قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس | مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-175 مؤرخ في أول ذي فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-177 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم القعدة الادارة المركزية في وزارة السكن. 958 عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط الوطني لسنة 1992. مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، صلاحيات وزير السكن. 955 مرسوم تنفيذي رقم 92-178 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن القعدة يحدد إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد 956 مهامها وتنظيمها وعملها. 960
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها | وتتويج ذلك . 961 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 963 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية . 963 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية . 964 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 964 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير جامعة تيزي وزو. 964 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير جامعة البليدة. 964 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير جامعة تيزي وزو. 964 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير جامعة سطيف . 964 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد. 964 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس دراسات اسواق رؤوس الاموال بوزارة الاقتصاد. 964 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للمالية . 964 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتجارة. 964 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. 965 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تتضمن تعيين مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في الولايات 965 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب في الولايات. 965 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. 965 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 965 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية الغنم والبقر. 966 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي للمنتوجات الزيتية في غرب البلاد. 966
3 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 955 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المصالح البيطرية والصحة النباتية بوزارة الفلاحة 966 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة . 966 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 ابريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 966 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان . وزير الجامعات والبحث العلمي. 967 قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 967 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-175 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب | القطاعات في المخطط الوطني لسنة 1992. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 967 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية . 971 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1991 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 976 قرارات مؤرخة في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992، تتضمن اعتماد وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات. 983 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها ( استدراك ) . 985 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992،
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من السنة المالية 1992، اعتماد مالي قدره مليار وستمائة مليون دينار ( 1.600.000.000 دج ( يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لعام 1992 وفقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في السنة المالية 1992، اعتماد مالي قدره مليار وستمائة مليون دينار ( 1.600.000.000 دج ) يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المخطط الوطني لسنة 1992 ، وفقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992. سيد أحمد غزالي الملحق الجدول “أ” المساهمات النهائية الاعتمادات المالية الملغاة القطاعات بآلاف الدنانير المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية ………. 250.000 السكن . 1.350.000 المجموع. 1.600.000 الجدول “ب” المساهمات النهائية الاعتمادات المالية القطاعات المفتوحة بآلاف الدنانير المنشآت الأساسية الاقتصادية والادارية …….. 250.000 المساعدة المالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. 1.350.000 المجموع …………… 1.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير السكن. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير السكن في اطار السياسة العامة للحكومة، وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين السكن والتعمير والبناء، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يختص وزير السكن في ميدان السكن، بما يأتي : تحديد استراتيجيات تنمية السكن
- تحديد برامج تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية للعائلات تطوير الترقية العقارية العمومية والخاصة تحديد سياسة للكراء وتسيير التراث العقاري
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية الحفاظ على التراث العقاري وصيانته، تحديد الضوابط والتنظيمات المتعلقة بنوعية السكن، المادة 3 : يختص وزير السكن في ميدان التعمير بجميع الأعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضري أو في اعادة تهيئته باعتباره اطارا للحياة ومكانا للتبادل. وبهذه الصفة يلحق بأعمال التعمير، تحديد قواعد استعمال الأراضي وضبطها لاقامة المنشآت الأساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي على شتى أنواعها أو المنشآت الأساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والعلمي. ويلحق بالتعمير، زيادة على ذلك، شبكات الطرق والشبكات المختلفة، والانسجام المعماري الحضري ومقاييس استعمال المنشآت الأساسية الحضرية وسيرها ومنها مقاييس النظافة والأمن والصيانة. المادة 4 : يختص وزير السكن في ميدان البناء، بما يأتي : تحديد المقاييس في مجال مواد البناء واعتماد المواد الجديدة، واعداد مقاييس تقنية للبناء وضبطها باستمرار تبعا لتطور التقنولوجيات والتقدم التقني التقنين في ميدان استعمال مواد البناء، تنظيم مهن البناء وتقنينها، ضبط وتيرة ظروف سوق البناء فيما يخصه. المادة 5 : يعد وزير السكن وينفذ، من أجل أداء المهام المحددة في المادة 2 أعلاه، في مجال السكن، ما يأتي : الاجراءات الرامية الى تطوير انجاز المساكن لاسيما منها : التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الترقية العقارية ويسهر على تطبيقها، ميكانيزمات دعم الدولة لصالح العائلات للحصول على السكن عن طريق الايجار أو التملك، التدابير التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها الكراء والايجار والكراء المؤدي للبيع وبيع الأملاك العقارية وبصفة عامة، كل اجراء يضبط تنظيم المعاملات في السوق العقارية والسهر على تطبيقها. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 957 يحدد الاجراءات الرامية الى دعم الترقية العقارية من أجل تطوير السكن، وينشد ذلك. المادة 6 : يتولى وزير السكن، من أجل أداء المهام المحددة في المادة 3 أعلاه، في ميدان التعمير، ما يأتي : يبادر بالاجراءات التشريعية والتنظيمية ويقترحها ويسهر على تطبيقها، يشجع ويدعم أعمال التعمير، وفي هذا الاطار يحدد أدوات التخطيط الحضري في جميع المستويات بالتناسق مع التصميم الوطني والتصاميم الجهوية للتهيئة العمرانية ومخططات التنمية ويسهر على استعمالها. ويقترح فيما يخصه مخططات التنمية على المدى الطويل والمتوسط والقصير في مجال التهيئة أو اعادة التهيئة الحضرية . ويسهر على الاستعمال الرشيد للأراضي، ويسن القواعد الخاصة بذلك، ويشارك لهذا الغرض في اعداد الوسائل القانونية والتقنية التي يخضع لها تصنيف الأراضي وقواعد التملك أو نزع الملكية وحماية المواقع، وعلى العموم، يشارك في أي اجراء كفيل بضمان تنمية حضرية متوازنة. يشارك السلطات المعنية في اعداد التصاميم أو مخططات التهيئة العمرانية وفي أشغال التخطيط. ويسهر على اعداد القواعد والتعليمات التقنية والوظيفية التي تطابق مختلف أشكال البناء وينفذها ويراقب تطبيقها . المادة 7 : يتولى وزير السكن، من أجل أداء المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، في ميدان البناء، اعداد الاجراءات التشريعية والتنظيمية وينفذها ويسهر على تطبيقها. ويعد لهذا الغرض، التقنين الذي يخضع له صاحب العمل ومنجز الأشغال وتنفيذ المنشآت المبينة ويضبط ذلك باستمرار ويسهر على تطبيقه . ويحدد كيفيات ترقية الطاقات الوطنية في ميدان البناء. ويشجع البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها، ويتولى نشر النتائج على المتعاملين المعنيين. ويدعم أعمال تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد هذه الأعمال .
