قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مخلوف نايت سعادة، مدير الهندسة المعمارية والتعمير، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002.
محمد نذير حميميد المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 28 يوليو سنة 2002 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.