قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة مديرين. 18 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد المجيد سعدود، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007.
نور الدين موسى إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد خليفة لوماني، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد خليفة لوماني، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007.
نور الدين موسى إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 19 غشت سنة 2007 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007.
نور الدين موسى مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.