دراسة الجزء الخاص بالخريطة والملاحة بالراديو أو القطاعات . تعليمات الاستغلال ورسائل الاعتماد
  • المصلحة الاستشارية ومصلحة الانذار (المدى والتنفيذ) التنسيق والتحويل التباعدات الاستعجالات وانقطاع المكالمات (تذكير) الانجليزية العملية قياس الارتفاع
  • السندات الارتفاعية المختلفة قياس المستوى الامني ب) التطبيق :
  • سلسة من التمارين بعدد وافر من الطائرات
  • نزاعات في نقطة التقاء الطرق وعدد الطائرات المطابق
  • ادخال الطائرات المصابة بخلل في الراديو والهبوط الاستعجالي ج) مدة التدريب : سبعة (7) اسابيع النظري والتطبيقي) شريطة ان يقوم المترشح بعشرين (20) تمرينا على الاقل على “الجهاز المقلد “ . تأهيل المراقبة الجوية - القسم الأول” 1 (1) النظري :
  • دراسة منطقة الاعلام الطيراني (AIP)
  • الملحق 2 و 11 و DOC ( 4444 ) قواعد الطيران بالرؤية قواعد الطيران بالادوات مخطط الرحلة (تذكير)
  • التباعد بين الطائرات عند الاقلاع وعند الوصول | معرفة القطاع أو القطاعات (حدود مميزات الارتفاع الامني).
  • محاور وطرق تسمية، رصف مطارات تقع في القطاع أو في القطاعات مناطق خطيرة، منظمة محرمة دراسات خرائط الجزء والملاحة بالراديو للقطاع أو القطاعات تعليمات الاستغلال ورسائل الاعتماد دراسة الاقلاع المنظم باستعمال الوسائل (sid) (الذهاب، التعبير) – مصلحة مراقبة حركة المرور الجوية المدى، التنفيذ ) التنسيق والتحويل التعبير المتفق عليه (تذكير) وسائل مصالح حركة المرور الجوية التباعدات - الاقتراب والطريق حساب ساعات التلاقي والتجاوز الاستعجالات وانقطاع المكالمات الترخيص بمراقبة حركة المرور الجوية مراحل الاقتراب
  • دراسة اجراءات الاقتراب بالادوات من المطارات الواقعة في القطاع أو في القطاعات المنعرجات التنظيم قياس الارتفاع : حساب الارتفاع الأمني والمستوى الأمني، وحساب الارتفاع المؤقت ب التطبيق : سلسلة من التمرينات بعدد من الطائرات ونزاعات منطقية، التركيز العقلي والعصبي الكثيف جدا من جراء وجوب القيام بعدة مهام. خلل في راديو الطائرة والهبوط الاضطراري. ج) مدة التدريب : سبعة (7) اسابيع النظري والتطبيقي) شريطة أن يقوم كل مترشح بعشرين (20) تمرينا على “الجهاز المقلد” .

1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 تأهيل “المراقب الاول” (1) النظري : تباعدات انخفاض التباعد الادنى مراحل الاقتراب المنعرجات اجراءات الانتظار تعريف على اتخاذ القرار لقطات الاقتراب

