قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين و النشاط الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد المجيد سعدود، نائب مدير المستخدمين و النشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن و العمران، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 محمد نذير حميميد وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.