مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، صلاحيات وزير السكن. 955
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير السكن في اطار السياسة العامة للحكومة، وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين السكن والتعمير والبناء، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير السكن في ميدان السكن، بما يأتي :
تحديد استراتيجيات تنمية السكن
- تحديد برامج تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية للعائلات تطوير الترقية العقارية العمومية والخاصة تحديد سياسة للكراء وتسيير التراث العقاري 3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية الحفاظ على التراث العقاري وصيانته، تحديد الضوابط والتنظيمات المتعلقة بنوعية السكن،
المادة 3
فتح المادةيختص وزير السكن في ميدان التعمير بجميع الأعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضري أو في اعادة تهيئته باعتباره اطارا للحياة ومكانا للتبادل.
وبهذه الصفة يلحق بأعمال التعمير، تحديد قواعد استعمال الأراضي وضبطها لاقامة المنشآت الأساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي على شتى أنواعها أو المنشآت الأساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والعلمي.
ويلحق بالتعمير، زيادة على ذلك، شبكات الطرق والشبكات المختلفة، والانسجام المعماري الحضري ومقاييس استعمال المنشآت الأساسية الحضرية وسيرها ومنها مقاييس النظافة والأمن والصيانة.
المادة 4
فتح المادةيختص وزير السكن في ميدان البناء، بما يأتي :
تحديد المقاييس في مجال مواد البناء واعتماد المواد الجديدة، واعداد مقاييس تقنية للبناء وضبطها باستمرار تبعا لتطور التقنولوجيات والتقدم التقني التقنين في ميدان استعمال مواد البناء، تنظيم مهن البناء وتقنينها، ضبط وتيرة ظروف سوق البناء فيما يخصه.
المادة 5
فتح المادةيعد وزير السكن وينفذ، من أجل أداء المهام المحددة في المادة 2 أعلاه، في مجال السكن، ما يأتي :
الاجراءات الرامية الى تطوير انجاز المساكن لاسيما منها :
التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الترقية العقارية ويسهر على تطبيقها، ميكانيزمات دعم الدولة لصالح العائلات للحصول على السكن عن طريق الايجار أو التملك، التدابير التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها الكراء والايجار والكراء المؤدي للبيع وبيع الأملاك العقارية وبصفة عامة، كل اجراء يضبط تنظيم المعاملات في السوق العقارية والسهر على تطبيقها.
يحدد الاجراءات الرامية الى دعم الترقية العقارية من أجل تطوير السكن، وينشد ذلك.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير السكن، من أجل أداء المهام المحددة في المادة 3 أعلاه، في ميدان التعمير، ما يأتي :
يبادر بالاجراءات التشريعية والتنظيمية ويقترحها ويسهر على تطبيقها، يشجع ويدعم أعمال التعمير، وفي هذا الاطار يحدد أدوات التخطيط الحضري في جميع المستويات بالتناسق مع التصميم الوطني والتصاميم الجهوية للتهيئة العمرانية ومخططات التنمية ويسهر على استعمالها.
ويقترح فيما يخصه مخططات التنمية على المدى الطويل والمتوسط والقصير في مجال التهيئة أو اعادة التهيئة الحضرية .
ويسهر على الاستعمال الرشيد للأراضي، ويسن القواعد الخاصة بذلك، ويشارك لهذا الغرض في اعداد الوسائل القانونية والتقنية التي يخضع لها تصنيف الأراضي وقواعد التملك أو نزع الملكية وحماية المواقع، وعلى العموم، يشارك في أي اجراء كفيل بضمان تنمية حضرية متوازنة.
يشارك السلطات المعنية في اعداد التصاميم أو مخططات التهيئة العمرانية وفي أشغال التخطيط.
ويسهر على اعداد القواعد والتعليمات التقنية والوظيفية التي تطابق مختلف أشكال البناء وينفذها ويراقب تطبيقها .
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير السكن، من أجل أداء المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، في ميدان البناء، اعداد الاجراءات التشريعية والتنظيمية وينفذها ويسهر على تطبيقها.
ويعد لهذا الغرض، التقنين الذي يخضع له صاحب العمل ومنجز الأشغال وتنفيذ المنشآت المبينة ويضبط ذلك باستمرار ويسهر على تطبيقه .
ويحدد كيفيات ترقية الطاقات الوطنية في ميدان البناء.
ويشجع البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها، ويتولى نشر النتائج على المتعاملين المعنيين.
ويدعم أعمال تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد هذه الأعمال .
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير السكن على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ أي اجراء لهذا الغرض لترقية أطر اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالسكن والتعمير والبناء وينظم ذلك.
ويساعد في تطوير التكامل الاقتصادي بترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات والمنتوجات اللازمة للأعمال التي يتكفل بها.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير السكن على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية في وزارة السكن والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير السكن على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الأعمال التي يتكفل بها، ويبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة لهذا الغرض، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى.
ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال. +
المادة 11
فتح المادةيبادر وزير السكن باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير السكن باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير السكن، ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميادين السكن والتعمير والبناء.
- يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد | تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 14
فتح المادةيقترح وزير السكن، من أجل أداء المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (114)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-189
مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير السكن والعمران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 1 8. E التي عنوانها "أشغال الرصاصة الصحية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمّن نموذج دفتر الشروط المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات المطبقة على الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية والترقوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم، الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخّل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ما بين بلديات الشلف، أم الذروع، سنجاس، أولاد فارس، الشطية والأبيض مجاجة لولاية الشلف.
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.10-2 C B DTR – المسماة "تصميم وقياس أحجام الهياكل المختلطة الفولاذ - الخرسانة 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو 35 سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يحدّد محتوى دفتر الشروط النموذجي المنظم لتعهدات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد نموذج اتفاقية التنفيذ المالي للنفقات الخاصة بإعادة بناء البنايات الجماعية المنهارة أو المصرح بعدم .2003
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية – 2.34 - C DTR C – المسماة "قواعد تصميم التبطين " 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1425 الموافق 17 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "قواعد عامة لتصنيع، نقل وكيفية صنع الجدران الخارجية على شكل لوحات مجهزة " 2.3 Β.Ε 51
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب "أشغال النجارة بالخشب" 5.1 E
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب "العزل الصوتي للجدران عن الضجيج الجوي - قواعد
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 50 الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "قواعد تنفيذ الأغطية والبلاطات المصنوعة أساسا من المالط المائي" a 1 . 2 BE
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق. ج . ز / 99) طبعة 2003". 22
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السكن والعمران وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 48 الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية حساب – 3.1.1 C. 48 الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "أشغال تنفيذ صفائح الظهارة بالجبس" منشآت جانبية - 6.2.3 E 49
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يحدّد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004. 10 سنة 2004 ، يحدد معايير تحديد القيمة لدواوين الترقية و التسيير العقاري 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1424 الموافق 13 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب "أشغال الطلاء الداخلي بالجبس" – 6.2.1 E
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن 46 الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "أشغال العزل الحراري ومساكة السقوف بالصفائح الفولاذية المضلعة" 4.4 E . 47
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "القواعد الخاصة بتنفيذ البلاطات وذراع السلالم الجاهزة بالخرسانة المسلّحة والموضوعة ببساطة على سندات أفقية" b 1 . 2 BE 51
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، المستخدمين والنشاط الاجتماعي. 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003 ، يتضمن المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، العمارات الجماعية والبناءات الفردية المتضررة من زلزال 21 مايو 40 يحدّد نماذج الاتفاقية وبطاقية تعريف سنة 2003. 40
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.