مرسوم تنفيذي رقم 93-53 مؤرخ في 14 شعبان عام المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو وزارة السكن
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة السكن، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 الديوان الذي يتشكل كالتالي :
مدير الديوان، ويساعده مديران ( 02 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان * ستة ( 06 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص * ثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان.
2 - الهياكل التالية :
مديرية الموارد البشرية والتنخة
- مديرية الادارة العامة مديرية التخطيط والتعاون مديرية برامج السكن والترقية العقارية مديرية التسيير العقاري مديرية البحث والبناء الهندسة المعمارية والتعمير ". / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 5 : تشتمل مديرية برامج السكن والترقية العقارية، على ما يلي : 1 المديرية الفرعية لمتابعة السكن الريفي، 2-2 المديرية الفرعية لمتابعة السكن الحضري 3 المديرية الفرعية للترقية العقارية والمساعدات العمومية ".
المادة 3
فتح المادةتضاف الى المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 المذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 5 مكرر : تشتمل مديرية التسيير العقارى على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبتها، 2 3 - المديرية الفرعية للسوق الايجارية 3 المديرية الفرعية للحفاظ على الممتلكات العقارية ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 18 شعبان 1413 الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-124
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-53 المؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.