قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد أمير بن المجات، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003.
محمد نذير حميميد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.