قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 36
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الرحمان أكلي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002.
محمد نذير حميميد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.