  • اجراءات تنظيم الاقتراب ساعة الاقتراب المقررة معلومات ابتداء من الوصول. التباعد بين الطائرات عند الوصول وعند الاقلاع معرفة القطاع او القطاعات الحدود المميزات الارتفاعات الامنية المحاور والطرق : تسمية، رصف المناطق الخطيرة المنظمة المحرمة الواقعة في القطاع او القطاعات
  • دراسة الجزء الخاص بالوثائق والملاحة بالراديو الخاص بالقطاع او القطاعات تعليمات الاستغلال رسالة الاعتماد دراسة الاقلاع المنظم باستعمال الوسائل (sid) التنسيق والتحويل . الاستعجال وانقطاع المكالمات (تذكير) الترخيص بمراقبة حركة المرور الجوية دراسة اجراءات الاقتراب بالادوات من المطارات الواقعة في القطاع أو في القطاعات قياس الارتفاع : ارتفاع التحويل وارتفاع أمني
  • اللغة الانجليزية تعابير متفق عليها) مبادىء عن الرادار التنظيم الارصاد الجوية : مظاهر الطقس الخطيرة بالنسبة للملاحة الجوية ب) التطبيق : سلسلة من التمارين بعدد من الطائرات والنزاعات الكبيرة، والتركيز العقلي والعصبي الكثيف جدا من جراء عدد من المهام الواجب القيام بها. خلل في راديو الطائرة والهبوط الاستعجالي ج) مدة التدريب : سبعة (7) اسابيع نظري وتطبيقي اقصى حد، شريطة أن يقوم المترشح بعشرين (20) تمرينا على الاقل على “الجهاز المقلد “ . الملحق الثاني نظام الدراسة المتعلق بالتاهيلات أ (أ) مقياس التنقيط : (1) يحدد حد القبول بالنسبة لكل التأهيلات ب 65%. حالات الانقاذ : التطبيقي : 2 (2) في حالة الحصول على نقطة في اختبار تطبيقي تعادل او تفوق 60% وتقل عن 65%. تترك جدوى امتحان الانقاذ لتقدير لجنة الامتحان التي تحدد تاريخ ذلك. الآجال : في منصب العمل : 45 يوما على الأكثر. في الجهاز المقلد : 15 يوما على الأكثر. (3) تكون النقطة التي تقل عن %65% في الاختبار الثاني مقصية، مهما كان المعدل المحصل عليه في الاختبار النظري. ب النظري : 4 (4) في حالة ما اذا كانت النقطة التي حصل عليها المترشح في النظري تساوي او تفوق 60% وتقل على 65%، يعد المترشح ناجحا اذا كانت نقطته في التطبيقي تفوق 65%، والمعدل العام في النظري والتطبيقي يساوي او يفوق 65% والا فانه يعرض لامتحان الاستدراك. (5) يقصى المترشح الذي لم يحصل على نقطة كافية في امتحان الاستدراك التي تسمح بتوفر الشروط المنصوص عليها اعلاه. (6) في حالة الحصول على نقطة تساوي او تفوق 60% وتقل على 65%، يكون الامتحان الاستدراك تلقائيا، ويجب أن يجري في غضون 90 يوما الموالية للامتحان الاول عند اقصى اجل.

7 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 1451 7 (7) لكل مترشح الحق في اجتياز امتحان ثان في حالة فشله في الامتحان الاول. ويقبل في هذه الحالة لمتابعة تدريب ثان مسبق. (8) في حالة فشل في الامتحان الثاني للتأهيل، يعرض الأمر على لجنة الامتحان لاتخاذ الاجراءات الآتية :