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 المادة 8 : يسهر وزير السكن على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ أي اجراء لهذا الغرض لترقية أطر اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالسكن والتعمير والبناء وينظم ذلك. ويساعد في تطوير التكامل الاقتصادي بترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات والمنتوجات اللازمة للأعمال التي يتكفل بها. المادة 9 : يسهر وزير السكن على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية في وزارة السكن والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 10 : يسهر وزير السكن على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الأعمال التي يتكفل بها، ويبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة لهذا الغرض، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى. ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال. + المادة 11 : يبادر وزير السكن باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات. المادة 12 : يبادر وزير السكن باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 13 : يتولى وزير السكن، ما يأتي : يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاته. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميادين السكن والتعمير والبناء.
- يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد | تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 14 : يقترح وزير السكن، من أجل أداء المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992. سيد أحمد غزالي | مرسوم تنفيذي رقم 92-177 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 6 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الداخلة في اطار اختصاصاته. والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992
- والذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة السكن الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الديوان الذي يتشكل كالتالي : مدير الديوان، ويساعده مديران ( 02 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال،
- رئيس الديوان ستة ( 06 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية : 1 - مديرية الموارد البشرية والتنظيم، ب ج مديرية الادارة العامة ج مديرية التخطيط والتعاون، د - مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاري ه - مديرية البحث والبناء، و – مديرية الهندسة المعمارية والتعمير. المادة 2 : تشتمل مديرية الموارد البشرية والتنظيم، على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، 2 - المديرية الفرعية للموارد البشرية، Γ 3 - المديرية الفرعية لتنظيم الوسائل ومراقبة المهن، 4 المديرية الفرعية للتنظيم. المادة 3 : تشتمل مديرية الادارة العامة، على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، للجمهورية الجزائرية / العدد 34 959 2 المديرية الفرعية للوسائل العامة 3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة . المادة 4 : تشتمل مديرية التخطيط والتعاون على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبرمجة والتمويل 2 - المديرية الفرعية للاحصائيات 3 المديرية الفرعية للاعلام الآلي والتنظيم 4 المديرية الفرعية للتعاون. المادة 5 : تشتمل مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاري، على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج 2 - المديرية الفرعية للترقية العقارية والمساعدات العمومية، 3 المديرية الفرعية للتسيير العقاري. المادة 6 : تشتمل مديرية البحث والبناء، على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية 2 المديرية الفرعية للتنظيم التقني، 3 - المديرية الفرعية لتقنولوجية البناء، 4 - المديرية الفرعية للبحث. المادة 7 : تشتمل مديرية الهندسة المعمارية والتعمير على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للهندسة المعمارية 2 - المديرية الفرعية لأدوات التعمير 3 المديرية الفرعية للترقية العقارية والتهيئة، 4 المديرية الفرعية للتطبيق والرقابة. المادة 8 : يحدد وزير السكن بقرار، تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن في شكل مكاتب. ويحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 المادة 9 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، في ميدان السكن والتعمير والبناء عن طريق مصالح الولاية، كما ينص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. وتمارس، فضلا عن ذلك، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة السكن بقرار وزاري مشترك بين وزير السكن والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-178 مؤرخ في أول ذي القعدة | عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا | سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة ९९ وظائف عليا “ . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم في وزارة السكن، يدعى فيما يلي “ المفتشية العامة “ ويوضع تحت سلطة وزير السكن. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، في اطار مهمتها العامة، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات الهياكل والهيئات التابعة لوزارة السكن ورقابتها.
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تتولى المفتشية العامة، المهام التالية : التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن، وتنبه الى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها، السهر على الاستعمال الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرفها، وعلى الحفاظ عليها، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السكن، ومتابعتها، مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والضوابط والتنظيم التقني الخاص بقطاع السكن، 4 التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية، أو المسيرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها، اقتراح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم وسير الهياكل والمصالح موضوع التفتيش يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل دراسة وتحليل أو مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السكن. المادة 4 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه. ويمكن أن تقوم فضلا عن ذلك، بصفته فجائية، بناء على طلب من الوزير، بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة. المادة 5 : تكلل كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير. كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن نشاطه، يرسله الى الوزير، ويعرض فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها . يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها . للجمهورية الجزائرية / العدد 34 961 المادة 6 : يمكن المفتشية، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ اجراءات تحفظية تمليها الظروف قصد اعادة استئناف السير الحسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش وتقدم على الفور عرضا للوزير عن ذلك. المادة 7 : يسير المفتشية العامة لوزارة السكن مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) . مفتشين. المادة 8 : ينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته. يسند للمفتش العام في حدود صلاحياته، تفويض الامضاء من الوزير، يخول المفتشون، أثناء مهمتهم المنتظمة، أن يطلبوا جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم. المادة 9 : يحدد وزير السكن توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 10 : تشغل وظائف المفتش العام والمفتشين التي ينص عليها هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا للدولة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-179 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن تنظيم تكوين منشطي الشباب الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها وتتويج ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزيرة الشبيبة المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشباب في الولاية وعملها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ | في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التابعة لادارة الشبيبة والرياضة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينظم هذا المرسوم تكوين منشطي الشباب، المدعوون لممارسة مهام التنشيط في مؤسسات أنشطة الشبيبة الاجتماعية والتربوية والترفيهية وأجهزتها وجمعياتها حسب التوقيت الجزئي، كما يحدد تتويج هذا التكوين . المادة 2 : تتولى مهمة التكوين لنيل شهادة منشط الشباب، المؤسسات والهياكل التابعة للوزير المكلف بالشبيبة ويمكن أن تقوم بها أيضا أي مؤسسة أو جهاز أو جمعية يعتمدها الوزير المكلف بالشبيبة. المادة 3 : يتمثل تكوين منشطي الشباب المذكور في المادة الاولى أعلاه في دروس نظرية وتداريب تطبيقية وملتقيات وندوات. المادة 4 : يشمل تكوين منشطي الشباب على ميادين | الأنشطة الآتية : 1 (1) الانشطة الحرفية 2 (2) الانشطة الثقافية والفنية، (3) الانشطة العلمية والتقنية. ويضم كل تكوين ثلاث (3) درجات تأهيلية. المادة 5 : يتوج التكوين بشهادة منشط الشباب حسب التوقيت الجزئي، يسلمها الوزير المكلف بالشبيبة. وتبين الشهادة ميدان النشاط ودرجة التأهيل. المادة 6 : يجب أن تتوفر في المترشحين للتكوين من أجل الحصول على شهادة منشط الشباب من الدرجة الأولى، الشروط الآتية : الأهلية البدنية لممارسة النشاط
- بلوغ 18 سنة على الاقل عند تاريخ اختبارات الالتحاق. التمتع بالاخلاق الحسنة اثبات المستوى الدراسي للسنة التاسعة من التعليم الأساسي أو مستوى معادل معترف به أو خبرة ثابتة في ميدان النشاط المقصود . اجتياز امتحان الدخول بنجاح. المادة 7 : يمكن أن يلحق بالتكوين لنيل شهادة منشط الشباب من الدرجة الثانية ، حاملو شهادة منشط الشبيبة من الدرجة الأولى، الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها. كما يمكن أن يلتحق بالتكوين لنيل شهادة منشط الشباب من الدرجة الثالثة، حاملو شهادة منشط الشبيبة من الدرجة الثانية، الذين يثبتون سنتين (2) من الممارسة في مؤسسات أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية وهيئاتها وجمعياتها.
