قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 ، العامة. 15 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز 16 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عطاء الله زيان مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007.
نور الدين موسى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.