مرسوم تنفيذي رقم 08-190 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 08-190 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-151

    « الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 10 : تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ورقم 08-388 ورقم 08-389 »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-318

    « تتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادة 7 مكرر : مديرية متابعة وتقييم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يعدّل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-151

    مرسوم تنفيذي رقم 13-151 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1434 الموافق 28 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمران والبناء

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-318

    مرسوم تنفيذي رقم 11-318 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتمم المرسوم الت ن فيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-284

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-284 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان 46 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1431 الموافق 15 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-191

    مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.