3 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 963 المادة 8 : يحدد الوزير المكلف بالشبيبة بقرار مدة التكوين ومضامين البرامج ونوع اختبارات امتحان الدخول وكيفيات مراقبة المواظبة والمعلومات لكل ميدان نشاط. المادة 9 : يحدد تاريخ افتتاح التكوين ومكانه وتاريخ اختبارات امتحان الدخول بمقرر من مدير مصالح ترقية الشبيبة في الولاية، بعد تقديم ملف للتدريب، يقرر تشكيله الوزير المكلف بالشبيبة. المادة 10 : يعترف بمعادلة الشهادات الوطنية | والخارجية مع شهادة منشط الشبيبة بمقرر من الوزير المكلف بالشبيبة وفقا لكل ميدان نشاط ودرجة تأهيل، بناء على اقتراح لجنة تتكون حسب الآتي : مدير تنشيط أنشطة الشباب أو ممثله، رئيسا، مدير ترقية الشبيبة وادماجها أو ممثله، مدرسان لتقنيات التنشيط حسب كل ميدان نشاط يعينهما الوزير المكلف بالشبيبة. المادة 11 : تجرى على الاشخاص الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي وظائف منشط الشبيبة في المؤسسات والهياكل والهيئات والجمعيات المختصة في أنشطة الشباب الاجتماعية والتربوية والترفيهية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من ممارسة هذه الوظائف عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اختبارات لتحديد مستوى تأهيلهم. تتولى تحديد مستوى التأهيل بناء على اقتراح لجان امتحان، لجان قبول تتكون حسب الآتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق | أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 10 ابريل سنة 1992 مهام السيد نور الدين كروم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة بلجيكا في بروكسل، لاحالته على التقاعد. مدير مصالح ترقية الشبيبة في الولاية، رئيسا، رئيس المصلحة المكلفة بترقية الشبيبة رئيس المصلحة المكلفة بالتكوين عند الاقتضاء مفتش الشبيبة في الولاية مدير مركز اعلام الشبيبة وتنشيطها، مدرسان اثنان لتقنيات التنشيط، يعينهما مدير مصالح ترقية الشباب في الولاية، رئيس لجمعية أنشطة الشباب، يعينه مدير ترقية الشباب في الولاية. يمكن اللجان المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، أن تستعين بأي شخص ذي خبرة أو تأهيل مهني في ميدان النشاط المقصود . المادة 12 : يحدد الوزير المكلف بالشبيبة تشكيل لجان الامتحان، ونوع الاختبارات، وكيفيات تنظيمها وعدد لجان القبول ومجال اختصاصها، وينشر ذلك كله في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد حسين مغار، مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 16 مارس سنة 1992.
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق | مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 أول ابريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير جامعة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 16 فبراير سنة 1992 مهام السيد صالح لبديوي، بصفته نائب مدير لاوروبا الشمالية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة اخرى. . مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد صالح لبديوي، نائب مدير لاوروبا المتوسطة بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 17 فبراير سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير جامعة تيزي وزو
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد سي صالح حمودي، بصفته مديرا لجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير جامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992 ، يعين السيد بوبكر بن بوزيد مديرا لجامعة البليدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير جامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992 ، يعين السيد ارزقي امقران مديرا لجامعة تيزي وزو. سطيف . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوال عام 1412 الموافق 15 ابريل سنة 1992 ، يعين السيد جعفر بن عاشور مديرا لجامعة سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد عيسى | لوناس، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس دراسات أسواق رؤوس الأموال بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد مصطفى تلمغاغت، رئيس دراسات أسواق رؤوس الأموال بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يعين السيد شكيب خنيفسة، مديرا للمعهد الوطني للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يعين السيد عبد المجيد مصباح، مديرا للمعهد الوطني للتجارة.
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد الصادق بوشارب، مديرا للحفظ العقاري في ولاية ام البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد أحمد بوعمرة، مديرا للحفظ العقاري في ولاية البليدة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق | أول ابريل سنة 1992، تتضمن تعيين مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد بن عيسى، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية تيارت . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد بوعسرية بن كريتلي، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد سعد تاكليت، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد رضوان صابري، مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد علي يحي الشريف مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية في ولاية وهران. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 للجمهورية الجزائرية / العدد 34 965 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد الهادي حشلوف مديرا جهويا للضرائب في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد عمار بن الموفق، مديرا جهويا للضرائب في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد محمد الهادي عبد الرحمن، مديرا جهويا للضرائب في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يعين السيد مصطفى دبابي، مديرا جهويا للضرائب في ولاية ورقلة . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 يعين السيد عبد الحميد بوعوينة نائب مدير للسندات العمومية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد شهبي، نائب مدير الموازنات القطاع الاداري بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد سبتي قدور بوغالم ، نائب مدير لعمليات الموازنات بمديرية الادارة والوسائل بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد معمر رياض ، نائب مدير للوسائل والتكوين بالمفتشية العامة للمالية . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد أودينة، مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية.