  • اما الاعلان عن اعادة التوجيه.
  • واما اتخاذ القرار بالتمسك بنفس التأهيل وقسم التأهيل الابتدائي.
  • واما التقهقر الى نوع و / أو قسم آخر من التأهيل. (9) يبرمج التدريب في مدة ادناها اثنا عشر (12) شهرا واقصاها اربع وعشرين (24) شهرا بعد تدريب التأهيل الاول. ج الامتحانات : (10) لا يمكن أي أحد أن يكون منقطا في امتحان التأهيل المحلي اذا لم يحصل على التأهيل الذي ترشح اليه المترشح الا في حالة استثناء يمنحها مدير الطيران المدني الى المراقبين الحاصلين على تأهيل معادل و/او الى الممتحنين الذين يؤهلهم. د لجنة الامتحان : (11) تكلف لجنة الامتحان، بما يأتي : تشرف على الاختبارات التطبيقية في العمل الفعلي أو ९ १ الجهاز المقلد “ .
  • تكون الملف المبين ادناه للجنة الامتحان الخاصة. (12) يتكون الملف المنصوص عليه اعلاه، كما يأتي : التقرير الاجمالي عن التدريب، يعده المدرب المكلف بمتابعة التدريب او المتكفل بالتدريب. نتائج الاختبار التي اسفرت عنها المرحلة النظرية. التقديرات والنقط المرقمة التي اعطاها كل عضو في اللجنة والتحفظات المبدئية، عند الاقتضاء، اثناء الاختبار التطبيقي. تقرير تلخيصي يشمل المعدل العام، الذي حصل عليه كل مترشح، والملاحظات. (13) يجب ان يصل الملف الى رئيس لجنة الامتحان في اجل لا يتعدى عشرة (10) ايام. (14) تتكون لجنة الامتحان، كما يأتي :
  • ممثلان (2) عن مركز التسيير المعني، واحد منهما ممتحن. منقط او منقطون مرسمون بتأهيل مدرب. ممثل عن المراقبين يعينه زملاؤه (ملاحظ). (15) يقوم المدرب المتكفل بالتدريب بالتنسيق داخل اللجنة. ه) الممتحنون : (16) يتكلف الممتحنون، بما يأتي : يقررون بناء على الملف الذي تعرضه عليهم لجنة الامتحان، منح التأهيل المحلي الذي يطلبه المترشح أو منعه. يقترحون على مدير المدني والارصاد الجوية في وزارة النقل، كل التعديلات التي ينبغي ادخالها على | خصائص التنقيط وعمل لجنة الامتحان. (17) يمكن ان يجتمع الممتحنون بطلب من مدير الهيئة او من مركز التسيير المعني قصد اتخاذ التدابير اللازمة عندما يحصل مراقب على التأهيل ولم يحصل على التأكيد، بعد انتهاء فترات الاختبار المقبولة.
  1. تتكون لجنة الممتحنين، كما يأتي : ممثل عن الطيران المدني، رئيسا. ممثل عن الهيئة المستخدمة، نائبا للرئيس. المدرب المتكفل بالتدريب. اعضاء من لجنة الامتحان أو جميعهم. (19) يمكن الممتحنين أن يجتمعوا في نفس اليوم الذي تجتمع فيه لجنة الامتحان.
  2. تسلم قرارات الممتحنين في شكل محاضر، يوقعها جميع اعضاء لجنة الممتحنين الى مدير الطيران المدني والارصاد الجوية في وزارة النقل والى مدير الهيئة المستخدمة قصد متابعتها. و) تمديد اجل فترة الاختبار : (21) يمكن تمديد الفترات القانونية بمدة :
  • مرتين ثلاثة اشهر، بالنسبة للفترة المحددة بستة اشهر.
  • مرتين شهرا واحدا بالنسبة للفترات المحددة بثلاثة اشهر.

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 محرم عام 1413 ه شهر بالنسبة للفترات المحددة بشهرين او اقل.. ز) اجراء التأكيد : (22) يسري التأكيد بمجرد حصوله، ابتداء من تاريخ امتحان الاختبار التطبيقي، حسبما يثبت المحضر ذلك. (23) يتصل المركز المعني عند انتهاء الاجل بالمصالح المختصة في الهيئة المستخدمة ويبلغها قرار تأكيد المترشح في منصب عمله. ح كيفيات تجديد الشهادات للمراقبين الملحقين او الموضوعين في حالة الاستيداع . (24) يعيد المراقبون الملحقون (غير الذين الحقوا بسبب التكوين لفترة تفوق ستة اشهر وتقل على 24 شهرا، عند. رجوعهم، تصحيح تأهيلهم الاخير الذي حصلوا عليه قبل الحاقهم أو وضعهم في حالة استيداع. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع (25) تطبق على المراقبين الملحقين في اطار الخدمة الوطنية نفس الاحكام المطبقة على المراقبين الملحقين. (26) يجب على المراقبين الملحقين او الموضوعين في حالة الاستيداع مدة تفوق 24 شهرا والحاصلين على تأهيل مراقب او جهوي القسم 1 ، عند ادراجهم ان يجددوا التأهيل المحلي للمكان المعني أو التأهيل، القسم 2. (27) يمكن المراقبين الملحقين بمهام تكوينية أن يحتفظوا بالشهادات التي حصلوا عليها شريطة ان يستعيدوا من الامتيازات المرتبطة بتأهيلهم خلال مدة ادناها 72 ساعة كل ستة اشهر. (28) يبرمج المركز المسير، المراقبين المنصوص عليهم في المادة السابقة، حسب جدول زمني يضبط بالاشتراك مع الادارة التي ينتمون اليها. عبد القادر بن مبارك - الجزائر .