قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد ناصري مدير التخطيط والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007.
نور الدين موسى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.