قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والبناء . 29 يوليو سنة 2002، يتمم القرار الوزاري سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية لها
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة صليحة بلوشراني، مديرة البحث والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002.
محمد نذير حميميد عبد القادر بن مبارك – الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.