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 . 3 ذي القعدة عام 1412 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية الغنم والبقر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد عبد القادر كرباعة، مديرا عاما للمعهد التقني لتربية الغنم والبقر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوي للمنتوجات الزيتية في غرب البلاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد عبد القادر غالي بن فغول، مديرا عاما للديوان الجهوي للمنتوجات الزيتية في غرب البلاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المصالح البيطرية والصحة النباتية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يعين السيد محند امقران زهار، مديرا للمصالح البيطرية والصحة النباتية بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول إبريل سنة 1992 ، يعين السيد علي معطا الله، نائب مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 ابريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 4 و 5 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب حمودة، أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد الوهاب حمودة بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية، لاحالته على التقاعد . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 ابريل سنة 1992. سيد احمد غزالي
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الجامعات والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام للجمهورية الجزائرية / العدد 34 967 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992، تنهى مهام السيد عمر بن بختي، بصفته مديرا لديوان وزير الجامعات والبحث العلمي. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992 يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992 ، يعاد تجديد انتداب السيد عمر سماوي، لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة ( 01 ) ابتداء من أول مارس سنة 1992 كرئيس للمحكمة | العسكرية بورقلة ( الناحية العسكرية الرابعة ). وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد | بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل بالمرسوم رقم 81 – 114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية، وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969،
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يجدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات - والادارات العمومية، وتسييرهم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتعلق بإستعمال اللغة العربية يقرران ما يلي : المادة الأولى : ينظم إمتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسين ( 50 ) منصبا. المادة 3: يخصص الامتحان الملحقي الشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر أربعين سنة ( 40 ) على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين أستوفوا في نفس التاريخ ثماني ( 08 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.. ويمكن تخفيض الأقدمية، المنصوص عليها أعلاه، دون أن تزيد عن سنتين ( 2 ) بواقع سنة واحدة عن كل سداسي من الدراسات في طور التعليم العالي وذلك ابتداء من السداسي الأخير من التكوين المتبع. المادة 4 : يمكن تأخير حد السن الأقصى المشترط سنة واحدة عن كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر سنوات ( 10 ) بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس سنوات بالنسبة للذين لا تتوفر فيهم هذه الصفة.. إن المترشحين الذين لهم خمسة عشر عاما ( 15 ) من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية بصفة مرسمين غير معنيين بحد السن الأقصى. المادة 5 : يمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجرى الامتحان المهني بمقر المدرسة الوطنية للادارة، الكائن ب 13 طريق عبد القادر قادوش حيدرة. المادة 7 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : 1 ) طلب المشاركة في الامتحان 2 ) عند الاقتضاء، مستخرج من سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 ) عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للشهادات أو المؤهلات الجامعية 4 ) قرار التعيين أو الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الخارجية، 5 ) محضر التنصيب بصفة ملحق الشؤون الخارجية 6 ) بطاقة شخصية للحالة المدنية 7 ) بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين.
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تودع ملفات الترشيح، المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بالمديرية الفرعية للتكوين وتحسين التأهيل والإمتحانات. المادة 9 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بعد شهر واحد من نشر هذا القرار، ويحدد تاريخ اجراء الامتحانات بعد شهرين على الأقل من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يعد وزير الشؤون الخارجية ( المديرية العامة للموارد ( قائمة المترشحين المرخص لهم المشاركة في الامتحان المهني على ضوء أشغال لجنة الانتقاء، التي تتكون من : ممثل عن مديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية عند الاقتضاء، المكلف بالمراقبة المالية للدولة وتنشر عن طريق الالصاق على مستوى الادارة المركزية والمصالح الخارجية. المادة 11 : يتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، خمس مواد كتابية للقبول ومادة شفاهية للنجاح، تتعلق بالبرنامج المرفق بهذا القرار. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : ا - اختبار في الثقافة العامة، حول موضوع ذي طابع اقتصادي أوسياسي أو إجتماعي ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 ) كل علامة أقل من 20/08 مقصية. ب إختبار في القانون الدولي العام، أو القانون الدولي الخاص أو القانون الدستوري أو القانون الاداري أو في المالية العامة، حسب إختيار المترشح ( المدة 4 ساعات المعامل 4 (4) كل علامة أقل من 20/08 مقصية. اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو دبلوماسية ج حسب اختيار المترشح ( المدة 05 ساعات، المعامل 6 ) كل علامة أقل من 20/08 مقصية. د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية ( المدة ساعتان، المعامل (1) كل علامة أقل من 20/06 مقصية. ه - اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية ( المدة ساعتان المعامل (1) كل علامة أقل من 20/06 مقصية. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 969 و - اختبار اختياري في اللغات الأجنبية ( انجليزية روسية اسبانية ألمانية ( حسب اختيار المترشح الذي يجب عليه ذكر هذه المادة في طلب المشاركة في الامتحان ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 1 ) وكل نقطة مكتسبة تفوق المعدل 20/10 تؤخذ بعين الاعتبار. 1-2 الاختبار الشفوي للنجاح : يحتوي الاختبار الشفوي للنجاح على مناقشة مع لجنة الإمتحان، تتعلق بمسائل يتضمنها البرنامج المرفق، ومعارف المترشح المهنية ( المدة 30 دقيقة. المعامل 3 ). المادة 12 : يعتبر مقبولين المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط، تحدده لجنة الإمتحان بالنسبة لكل الاختبارات الكتابية . المادة 13 : يستدعى المترشحون الناجحون في الإختبارات الكتابية للقبول شخصيا لإجراء الاختبار الشفوي للنجاح. المادة 14 : تتكون لجنة الإمتحان المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، من : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، (رئيسا)، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، (عضوا)، المدير العام للموارد أو ممثله، (عضوا)، المدير الفرعي للتكوين وتحسين التأهيل والإمتحانات (عضوا)، ممثلين (2) عن الموظفين من أعضاء لجنة المستخدمين الخاصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، غير أنه عند الاقتضاء ، يمكن للجنة الإمتحان الإستعانة بأي شخص معروف بكفاءاته ومؤهلاته المهنية. المادة 15 : يحدد وزير الشؤون الخارجية، بناء على إقتراح من لجنة الامتحان المذكورة في المادة 14 أعلاه، قائمة الناجحين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق، وتنشر في
الشعبية . المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا، كتابا للشؤون الخارجية متمرنين، وفقا لأحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه.
