قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد بوطة مدير برامج السكن والترقية العقارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والدفع الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالسكن رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد القادر بونكراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.