مرسوم تنفيذي رقم 08-190 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الس كن والعمران، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في أعمال الحكومة والأعمال المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي ومتابعتها.
- تحضير الحصائل المضبطة لنشاطات القطاع ومتابعتها.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة : التي تحدد مهامها و تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - المفتشية العامة للعمران والبناء : التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب مرسوم تنفيذي.
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسكن والبناء،
- المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية،
- مديرية الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام،
- مديرية التنظيم والتعاون،
- مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف،
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للسكن والبناء، وتكلف بإعداد وتقييم وتنفيذ السياسة الوطنية للسكن والبناء، لاسيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة الهياكل القاعدية والتجهيزات العمومية.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- تحديد برامج السكن والبناء بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحديد سياسة الإسكان في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في المجال وتنفيذها ومتابعتها، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع واقتراحها،
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج السكن والبناء والترقية العقارية وكذا الإطار المبني،
- إعداد واقتراح السياسات المتعلقة بتمويل السكن والبناء والترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- دراسة وضبط كل التدابير المتعلقة بتنظيم تسيير الممتلكات العقارية العمومية وكيفياته،
- إعداد واقتراح آليات الحصول على العقار الموجه للسكن والبناء،
- تصور واقتراح سياسة الإيجار والحصول على ملكية السكن،
- اقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المتعلقة بالجباية على السكن والمساهمة في تنفيذ آليات الإعانة الخاصة للحصول على الملكية وتصور الميكانيزمات الخاصة بها،
- تقنين التنظيمات التقنية الخاصة بالبناء،
- وضع القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير البناء والسهر على تنفيذها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بامتصاص السكن الهش،
- تصور ووضع بنك للمعطيات الخاصة بالسكن والبناء والترقية العقارية،
- ضمان تسيير البطاقية الوطنية للسكن.
وتضم أربع ( )4 مديريات : *م ديرية ب رام ج السكن والإسك ان، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة ومتابعة ومراقبة برامج السكن والقيام بتقييم إنجازها وتطورها والعمل على تجانسها مع برامج التهيئة،
- المبادرة بدراسات وضع المقاييس واختيار النمط المتعلق بالسكن الحضري والريفي،
- تحديد معايير توزيع برامج السكن والإسكان عبر التراب الوطني وتحديد موقعها،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السكن والإسكان،
- إعداد التخطيط الفضائي لبرامج السكن المقررة ومراقبته ومتابعته.
وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لمتابعة برامج السكن والإسكان، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج السكن والإسكان المقررة بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة التابعة للوزارة والهيئات الموجودة تحت وصايتها،
- متابعة وتقييم مدى تقدم برامج السكن والإسكان وإنجازها،
- تحديد أدوات وآليات متابعة وتقييم برامج السكن والإسكان،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكن والإسكان وضمان نشرها،
- المبادرة بالتدابير التي تشجع الحصول على العقار،
- المبادرة بالتدابير الموجهة لتحسين شروط تمويل برامج السكن والإسكان.
• المديرية الفرعية للمعاينة والدراسات المالية للبرامج، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد النفقات الضرورية لتمويل برامج السكن والإسكان،
- معاينة ومتابعة وتقييم استعمال القروض الموجهة للسكن والإسكان،
- تحليل تطور الاستثمارات المخصصة للسكن والإسكان،
- اقتراح أدوات التمويل الملائمة لتطوير برامج السكن والإسكان والمشاركة في إعدادها،
- القيام بالمعاينات المالية المتعلقة بتوزيع برامج السكن والإسكان ومواقعها.
• المديرية الفرعية للمراقبة ووضع المقاييس، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ومراقبة تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوزيع برامج السكن والإسكان،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج السكن والإسكان، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المبادرة بالتدابير المتعلقة بوضع المقاييس الخاصة بالمنشآت السكنية واقتراحها ونشرها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير المرتبطة بالسكن والإسكان. * مديرية الترقية العقارية، وتكلف بما يأتي :
- المبادة واقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للترقية العقارية،
- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- تنفيذ الاستثمارات في مجال الترقية العقارية ومراقبتها ومتابعتها عمومية كانت أو خاصة،
- القيام بإعداد سياسات تمويل الترقية العقارية وتدابيرها واستراتيجياتها،
- القيام بتنسيق أعمال تنفيذ سياسة الترقية العقارية.
وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
• المدي ري ة ال ف رعية للعمليات العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تأطير عمليات الترقية العقارية وتقييمها ومتابعتها عمومية كانت أو خاصة،
- تصور جميع الآليات الجديدة الخاصة بالتمويل واقتراحها،
- إعداد التنظيم التقني الموجه لمعاينة العمليات العقارية،
- اقتراح كل الدراسات والمعاينات المتعلقة بكلفة إنجاز العمليات العقارية.
• المديرية الفرعية لمتابعة برامج الترقية العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج الترقية العقارية المقررة ومتابعتها،
- تقييم برامج الترقية العقارية ومراقبتها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الترقية العقارية وتنفيذها،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية التي تقوم ببرامج الترقية العقارية. / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
• المديرية الفرعية لمراقبة نوعية الإنجازات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بأعمال المراقبة المرتبطة بنوعية إنجاز برامج الترقية العقارية،
- تصور معايير نوعية إنجاز برامج الترقية العقارية وضمان نشرها والسهر على تنفيذها من المتعاملين،
- تشجيع الدراسات العلمية والتقنية المرتبطة بنوعية إنجاز عمليات الترقية العقارية ودفعها. * مديرية التسيير العقاري، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير الحظائر العقارية ومراقبتها،
- إعداد قواعد صيانة الحظائر العقارية وتنفيذها،
- متابعة النفقات العمومية المخصصة للحفاظ وصيانة الحظائر العقارية ومراقبتها،
- تحيين جرد الحظائر العقارية بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير العقاري وتنفيذهما،
- اعتماد نشاط إدارة الأملاك العقارية ومتابعتها ومراقبتها،
- تحيين البطاقية الوطنية الخاصة بالمتدخلين في مجال الترقية العقارية.
وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للحفاظ على الممتلكات العقارية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ جميع الأدوات معيارية كانت أو مالية الضرورية للحفاظ على الأملاك العقارية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتأطير الحفاظ على الحظيرة العقارية،
- متابعة النفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية في مجال الحفاظ على الأملاك العقارية وتقييم أثرها المالي وتكلفتها.
• المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير والتسويات المرتبطة بالتسيير العقاري،
- متابعة مدى تقدم العمليات المتعلقة بتسيير الحظائر العقارية وتقييمها، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- تنشيط تسيير الحظائر العقارية العمومية، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين ومتابعته،
- متابعة نشاط القائمين على إدارة الأملاك العقارية ومراقبته،
- المبادرة بكل الأعمال والتدابير المتعلقة بصيانة الحظائر العقارية،
- مراقبة النفقات العمومية الموجهة لصيانة الحظائر العقارية.
• ال مدي ري ة ال فرعية للسوق الإيجاري، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأدوات التنظيمية والمالية للتحكم في السوق الايجاري،
- المبادرة بكل الدراسات والمعاينات الضرورية لإنشاء السوق الايجاري وترقيته،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالإيجار،
- استقبال عرائض المواطنين ودراستها.
• المديرية الفرعية للإعانة العمومية للإيجار، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ الآلية الخاصة بالإعانات العمومية للإيجار،
- تنشيط ومتابعة وتقييم الآلية الخاصة بالإعانة العمومية للإيجار، بالاتصال مع المتعاملين المعنيين،
- المبادرة بكل الدراسات والمعاينات الضرورية لتحسين الآلية الخاصة بالإعانة العمومية للإيجار. * مديرية البحث والبناء، وتكلف بما يأتي :
- تصور السياسة العامة للبناء واقتراحها وتنفيذها،
- اقتراح وتنفيذ، بالاتصال مع الهيئات المتخصصة التابعة للقطاع، المعايير المتعلقة بمواد البناء واعتماد المواد الجديدة والقواعد التقنية للبناء،
- تحديد عناصر المخطط الوطني التكنولوجي للمبنى ونوعية البناء والسهر على تنفيذها،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، في تحديد الأهداف في مجال برامج التجهيزات العمومية،
- تنفيذ الآليات الخاصة بالتكفل بوسائل الإنجاز الوطنية في إطار إستراتيجية رفع الإنتاجية وتحسين تسيير الوسائل المستعملة في البناء،
- تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال البناء،
- السهر على تنظيم التنظيمات التقنية للبناء وتطويرها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسينها،
- المبادرة بكل دراسات البحث الضرورية لترقية نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال إعداد المخطط الوطني للبحث والتنمية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية فيما يأتي : * دراسة قدرات الإنتاج وتحديد كيفيات ترقية الإمكانيات الوطنية، * وضع المقاييس لخصائص مواد البناء وترقية المواد الجديدة، * نشر القواعد والمعايير التقنية للبناء،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بتأطير حرف ومهن البناء،
- تصور القواعد القانونية المتعلقة بإدارة المش روع وإدارة المشروع بالنيابة وإدارة الأعمال الفنية ووسائل الإنجاز،
- تصور أنظمة وطرق البناء ودراستها واعتمادها ونشرها،
- ترقية التبادلات الدورية للإعلام حول نشاطات البحث التابعة للقطاع.
وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد برامج التجهيزات العمومية والسهر على تنفيذها ومتابعتها،
- المشاركة مع القطاعات المعنية في عمليات وضع مقاييس ونمط التجهيزات العمومية واختيار أنظمة البناء،
- المشاركة مع القطاعات المعنية في تحديد كلفة إنجاز التجهيزات العمومية وتقييمها،
- تشكيل بطاقية خاصة بتطور إنجاز التجهيزات العمومية.
• المديرية الفرعية للتنظيم التقني للبناء، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط إعداد التنظيم التقني ومتابعته، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على إعداد وتنفيذ القواعد والمواصفات التقنية في مجال إدارة المشاريع ومراقبة تطبيقها، -اقتراح التدابير الضرورية لترقية نوعية البناء وتطويرها،
- المشاركة في أشغال إعداد التنظيم ووضع المقاييس التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- نشر التنظيم التقني للبناء ومراقبة تنفيذه.
• المديرية الفرعية للبحث وتكنولوجية البناء، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات الضرورية لترقية أنشطة البحث في القطاع بالاتصال مع مراكز البحث والهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال إعداد المخطط الوطني للأبحاث والتنمية،
- تحضير كل الوثائق المتعلقة بتقييم وترقية أنشطة البحث وضمان نشرها،
- اقتراح برامج الأبحاث والدراسات في ميدان تقنيات البناء،
- اعتماد ونشر أنظمة وطرق البناء ومتابعة تنفيذها،
- تحديد واعتماد معايير مواد البناء وتكييف استعمالها والأمر بتحليل المواد الجديدة ونشر نتائجها.
المادّ ة 3 : المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية وتكلف بإعداد السياسة الوطنية للعمران والهندسة المعمارية وتقييمها وتنفيذها.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- تشجيع الجماعات الإقليمية على إعداد أدوات التعمير والسهر على تطبيقها،
- المشاركة مع السلطات المعنية في إعداد المخططات التوجيهية لتهيئة الإقليم،
- المشاركة مع السلطات المعنية في تنفيذ المخططات التوجيهية لتهيئة البلديات أو أج زاء من البلديات أو مجموعة من البلديات، ومراقبة ذلك،
- اقتراح للسلطة المختصة كل التدابير التي تسمح بتكييف هياكل التجمعات السكنية والمناطق الريفية مع النمو الديمغرافي والاقتصادي،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمران والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني وبالتجزئات، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح القواعد والآليات الخاصة بشرطة العمران والهندسة المعمارية،
- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرقات والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية لاسيما في ميدان النظافة والأمن والصيانة والسهر على تنفيذها،
- اقتراح الإطار المعياري للرجوع إلى التقاليد الوطنية والخصوصيات المحلية في مجال تصميمات الهندسة المعمارية،
- تنشيط نشاطات الهيئات المهنية للهندسة المعمارية،
- تحضير وتنظيم منح الجوائز وغيرها من الأوسمة المتعلقة بمهامها وإعداد الحصيلة الخاصة بها،
- تصميم وإنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بأدوات العمران ووفرة الأسس العقارية،
- إنجاز أو الأمر بإنجاز كل دراسة تقنية من أجل الحفاظ وإعادة تأهيل المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش،
- تحديد القواعد التقنية المسيرة للمهن والنشاطات في ميدان العمران والهندسة المعمارية.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية العمران، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال العمران والسهر على تنفيذها،
- السهر على احترام ترتيبات أدوات العمران وتبادر بكل إجراء يرمي إلى تكييفها مع تطور الاقتصاد الوطني،
- القيام بدراسة وتحليل السياسات القطاعية في مجال العمران وتسهر على تنفيذها،
- السهر على مراقبة مطابقة البناءات مع أدوات العمران ومخططات البناء،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للعمران،
- دراسة وتسليم، وفقا للتنظيم المعمول به، رخص التجزئة والبناء والهدم التي تدخل ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالعمران،
- الدراسة والمصادقة على مخططات التهيئة والعمران التي تدخل ضمن الصلاحيات ذات المستوى الوزاري، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- المبادرة بالقواعد المسيرة للطرق والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية وتسهر على تنفيذها،
- إنجاز كل الدراسات من أجل الحفاظ والترقية الحضرية وكذا الإطار المبني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المدي رية ال فرع ية لأدوات العمران، وتكلف بما يأتي :
- تصميم وتحضير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، العناصر الخاصة بالسياسة الوطنية للعمران والعناصر الضرورية لتنفيذها،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات العمران من أجل التحكم في تنمية البلديات أو أجزاء من البلديات أو مجموعة من البلديات،
- دراسة أدوات وعقود العمران التي تكون المصادقة عليها من الاختصاص الوزاري.
