قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، السكن والترقية العقارية . 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد الطاهر بوخاري، مدير برامج السكن والترقية العقارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007.
نور الدين موسى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.