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 ه المادة 17 : لا يقبل نهائيا نجاح المترشح الا بعد حصوله على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10. المادة 18 : على المترشحين الناجحين، الإلتحاق بالمناصب التي يعينون فيها، ويفقد من لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر بعد شهر من أشعاره بتعيينه حق الاستفادة من نجاحه في الامتحان. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992. عن وزير الشؤون الخارجية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه . الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية حسين جودي نور الدين قصد علي الملحق برنامج الامتحان المهني للإلتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية اولا : الاختبارات الكتابية للقبول : 1 إختبار في الثقافة العامة : 1 - المواضيع العامة : التيارات الكبرى للفكر المعاصر المشاكل السياسية المعاصرة وتطور العلاقات الدولية، النظام الإقتصادي الدولي الجديد العالم الثالث وعدم الإنحياز الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، الإسلام في العالم الحديث التعاون الدولي العلاقات السياسية الدولية التكنولوجيا، البيئة، العلاقات الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية إتحاد المغرب العربي، التعددية الحزبية في الجزائر ب - المواضيع المتخصصة : الثورة الجزائرية ومكانها في العالم ( قبل وبعد 1962 ( ، مشاكل التطور الإقتصادي والإجتماعي في الجزائر،
- التعاون المغاربي، الوظيفة الدبلوماسية، التشريفات والأمن، الوظيفة القنصلية وتسيير المراكز القنصلية الإعلام والدبلوماسية
- المحاور الكبرى للديبلوماسية الجزائرية المشاكل الإستراتيجية والدبلوماسية 1 ، 2 إختبار في القانون العام : | 1 - القانون الدستوري : مبادىء عامة الدولة الجزائرية من خلال الدساتير المختلفة)، النظم السياسية الكبرى المعاصرة وتطوراتها، أمثلة الإتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الأمركية، بريطانيا، فرنسا، يوغسلافيا، سويسرا)، ب - القانون الإداري : مقدمة : مبادىء عامة. أ - الإدارة العمومية : التنظيم الإداري اللامركزية وعدم التركيز الإدارة الإقليمية العمل الإداري القرارات الإدارية الضابطة الإدارية مفهوم المرفق العام المنفعة العامة والمسؤولية الإدارية
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المنازعات الإدارية طرق الإمتلاك من طرف الإدارة التأميم، نزع الملكية المصادرة) 2 - الوظيفة العمومية : مبادىء القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 2 يونيو 1966،
- آثار القانون الأساسي العام للعامل على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
- المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المنتمين الى الإدارات والمؤسسات العمومية. الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للسلك الدبلوماسي القنصلي والنصوص المطبقة له. ج - المالية العامة : ميزانية الدولة وقانون المالية النفاقات العمومية والمحاسب العمومي المراقبة المالية للدولة الخزينة العامة الضريبة والرسوم المفتشية العامة للمالية، مجلس المحاسبة د القانون الدولي : 1 القانون الدولي العام العلاقات الدولية المنظمات الدولية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 971 منظمة الأمم المتحدة المنظمات الدولية الأخرى المنظمات الجهوية منظمة الوحدة الإفريقية، الجامعة العربية)، التعاون الدولي 2 القانون الدولي الخاص : الأصل والمبادىء، الجنسية، تنازع القوانين 3 - إختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية : تحرير وثيقة نص تعليمه أو منشور، تقرير، معاهدة قرار … ) 4 - إختبار في اللغة العربية أو الفرنسية : إختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، إختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الممتحنين باللغة العربية 5 - إختبار في اللغات الأجنبية : الإنجليزية، الألمانية الإسبانية أو الروسية ثانيا : الإختبار الشفوي : عرض لمدة 30 دقيقة، متبوع بحوار مع اللجنة، بعد نصف ساعة تحضير، حول موضوع فكري مقترح من طرف اللجنة وله علاقة بالبرنامج ويسحب بالقرعة من طرف المترشح.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم وفتح * إمتحان مهني للإلتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية. ان رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.
972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 ه وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والذي تمدد بموجب أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم إستعمال اللغة العربية. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل بالمرسوم رقم 81 – 114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية، وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك ملحقي الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمحدد الإجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد إنتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يجرى إمتحان مهني للإلتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة وثلاثين ( 35 ) منصبا . المادة 3 : يخصص الإمتحان للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية والمعاونين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر أربعين سنة ( 40 ) على الأكثر في أول يناير من سنة الإمتحان، والذين قضوا في نفس التاريخ خمس ( 05 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . يمكن تخفيض الأقدمية، المنصوص عليها أعلاه، دون أن تزيد عن سنتين (2) بمعدل سنة واحدة عن كل سداسي في الدراسات العليا وذلك إبتداء من السداسي الأخير من التكوين المتبع.
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يمكن تأخير حد السن الأقصى بسنة واحدة عن كل سنة من المشاركة في حرب التحرير الوطني وعن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر سنوات ( 10 ) بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة . إن المترشحين الذين لهم خمسة عشر عاما ( 15 ) من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية بصفة مرسمين غير معنيين بحد السن الأقصى. المادة 5 : يمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه المادة 6 : يجرى الإمتحان المهني بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، 13 طريق عبد القادر قادوش - حيدرة. المادة 7 : يجب أن تشمل ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 ) طلب المشاركة في الإمتحان 2 ) عند الاقتضاء، نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 3 ) عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الأصل للشهادات أو المؤهلات الجامعية 4 ) قرار التعيين أو الترسيم في سلك الكتاب القنصليين أو المعاونين الاداريين 5 ) محضر التنصيب بصفة كاتب قنصلي أو معاون إداري، 6 ) بطاقة شخصية للحالة المدنية، 7 ) بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين. المادة 8 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة السابعة ( 7 ) أعلاه الى المديرية الفرعية للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات. المادة 9 : يقفل باب التسجيلات بشهر واحد ( 01 ) بعد الاعلان عن هذا القرار، ويحدد تاريخ اجراء المسابقة بشهرين على الأقل بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 973 المادة 10 : يضبط وزير الشؤون الخارجية ( المديرية العامة للموارد ( قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في الامتحان على ضوء أشغال لجنة الانتقاء، المكونة من : ممثل عن مديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية عند الاقتضاء، المكلف بالمراقبة المالية للدولة. وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق على مستوى الادارة المركزية والمصالح الخارجية. المادة 11 : يتضمن الامتحان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح، تتعلق بالبرنامج المرفق بهذا القرار. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ - إختبار في الثقافة العامة، حول موضوع ذي طابع إقتصادي أو سياسي أو إجتماعي ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 ( كل علامة تقل على 8 من 20 توجب الاقصاء، ب إختبار في القانون الدولي العام، أو القانون الدولي الخاص أو القانون الدستوري أو القانون الإداري أو في المالية العامة حسب إختيار المترشح ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 ) كل علامة تقل على 8 من 20 توجب الاقصاء. ج إختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية حسب إختيار المترشح ( المدة خمس (5) ساعات المعامل 6 ( كل علامة تقل على 8 من 20 توجب الاقصاء. د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية ( المدة ساعتان، المعامل 1 ) كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء ه - اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية ( المدة ساعتان، المعامل 1 ) كل علامة تقل على 6 من 20 توجب الاقصاء و - إختبار إختياري في اللغات الأجنبية ( الانجليزية الروسية، الاسبانية، الالمانية ( حسب اختيار المترشح، الذي يجب عليه ذكر هذا الاختيار في طلب المشاركة في الامتحان ( المدة ساعتان 2، المعامل (1). كل نقطة مكتسبة تفوق المعدل 10 من 20 تؤخذ بعين الاعتبار.