• المديرية الفرعية لترقية العقار والتهيئات، وتكلف بما يأتي :
- تأطير ديناميكيات التنمية الحضرية عن طريق ترقية عمليات العقار والتحسين الحضري وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية،
- تقييم تنفيذ أدوات العمران والسهر على حفظ التوازنات الحضرية الكبرى،
- تصور معايير تخصيص الأسس العقارية الضرورية لتطوير البناءات، بالاتصال مع الجماعات المحلية،
- تصور القواعد المسيرة لإنشاء التجزئات وتحديد كيفيات تهيئتها.
• المديرية الف رع ي ة للتطبيق والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- توجيه في حدود صلاحياتها، ممارسة المراقبة في مجال العمران،
- تصور واقتراح العقود وأدوات مراقبة العمران والتدابير الضرورية لتنفيذها،
- تنظيم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، إطار تطبيق التنظيم في مجال العمران،
- نشر المعايير التنظيمية والإجراءات. * مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية واقتراحها،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في ميدان الهندسة المعمارية والحفاظ على الإطار المبني،
- إعداد القواعد المسيرة لمهن الهندسة المعمارية ومتابعة تنظيمها وسيرها،
- ضمان تعميم الأعمال الهندسية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
- القيام بكل الأنشطة الرامية إلى ترقية التنظيم الأمثل للفضاء وللإطار المبني وكذا تكييف الأعمال المعمارية مع أنماط عيش السكان،
- المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع،
- مسك البطاقية الوطنية لمكاتب دراسات الهندسة المعمارية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لترقية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري،
- ترقية هندسة معمارية مكيفة مع الأوضاع التي تستعمل وتطور المرجعيات المحلية باللجوء إلى التقنيات والمواد المحلية المدمجة للمتطلبات العصرية،
- تصميم، بالاتصال مع هياكل أخرى، المعايير العملية والمظهرية للبناءات واقتراحها،
- تنظيم إطار ممارسة مهنة المهندس المعماري وتنشيطه،
- متابعة انتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها.
• المديرية الفرعية للمراقبة والهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة ومراقبة الهندسة المعمارية لمشاريع الهياكل القاعدية والتجهيزات واقتراح التسويات الضرورية على السلطات العمومية،
- ترقية وتطوير طرق وأدوات تطوير هندسة معمارية ذات نوعية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في كل الأعمال التي تشجع العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء. * مديرية التنمية والتخطيط العمراني، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال التنمية والتخطيط العمراني،
- المشاركة، مع السلطات المعنية، في أشغال التخطيط العمراني،
- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات التي تمليها أدوات التهيئة والعمران في مجال التخطيط العمراني،
- متابعة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دراسات تهيئة الإقليم التي ترمي إلى التحكم في التنمية العمرانية،
- تنفيذ أدوات تقييم التوجهات العمرانية وضبطها،
- تنفيذ أنظمة مراقبة نمو المدن والتدابير المتصلة بها،
- ضمان التشاور مع المصالح المختصة التابعة لقطاعات السكن والتجهيزات العمومية من أجل تحديد آفاق وآجال إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• ال مديرية الفرعية للتوجيه العمراني، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالإطار القانوني والمؤسساتي لتخطيط التنمية العمرانية،
- جمع مخططات التنمية الصادرة من الهياكل المركزية وغير الممركزة واستغلالها وتوحيدها،
- المشاركة في إعداد خطط ومخططات تهيئة المدن وتنفيذها،
- المشاركة في تحديد شروط إقامة النشاطات وكيفياتها، وفقا للتخطيط العمراني وتقييم أثرها.
