مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص " الوكالة ."
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا من جسم الإنسان، على الخصوص بما يأتي:
- تسجيل المرضى في انتظار انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا ضمن القائمة الوطنية المحددة لهذا الغرض، انطلاقا من مجموعة المعطيات الاستشفائية،
- ضمان تسيير السجلات الوطنية لقبول ورفض انتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا، المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير وحفظ بطاقيات المانحين والمستقبلين للأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية لأغراض التتبع،
- ضمان تسيير السجل الوطني لمنح الأعضاء المنزوعة،
- إعداد واقتراح قواعد الممارسات الحسنة لانتزاع وحفظ وتحويل ونقل واستعمال الأعضاء والأنسجة والخلايا ومراقبة احترامها بصرامة. وتحدد هذه القواعد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
- إعداد واقتراح قواعد توزيع ومنح الأعضاء المنزوعة طبقا لمبادئ الإنصاف والقواعد الطبية والأخلاقية حسب الطابع الاستعجالي الذي يمكن أن تكتسيه بعض دلائل الزرع. وتحدد هذه القواعد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لعلوم الصحة،
- وضع الشروط الضرورية لإنشاء بنوك الأنسجة والخلايا وقواعد تسييرها ومراقبة نشاطاتها وعرضها للمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصّحة،
- تنسيق وتطوير نشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان انتظامها وأمنها،
- إبداء رأيها للسلطة الإدارية المختصة حول المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، وكذا حول كل الهياكل والهيئات المتدخلة في ميدان زرع الأعضاء،
- مراقبة مطابقة تسيير المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع وزرع الأعضاء وكذا بنوك الأنسجة والخلايا للمقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال،
- السهر على مطابقة القرارات والآراء وتوصيات الوكالة، مع معطيات العلم والطب وأخلاقيات الصحة،
- تقييم النتائج ا لمختلفة للزرع ومتابعة تطور الحالة الصحية لمستقبلي الزرع من خلال متبرعين في حالة موت دماغي ومتبرعين ومستقبلين للزرع من خلال متبرعين أحياء مع الفرق الطبية الجراحية المعنية،
- ترقية التبرع وانتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا لدى مهنيي الصحة ولدى الجمهور الواسع،
- ترقية وتشجيع البحث العلمي والتكوين في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، 15 أبريل سنة 2012 م
- المساهمة في وضع برامج تكوين لتلبية إحتياجات التأهيل وتجديد معلومات المستخدمين المعنيين،
- إقامة وترقية علاقات التبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في ميادين نشاطات الوكالة قصد تدعيم وتطوير التأطير التقني وتكوين المستخدمين ونشاطات الانتزاع والزرع،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة والحصيلة السنوية لنشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا، وإرسالهما إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها أن ترسل المعلومات الضرورية كل سنة إلى الوكالة لتقييم نشاطاتها قصد إعداد الحصيلة السنوية لنشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
و يتم إعلامها من قبل المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا وزرعها بكل الصعوب ات المتعلقة بتطبيق القواعد المرتبطة بالنشاطات الطبي ة والبيولوجي ة التابعة لمجال اختصاصها. و تقترح على الوزير المكلف بالصحة كل التدابير المتضمنة الحلول الملائمة لها.
المادة 7
فتح المادةيجب على المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بنشاطات انتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها أن تأخذ كل التدابير الضرورية لضمان المحافظة على كل الوثائق المرتبطة بهذه النشاطات قصد تمكين الوكالة من ضمان مسك وتسيير البطاقيات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لغرض التتبع .
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني، 23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة،
- ممثل المجلس الإسلامي الأعلى،
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للدم أو ممثله،
- رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصّحة أو ممثله،
- رئيس المجلس العلمي للوكالة،
- ممارسا طبيا (1) متخصصا مؤهلا في ميدان زرع الأعضاء يعينه الوزير المكلف بالصّحة،
- ممثلا ( )1 عن جمعيات المرضى يعينه الوزير المكلف بالصحة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم اختصاصاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة.
وتنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للوكالة،
- التنظيم الداخلي للوكالة،
- مشاريع ومخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
- مشروع ميزانية التسيير والتجهيز،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- الهبات والوصايا،
- تعداد م ستخدمي ال وكالة ومخ ططات التكوين وتجديد المعلومات وتحسين مستوى المستخدمين، لاسيّما في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،
- كل المسائل الرامية إلى تحسين سير الوكالة وتشجيع تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من الوزير المكلف بالصحة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل ويصح اجتماع المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدّون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
ترسل مداولات المجلس إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة .
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيتولى المدير العام السير الحسن للوكالة.
و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي:
- إعداد مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- تحضير أشغال مجلس الإدارة،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين،
- إعداد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس الإدارة، و هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةالمجلس العلمي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل الطبية والعلمية والتقنية ذات الصلة بمهام الوكالة.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح قواعد توزيع ومنح الأعضاء وقواعد الممارسات الحسنة لانتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع تقييم علمي للفرق التي تنشط في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- اقتراح مقاييس وإجراءات التنظيم من الانتزاع إلى زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- اقتراح طريقة إجراء الخبرات والدراسات والتقييمات العلمية، 15 أبريل سنة 2012 م
- المشاركة في التكوين والبحث في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
- اقتراح العمليات الرامية إلى ترقية وتطوير التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا،
- اقتراح عمليات الشراكة ذات النوعية مع الهيئات والكفاءات ذات الصلة مع مهام الوكالة،
- إعداد حصيلة سنوية تتضمن الجوانب العلمية والتنظيمية ونتائج نشاطات زرع الأعضاء حسب نوع الزرع والفريق الطبي.
المادة 21
فتح المادةيتكون المجلس العلمي للوكالة، من :
- ثمانية (8) ممارسين طبيين متخصصين مؤهلين في مجال انتزاع الأعضاء وزرعها،
- أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين مؤهلين في مجال انتزاع الأنسجة وزرعها،
- أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين مؤهلين في مجال انتزاع الخلايا وزرعها،
- أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين في التخدير والإنعاش، يمارسون في مؤسسات زرع الأعضاء،
- أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين في البيولوجيا معنيين بعملية زرع الأعضاء،
- رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة أو ممثله،
- ممثل (1) عن بنوك الأنسجة والخلايا،
- ممارس طبي (1) متخصص مؤهل في الطب الشرعي،
- طبيب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- طبيب من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بغير الأجراء،
- طبيب من الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه، بحكم اختصاصاته، أن يساعده في أشغاله.
ينتخب المجلس العلمي من بين أعضائه رئيسا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادّ ة 22 : يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام، لمدة ثلاث( )3 سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس العلمي، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العهدة. 23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م المادّ ة 23 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
تدون أشغال المجلس العلمي في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من المدير العام للوكالة ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
ويعد تقريرا سنويا عن نشاطاته.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتعرض ميزانية الوكالة التي يحضرها المدير العام على مجلس الإدارة الذي يتداول بشأنها، ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات الوطنية والدولية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- الموارد المرتبطة بنشاط الوكالة.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الضرورية الأخرى لإنجاز أهدافها.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسب ة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحّجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1437 الموافق 23 يونيو سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.