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 ه 2 - الاختبار الشفوي للنجاح : يحتوي الاختبار الشفوي للنجاح على مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 30 دقيقة، تتعلق بالمسائل الواردة في البرنامج المرفق، وبمعارف المترشح المهنية ) المعامل 3 ) المادة 12 : لايشارك في الاختبار الشفوي للنجاح الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط في المواد الكتابية | تحددها لجنة الامتحان. المادة 13 : يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول شخصيا لإجراء الاختبار الشفوي للنجاح . المادة 14 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة الثانية عشر ( 12 ) أعلاه، من : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ( رئيسا ) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ( عضوا ( المدير العام للموارد أو ممثله ( عضوا ) نائب المدير للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات ( عضوا ) ممثلين إثنين عن الموظفين، أعضاء لجنة الموظفين الخاصة بسلك ملحقي الشؤون الخارجية ( أعضاء ) ( عند الاقتضاء، يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص معروف بكفاءاته ومؤهلاته المهنية. المادة 15 : يحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح لجنة الإمتحان المذكورة في المادة 14 أعلاه وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا، ملحقي الشؤون الخارجية متمرنين، وفقا لأحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه. المادة 17 : لا يقبل نهائيا نجاح المترشح الا بعد حصوله على معدل عام، يفوق أو يساوي 20/10 نقطة، المادة 18 : يجب على المترشحين الناجحين الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر خلال الشهر الموالي من إشعاره بتعييته، يفقد حق الإستفادة من نجاحه في الإمتحان. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992. عن وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الخارجية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية حسين جودي نورالدين قصد علي الملحق برنامج الإمتحان المهني للإلتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية أولا : الاختبارات الكتابية للقبول : 1 إختبار في الثقافة العامة : أ - المواضيع العامة : التيارات الكبرى للفكر المعاصر المشاكل السياسية المعاصرة وتطور العلاقات الدولية النظام الإقتصادي الدولي الجديد العالم الثالث وعدم الإنحياز الثقافة والحضارة في العالم المعاصر الإسلام في العالم الحديث التعاون الدولي العلاقات السياسية الدولية العلاقات الإقتصادية المالية والنقدية الدولية
- إتحاد المغرب العربي التعددية الحزبية في الجزائر ب - المواضيع الخاصة : الثورة الجزائرية ومكانها في العالم ( قبل وبعد 1962 ( مشاكل التطور الإقتصادي والإجتماعي في الجزائر التعاون المغاربي المشترك
3 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية الوظيفة الدبلوماسية، التشريفات والأمن الوظيفة القنصلية وتسيير المركز القنصلي الإعلام والدبلوماسية 2 إختبار في القانون العام : أ - القانون الدستوري : مباديء عامة . الدولة الجزائرية ) من خلال الدساتير المختلفة ) ب القانون الإداري : مقدمة : مبادىء عامة. -1 الإدارة العمومية : التنظيم الإداري : مفهوم اللامركزية وعدم التركيز الإدارة الإقليمية العمل الإداري : القرارات الإدارية الضابطة الإدارية مفهوم المرفق العام المنفعة العامة والمسؤولية الإدارية المنازعات الإدارية طرق الإمتلاك من طرف الإدارة ( التأميم، نزع. الملكية، المصادرة ) 2 الوظيفة العمومية : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 آثار القانون الأساسي العام للعامل على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المرسوم التنفيذي رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المنتمين الى الإدارات والمؤسسات العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 975 الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسين والقنصليين والنصوص المطبقة له. 2 المالية العامة : ميزانية الدولة وقانون المالية النفقات العمومية والمحاسب العمومي المراقبة المالية للدولة الخزينة العامة الضريبة والرسوم المفتشية العامة للمالية مجلس المحاسبة د القانون الدولي : 1 القانون الدولي العام : العلاقات الدولية المنظمات الدولية : منظمة الأمم المتحدة المنظمات الدولية الأخرى المنظمات الجهوية ) منظمة الوحدة الإفريقية الجامعة العربية ) التعاون الدولي 2 القانون الدولي الخاص : الأصل والمبادىء الجنسية تنازع القوانين 3 إختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية : تحرير وثيقة ( نص تعليمة أو منشور، تقرير اتفاقية قرار ) 1 4 إختبار في اللغة العربية أو الفرنسية : إختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة . الفرنسية في الاختبارات الكتابية. إختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الممتحنين باللغة العربية في الإختبارات الكتابية 5 إختبار إختياري في اللغات الأجنبية : الألمانية - الاسبانية - الأنجليزية أو الروسية ثانيا : الإختبار الشفوي : عرض لمدة 30 دقيقة، متبوع بحوار مع اللجنة، بعد نصف ساعة من التحضير، حول موضوع فكري، تقترحه اللجنة وتكون له علاقة بالبرنامج ويسحب بالقرعة من طرف المترشح.
