قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مخلوف نايت سعادة، مدير الهندسة المعمارية والتعمير، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007.
نور الدين موسى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.