• المديرية الفرعية لوضع مقاييس التقنيات العمرانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار وضع مقاييس التقنيات العمرانية، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح التدابير الرامية إلى إعادة التأهيل العمراني ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية ووضع مقاييس وسائل وأدوات التكفل بالتخطيط العمراني وإعادة إحياء الفضاءات.
• المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات العمرانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة والتحفيز على إنشاء الفضاءات الوسيطة الضرورية للتكفل بأعمال ترقية الاستثمارات العمرانية،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستثمارات المكيفة للتطور العمراني،
- اقتراح شروط ومعايير تحديد أماكن الاستثمارات العمرانية،
- تحديد التدابير الضرورية لتخطيط الاستثمارات وتجانسها العام في الفضاء العمراني.
المادة 4
فتح المادةمديرية الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات المتعلقة بتطوير قطاع السكن والعمران والبناء وآفاقه،
- إعداد مذكرة الظرف الدورية والاستشرافية المتضمنة وضعية وتطور قطاعات السكن والعمران والبناء،
- المساهمة مع الهياكل الأخرى للوزارة والهيئات المهتمة أو المعنية في تصور ووضع آلية الملاحظة وتحليل ورصد تسمح بمتابعة تطور القطاع،
- جمع ونشر المعطيات والإحصاءات المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- متابعة حصائل الإنجاز في مجال السكن والعمران والبناء وتحليلها وإعدادها،
- تحليل واستغلال المذكرات والحصائل والتقارير والدراسات الواردة من الهياكل غير الممركزة التابعة للوزارة والهيئات تحت الوصاية،
- نشر، على كل الدعائم، المعلومات المرتبطة بتطور قطاع السكن والعمران والبناء،
- إدارة وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة المطبقة في قطاع السكن والعمران والبناء وتنسيقها ومتابعتها. 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات الخاصة بقطاع السكن والعمران،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع، لاسيما في مجال السكن والإسكان و الإعانات المخصصة للأسر،
- إعداد واقتراح، على السلطة ا لمختصة، مذكرة الظرف الدورية حول وضعية وتطور القطاع،
- إحصاء واستغلال الدراسات المرتبطة بأنشطة الوزارة المتضمنة الوضعية والآفاق التي يقدمها القطاع وتضمن نشرها،
- المشاركة في كل أشغال البرمجة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم إيضاحات حول تطورقطاع السكن والعمران والبناء،
- المشاركة في تصور وتنفيذ آلية الملاحظة والتحليل والرصد التي تسمح بمتابعة تطور القطاع.
• المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- إنشاء بنك للمعطيات حول أنشطة قطاع السكن والعمران والبناء،
- القيام بكل الدراسات الاقتصادية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- المساهمة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تصور آلية لليقظة الاقتصادية في مجال السكن والعمران ووضعها،
- متابعة وتحليل وتقييم تداول الاستثمار في القطاع وإعداد تقريرا بهذا الشأن.
• الم دي رية ال ف رعية لأنظ م ة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال للوزارة وتطويره وتسييره،
- ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة، بالاتصال مع الأطراف المعنية، في تسيير وتنشيط شبكة الأنترانت الحكومية،
- تشخيص احتياجات الوزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها.
المادة 5
فتح المادةم دي ري ة ال تنظ يم وال ت عاون، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي يبادر بها القطاع،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على أنشطة القطاع واستغلاله وتقييمه،
- متابعة المنازعات الخاصة بالوزارة لدى القضاء والهيئات التحكيمية،
- دراسة ومركزة تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى،
- تحديد، بالاتصال مع الهياكل ا لمختصة، محاور وميادين التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعتها،
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجالي السكن والعمران،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
- تحضير مشاركة القطاع في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين السكن والعمران وتنسيقها،
- المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجالي السكن والعمران،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحضر، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة تحليل مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى وجمعها، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان التشريعي والتنظيمي،
- دراسة قضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها ومتابعتها،
- جمع العناصر المتعلقة بقضايا المنازعات الخاصة بالقطاع ومتابعة تطورها وتسويتها القانونية.
• المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجالي السكن والعمران،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- المبادرة بكل أعمال ومشاريع تشجع تطوير المبادلات العلمية والتقنية،
- تشخيص فرص التمويلات الخارجية الممنوحة في إطار الآليات التي تقررها الهيئات والاتفاقيات الدولية،
- متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقات القروض وإعداد الحصائل المالية المتعلقة بها وتقييم استعمال التمويلات الخارجية.
• المدي ري ة الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
- ضمان، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بأنشطة القطاع ونشرها.
المادة 6
فتح المادةمديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية التابعة للقطاع وتنفيذها، / العدد 37 3 رجب عام 1429 ه 6 يوليو سنة 2008 م
- تصور وإعداد ضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير اليد العاملة وتأهيل المؤسسات في ميادين السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء،
- السهر على تطبيق الطرق البيداغوجية المناسبة للتكوين وتحديد البرامج ذات الصلة، بالاتصال مع القطاع المعني،
- إعداد القوانين الأساسية وتنظيمات الشغل والمهن والحرف التابعة للقطاع،
- تحديد الأهداف الخاصة بالتكفل بالسياسة القطاعية في مجالات تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير اليد العاملة وترقية الموارد البشرية بتشجيع تطوير المهن والحرف،
- المشاركة في أعمال وبرامج تحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تطوير المهن والحرف التابعة لأنشطة القطاع وتأطيرها،
- تعميم ووضع مقاييس أدوات وطرق وإجراءات تثمين الموارد البشرية،
- القيام بإعداد القوانين الأساسية المتعلقة بالشغل في قطاع السكن والعمران ومتابعة تطورها.
• المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تكييف توجيهات السياسة الوطنية في ميدان التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع وترجمتها إلى برامج،
- ترقية التكوين وتحسين المستوى في المهن والحرف التابعة للقطاع،
- القيام، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال التكوين الرامية إلى تطوير المهن الخاصة بالبنايات والبناء،
- تحديد البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وضمان متابعتها، 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م
- تشجيع إنشاء مؤسسات التكوين والسهر على مراقبة أنشطتها البيداغوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تمثيل قطاع السكن والعمران في لجان التكوين مابين القطاعات.
• المديرية الفرعية لتثمين المهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- تأطير وترقية المهن والحرف في مجالات البنايات والبناء والعمران ومتابعتها،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التنظيمات الخاصة بالمهن والحرف التابعة للقطاع،
- تصور وتنفيذ برامج تطوير المهن والحرف وتثمينها،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعتماد مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتأطير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيزات،
- ضمان وضع ميزانيات التسيير والتجهيز الممنوحة للقطاع وتراقب استعمالها،
- وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- المشاركة في برمجة الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين وتنظيمها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا بالإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير الحياة المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية،
- إعداد مخطط تسيير الإدارة المركزية وتنفيذه،
- إعداد المخططات التقديرية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- المشاركة في برمجة الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين وضمان تنظيمها وسيرها،
- المشاركة في أعمال وبرامج تحسين مستوى المستخدمين،
- ضمان نظام مستخدمي الإدارة المركزية وانضباطهم،
- توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة ومراقبتها.
• الم ديري ة ال ف رع ي ة للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تلبية الاحتياجات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية فيما يخص الوسائل الضرورية لسيرها غير الممركزة وضمان اقتنائها،
- تسيير التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال أملاك الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية والقيام بجردها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تحضير ميزانيات التجهيز،
- تنفيذ ميزانيات تسيير الإدارة المركزية وتجهيزها ومسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات والأمر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيات تسيير وتجهيز المصالح غير الممركزة وتحليل تطور استهلاكها، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات.
• المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دفاتر شروط العمليات المتعلقة بالهياكل القاعدية والتجهيزات والدراسات،
- إعداد وإبرام عقود الدراسات وإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- السهر على وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء، على الهيئات التابعة للقطاع، الصلاحيات والمهام المسندة لها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-151
« الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 10 : تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ورقم 08-388 ورقم 08-389 »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-318
« تتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادة 7 مكرر : مديرية متابعة وتقييم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يعدّل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-151
مرسوم تنفيذي رقم 13-151 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1434 الموافق 28 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء
-
قرار
قراران مؤرّخان في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمران والبناء
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-318
مرسوم تنفيذي رقم 11-318 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتمم المرسوم الت ن فيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-284
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-284 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان 46 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
-
قرار
قراران مؤرّخان في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-191
مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.