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1991 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المنعقدة في 11 غشت سنة 1991، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية الاشهر الاشغال الكبرى التدفئة والترصيص 1991 1201 1201 1991 1201 1201 1991 1201 1201 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1991، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة .1983 الاشغال الكبرى… . 1,812 الترصيص والتدفئة . …… 1,776 النجارة .. .. 1,799 الكهرباء. . 1,805 الدهن والزجاج. …. 1,816 العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1991، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1991 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1991 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء | والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1991 . التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 ب – معامل « K »للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985، تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.
3 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 2 معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي :
1 المعامل - « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول | يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ) . 0,5330 = K 2 المعامل «K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5677 = K 3 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5147 = K ج - الارقام الاستدلالية للمواد خلال الفصل الثاني لسنة 1991 : البناء الرموز تعيين المنتوجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت 4 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp آجر ملان Bor حافة الرصيف Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت . Chc الجير المائي Cim الاسمنت CPA 325 Crp مربعات جبس Gr الحصى Hts إسمنت من نوع HTS Hou أجر السقف ( الوردي ) Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pba رافدة من الاسمنت المسلح Moe محجر عادي Pl جبس Plt وطيدة خزفية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت Te قرميد Trs مشبك ملحم Tou خليط من كل نوع Tua أنبوب مسلح Tuf فليس ( تافسة ) معامل الربط ابريل 1991 مايو 1991 يونيو 1991 1,583 1.698 1.698 1.698 1,927 1.197 1.197 1.197 2,954 1.665 1.665 1.665 2,963 1.664 1.664 1.664 2,936 1.664 1.664 1.664 2,530 1.789 1.789 1.789 2,996 1.343 1.343 1.343 1,316 1.159 1.159 1.159 1,000 1.000 1.000 1.000 2,025 1.756 1.756 1.756 1,473 1.800 1.800 1.800 1,454 1.200 1.200 1.200 2,192 1.198 1.198 1.198 1,498 1.000 1.000 1.000 2,314 2.100 2.100 2.100 1,000 1.000 1.000 1.000 1,818 1.000 1.000 1.000 1,546 1.770 1.770 1.770 1,000 1.000 1.000 1.000 1,686 1.250 1.250 1.250 1,000 1.000 1.000 1.000 1,294 1.800 1.800 1.800 1,412 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,665 1.000 1.000 1.000 3,522 1.790 1.790 1.790 2,351 1.160 1.160 1.160 1,000 1.012 1.012 1.012 1,666 1.500 1.500 1.500 1,000 1.486 1.486 1.486 1,000 1.000 1.000 1.000
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 3,562 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 2,449 Aer مسخن بالهواء 1,123 Ado ملين نصف آلي 1,159 Bai حوض حمام 1,000 Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا 1,368 Bru مشعل الغاز 5,344 Bou منقد حريق 1,000 Chac مرجل من الفولاذ 1,065 Chaf مرجل من الزهر 1,666 Che سخنات الماء 1,000 Cla سدادة منع الرجوع 1,000 Cs مدور 2,409 cut ماسورة من نحاس 3,551 Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية 1,943 Com عداد الماء 1,598 Cli التبريد 1,000 Cta محطة معالجة الهواء 1,471 Grf مجموعة تبريد 1,340
Iso ربعية من صوف الصخر 1,000 Le مغاسل وأحواض المطبخ 1,730 Pbt رصاص على شكل ماسورات 2,775 Rac مشعاع من الفولاذ 2,830 Raf مشعاع من الزهر 1,053 Reg معير 1,327 Res خزان لانتاج الماء الساخن 3,069 Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور 1,884 Rol حنفية من النحاس المصقول 1,767 Rsa حنفية صحية 1,592 Sup | قاطع مائي متناوب 1,374 Tac ماسورة من الكتان الصخري 1,532 Tcp ماسورة من البوليفيلين 1,978 Trf ماسورة ووصل من الزهر 2,141 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 1,981 Vc مروحة دائرية 1,250 Ve وعاء التوسع 7,136 Vco التهوية ونقل الحرارة 1,366 3 ذي القعدة عام 1412 ابريل 1991 | مايو 1991 | يونيو 1991 1.753 1.753 1.753 1.309 1.309 1.309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.260 1.260 1.260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.951 2.951 2.951 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.826 1.826 1.826 2.204 2.204 2.204 1.653 1.653 1.653 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.582 1.582 1.582 2.202 2.202 2.202 1.611 1.611 1.611 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.977 1.977 1.977 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.452 1.452 1.452 1.745 1.745 1.745 2.546 2.546 2.546 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.310 1.310 1.310 1.000 1.000 1.000
3 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 979 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Cor صندوق التوزيع Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع Pr منشب التيار 10 • “ أ “ 2 + ت للترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل MT/BT / MT معامل الربط أبريل 1991 1991 1991 1,167 1.294 1.294 1.294 1,483 3.150 3.150 3.150 2,745 3.043 1.043 1.043 3,109 2.249 2.249 2.249 1,863 3.076 3.076 3.076 1,955 1.080 1.080 1.080 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,111 1.844 1.844 1.844 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.934 1.934 1.934 1,110 1.000 1.000 1.000 1,532 1.000 1.000 1.000 1,131 1.222 1.222 1.222 3,521 1.879 1.879 1.879 1,000 1.372 1.372 1.372 1,000 4.471 4.471 4.471 1,160 4.438 4.438 4.438 1,702 1.367 1.367 1.367 1,560 1.376 1.376 1.376 1,224 1.883 1.883 1.883 1,000 1.000 1.000 1.000 2,748 1.663 1.663 1.663 1,618 1.556 1.556 1.556
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد / النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 2,551 Bo الخشب المعاكس من نوع أكومي 3,517 Brn الخشب الاحمر من الشمال 4,421 رتاج 1,430 Cr Pe لسان قفل ثابت 1,439 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,812 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,449 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 1,397 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1,515 Fei لباد مشرب 3,440 Fli فلانكوت 1,000 Pvc لوح Pvc 1,359 Pan ألواح من الفلين المكتل 1.557 Pol بوليستران 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 1,526 Cutb Em كوتباك 1,528 Em مستحلب 1.000 34 3 ذي القعدة عام 1412 1991 مايو 1991 يوني 1999 1.562 1.562 1.562 1.117 1.117 1.117 1.850 1.850 1.850 1.233 1.233 1.233 3.162 3.162 3.162 1.174 174 : 1 1.174 ابريل - 1991 | مايو 1991 يونيو 1991 1.000 1.000 1.648 1.207 1.207 1.207 1.385 1.385 1.385 1.169 1.169 1.169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | ابريل 1991 | مايو 1991 1991 1.000 1.000 1.102 1.000 1.000 1.313 1.000 1.000 1.254
