قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون. 36
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.