مرسوم تنفيذي رقم 94-366 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17792- المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة السكن الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 (1) الديوان، ويتكون من :
مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال.
- رئيس الديوان. * * ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص. * أربعة (4) ملحقين بالديوان ... ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.