3 ذي القعدة عام 1412 الرموز تعيين المنتوجات Chl مطاط مكلور Ey دهان إيبوكسي Gly دهان (غليسير وفتاليك) Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيلك Par دهان آريس Psy دهان ستيرالين Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضعف Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي Vm زجاج مطرق الرموز تعيين المنتوجات Mf رخام فلفلة الأبيض Pme مسحوق الرخام
الدهن والزجاج معامل الربط 1991 1991 1991 3,341 1.718 1.718 1.718 1,110 1.221 1.221 1.221 4,685 1.542 1.542 1.542 1,000 1.000 1.000 1.000 2,618 2.158 2.158 2.158 3,149 2.222 2.222 2.222 5,157 1.520 1.520 1.520 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,200 1.401 1.401 1.401 1,016 1.581 1.581 1.581 1,000 1.000 1.000 1.000 1,200 1.800 1.800 1.800 1,000 1.000 1.000 1.000 صناعة الرخام معامل الربط 1991 1991 2,637 1.000 1.528 1.528 1,852 1.000 1.000 1.000
982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,336 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 2,166 Ap رافدة صغيرة 140 (IP) 2,218 Aty إستيلان 2,794 Bc لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,545 Ex متفجرات 1,000 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,457 Fp حديد مسطح 1,666 Got الغازوال المباع في البر 1,455 Gri سياج مكلفن مضعف الطي 1,508 Gril سياج منبه 1,000 Grc شبكة مجرى المياه 1,000 Lm صفائح سوقية 2,153 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,775 Oxy أوكسجين 1,705 Pn إطارات مطاطية 1,841 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 2,288 Poi مسمار 2,991 Sx سيبوريكس 1,310 Tpf النقل على السكك الحديدية 1,790 Tpr النقل البري 1,484 Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) 2,861 Ta صفائح من صلب مكلفن 2,427 Tal صفائح من صلب «لاف» 2,352 Tsc أنبوب للمغالق مربع 2,292 Tsr أنبوب للمغالق مدور 2,290 Znl زنك مصفح 3,010 34 3 ذي القعدة عام 1412 1991 1991 يونيو 1991 1.000 1.000 1.000 1.904 1.904 1.904 1.940 1.940 1.940 2.066 2,066 2.066 1.000 1.019 1.019 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.900 1.900 1.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.905 1.905 1.905 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 2.678 2.678 2.678 1.905 1.905 1.905 1.896 1.896 1.896 1.180 1.180 1.180 1.319 1.319 1.319 1.000 1.277 1.277 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.315 1.315 1.315
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 983 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1991 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1983 هي التالية : 1 البناء أدخلت الرموز الاستدلالية الجديدة : Trs : شباك ملحم Tuf : فليس ( تافسة ) Crp : مربع الجبس Hou : تطيين الارضية Pba : رافدة من الاسمنت المسلح Tua : انبوب مسلح Plt : وطيدة Bor: حافة الرصيف 2 الترصيص - التدفئة والتبريد الرموز الاستدلالية الجديدة : Che : سخان الماء Bou : منفذ حريق Cla : سدادة بدون مدوز 3 – الدهن والزجاج الرموز الاستدلالية الجديدة : Par : دهان اريس Psy : دهان ستيرالين Vm : زجاج مسلح Mas : ملاط أو صمغ -4 عزل السوائل الرموز الاستدلالية الجديدة : Fli : فلانتكوت Pol : بولستيران 5 أشغال الطرق الرموز الاستدلالية الجديدة : Em : مستحلب 6 أنواع مختلفة الرموز الاستدلالية الجديدة : Gril : سياج منبه Grc : شبكة مجرى الماء قرارات مؤرخة في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992، تتضمن اعتماد وكلاء في الجمارك لدى المصالح الجمركية في الولايات. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد عبد القادر بودبزة الساكن حي 75 مسكنا خراطة، بجاية، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية بجاية. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية بجاية، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد سيدي محمد مرصلي، الساكن رقم 16 قطعة ديب علال حي الزيتون الكيفان تلمسان، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان . يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد زروق بن نوة، الساكن 4 شارع دوزي محمد برج الكيفان، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992، يعتمد السيد إبراهيم عطا الله، الساكن 145 شارع صالح بوعكوير الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) .
984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد كامد ، الساكن 24 منحدر شاس لوبة، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد العربي رومان الساكن 4 شارع توناني الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد عبد القادر بوحاشي، الساكن 9 شارع سعيد بقال الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992، يعتمد السيد مقران تيبورتين، الساكن حي الوفاق عمارة 41 بئر مراد رايس الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني، الممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد الاخضر بن لكحل الساكن حي النصر د 1 8 رقم 20 سعيدة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سعيدة. يتعين على المعني لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سعيدة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد الصالح كعلال، / العدد 34 3 ذي القعدة عام 1412 ه | الساكن 10 شارع نمورس سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992، يعتمد السيد أحسن بوجمعة، الساكن 4 نهج عبد الحميد بن باديس عنابة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد علي بن جاب الله، الساكن حي أول نوفمبر رقم 11 وادي العثمانية ولاية ميلة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية قسنطينة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية قسنطينة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد مولاي الطيب زكري الساكن حي 50 مسكنا رقم 12 طريق معروف أحمد تيارت وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد سليماني، الساكن مجموعة لاثر طاسيني وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد بن سالم، الساكن حي السعادة عمارة س 122 حي بورتين وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران.
3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 985 يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد محمد تلامين الساكن قطعة 15 عمارة 3/3 رقم 6 حي زبانة ارزيو، وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد عبد الرحمن صديقي، الساكن 1 نهج ميلود بن محمد الصديقية وهران، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1412 الموافق 25 مارس سنة 1992 ، يعتمد السيد الحسين عثماني، الساكن حي جيلالي رقم 154 سطاوالي، تيبازة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تيبازة. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى | القابض الرئيسي للجمارك بولاية تيبازة، كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة الف دينار ( 100.000 دج ) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992، يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 26 شوال عام 1412 الموافق 29 ابريل سنة 1992. الصفحة 923 العمود الثاني القائمة بدلا | من : التمور على شكل عراجين. يقرأ : التمور في سلال ( الباقي بدون تغيير ) المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر